الجزائر في حالة استنفار دبلوماسي لحماية مواطنيها في الخارج    مصطفى حيداوي : تمكين الشباب سياسيا وتنمويا "خيار استراتيجي"    يعد مرجعا مهما في تلقين القرآن الكريم بالمدارس القرآنية والزوايا..مصحف رودوسي التاريخي.. علامة فارقة في الهوية الدينية والحضارية للجزائر    سيدي بلعباس..برنامج خاص لتسويق منتجات السمك من المنتج إلى المستهلك    بوركينا فاسو : أكثر من 130 قتيلاً في هجمات إرهابية خلال 10 أيام    استهداف بيت المرشد ومقري الرئاسة وهيئة الأركان..هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران وطهران ترد    كوبا : كشف تفاصيل جديدة عن إطلاق النار على قارب أمريكي    زيارة فريق تقني لسونلغاز إلى نيامي.. لقاءات ومعاينات تحضيرا لإطلاق مشروع محطة إنتاج الكهرباء    حرب بين دولتين مسلمتين في عزّ رمضان    تدابير جديدة لتعزيز الإدماج المهني لذوي الهمم    بوعمامة: الجزائر تتعرّض لحملات تضليل    بلمهدي يثني على المدرسة الصوفية    المسرح الجهوي لسعيدة : برنامج متنوع لإحياء ليالي رمضان    إيليزي.. برنامج ديني وثقافي لتنشيط السهرات الرمضانية    أرحاب: الجزائر ملتزمة بتمكين الشباب الإفريقي علمياً ومهنياً    رياح قوية وزوابع رملية مرتقبة بعدة ولايات جنوبية    هل اقترب إغلاق المسجد الأقصى؟    معسكر سري يعيد حيماد عبدلي إلى الأضواء في مارسيليا    حاج موسى يتوج بجائزة لاعب الشهر في فينورد    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" : تألق جديد لمولودية وهران، وبارادو يواصل سلسلته السلبية    رمضان.. رحلة روحانية تعيشها القلوب قبل الأجساد    "تسحروا، فإن في السحور بركة"    من حكمة المنان في فريضة الصيام    إجراء أول خزعة كلوية بالمركز الاستشفائي الجامعي    فرصة لاستعراض علاقات التعاون الثنائي ومجالات الاهتمام المشترك    " أكدت أن الجزائر جسد واحد لا يقبل التجزئة ولا المساومة"    لا تسامح مع البيروقراطية ولا بديل عن تسريع وتيرة الإنجاز.    برميل خام برنت يستقر عند 70.75 دولارا    انتخاب الجزائر نائباً لرئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الاستنساخ    "كناص" يفتح وكالاته استثنائياً اليوم السبت    وفاة 12 شخصا في حوادث مرور    خنشلة : توقيف 04 أشخاص من بينهم امرأة    مبولحي يعتزل    أجواء عائلية في الإقامات الجامعية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    الجزائر قبلة التسامح والتعايش الحضاري    عقيدة براغماتية وفق خصوصية اجتماعية    كوكبة من حفظة القرآن المتميّزين لإمامة المصلين في صلاة التراويح    من إن صالح إلى تمنراست.. مشروع مائي استراتيجي ينطلق    حملة تحسيس للوقاية من المؤثرات العقلية خلال رمضان    تشجيع الابتكار وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية    برنامج طموح للاستغناء عن استيراد البذور والشتلات    6 علامات لصناعة الألبسة ترغب في الاستثمار بالجزائر    إصرار على مواصلة الكفاح المشروع إلى غاية الاستقلال    "أسطول الصمود العالمي" يتحرك مجددا    الشعبي نص قبل أن يكون لحنا وتراث متجدد رغم التحديات    الدكتور بلقاسم قراري ضيف "منتدى الكتاب"    مدرب الأهلي السعودي يكشف سر استبعاده لمحرز    "السياسي" يفشل في الإطاحة بأبناء "العقيبة"    يانيس زواوي مرشح لتدعيم "الخضر" مستقبلا    تنصيب لجنة تحكيم الدورة الثامنة لجائزة "آسيا جبار للرواية 2026"    تعرّف على إفطار النبي في رمضان    الفيفا ترشّح 5 أسماء جزائرية صاعدة    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشكيل فوج عمل لمواجعة القانون التجاري
نشر في الشعب يوم 09 - 12 - 2015

5 تعديلات ترمي لتسهيل إنشاء مؤسسات مصغرة والقضاء على الاقتصاد الموازي
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن تشكيل فوج عمل على مستوى دائرته الوزارية، يعكف حاليا على إعادة النظر في أحكام القانون التجاري بأكمله، قصد إحداث تغييرات لبعض النصوص، وذلك خلال عرضه، أمس، لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 75 -59 المؤرخ سنة 1975 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، على أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح.
أبرز وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أهم المحاور المتضمنة في هذا المشروع، مركزا على التعديلات المقترحة فيه والتي عددها 5، مبررا ضرورة إعادة النظر في نص القانون التجاري، الذي لم يعد يتماشى مع التطورات الحاصلة والأوضاع الراهنة التي تميز الجانب الاقتصادي والتجاري ومجال الأعمال.
وانتقد في سياق ذي صلة ضمنيا، القانون التجاري الجزائري الذي يعود إلى سنة 1975، كونه يحتاج إلى تعديل جذري وعميق، في القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية، لافتا أن هذا القانون سبق وأن أدخل بعض التعديلات عليه في التسعينيات، إلا أنه يحتاج إلى تعديلات جوهرية.
ويتضمن مشروع هذا القانون جملة من الإجراءات، كما أوضح لوح، تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة الأكثر رواجا في الجزائر حسب نص المشروع.
ومن شأن هذه التعديلات التي جاء بها وكذا المواد الجديدة المدرجة فيه كما أكد تسهيل إنشاء هذا النوع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق مناصب شغل من خلال تمكين طالبي الشغل من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والقضاء على الاقتصاد الموازي.
وتتعلق أهم التعديلات المقترحة بحذف الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة عكس القانون الساري المفعول الذي يحدده عند 100.000 دج، ويرمي هذا التعديل إلى ترك الحرية للأطراف لتحديد رأسمال شركاتهم في قانونها الأساسي، حيث يمكن أن يبلغ الحد الأدنى للرأسمال الاجتماعي، مع إلزام الشركاء بالإشارة إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة.
ويقترح المشروع أيضا توسيع حصص الشركة إلى تقديم عمل بحيث يمكن أن تكون حصة الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل وذلك على غرار ما هو معمول به في عدة دول مع الإحالة على القانون الأساسي للشركة لتحديد كيفيات تقدير قيمته ويحوله من أرباح وينص على أنه لا يدخل في تأسيس رأسمال الشركة.
ومن جهة أخرى، ينص المشروع على توفير حماية خاصة للشركاء بتمكينهم من استرجاع الأموال التي أودعوها لدى الموثق في حال عدم تأسيس الشركة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إيداعها مع إمكانية اللجوء إلى القضاء لاسترجاعها في حالة تعذر ذلك بالطرق العادية.
وفيما يتعلق بعدد الشركاء يقترح النص الجديد رفع الحد الأقصى للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من 20 شريكا في القانون الساري المفعول إلى 50 شريكا.
و قد انصبت التعديلات المقترحة تشجيع إنشاء الشركات الصغيرة و المتوسطة، حيث ألغى النص الجديد الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة، كما نص وجوبا على دفع الحصص النقدية بقيمة لا تقل عن خمس (1/5) مبلغ الرأسمال التأسيسي، ويدفع المتبقي، إما مرحلة واحدة، أو على عدة مراحل بأمر من مسير الشركة، وذلك في مدة أقصاها 5 سنوات.
وعلى غرار ما هم معمول به في معظم دول العالم، نص القانون على إمكانية تكوين حصة الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تقديم عمل وتحدد كيفيات تقدير قيمته وما يخوله من أرباح ضمن القانون الأساسي للشركة، حسب ما تنص عليه المادة 567 مكرر.
وتفاديا لتحويل الشركة إلى شركة مساهمة، وتمكينا للشركاء من مواصلة ممارسة النشاط في كل شركة ذات مسؤولية محدودة ، في حالة زيادة عدد الشركاء، رفع النص العدد الأقصى في الشركة إلى 50 شريكا بدل 20 كما هو في القانون الساري المفعول .
وقد قدم مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، بعض الملاحظات حول مشروع نص القانون منها عدم نصه على العقوبة المترتبة عن عدم دفع المبلغ المتبقي من الحصص النقدية، كما تساءل عن المقصود ب«العملية” المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 567.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.