باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    "أكديم إزيك" محطة نضالية خالدة جسدت الرفض الأبدي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع برلماني بروما    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    نتائج إيجابية بولاية البليدة    دعوة الشباب إلى التحلي بالوعي    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    إدوارد سعيد عمدةً لنيويورك    نحو سياسة عربية مختلفة    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    توقيف 6 أشخاص و حجز 176 ألف كبسولة "بريغابالين"    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحضرون والقضاة يطالبون بتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية
لحل وتسوية إشكالات التنفيذ في القضاء العادي والإداري
نشر في الشروق اليومي يوم 28 - 04 - 2018

أوصى المشاركون في ملتقى جمع القضاة والمحضرين القضائيين، الخميس الفارط بغرداية، بمراجعة نص المواد 631 إلى 635 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بعد مرور 10 سنوات من التطبيق الميداني الذي أظهر اختلافات واضحة من شأنها تعطيل تنفيذ السندات، وطالبوا بتوحيد العمل في معالجة إشكالات التنفيذ في المادة الإدارية والمدنية.
كما دعا المشاركون إلى ربط وقف التنفيذ في الإشكالات الموضوعية المثارة بزوال الإشكالات المطروحة، وليس بمدة محدودة، مشددين على ضرورة البث في إشكالات التنفيذ المرفوعة من طرف الخصوم يكون الفصل فيها من ساعة إلى ساعة، فضلا إلى إعادة تفعيل خلايا التنفيذ على مستوى المحاكم والمجالس القضائية.
أول ملتقى تنظمه الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط خلال العهدة الجديدة، بعنوان "إشكالات التنفيذ بين الوقف والمواصلة"، شمل خمسة مجالس قضائية (غرداية، الأغواط، الجلفة، المسيلة، تمنراست)، كشف عن غموض النصوص القانونية الموجودة في مسطرة التنفيذ الجزائري بعد مرور 10 سنوات من صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا سيما المادة 804 الفقرة 8 من ذات القانون التي أعطت اختصاصا للقضاء الإداري، من دون تبيان الإجراءات الواجب اتباعها لحل إشكالات التنفيذ، على خلاف الإجراءات المتبعة في القضاء العادي المبينة في المواد 631 إلى 635 من نفس القانون.
أشغال الملتقى الذي أداره رئيس اللجنة الوطنية العلمية للغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الدكتور العارية بولرباح، ومن خلال ثلاث مداخلات تركزت حول الأمن القانوني الإداري للدكتور بجامعة ورقلة حول الإطار النظري لإشكالات التنفيذ، والدكتور سعودي مناد المقرر السابق لغرفة المحضرين القضائيين بالوسط، حول الأوامر الفاصلة بمواصلة التنفيذ وكذا رئيس محكمة متليلي دومة جمال، الأوامر الفاصلة بوقف التنفيذ، ومن خلال مناقشات المختصين، أظهرت وجود فراغ قانوني وعدم وضوح موقف المشرع، لا سيما بالنسبة لدعاوى وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة بخصوص الأحكام الإدارية، وكشفت عن تباين بين الجهات القضائية، بين من يوقف التنفيذ وبين من يستمر فيه.
وإستادا إلى أصحاب التجربة في ميدان التنفيذ من المحضرين القضائيين، عندما يتعلق الأمر بإشكالات التنفيذ المنصوص عليها في المادة 600 دون السندات القضائية الإدارية، فإن اختصاصا يرجع القضاء العادي ممثلا في رئيس المحكمة ولا يؤول الاختصاص إلى القضاء الإداري، بينما يؤكد المختصون أن نص المادة 913 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا يثير أي إشكال، فالمحضر القضائي في هذه الحالة لا يتوقف عن التنفيذ، إلا بصدور أمر من مجلس الدولة يوقف التنفيذ ويتم تبليغه وفق شروط هذه المادة، وليس فقط تسجيل الدعوى الاستعجال الخاصة بالوقف أمام مجلس الدولة.
وقصد إنهاء هذه الإشكالات القانونية التي تعترض الأعوان المكلفين بالتنفيذ، يطالب المختصون السلطات بضرورة وضع آليات تبين إجراءات عرض إشكالات التنفيذ بالنسبة للأحكام القضائية الإدارية، وهو ما ينتظر أن يحمله التعديل القادم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي فتحت وزارة العدل ورشة لتغييره وتصحيح أخطائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.