رئيس حركة مجتمع السلم يشدد على دور الشباب في النهضة الوطنية بوهران    لويزة حنون تستعرض نضالات المرأة الجزائرية وتدعو لتعزيز الوحدة الوطنية    تنصيب العميد عباس إبراهيم مديرًا مركزيًا لأمن الجيش    وزير العمل يدعو إلى اعتماد الرقمنة لجعل المعهد الوطني للعمل فضاءً مرجعيًا للتكوين المتخصص    احتلت المرتبة الأولى وطنيا..أم البواقي ولاية رائدة في إنتاج الشعير    خسائر ب4 ملايين دولار وتحذير صحي..وفاة 11 فلسطينيا جراء المنخفض الجوي الأخير    قبل انتهاء صلاحية مذكرة مصادرة..استيلاء أمريكا على ناقلة نفط قرب فنزويلا    إيران : اعتقال 18 من أفراد طاقم ناقلة أجنبية    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الرابطة المحترفة "موبيليس" : عقوبات ضد ثلاثة أندية    ميلة : إجراء 47 عملية جراحية بمبادرة لقافلة طبية تضامنية    معرض السفارات العالمي الشتوي بواشنطن : الجزائر تفوز بجائزة أفضل جناح في المجموعة العربية    المهرجان الدولي للكسكس بتيميمون.. فضاء للتعريف بالتراث وتبادل الخبرات    الجزائر تنتخب نائبا لرئيس الدورة الحكومية الدولية للجنة اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لعام 2026    غرداية.. إطلاق وتدشين مشاريع تنموية جديدة    دعت إلى جعل "دار الإبداع" متحفا لتاريخها وفنونها..بن دودة تعلن عن عملية استثمارية كبرى لترميم المدينة القديمة بقسنطينة    جامعة البليدة 2 توقّع ثماني اتفاقيات تعاون    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    حصحاص يدشن مرافق تربوية وصحية جديدة ببوفاريك    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    بيتكوفيتش يكشف أسلحته اليوم    رفع العلم الوطني بساحة المقاومة    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    مسابقة لأحسن مُصدّر    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    ماضون في تعزيز التعاون والاستثمارات البينية    25 اتفاقا للارتقاء بالتعاون الجزائري - التونسي    استراتيجية شاملة لتعزيز الروابط مع الكفاءات الجزائرية بالخارج    مظاهرات 11 ديسمبر منعطف فاصل في تاريخ الثورة    مسابقة لتوظيف أكثر من 40 ألف أستاذ    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    إدانة سياسة التعتيم الإعلامي للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية    تذبذب في تزويد سكان الرتبة بالماء    "محفظة التاريخ" لتخليد مظاهرات 11 ديسمبر    تتويج "رُقْية" بالجائزة الكبرى    تركة ضخمة في علوم اللغة تنتظر الاستثمار العلمي    حلول واقعية لتعزيز وجهة استثمارية واعدة    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    محرز ينافس بن زيمة ورونالدو    مازة يتألق وينقذ ليفركوزن    مدوار يكشف حقيقة العروض    توفير نظارات طبية للتلاميذ الأيتام والمعوزين    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الاستغفار.. كنز من السماء    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    مظاهرات 11 ديسمبر1960 بفج مزالة سابقا فرجيوة حاليا    رئيس السلطة يعرض تصورا استباقيا    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تؤدي المصادقة على مشروع مراجعة الدّستورّ إلى شغورً دستوري للبرلمان؟ !!!

إنّ مراجعة الدّستور، محطة هامة، وبارزة في مسار بناء الدّول وتجددها، تستحق من الجميع المشاركة فيها، ومن هذا المنطلق، إرتأينا، المشاركة في دراسة وتحليل مضمون أهم المواد التي جاء بها، هذا المشروع المقترح؛ لتعديل الدّستور في الجزائر لعام 2016، لتنوير الرأي العام، وتقديم مقترحات لسد الثغرات القانونية التي قد تترتب في حالة إقراره، نعالج في هذا العدد، مسألة مهمة، من المسائل المتعلقة بانعقاد البرلمان بشكل عادي، خاصة في حالة المصادقة على هذا المشروع.
إنّ مسألة الأولية الدّستورية، وكما يقر بذلك المختصون، من أهم المسائل المطروحة، وإن إقرار أي مشروع دستوري، يؤدي إلى وجوب احترام أحكامه، والتقييد بها، حيث جاء مشروع التعديل الدستوري المقترح للمصادقة أو التصويت والاستفتاء الشعبي، في الشق المتعلق بالسلطة التشريعية، بإضافات نوعية، ومن بين أهم هذه الاضافات التي جاء بها؛ استبدال نظام الدورات العادية التي تقوم على دورتين خلال السنة ( دورة الخريف، ودورة الربيع؛ تدوم كل واحدة منها 4 أشهر على الأقل و5 أشهر على الأكثر)، وفقًا للمادة 5 من القانون العضوي رقم 99-02 المنظم للعلاقات الوظيفية بين كلا من غرفتي البرلمان والحكومة، حيث أنّه ووفقًا للمادة 118 المعدلة، إستنادًا، لما جاء في مشروع مراجعة التعديل لعام 2016 ، فإنّه تم تبني نظام الدورة الواحدة تبتدئ في اليوم الثاني من شهر سبتمبر من كل سنة ، وتدوم 10 أشهر على الأقل.
كما أنّ المشروع ينص على تعديل المادة 124 من الدستور، والمتعلقة بالصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية في مجال التشريع بأوامر، في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، واشترطت حالة الاستعجال، كإضافة نوعية للمادة.
غير أن الاشكال القانوني الذي يطرح هنا، بشدة، والذي قد يترتب عنه، شغورًا دستوريًا للبرلمان بقوة القانون ، هو أن البرلمان الحالي إذا صادق أو صوت بالإيجاب على مشروع هذا التعديل بدون إضافة أو تعديل للأحكام الانتقالية التي تضمنها، خلال هذه الدورة الخريفية، والتي تنتهي قانونًا يوم 2 فيفري 2016، ومن ثم إصداره ونشره في الجريدة الرسمية من قبل رئيس الجمهورية. في أقرب آجال، أي قبل افتتاح الدورة الربيعية، المحددة في يوم العمل الثاني من شهر مارس من كل سنة، وخاصة إذا علمنا بأن المشروع قيد الدراسة على مستوى المجلس الدستوري لإبداء رأيه حول الطريقة الواجب، اتباعه في إقراره.
عطفًا عما سبق، وتأسيسًا، على أهم مبدأ من المبادئ القانون، وهو مبدأ الأثر الفوري للقانون، فإننا نكون أمام شغورًا دستوريًا للبرلمان، أي أنّه دستوريًا لا يحق للبرلمان أن يجتمع في الدورة الربيعية، ويجب الانتظار إلى غاية اليوم الثاني من أيام العمل في شهر ستمبر 2016، كما جاء في نص المادة 118 المعدّلة، وما يؤكد هذا الطرح أنّه، لم يتم الاشارة مطلقًا، ضمن الأحكام الانتقالية لهذه الحالة، سهوًا، مما يؤدي إلى القول بأنّ هذا المشروع، تم تحضيره مسبقًا، وأنه كان مبرمجًا؛ أن يطرح في بداية الدورة الخريفية أو قبلها، وليس في آخر الدورة العادية.
وفي هذه الحالة ترجع صلاحية التشريع إلى رئيس الجمهورية، في حالة الاستعجال وفقًا للمادة 124 المعدلة ، أيضًا، وهذا الأمر، لا يستساغ، خاصةً ، إذا علمنا بأنه يوجد أكثر من 20 قانونًا، مابين قانون عضوي وقانون عادي، يستوجب إعادة نظر فيها، لتتماشى مع ما جاء في هذه المراجعة الدّستوريّة، المرتقبة، وإن كانت القوانين العادية، يمكن أن يصدرها رئيس الجمهورية بموجب أوامر، مع ضرورة، استفاء شرط الاستعجال، إلا أن القوانين العضوية، وهي أهم القوانين التي يجب مراجعتها، لما لها من علاقة وطيدة، وبارزة بالحياة السيّاسيّة، لا يمكن لرئيس الجمهورية إصدارها بأوامر، وبالتالي نكون أمام فراغ قانوني، وركود مؤسساتي لمدة تقارب 7 أشهر.
ما هي الحلول الواجب القيام بها ؟
تسنلزم المعالجة القانونية الموجودة في هذا المشروع؛ لتدارك حالة الشغور الدّستوريّ للبرلمان، في حالة إقراره، وذلك إما من قبل رئيس الجمهورية، صاحب المبادرة، آنيًا، أو خلال عرضه للمناقشة في كلا من غرفتي البرلمان، وهذه الحالة الأخيرة مستبعدة، ذلك أنّه، وحسب التجارب السابقة، يتوقع أن يتم تمرير هذا المشروع على المصادقة فقط، بالرغم من أنّه يضم مواد تمس بالمبادئ التي تحكم المجتمع الجزائري، وتوازن المؤسّسات الدّستوريّة، مما يستوجب اقراره، وفقًا لمقتضيات المادة 174 ، وليس وفقًا لحكم المادة 176، ليمكن مناقشة بنوده من قبل ممثلي الشعب ، وتدارك النقائص، وإعطائه أكثر مصداقية من خلال الاستفتاء الشعبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.