تنظيم مبادرات إفطار جماعية    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    تجارة الحشائش العطرية تنتعش    الأكل الصحي يكتسح الموائد الرمضانية    توقيف شخص و حجز أزيد من 300 وحدة كحول    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    رئيسة فنزويلا تطلب من ترمب رفع العقوبات الأميركية    لبنان : استشهاد 23 شخصا في غارات إسرائيلية متفرقة    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    140 "درون" لمكافحة حرائق الغابات في 2026    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    ناصري وبوغالي يعزّيان عائلات الشهداء العسكريين    لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة تستمع لوزير الداخلية    تشكيلة جديدة للجنة منح العلامات للمقاولات    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    لا يكتمل عيد عنابة إلا ب"البقلاوة" و"الصامصة" و"المشوك"    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    دعوات ملحة لاحترام القانون الدولي وحماية المدنيين    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    بن ناصر يعود..    هزة أرضية بالبويرة    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    موبيليس يتوّج بجائزة    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن إلى غاية 20 سنة وغرامات تصل إلى 50 مليونا ضد التجار الغشاشين
قانون حماية المستهلك يشدد العقوبات
نشر في الشروق اليومي يوم 15 - 09 - 2008


وزير التجارة الهاشمي جعبوب
يتضمن مشروع قانون حماية المستهلك وقمع الغش، الذي سيناقشه النواب في البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، عقوبات مشددة ضد التجار الذين يحتالون على المواطنين أو يغشون في الميزان أو يبيعون مواد فاسدة للزبائن، حيث تم رفع العقوبات إلى 5 سنوات سجنا مرفوقة بغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار لكل شخص يغش أو يحاول غش المستهلك في كمية المنتجات المسلمة إليه، وفي تاريخ إنتاج المواد ومدة صلاحيتها وفي ما ينتظر من هذه المنتجات.
*
وينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف و500 ألف دينار على كل من يخالف قواعد نظافة وسلامة المواد الغذائية ومراقبة مطابقتها مسبقا وقواعد الضمان والالتزام بالضمان واختبار المواد وتنفيذ خدمات ما بعد البيع والعنونة.
*
وفي حال سببت مادة ما مرضا عضالا أو فقدان عضو ما، فسيعاقب المعنيون بالسجن مدة تتراوح بين 10 و20 سنة وبغرامة مالية تتراوح بين مليون ومليوني دينار. وفي حال سببت المادة وفاة شخص أو عدة أشخاص، فسيعاقب المعنيون بالسجن المؤبد. وينص القانون كذلك على غرامة جديدة تدعى "غرامة تعاملية" تفرض على مرتكب المخالفة من قبل أعوان قمع الغش وأعوان الشرطة القضائية.
*
وحددت قيمة الغرامة ب 300 ألف دينار في حال انعدام عدم ضرر المواد الغذائية أو انعدام الأمن أو انعدام العنونة ب 200 ألف دينار في حال انعدام النظافة والصحة وانعدام مراقبة المطابقة مسبقا وانعدام الضمان أو الالتزام بالضمان ب 50 ألف دينار في حال انعدام اختبار المواد أو رفض توفير خدمات ما بعد البيع.
*
ويتضمن نص المشروع غرامة تعاملية جديدة ومخالفات جديدة مثل الإهانة والاعتداء ورفض تنفيذ قرارات استرجاع المنتجات وإتلاف المنتجات مع تشديد العقوبات الصادرة عن الهيئات القضائية المختصة.
*
وتنطبق أحكام مشروع هذا القانون على كل سلعة أو خدمة تقدم للمستهلك مقابل الدفع أو بالمجان من قبل كل متدخل وفي جميع مراحل مسار عرضها للاستهلاك.
*
وبالنسبة لحماية المستهلك، فإن النص يفرض على المتدخلين احترام إلتزام السلامة الصحية وعدم هلاك المواد الغذائية، بما في ذلك أنماط استعمال المواد الغذائية التي تضاف لهذه المنتجات الغذائية.
*
ويمكن المشروع من جهة أخرى، مشتري كل منتوج من الاستفادة من ضمان يمتد أيضا إلى الخدمات ويطبق دون تكاليف إضافية.
*
ويعطي النص الجمعيات المعروفة بتقديم خدمات ذات منفعة عمومية الحق في التأسس كطرف مدني عندما يتعرض لأضرار أحد أو عدد من المستهلكين.
*
وبخصوص مراقبة مطابقة المواد، فإن مشروع القانون ينص على إنشاء مخابر خاصة لقمع الغش يمكن اعتمادها للقيام بتحاليل واختبارات وتجارب في إطار حماية المستهلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.