أخذ العبر من تداعيات المحيط الإقليمي والدولي المضطرب أبدى المحامي وعضو مجلس الأمة سابقا، بوجمعة صويلح، رأيه في مختلف التعديلات الواردة في مشروع مراجعة الدستور، منها قانون الإجراءات الجزائية والفعل الاقتصادي، وترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وحرية التجارة الخارجية، والقدرة الشرائية للمواطن وغيرها من المواد، داعيا إلى الحفاظ على المكاسب التي جاء بها التعديل وعدم الخوض في الجدال العقيم، بحكم أن الوضع الإقليمي والدولي يتطلب المحافظة على الاستقرار، مشيرا إلى أن ما هو صالح اليوم يمكن أن لا يكون صالحا غدا. أبرز صويلح ضرورة الاهتمام بالقدرة الشرائية للمواطن البسيط، من حيث ارتفاع الأسعار والمؤسسات المنتجة، وحسبه ينبغي أن لا نربط هذا العنصر بالوثيقة الدستورية، بل يجب ربطها بالواقع العملي الذي يتطلب من الحكومة والساهرين علينا التفكير في طريقة أنجع للحفاظ على هذه القدرة الشرائية، مجددا دعوته لوجوب الحفاظ على الاستقرار الأمني للجزائر. بالنسبة للفصل بين السلطات، ذكر البرلماني السابق بضرورة التفكير في كيفية المسار، مشيرا إلى أن الأنظمة الداخلية والقانون الذي ينظم العلاقات بين الحكومة والبرلمان لم يتم تحيينه، مما جعل المؤسس الدستوري يتدخل ويوجه لهم اللوم، بمطالبتهم بتنظيم ونزع عملية التجوال السياسي وأن لا يكون فيه غيابات في العمل البرلماني. وشدد على تطبيق دولة القانون بتنفيذ الأحكام التي تصدر بالتساوي بين كل المواطنين، كي نشعر بثقافة القانون مجسدة في الدولة، مضيفا أن الجديد في هذه الوثيقة هو أن المتقاضين الذين ارتكبوا أفعال جنائية كبيرة أضيفت لهم درجة في التقاضي وأصبح لهم حق استئناف حكم محكمة الجنايات، والطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، وهذا ضمن دولة القانون. وقال الأستاذ القانوني أيضا أن الإجراء الذي بدأ يطبق اليوم هو قانون الاجرءات الجزائية الذي لا يجيز الإيداع، إلا بعد أن يطرح على قاضي الحكم معتبرا هذا التعديل تطور في ميدان حقوق الإنسان، بعدما كان لوكيل الجمهورية والنيابة العامة له الحق في الإيداع بطريقة معينة اليوم، مضيفا أن جديد وثيقة الدستور هو وجود نوع من النص على قضية الانفتاح الاقتصادي، بحيث لا يكتفي بحرية التجارة أو التجارة الخارجية ويربط الاستثمار الوطني المقيم بالداخل والاستثمار الوطني المقيم في الخارج والاستثمار الأجنبي مما يؤدي إلى التنافس. قائلا: «هذه ميكانزمات جديدة منصوص عليها دستوريا وفي نفس الوقت وضعت لها حواجز هي منع الغش والاحتكار ومحاربة الانتهازية وقضايا المجلس الاجتماعي والاقتصادي، وأعتبره تطوير»، مطالبا بالتكفل بالمعوزين والتضامن والتلاحم. وفيما يخص المادة 31 مكرر 2: القاضية بعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجيع الدولة على ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات»، أوضح عضو مجلس الأمة سابقا أنه لولا تدخل المؤسس الدستوري لما تحصلت المرأة على نسبة 3٪ من المشاركة السياسية، كما أن الدستور الحالي ينص على التناصف بين الجنسين 50٪ لكليهما في جانب التشغيل، مشيرا إلى أن هناك البعض ينتقدون هذه المادة ويربطونها بالطابع الديني والميراث، قائلا: نحن نتحدث عن تولي مناصب العمل، وأنه في بعض الحالات نجد نسبة المرأة في بعض الولايات أقوى من نسبة الرجل، وقضية الميدان العملي والكفاءة هي التي تحكم بين الجنسين وهي القاعدة»، داعيا المشرع للتفاعل مع هذه القوانين التنظيمية، التي حسبه تعد مكسبا كوننا نعاني من المحسوبية في تعيين المناصب. وبالنسبة للمادة 41 مكرر 2: حول حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيّد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأنه لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم، ونشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون، اعتبرها بالمكسب للصحفي باعتباره قاعدة ذهبية والتي جاءت نتيجة نضالات في عدم تجريم العمل الصحفي لأن الصحفي الذي يحصل بطريقة موضوعية على المعلومة يجب تشجيعه، وعدم اتهامه بالقذف. وأكد صويلح في هذا الإطار، أن مراجعة وثيقة الدستور جعلت حقوق المواطن محمية دستوريا ولا تمس ولا تنتهك إلا بأمر قانوني أو قضائي، ويبقى محمي بقاعدة عدم تجريم الصحفي كونه يعمل وله هاجس الخوف، مشيرا إلى وجود انفتاح في المجال البصري والسمعي، وأننا بحاجة إلى الإسراع في ضبطه قانونا كون المرفق الإعلامي يقدم حاجات لإشباع المواطن، ويتطلب العمل بأريحية بدون خوف. وفيما يتعلق بعدم تجريم الفعل الاقتصادي أو التسيير، قال أن هذا التعديل ايجابي وليس على مجرد رسالة مجهولة يتابع المسؤول قضائيا، مما يجعله لا يعمل بأريحية، مشيرا إلى أنه يجب أن يشعر الإطار الإداري أو رئيس المؤسسة بأنه يعمل في دولة تحميه بالقانون، لكنه شدد على أن يكون المسؤول كفء وله روح المبادرة ويحترم القانون.