عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    إنجاز كابل بحري جديد لرفع سرعة الأنترنيت    إرساء تحوّل رقمي متكامل ومستدام    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    الرئيس تبون أسس لمناخ سياسي واقتصادي مناهض للفساد    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    لا مصالحة إلا باعتراف واعتذار فرنسا والتعويض    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الرئيس تبّون يُوقّع على قانون المالية لسنة 2026    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    تتويج صرخة صمت    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية التعبير والصحافة مكفولة قانونا وليست حكرا على أحد
مهل يرد على "المشككين المحترفين" في عرضه مشروع قانون الإعلام ويؤكد:
نشر في الشعب يوم 28 - 11 - 2011

فضل وزير الاتصال ناصر مهل، أمس الرد على المشككين في نية الحكومة في فتح القطاع الإعلامي حيث قال »أوضح لبعض المشككين المحترفين الدائمين، أن الدفاع عن كل الحريات وبالخصوص حرية التعبير والصحافة ليس حكرا على البعض وممنوعا على الآخرين«، مؤكدا »التزام الحكومة باحترام كل الحريات وعلى رأسها حرية التعبير في إطار قوانين الجمهورية«.
وجدد مهل، خلال عرضه الخطوط العريضة لمشروع قانون الإعلام الجديد، بالمجلس الشعبي الوطني التزام مصالحه الوزارية بتسهيل العمل الإعلامي وتقديم الدعم المعنوي للصحفيين، مذكرا في هذا الصدد بأن الحكومة قررت في قانون المالية 2012 ولأول مرة تخصيص مبلغ 400 مليون دينار جزائري لتكوين الصحفيين، ما سيساهم حسبه »في تطوير القدرات المهنية والاحترافية لكل الصحافيين الجزائريين سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص«.
وكان بعض العاملين في القطاع الإعلامي، قد وجهوا انتقادات لاذعة لمضمون القانون الجديد، معتبرين التعديلات التي أدرجت عليه، بأنها قلصت من حرية التعبير وتراجعت عن المكتسبات المحققة في قانون 90 - 07، بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك عندما نظموا وقفة احتجاجية أمام البرلمان تزامنا وعرض القانون على النقاش للمطالبة بسحبه أو إعادة النظر في المواد التي رأوها مجحفة في حق الصحفي لا سيما تلك المتعلقة بتسليط غرامات مالية بدل عقوبة السجن.
وحرص وزير الاتصال، في تدخله على إبراز أهمية نص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، والمجهود الذي بذلته مصالحه بالتنسيق مع أهل الاختصاص والمهنة لإخراج (قانون عصري) يأخذ في الحسبان، مختلف التحولات التي جرت داخل البلاد أو خارجها، ويعالج كافة الإختلالات والمشاكل العملية التي عشناها في العشريتين الماضيتين بخصوص ممارسة النشاط الإعلامي، لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم الصحافة المكتوبة، أخلاقيات وآداب المهنة، التأطير القانوني للسمعي البصري والصحافة المكتوبة، هشاشة الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحفيين.
حماية أفضل للصحفي
وفي هذا السياق، أكد مهل، أن مشروع قانون الإعلام الجديد يضمن حماية أفضل للصحفيين على الصعيد الاجتماعي والمهني، حيث يعرف بدقة الصحفي المهني الذي يمارس نشاطه في مختلف وسائل الإعلام بما فيها الإلكترونية، ويعيد الاعتبار للمراسل الصحفي، كما يتضمن »إعداد نظام أساسي للصحفيين سيحدد بشكل خاص في مدونة تضم مختلف فئات الصحفيين حسب المادة 73«، وهو ما يضع حدا لتردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحفيين »المتمثلة في بعض الحالات في عدم الاستفادة من التأمين الاجتماعي، والحصول على أجور زهيدة، والتشغيل الدائم للمتربصين«.
وأوضح مهل في هذا الصدد، أن المسؤولين عن الأجهزة الإعلامية سيكونون مجبرين على تشغيل دائم لثلث عدد الصحفيين الحاملين للبطاقة الوطنية، وهي البطاقة التي ستسلم من طرف لجنة وطنية سيحدد تكوينها وتنظيمها وعملها بالطرق التنظيمية المعمول بها.
وفي سياق التكفل بانشغالات هذه الفئة أشار ممثل الحكومة إلى أن مشروع القانون يتضمن »حماية للصحفي الذي يرسل إلى مناطق خطيرة«، مؤكدا انه وفقا للقانون »يجب أن يستفيد من تأمين على حياته من طرف الموظف« موضحا في ذات السياق أنه »في غياب هذا التأمين يمكن للصحفي رفض السفر دون أن يكون هذا سببا يعرضه للعقاب حسب المادتين 86 و87«، فيما »يمكن للصحفيين المحترفين المساهمة في رأس المال وتسيير جهاز الإعلام الذي يشغلهم« مثلما ورد في المادة 126 من نص مشروع القانون.
وفي إطار »مراعاة الآداب وأخلاقيات المهنة« شدد مهل على ضرورة »احترام الصحفي للمبادئ العامة ال13 المنصوص عليها في المادة 2 من مشروع القانون الحالي وكذا القواعد ال16 الواردة في المادة 89 من نفس القانون«.
وقال في هذا الصدد أن »التجربة المعاشة من طرف المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة الذي أنشأ عام 2000 والذي لم يتواصل عمله« سمحت بتكريس »إنشاء مجلس أعلى للآداب وترقية المهنة الصحفية في إطار مشروع هذا القانون« ينتخب أعضاؤه من طرف زملاءهم حسب المادة 91، على أن تتكفل جمعية عامة تأسيسية للصحفيين بتشكيل وتسيير وتنظيم هذا المجلس، وتلتزم الدولة بتقديم دعم مالي مثلما ورد في المادة 92.
ويلغي النص حسب ذات المسؤول عقوبة السجن عن جميع الجنح الصحفية التي كانت محل انتقادات واسعة والمنصوص عليها في المواد 27 إلى 29 من قانون 07 90 وتم الاحتفاظ بعقوبات متعلقة بغرامة مالية كما تم تقليص عدد الجنح من 24 إلى 11 جنحة.
صحف ملزمة بعدم تخصيص أكثر من ثلث المساحات الإجمالية للإشهار
من جهة أخرى، وفي سياق تعداد الإسهامات التي يقدمها مشروع قانون الإعلام للقطاع، أبرز وزير الاتصال أن المشروع يثري ويوضح المبادئ العامة المتضمنة في 13 مادة يتعين احترامها في اطار النشاط الإعلامي انطلاقا من الدستور وقوانين الجمهورية وصولا الى المهام الاجبارية للخدمة العمومية.
وقال مهل، أن الكثير يرى أن الصحف لا تقدم مؤشرا قانونيا على كل عدد، والكل يعلم انه لا يوجد في غالب الاحيان اختلاف في مضمون يومية وطنية ويومية جهوية، وهو ما جعلنا نضع بنودا جديدة تضمن تأطير أفضل للصحافة المكتوبة وإيقاف الانحرافات الخطيرة المسجلة حيث بات كل مسؤول نشر، ملزم بتخصيص 50 بالمائة من المساحة التحريرية لكل نشرية عامة جهوية أو محلية لمواضيع تتعلق بمنطقة التغطية حسب المادة 10، كما تم إجبار النشريات الإعلامية العامة على احترام مواضيع مجالها الرئيسي وعدم تخصيص أكثر من ثلث المساحات الإجمالية إلى الإشهار حسب المادة 26.
وقصد تمكين مجموع المواطنين من الوصول الى المعلومات، أكد مهل أن الدولة ستسهر على ترقية وتوزيع الصحافة المكتوبة عبر كامل التراب الوطني وفقا لكيفيات سيتم تحديدها عن طريق التنظيم مثل ما تنص عليه المادة 34. وفي نفس السياق، وفيما يتعلق بتدقيق وضعية كل صحيفة فيما يتعلق بالسحب، أو التوزيع، سيتم في هذا المجال انشاء هيئة اثبات التوزيع عن طريق التشريع »أحيل تنظيمها ونمط تسييريها الى نمط التنظيم المعمول به«.
كما تم إدخال تغيير هام على اجراءات الصحافة الدورية بتخفيف الشروط وحذف إجبارية التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص اقليميا، حيث أصبح يتم إيداع هذا التصريح لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.
سلطة ضبط للصحافة المكتوبة بدل مجلس أعلى للإعلام
أوضح مهل أنه منذ إلغاء المجلس الأعلى للإعلام منذ 1993 أصبح يوجد إحساس قوي بعدم التكفل بوظيفة الضبط وبنقص في الترسانة القانونية الموجودة، وهو ما جعل مصالح قطاعه تفكر في إنشاء سلطة الضبط الأولى خاصة بالصحافة المكتوبة والثانية خاصة بالصحافة السمعية البصرية، هذه الأخيرة سيوضح القانون الخاص بالسمعي البصري تسييرها وصلاحياتها.
أما فيما يتعلق بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة المتساوية الأعضاء، فإن مهامها تم تحديدها عن طريق المادة 32 بمنح صلاحية جديدة مقارنة مع تلك الممنوحة للمجلس الاعلى سابقا، على أن تلزم هذه السلطة بتسليم التقرير المالي للنشريات الدورية ماعدا تلك الناجمة عن الاستيراد، ونشر ملاحظات وتوصيات اجتماعاتها حسب المادة 42.
من جهة أخرى، علاوة على المؤسسات وهيئات القطاع العام فإن المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص يمكنها ممارسة نشاط السمعي البصري وفقا للتشريع المعمول به.
زهراء.ب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.