وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركاء اجتماعيون.. بعيدا عن تلاعبات السياسة والمال الفاسد
نشر في الشعب يوم 04 - 01 - 2023


اشتراط تكوين المندوب النقابي قبل ترشحه للانتخاب
الفصل بين الوظائف القيادية والعمل النقابي
يحدد مشروع قانون يتعلق بالحق النقابي، الأحكام والمبادئ المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية والحرية النقابية وممارسة الحق النقابي في الجزائر، حيث تطبق أحكام هذا القانون على المستخدمين وعلى العمال الأجراء مهما كانت الطبيعة القانونية لعلاقة عملهم، وكذا على الأعوان العموميين الذين يمارسون في المؤسسات والإدارات العمومية مهما كانت قوانينهم الأساسية أو الطبيعة القانونية لعلاقة عملهم.
جاء النص التّشريعي الجديد الذي تحوز "الشّعب" على نسخة منه، ليضع نظاما جديدا في مجال ممارسة الحق النقابي وذلك مقارنة مع مضمون القانون الحالي الذي يعود تاريخ إصداره الى 30 سنة، ويتضمن عدة إجراءات جديدة، من بينها شرط تكوين المندوب النقابي حول التحكم في بعض قواعد تسيير العمل النقابي، كما تم فيه الفصل بين العمل النقابي والعمل السياسي، فضلا عن تعزيز هذا الفصل حتى تكون المنظمات النقابية مستقلة في تسييرها عن أي حزب سياسي، بينما تم الفصل بين الوظائف القيادية والعمل النقابي، مع ضمان ممارسة الحق النقابي في الجزائر وفق ضوابط تحمي النقابات والعمال.
منع الجمع بين هيئة قيادية ونقابية
يكفل مشروع القانون حماية ممارسة الحق النقابي المعترف بها للعمال والمستخدمين في كل مؤسسات القطاع الاقتصادي والمؤسسات والإدارات العمومية وكذا كل هيئة مهما كان قانونها الأساسي، في ظل احترام الحقوق والحريات المضمونة بموجب الدستور، لاسيما الحرية الفردية والجماعية للعمل، حيث يمنع تأسيس منظمات نقابية على أساس اعتبارات تمس بالوحدة الوطنية والقيم والثوابت الوطنية والأحكام، المنصوص عليها في الدستور.
وماعدا ذلك يمكن كل العمال الأجراء والمستخدمون، دون أي تمييز، الانخراط بكل حرية وإرادة في منظمة نقابية واحدة يختارونها في إطار مهنتهم. ويمكنهم أيضا الانسحاب من المنظمة النقابية يكونون أعضاء فيها طبقا للإجراءات المحددة في قانونها الأساسي، حيث يمنع الجمع بين عهدة عضو في هيئات القيادة والإدارة لمنظمة نقابية وممارسة مسؤولية قانونية أساسية أو تأطير أو وظيفة سلطة لدى الهيئة المستخدمة.
التكوين النقابي جديد الترشح لانتخاب النقابات
ووضع المشرّع شروط الترشح لانتخاب المندوبين النقابيين، من بينها تمتعه بحقوقه المدنية والوطنية، وأن يكون قد عمل لدى الهيئة المستخدمة، منذ سنة على الأقل، ألا يكون موضوع إدانة تتضمن عقوبة سالبة للحرية، كما يجب أن يثبت مؤهلات مهنية ومستوى تعليميا، وأن يثبت تكوينا نقابيا و/أو تكوينا في مجال قانون العمل، وألا يكون له علاقة قرابة مباشرة أو غير مباشرة من الدرجة الثالثة مع المستخدم.
في هذه الحالات يمكن حلّ النقابات باللجوء للعدالة
تضمن مشروع القانون طرق حل المنظمة النقابية "فورا"، إذا أخلت بأحكام معينة وذلك بالطرق القضائية بطلب من السلطة الإدارية المختصة، وتتمحور هذه الحالات في الشق المتعلق بعلاقتها مع الأحزاب السياسية، فضلا عن خرق أحكام هذا القانون المتعلقة بهدفها والقواعد والإجراءات المرتبطة بسيرها المنصوص عليها في قانونها الأساسي، إلى جانب عدم ممارسة نشاط فعلي مرتبط بهدفها لمدة ثلاث (3) سنوات، التعرض لمشاكل خطيرة ومستمرة تعرقل سيرها، ارتكاب مخالفات مالية خطيرة والمساس بأملاكها، التحريض على العنف أو التهديد أو أي تصرف غير شرعي مع خرق أو محاولة خرق حقوق العمال، رفض الامتثال وتنفيذ قرارات العدالة.
إلى جانب ذلك، فان الإصرار في اللجوء إلى إضرابات غير قانونية لها تأثير على استمرارية المرفق العمومي أو سيره، ارتكاب مخالفات متكررة، سبق وأن كانت موضوع تعليق قضائي، قبول هبات ووصايا، مخالفة لأحكام هذا القانون. ويكون قرار الجهة القضائية المختصة المتعلق بحل المنظمة النقابية مشمولا بالنفاذ المعجل.
وحدّد مشروع القانون الموارد المالية للمنظمة النقابية التي يجب أن لا تخرج عن اشتراكات أعضائها، المداخيل الناتجة عن نشاطاتها، بينما حدد الموارد والذمة المالية
على شكل الهبات والوصايا، الإعانات المالية المحتملة من الدولة والجماعات المحلية.
كما يمكن المنظمات النقابية وفق القانون الجديد أن تمارس، زيادة على النشاطات الخاصة بها، النشاطات ذات الصلة على غرار التكوين النقابي والتكوين التسييري، نشر المجلات والوثائق على مختلف الدعائم، تنظيم مؤتمرات وملتقيات ومحاضرات وندوات وأيام إعلامية وتوعوية، كما يمكن لها أيضا نشر دوريات أو مجلات لها علاقة بهدفها، طبقا للتشريع والتنظيم ساري المفعول، لاسيما القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
محاربة شبهة "المال النقابي"
وشدد القانون سالف الذكر، الخناق على المنظمات النقابية فيما يخص النشاطات التجارية، حتى لا تخرج عن دورها النقابي المنوط بها، وتتحوّل الى مرتع لممارسة نشاطات تجارية قد تجرها إلى سياقات أخرى، وتقودها إلى مستنقع المال والأعمال وكل ما يدور في فلكه، حيث منع عليها ممارسة نشاطات تجارية وعقارية، واستلام الهبات والوصايا المثقلة بأعباء وشروط إلا إذا كانت متطابقة مع الأهداف المحددة في قانونها الأساسي وأحكام هذا القانون، حيث لا يمكن استلام الهبات والوصايا الواردة من المنظمات النقابية والهيئات الأجنبية أو الوطنية، إلا بعد الموافقة المسبقة للسلطات الإدارية المختصة، التي تتأكد من المصدر والمبلغ والمطابقة مع الأهداف المحددة في القانون الأساسي للمنظمة النقابية وكذا الالتزامات التي يمكن أن تفرضها عليها، كما يجب أن تمسك المنظمة النقابية سجلا خاصا، مرقما ومؤشرا عليه، يسجل فيه مصدر ومبلغ وطبيعة الهبات والوصايا.
كما يخضع فتح حساب بنكي أو بريدي لمنظمة نقابية إلى احترام عدة إجراءات أهمها موافقة هيئة القيادة والإدارة التي تعين الأشخاص المؤهلين المفوض لهم تسيير حساب المنظمة النقابية واختيار المؤسسة البنكية أو البريدية، إرسال رقم التعريف البنكي أو البريدي إلى السلطة الإدارية
المختصة للاستفادة من الإعانات المالية المحتملة، مع تمسك محاسبة المنظمات النقابية حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا سياسة داخل المنظمات النقابية
يمنع مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، على المنظمات النقابية الارتباط هيكليا ووظيفيا بأحزاب سياسية، ولا يمكنها الحصول على دعم بوسائل مالية أو امتيازات أخرى من هذه الأحزاب، كما يمنع الجمع بين عهدة في هيئة قيادة وإدارة لمنظمة نقابية وممارسة مسؤولية قانونية أساسية أو عهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي، كما وجب على الأعضاء المؤسسين والقياديين في المنظمات النقابية الالتزام بالحياد والامتناع عن التصريح بمساندتهم لأحزاب سياسية، ولأي شخصية سياسية، حيث يمنع على المنظمات النقابية ممارسة أي شكل من النشاطات السياسية تحت طائلة تطبيق الأحكام المتعلقة بالحل المنصوص عليها في هذا القانون.
الحفاظ على العمال أبرز مهام النقابيين
يشدد مشروع القانون، على كل منظمة نقابية الاعداد والمصادقة على ميثاق أخلاقيات يتعلق بالنشاط الممارس من طرف منخرطيها الذين لا يمكنهم مخالفته، كما يجب أن تتضمن القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية للمنظمات النقابية أحكاما تنص الفصل بين النشاط النقابي والنشاط السياسي والاستقلال عن أي حزب سياسي أو جمعية أو أي مجموعة ضغط، ويجب على المنظمات النقابية أن تسعى في علاقاتها،
على كل المستويات، إلى تفضيل الحوار الاجتماعي وترقية الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والحفاظ على المصالح المادية والمعنوية للعمال الأجراء ومصالح المستخدمين.
وتندرج وفق النص التشريعي صلاحيات المندوبين النقابيين، ويشارك المندوبون النقابيون في أماكن عملهم بصفتهم ممثلي العمال في الاجتماعات الدورية للوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، كما يؤهل المندوبون النقابيون لإعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا بكل إخلال بتشريع وتنظيم العمل في مكان العمل وطلب تدخلها، إن اقتضى الأمر، فضلا عن ذلك يمثل الفرع النقابي المنظمة النقابية أمام العدالة، من أجل ضمان الدفاع عن حقوق أعضائه المضمونة بموجب التشريع والتنظيم ساري المفعول والقانون الأساسي للمنظمة النقابية المعنية وكذا الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل.
غرامات مالية وعقوبات بالسجن للمتورطين
يعاقب بغرامة مالية من مائة ألف (100.000 دج) إلى مائتي ألف (200.000 دج) كل من جمع بين ممارسة عهدة نقابية في هيئة قيادة وإدارة لمنظمة نقابية وعهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي، كما يعاقب بغرامة من عشرين ألفا (20.000 دج) إلى خمسين ألفا (50.000 دج) الانخراط في منظمات نقابية دولية أو قارية أو جهوية دون إعلام السلطة الإدارية المختصة في الآجال المحددة.
كما يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة من خمسين ألف (50.000 دج) إلى مائة ألف (100.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل المداخيل المرتبطة بنشاطات المنظمة النقابية لتحقيق أغراض غير مطابقة لأهداف المنظمة النقابية كما هو محدد في هذا القانون.
ويعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من مائة ألف (100.000دج) إلى مائتي ألف (200.000 دج)، عن كل قبول للهبات أو الوصايا الواردة من المنظمات النقابية الهيئات الأجنبية دون الموافقة المسبقة للسلطة الإدارية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.