المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تونس : تأجيل جلسة المحاكمة في قضية التآمر إلى 17 نوفمبر المقبل    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    في مهرجان الفيلم ببوتسوانا.."الطيارة الصفرا" يفتك ثلاث جوائز كبرى    ممثلا لرئيس الجمهورية..ناصري يشارك في قمة إفريقية بلوندا    وزير الاتصال: الإعلام الوطني مطالب بالحفاظ على مكتسبات الجزائر الجديدة    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    الشبيبة تتأهل    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    تركيب 411 ألف كاشف غاز بالبليدة    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    دورات تكوينية للقضاة    الجامعة أصبحت مُحرّكا للنمو الاقتصادي    برنامج شامل لتطوير الصناعة الجزائرية    صالون دولي للرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال    تم غرس 26 ألف هكتار وبنسبة نجاح فاقت 98 بالمائة    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    يجسد التزام الجزائر بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    اتفاق الجزائر التاريخي يحقّق التوازن للسوق العالمية    رفع إنتاج الغاز الطبيعي أولوية    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    عودة الأسواق الموازية بقوّة في انتظار البدائل    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا ما سيتغير بعد دخول الدستور الجديد حيز التطبيق
بعد توقيع رئيس الجمهورية مرسوم إصداره
نشر في الشروق اليومي يوم 01 - 01 - 2021

بمجرد توقيع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مرسوم اصدار وثيقة الدستور الجديد في الجريدة الرسمية، يصبح ملزم التطبيق والعمل به في تسيير شؤون البلاد والعباد، وهو ما يحيل على تساؤلات حول ما سيتغير بمجرد حيز التنفيذ؟
تضمن الدستور الجديد، عددا هاما من المواد والتعديلات الجديدة، منها ما يتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات، تنظيم السلطات والفصل بينها، مؤسسات الرقابة والهيئات الاستشارية.
مواد هامة تضمنها الدستور الجديد:
– المادة 88 من الدستور الجديد تنص على أن مدّة العهدة الرّئاسيّة خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
"لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وفي حالة انقطاع العهدة الرئاسية بسبب استقالة رئيس الجمهورية الجارية عهدته أو لأيّ سبب كان، تُعد عهدة كاملة".
– ينص الدستور الجديد في مادته المادة 103، على أن "يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية ويقود الحكومة رئيس حكومة، في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية".
تتكون الحكومة من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ومن الوزراء الذين يشكلونها.
– المادة 93 من الدستور الجديد، يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بعضاً من صلاحياته.
– ستشرع الحكومة في مراجعة قوانين الإنتخابات والأحزاب والإعلام وغيرها لتكييفها مع الدستور الجديد
– يتم الذهاب بعد تجهيز هذه القوانين إلى انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة.
محكمة دستورية بدلا من المجلس الدستوري
وفي باب مؤسسات الرقابة، جاء من بين المواد الجديدة، المادتان 185 و191 من الدستور الجديد، تم من خلالهما استحداث محكمة دستورية بدلا عن المجلس الدستوري.
وتعتبر المحكمة الدستورية في الدستور الجديد، مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدّستور.
تضبط المحكمة الدستورية سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.
تحدد المحكمة الدستورية قواعد عملها، كما تنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات.
حرية التعبير من أهم مضامين الوثيقة
وفي مجال حرية التعبير تم إجراء بعض التعديلات بحيث تضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص ما يأتي :
– حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة، وحق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون.
– الحق في حماية استقلالية الصحفي والسرّ المهني.
– الحق في إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح بذلك.
– الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها القانون.
– الحق في نشر الأخبار والأفكار والصور والآراء في إطار القانون، واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية.
– لا يمكن أن تستعمل حرية الصحافة للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.
– كما يحظر نشر خطاب التمييز والكراهية.
– لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.
– لا يمكن توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع والصحف الإلكترونية إلاّ بمقتضى قرار قضائي.
هكذا سيتم التعامل مع المتعسفين في استعمال السلطة
من ضمن المواد المهمة التي جاءت بها وثيقة الدستور، المادة 25 من الدستور الجديد، بحيث يعاقب القانون على استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلطة.
كما تضمنت المادة 24 من الدستور الجديد، أنه يحظر استحداث أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة.
لا يمكن أن تكون الوظائف والعُهدات في مؤسّسات الدّولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصّة.
يجب على كل عون عمومي، في إطار ممارسة مهامه، تفادي أي حالة من حالات تعارض المصالح.
يجب على كل شخص يُعيّن في وظيفة عليا في الدولة، أو ينتخب أو يُعيّن في البرلمان، أو في هيئة وطنية، أو ينتخب في مجلس محلي، التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتها.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الأحكام.
وفي المادة المادة 11 تمتنع المؤسّسات عن القيام بما يأتي: الممارسات الإقطاعيّة، والجهويّة، والمحسوبيّة، إقامة علاقات الاستغلال والتّبعيّة، السّلوك المخالف للأخلاق الإسلاميّة وقيم ثورة نوفمبر.
هذه هي الهيئات الاستشارية الجديدة
أقر الدستور الجديد، بتثبيت واستحداث هيئات استشارية جديدة في مختلف المجالات.
تنص المادة 204 من الدستور الجديد، على دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي تعتبر مؤسسة مستقلة.
دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لممارسة مهامها.
ومادته 213، ينص الدستور على أن المرصد الوطني للمجتمع المدني هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية ويقدم المرصد آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني.
يساهم المرصد في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
يحدد رئيس الجمهورية تشكيلة المرصد ومهامه الأخرى.
فيما تعتبر المادة 218 من الدستور الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات هيئة مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي، ويحدد القانون تنظيم الأكاديمية وتشكيلتها وسيرها ومهامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.