المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تونس : تأجيل جلسة المحاكمة في قضية التآمر إلى 17 نوفمبر المقبل    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    في مهرجان الفيلم ببوتسوانا.."الطيارة الصفرا" يفتك ثلاث جوائز كبرى    ممثلا لرئيس الجمهورية..ناصري يشارك في قمة إفريقية بلوندا    وزير الاتصال: الإعلام الوطني مطالب بالحفاظ على مكتسبات الجزائر الجديدة    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    الشبيبة تتأهل    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    تركيب 411 ألف كاشف غاز بالبليدة    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    دورات تكوينية للقضاة    الجامعة أصبحت مُحرّكا للنمو الاقتصادي    برنامج شامل لتطوير الصناعة الجزائرية    صالون دولي للرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال    تم غرس 26 ألف هكتار وبنسبة نجاح فاقت 98 بالمائة    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    يجسد التزام الجزائر بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    اتفاق الجزائر التاريخي يحقّق التوازن للسوق العالمية    رفع إنتاج الغاز الطبيعي أولوية    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    عودة الأسواق الموازية بقوّة في انتظار البدائل    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تؤدي المصادقة على مشروع مراجعة الدّستورّ إلى شغورً دستوري للبرلمان؟ !!!

إنّ مراجعة الدّستور، محطة هامة، وبارزة في مسار بناء الدّول وتجددها، تستحق من الجميع المشاركة فيها، ومن هذا المنطلق، إرتأينا، المشاركة في دراسة وتحليل مضمون أهم المواد التي جاء بها، هذا المشروع المقترح؛ لتعديل الدّستور في الجزائر لعام 2016، لتنوير الرأي العام، وتقديم مقترحات لسد الثغرات القانونية التي قد تترتب في حالة إقراره، نعالج في هذا العدد، مسألة مهمة، من المسائل المتعلقة بانعقاد البرلمان بشكل عادي، خاصة في حالة المصادقة على هذا المشروع.
إنّ مسألة الأولية الدّستورية، وكما يقر بذلك المختصون، من أهم المسائل المطروحة، وإن إقرار أي مشروع دستوري، يؤدي إلى وجوب احترام أحكامه، والتقييد بها، حيث جاء مشروع التعديل الدستوري المقترح للمصادقة أو التصويت والاستفتاء الشعبي، في الشق المتعلق بالسلطة التشريعية، بإضافات نوعية، ومن بين أهم هذه الاضافات التي جاء بها؛ استبدال نظام الدورات العادية التي تقوم على دورتين خلال السنة ( دورة الخريف، ودورة الربيع؛ تدوم كل واحدة منها 4 أشهر على الأقل و5 أشهر على الأكثر)، وفقًا للمادة 5 من القانون العضوي رقم 99-02 المنظم للعلاقات الوظيفية بين كلا من غرفتي البرلمان والحكومة، حيث أنّه ووفقًا للمادة 118 المعدلة، إستنادًا، لما جاء في مشروع مراجعة التعديل لعام 2016 ، فإنّه تم تبني نظام الدورة الواحدة تبتدئ في اليوم الثاني من شهر سبتمبر من كل سنة ، وتدوم 10 أشهر على الأقل.
كما أنّ المشروع ينص على تعديل المادة 124 من الدستور، والمتعلقة بالصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية في مجال التشريع بأوامر، في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، واشترطت حالة الاستعجال، كإضافة نوعية للمادة.
غير أن الاشكال القانوني الذي يطرح هنا، بشدة، والذي قد يترتب عنه، شغورًا دستوريًا للبرلمان بقوة القانون ، هو أن البرلمان الحالي إذا صادق أو صوت بالإيجاب على مشروع هذا التعديل بدون إضافة أو تعديل للأحكام الانتقالية التي تضمنها، خلال هذه الدورة الخريفية، والتي تنتهي قانونًا يوم 2 فيفري 2016، ومن ثم إصداره ونشره في الجريدة الرسمية من قبل رئيس الجمهورية. في أقرب آجال، أي قبل افتتاح الدورة الربيعية، المحددة في يوم العمل الثاني من شهر مارس من كل سنة، وخاصة إذا علمنا بأن المشروع قيد الدراسة على مستوى المجلس الدستوري لإبداء رأيه حول الطريقة الواجب، اتباعه في إقراره.
عطفًا عما سبق، وتأسيسًا، على أهم مبدأ من المبادئ القانون، وهو مبدأ الأثر الفوري للقانون، فإننا نكون أمام شغورًا دستوريًا للبرلمان، أي أنّه دستوريًا لا يحق للبرلمان أن يجتمع في الدورة الربيعية، ويجب الانتظار إلى غاية اليوم الثاني من أيام العمل في شهر ستمبر 2016، كما جاء في نص المادة 118 المعدّلة، وما يؤكد هذا الطرح أنّه، لم يتم الاشارة مطلقًا، ضمن الأحكام الانتقالية لهذه الحالة، سهوًا، مما يؤدي إلى القول بأنّ هذا المشروع، تم تحضيره مسبقًا، وأنه كان مبرمجًا؛ أن يطرح في بداية الدورة الخريفية أو قبلها، وليس في آخر الدورة العادية.
وفي هذه الحالة ترجع صلاحية التشريع إلى رئيس الجمهورية، في حالة الاستعجال وفقًا للمادة 124 المعدلة ، أيضًا، وهذا الأمر، لا يستساغ، خاصةً ، إذا علمنا بأنه يوجد أكثر من 20 قانونًا، مابين قانون عضوي وقانون عادي، يستوجب إعادة نظر فيها، لتتماشى مع ما جاء في هذه المراجعة الدّستوريّة، المرتقبة، وإن كانت القوانين العادية، يمكن أن يصدرها رئيس الجمهورية بموجب أوامر، مع ضرورة، استفاء شرط الاستعجال، إلا أن القوانين العضوية، وهي أهم القوانين التي يجب مراجعتها، لما لها من علاقة وطيدة، وبارزة بالحياة السيّاسيّة، لا يمكن لرئيس الجمهورية إصدارها بأوامر، وبالتالي نكون أمام فراغ قانوني، وركود مؤسساتي لمدة تقارب 7 أشهر.
ما هي الحلول الواجب القيام بها ؟
تسنلزم المعالجة القانونية الموجودة في هذا المشروع؛ لتدارك حالة الشغور الدّستوريّ للبرلمان، في حالة إقراره، وذلك إما من قبل رئيس الجمهورية، صاحب المبادرة، آنيًا، أو خلال عرضه للمناقشة في كلا من غرفتي البرلمان، وهذه الحالة الأخيرة مستبعدة، ذلك أنّه، وحسب التجارب السابقة، يتوقع أن يتم تمرير هذا المشروع على المصادقة فقط، بالرغم من أنّه يضم مواد تمس بالمبادئ التي تحكم المجتمع الجزائري، وتوازن المؤسّسات الدّستوريّة، مما يستوجب اقراره، وفقًا لمقتضيات المادة 174 ، وليس وفقًا لحكم المادة 176، ليمكن مناقشة بنوده من قبل ممثلي الشعب ، وتدارك النقائص، وإعطائه أكثر مصداقية من خلال الاستفتاء الشعبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.