حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    رئيسة فنزويلا تطلب من ترمب رفع العقوبات الأميركية    لبنان : استشهاد 23 شخصا في غارات إسرائيلية متفرقة    سيدي بلعباس..احتفاء بالطبق التقليدي "الرقاق"    سعيدة..استلام 50 سكن عمومي ايجاري جوان القادم    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    تنصيب لجنة للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    بدء تجريب استخراج الوثائق الإدارية إلكترونياً    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    ثقافة وهوية غير قابلة للزوال    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا ما سيتغير بعد دخول الدستور الجديد حيز التطبيق
بعد توقيع رئيس الجمهورية مرسوم إصداره
نشر في الشروق اليومي يوم 01 - 01 - 2021

بمجرد توقيع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مرسوم اصدار وثيقة الدستور الجديد في الجريدة الرسمية، يصبح ملزم التطبيق والعمل به في تسيير شؤون البلاد والعباد، وهو ما يحيل على تساؤلات حول ما سيتغير بمجرد حيز التنفيذ؟
تضمن الدستور الجديد، عددا هاما من المواد والتعديلات الجديدة، منها ما يتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات، تنظيم السلطات والفصل بينها، مؤسسات الرقابة والهيئات الاستشارية.
مواد هامة تضمنها الدستور الجديد:
– المادة 88 من الدستور الجديد تنص على أن مدّة العهدة الرّئاسيّة خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
"لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وفي حالة انقطاع العهدة الرئاسية بسبب استقالة رئيس الجمهورية الجارية عهدته أو لأيّ سبب كان، تُعد عهدة كاملة".
– ينص الدستور الجديد في مادته المادة 103، على أن "يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية ويقود الحكومة رئيس حكومة، في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية".
تتكون الحكومة من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ومن الوزراء الذين يشكلونها.
– المادة 93 من الدستور الجديد، يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بعضاً من صلاحياته.
– ستشرع الحكومة في مراجعة قوانين الإنتخابات والأحزاب والإعلام وغيرها لتكييفها مع الدستور الجديد
– يتم الذهاب بعد تجهيز هذه القوانين إلى انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة.
محكمة دستورية بدلا من المجلس الدستوري
وفي باب مؤسسات الرقابة، جاء من بين المواد الجديدة، المادتان 185 و191 من الدستور الجديد، تم من خلالهما استحداث محكمة دستورية بدلا عن المجلس الدستوري.
وتعتبر المحكمة الدستورية في الدستور الجديد، مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدّستور.
تضبط المحكمة الدستورية سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.
تحدد المحكمة الدستورية قواعد عملها، كما تنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات.
حرية التعبير من أهم مضامين الوثيقة
وفي مجال حرية التعبير تم إجراء بعض التعديلات بحيث تضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص ما يأتي :
– حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة، وحق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون.
– الحق في حماية استقلالية الصحفي والسرّ المهني.
– الحق في إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح بذلك.
– الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها القانون.
– الحق في نشر الأخبار والأفكار والصور والآراء في إطار القانون، واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية.
– لا يمكن أن تستعمل حرية الصحافة للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.
– كما يحظر نشر خطاب التمييز والكراهية.
– لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.
– لا يمكن توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع والصحف الإلكترونية إلاّ بمقتضى قرار قضائي.
هكذا سيتم التعامل مع المتعسفين في استعمال السلطة
من ضمن المواد المهمة التي جاءت بها وثيقة الدستور، المادة 25 من الدستور الجديد، بحيث يعاقب القانون على استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلطة.
كما تضمنت المادة 24 من الدستور الجديد، أنه يحظر استحداث أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة.
لا يمكن أن تكون الوظائف والعُهدات في مؤسّسات الدّولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصّة.
يجب على كل عون عمومي، في إطار ممارسة مهامه، تفادي أي حالة من حالات تعارض المصالح.
يجب على كل شخص يُعيّن في وظيفة عليا في الدولة، أو ينتخب أو يُعيّن في البرلمان، أو في هيئة وطنية، أو ينتخب في مجلس محلي، التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتها.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الأحكام.
وفي المادة المادة 11 تمتنع المؤسّسات عن القيام بما يأتي: الممارسات الإقطاعيّة، والجهويّة، والمحسوبيّة، إقامة علاقات الاستغلال والتّبعيّة، السّلوك المخالف للأخلاق الإسلاميّة وقيم ثورة نوفمبر.
هذه هي الهيئات الاستشارية الجديدة
أقر الدستور الجديد، بتثبيت واستحداث هيئات استشارية جديدة في مختلف المجالات.
تنص المادة 204 من الدستور الجديد، على دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي تعتبر مؤسسة مستقلة.
دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لممارسة مهامها.
ومادته 213، ينص الدستور على أن المرصد الوطني للمجتمع المدني هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية ويقدم المرصد آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني.
يساهم المرصد في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
يحدد رئيس الجمهورية تشكيلة المرصد ومهامه الأخرى.
فيما تعتبر المادة 218 من الدستور الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات هيئة مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي، ويحدد القانون تنظيم الأكاديمية وتشكيلتها وسيرها ومهامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.