مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    نتائج إيجابية بولاية البليدة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رخصة النشاط يسلمها الوزير المكلف بالسياحة:الحكومة تشدد شروط إنشاء واستغلال الوكالات السياحية
نشر في البلاد أون لاين يوم 18 - 08 - 2010

شدد الوزير الأول أحمد أويحيى الإجراءات والشروط المتعلقة بإنشاء واستغلال الوكالات السياحية واشترط لذلك الحصول المسبق على رخصة الاستغلال التي يسلمها الوزير المكلف بالسياحة بعد الرأي المعلل للجنة المؤهلة·وتعقب هذه التدابير توالي الشكاوى المرفوعة ضد العديد من الوكالات السياحية الجزائرية، بعدما وجد الكثير من الزبائن أنفسهم ضحايا ممارسات هذه الهيئات التي يرجع المختصون أسبابها الرئيسية إلى الفراغ القانوني الذي ينظم مزاولة المهنة، في ظل تحول هذه الوكالات إلى مجرد محلات لا يتمتع الزبون المتحصل على خدماتها بأي حقوق مقابل ارتفاع تكاليف السياحة الوطنية ·
على هذا الأساس، جاء في المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن رخصة الاستغلال تتعلق بصنفين من الوكالات السياحية، الأول موجه لوكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا أو حصريا في السياحة الوطنية وهي مجموع الخدمات المحددة في التشريع المعمول به على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الداخلي أو السياحة الاستقبالية الموجهة بالدرجة الأولى لفائدة الطلب الخارجي· أما الصنف الثاني فيخص وكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطاتها حصريا على المستوى الدولي·الرخصة صالحة لثلاث سنوات غير قابلة للتنازل ونقل الملكية وشدد المرسوم على ضرورة ألاّ يقل سن الشخص المعني عن 21 سنة، كما ينبغي طلب رخصة الاستغلال على التزام موقع قانونا من صاحب الطلب لممارسة النشاط وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولأخلاقيات المهنة، في حين تمنح الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة وهي غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها للغير·وذكر المرسوم التنفيذي أن الرخصة ترفق بدفتر شروط يحدد الواجبات المترتبة على استغلالها سواء تلك المتعلقة بممارسة النشاط كالالتزام بالأحكام والتنظيمات، احترام الأخلاقيات، احترام البيئة والمحافظة على المواقع السياحية، تطوير السياحة الإلكترونية وإدماج التقنيات الحديثة للتسيير والتسويق، أو الواجبات تجاه الزبائن على غرار الإبرام التلقائي للعقد، التأطير الفعلي والفعال للسيّاح، توفير خدمات ذات نوعية وتنفيذ التزامات مخطط الجودة، أخذ كل الإجراءات والاحتياطات التي من شأنها توفير أمن الزبون وممتلكاته، اكتتاب عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية والمهنية، الامتناع عن الإشهار الكاذب فيما يخص الأسعار أو الخدمات وتحديد فوترة الخدمات وفقا للتنظيم المعمول به·وينص القانون ذاته أيضا على واجبات تجاه الغير وأخرى تجاه الإدارة كتجسيد المناولة المحتملة مع وكالة أخرى من خلال إبرام عقد شراكة موثق، التصريح بكل تغيير يطرأ في تسيير الوكالة للوزارة المكلفة بالسياحة، إرسال تقارير عن النشاط الفصلي للوكالة بالإدارة وكذا الاحصائايات والمعطيات الأخرى، إلى جانب الامتثال لمراقبة الأعوان والأوامر الصادرة عن الإدارة وتقديم طلب تجديد الرخصة في الأجل القانوني في أجل 3 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها مرفقا بالوثائق الثبوتية الضرورية، ويتعين على الوزير بالمقابل الرد في الآجال بمنح رخصة جديدة سارية لنفس المدة أو الرفض المعلل للتجديد·مخالفة أحكام المرسوم تؤدي لسحب الرخصة وأشارت المادة 9 من المرسوم إلى أن الرخص قد تكون موضوع سحب أو رفض تجديدها في حال عدم صحة الوثائق الثبوتية، إخلال الوكالة الواضح للالتزامات المهنية، عدم احترام القواعد أو الالتزام أو عدم إبرام عقد السياحة والأسفار مع الزبائن، أو عدم اللجوء إلى المرشدين السياحيين المعتمدين من الوزير المكلف بالسياحة لتأطير الأفواج·وذكر المرسوم في هذا السياق كذلك عدم البدء في ممارسة النشاط في أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة، التعليق غير المصرح به أو التوقف المؤقت عن نشاطات الوكالة دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالسياحة، عدم التصريح للوزير في أجل لا يتعدى الشهر عن وفاة الوكيل أو استقالته أو إقالته أو تغيير شركائه عند الاقتضاء، وعدم تعيين وكيل جديد في أجل شهرين في هذه الأحوال· كما أشار في الإطار ذاته إلى أن الوكيل يتعرض للتوقيف النهائي إذا ثبت أنه لا يتفرغ كليا وحصريا لنشاط الوكالة، أو مخالفة الشروط المذكورة آنفا·ويتعين على وكالات السياحة والأسفار المعتمدة قانونا الامتثال إلى الشروط المنصوص عليها في المرسوم في أجل 6 أشهر من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية تحت طائل التعرض لجزاء سحب رخصة مزاولة النشاط·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.