رسائل "ألباريس" من قلب العاصمة لتعزيز الجوار    ركاش المشروع سيقلص اللجوء إلى العلاج بالخارج    قانون الانتخابات الجديد.. لبنةٌ لتعزيز دولة القانون    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    الجزائر تعزز شراكاتها كقطب طاقوي وفلاحي لإيطاليا    خام برنت يرتفع إلى 111 دولارا للبرميل    الجزائر تستنكر تجديد الحبس المؤقت لموظفها القنصلي بفرنسا    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة    ترقب تساقط أمطار رعدية غزيرة    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إشادة بالروابط التاريخية القوية بين البلدين    وزير الخارجية الإسباني يزور حصن سانتا كروز    ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الثقافة الدستورية لدى التلاميذ    المنسق الولائي ل dz young leader بتيبازة ل"المساء":    الاحتلال يواصل تفريغ محيط البلدة القديمة بالقدس من الفلسطينيين    فلاحو "سيدي أمحمد بن عائشة" يطالبون بالدعم    ندوة دولية حول واقع الصحافة في الصحراء الغربية بقرطبة    تأمين الصادرات نحو بلدان إفريقيا في إطار "زليكاف"    إبرام عقد رعاية لمدة سنتين مع "أوريدو"    الجزائري إلياس بن قارة يقترب من بروسيا دورتموند    المرأة التي حوّلت مأساتها إلى ملحمة بميناء بوهارون    تعزيز العلاقات الثقافية الجزائرية-الإسبانية عبر بوابة "سيرفانتس" بوهران    مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب..مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب    وزيرة القوات المسلحة الفرنسية:حرب الشرق الأوسط «ليست حربنا»    جزائريات يسافرن عبر نكهات مطابخ العالم    ورشات كبرى لإنهاء مشروع السكة الحديدية بتيارت    الأزمة الأوكرانية كانت حاضرة..محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان تطورات المنطقة    بين التلميع والتوظيف.. صناعة "أسماء أدبية" على حساب الحقيقة    سكيكدة تحتفي بالشعر    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    عودتي إلى "الخضر" شعور رائع!    العقيد لطفي.. قائد ميداني ورؤية استشرافية سبقت استقلال الجزائر    السفير الإندونيسي يشيد بمتانة العلاقات مع الجزائر ويدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية    التجمع الوطني الديمقراطي يثمّن تعديل الدستور ويؤكد انفتاحه على الاستحقاقات المقبلة    تمنراست تحتضن الصالون الوطني لسياحة الشباب بمشاركة واسعة من مختلف ولايات الوطن    تحلية المياه في الجزائر: توجه استراتيجي لتعزيز الإدماج الوطني وتوطين الصناعة    "حمام الصالحين" بخنشلة.. وجهة علاجية وسياحية تستقطب الزوار في عطلة الربيع    الصحافة الإيطالية: زيارة ميلوني إلى الجزائر ترسّخ تحالفاً استراتيجياً متعدد الأبعاد    المجموعة العربية بمجلس الأمن ترفض تجزئة القضية    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    فرصة العمر لبن بوعلي    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رخصة النشاط يسلمها الوزير المكلف بالسياحة:الحكومة تشدد شروط إنشاء واستغلال الوكالات السياحية
نشر في البلاد أون لاين يوم 18 - 08 - 2010

شدد الوزير الأول أحمد أويحيى الإجراءات والشروط المتعلقة بإنشاء واستغلال الوكالات السياحية واشترط لذلك الحصول المسبق على رخصة الاستغلال التي يسلمها الوزير المكلف بالسياحة بعد الرأي المعلل للجنة المؤهلة·وتعقب هذه التدابير توالي الشكاوى المرفوعة ضد العديد من الوكالات السياحية الجزائرية، بعدما وجد الكثير من الزبائن أنفسهم ضحايا ممارسات هذه الهيئات التي يرجع المختصون أسبابها الرئيسية إلى الفراغ القانوني الذي ينظم مزاولة المهنة، في ظل تحول هذه الوكالات إلى مجرد محلات لا يتمتع الزبون المتحصل على خدماتها بأي حقوق مقابل ارتفاع تكاليف السياحة الوطنية ·
على هذا الأساس، جاء في المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن رخصة الاستغلال تتعلق بصنفين من الوكالات السياحية، الأول موجه لوكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا أو حصريا في السياحة الوطنية وهي مجموع الخدمات المحددة في التشريع المعمول به على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الداخلي أو السياحة الاستقبالية الموجهة بالدرجة الأولى لفائدة الطلب الخارجي· أما الصنف الثاني فيخص وكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطاتها حصريا على المستوى الدولي·الرخصة صالحة لثلاث سنوات غير قابلة للتنازل ونقل الملكية وشدد المرسوم على ضرورة ألاّ يقل سن الشخص المعني عن 21 سنة، كما ينبغي طلب رخصة الاستغلال على التزام موقع قانونا من صاحب الطلب لممارسة النشاط وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولأخلاقيات المهنة، في حين تمنح الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة وهي غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها للغير·وذكر المرسوم التنفيذي أن الرخصة ترفق بدفتر شروط يحدد الواجبات المترتبة على استغلالها سواء تلك المتعلقة بممارسة النشاط كالالتزام بالأحكام والتنظيمات، احترام الأخلاقيات، احترام البيئة والمحافظة على المواقع السياحية، تطوير السياحة الإلكترونية وإدماج التقنيات الحديثة للتسيير والتسويق، أو الواجبات تجاه الزبائن على غرار الإبرام التلقائي للعقد، التأطير الفعلي والفعال للسيّاح، توفير خدمات ذات نوعية وتنفيذ التزامات مخطط الجودة، أخذ كل الإجراءات والاحتياطات التي من شأنها توفير أمن الزبون وممتلكاته، اكتتاب عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية والمهنية، الامتناع عن الإشهار الكاذب فيما يخص الأسعار أو الخدمات وتحديد فوترة الخدمات وفقا للتنظيم المعمول به·وينص القانون ذاته أيضا على واجبات تجاه الغير وأخرى تجاه الإدارة كتجسيد المناولة المحتملة مع وكالة أخرى من خلال إبرام عقد شراكة موثق، التصريح بكل تغيير يطرأ في تسيير الوكالة للوزارة المكلفة بالسياحة، إرسال تقارير عن النشاط الفصلي للوكالة بالإدارة وكذا الاحصائايات والمعطيات الأخرى، إلى جانب الامتثال لمراقبة الأعوان والأوامر الصادرة عن الإدارة وتقديم طلب تجديد الرخصة في الأجل القانوني في أجل 3 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها مرفقا بالوثائق الثبوتية الضرورية، ويتعين على الوزير بالمقابل الرد في الآجال بمنح رخصة جديدة سارية لنفس المدة أو الرفض المعلل للتجديد·مخالفة أحكام المرسوم تؤدي لسحب الرخصة وأشارت المادة 9 من المرسوم إلى أن الرخص قد تكون موضوع سحب أو رفض تجديدها في حال عدم صحة الوثائق الثبوتية، إخلال الوكالة الواضح للالتزامات المهنية، عدم احترام القواعد أو الالتزام أو عدم إبرام عقد السياحة والأسفار مع الزبائن، أو عدم اللجوء إلى المرشدين السياحيين المعتمدين من الوزير المكلف بالسياحة لتأطير الأفواج·وذكر المرسوم في هذا السياق كذلك عدم البدء في ممارسة النشاط في أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة، التعليق غير المصرح به أو التوقف المؤقت عن نشاطات الوكالة دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالسياحة، عدم التصريح للوزير في أجل لا يتعدى الشهر عن وفاة الوكيل أو استقالته أو إقالته أو تغيير شركائه عند الاقتضاء، وعدم تعيين وكيل جديد في أجل شهرين في هذه الأحوال· كما أشار في الإطار ذاته إلى أن الوكيل يتعرض للتوقيف النهائي إذا ثبت أنه لا يتفرغ كليا وحصريا لنشاط الوكالة، أو مخالفة الشروط المذكورة آنفا·ويتعين على وكالات السياحة والأسفار المعتمدة قانونا الامتثال إلى الشروط المنصوص عليها في المرسوم في أجل 6 أشهر من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية تحت طائل التعرض لجزاء سحب رخصة مزاولة النشاط·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.