المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    إصدار أول مداولة تحدد شروط التعيين    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    أسئلة النصر والهزيمة    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    الصومال : تمديد بعثة الاتحاد الأفريقي حتى 2026    ليبيا : وفد عسكري يفحص حطام طائرة الحداد في أنقرة    تونس : المؤبد على 11 متهماً باغتيال مهندس "كتائب القسام" محمد الزواري    نهدف إلى إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويًا    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    عشرات المصابين بالرصاص الحي والاختناق    نثمن "عاليا "التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين الشقيقين    المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال جلسة علنية    تواصل تساقط الأمطار والثلوج على عدة ولايات    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    حجز أزيد من 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    "العولة".. إرث وهوية تأبيان الزوال    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    وزيرة الثقافة تطلق ورشة إصلاح شاملة لتعزيز الفعل المسرحي في الجزائر    وزير العدل: القانون الأساسي للقضاء لبنة جديدة لإرساء عدالة قوية ومستقلة    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    انطلاق فعاليات الطبعة ال17 للمهرجان الثقافي الوطني للأهليل بتيميمون    البنك الوطني يطلق تشكيلة خدمات ومنتجات    غلق العديد من الطرقات..    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    ناصري يُثمّن المؤشرات الإيجابية    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    انهيار جزء من مسجد سيدي محمد الشريف بالقصبة    تفكيك شبكة إجرامية وحجز نصف مليون قرص مهلوس    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رخصة النشاط يسلمها الوزير المكلف بالسياحة:الحكومة تشدد شروط إنشاء واستغلال الوكالات السياحية
نشر في البلاد أون لاين يوم 18 - 08 - 2010

شدد الوزير الأول أحمد أويحيى الإجراءات والشروط المتعلقة بإنشاء واستغلال الوكالات السياحية واشترط لذلك الحصول المسبق على رخصة الاستغلال التي يسلمها الوزير المكلف بالسياحة بعد الرأي المعلل للجنة المؤهلة·وتعقب هذه التدابير توالي الشكاوى المرفوعة ضد العديد من الوكالات السياحية الجزائرية، بعدما وجد الكثير من الزبائن أنفسهم ضحايا ممارسات هذه الهيئات التي يرجع المختصون أسبابها الرئيسية إلى الفراغ القانوني الذي ينظم مزاولة المهنة، في ظل تحول هذه الوكالات إلى مجرد محلات لا يتمتع الزبون المتحصل على خدماتها بأي حقوق مقابل ارتفاع تكاليف السياحة الوطنية ·
على هذا الأساس، جاء في المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن رخصة الاستغلال تتعلق بصنفين من الوكالات السياحية، الأول موجه لوكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا أو حصريا في السياحة الوطنية وهي مجموع الخدمات المحددة في التشريع المعمول به على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الداخلي أو السياحة الاستقبالية الموجهة بالدرجة الأولى لفائدة الطلب الخارجي· أما الصنف الثاني فيخص وكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطاتها حصريا على المستوى الدولي·الرخصة صالحة لثلاث سنوات غير قابلة للتنازل ونقل الملكية وشدد المرسوم على ضرورة ألاّ يقل سن الشخص المعني عن 21 سنة، كما ينبغي طلب رخصة الاستغلال على التزام موقع قانونا من صاحب الطلب لممارسة النشاط وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولأخلاقيات المهنة، في حين تمنح الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة وهي غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها للغير·وذكر المرسوم التنفيذي أن الرخصة ترفق بدفتر شروط يحدد الواجبات المترتبة على استغلالها سواء تلك المتعلقة بممارسة النشاط كالالتزام بالأحكام والتنظيمات، احترام الأخلاقيات، احترام البيئة والمحافظة على المواقع السياحية، تطوير السياحة الإلكترونية وإدماج التقنيات الحديثة للتسيير والتسويق، أو الواجبات تجاه الزبائن على غرار الإبرام التلقائي للعقد، التأطير الفعلي والفعال للسيّاح، توفير خدمات ذات نوعية وتنفيذ التزامات مخطط الجودة، أخذ كل الإجراءات والاحتياطات التي من شأنها توفير أمن الزبون وممتلكاته، اكتتاب عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية والمهنية، الامتناع عن الإشهار الكاذب فيما يخص الأسعار أو الخدمات وتحديد فوترة الخدمات وفقا للتنظيم المعمول به·وينص القانون ذاته أيضا على واجبات تجاه الغير وأخرى تجاه الإدارة كتجسيد المناولة المحتملة مع وكالة أخرى من خلال إبرام عقد شراكة موثق، التصريح بكل تغيير يطرأ في تسيير الوكالة للوزارة المكلفة بالسياحة، إرسال تقارير عن النشاط الفصلي للوكالة بالإدارة وكذا الاحصائايات والمعطيات الأخرى، إلى جانب الامتثال لمراقبة الأعوان والأوامر الصادرة عن الإدارة وتقديم طلب تجديد الرخصة في الأجل القانوني في أجل 3 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها مرفقا بالوثائق الثبوتية الضرورية، ويتعين على الوزير بالمقابل الرد في الآجال بمنح رخصة جديدة سارية لنفس المدة أو الرفض المعلل للتجديد·مخالفة أحكام المرسوم تؤدي لسحب الرخصة وأشارت المادة 9 من المرسوم إلى أن الرخص قد تكون موضوع سحب أو رفض تجديدها في حال عدم صحة الوثائق الثبوتية، إخلال الوكالة الواضح للالتزامات المهنية، عدم احترام القواعد أو الالتزام أو عدم إبرام عقد السياحة والأسفار مع الزبائن، أو عدم اللجوء إلى المرشدين السياحيين المعتمدين من الوزير المكلف بالسياحة لتأطير الأفواج·وذكر المرسوم في هذا السياق كذلك عدم البدء في ممارسة النشاط في أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة، التعليق غير المصرح به أو التوقف المؤقت عن نشاطات الوكالة دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالسياحة، عدم التصريح للوزير في أجل لا يتعدى الشهر عن وفاة الوكيل أو استقالته أو إقالته أو تغيير شركائه عند الاقتضاء، وعدم تعيين وكيل جديد في أجل شهرين في هذه الأحوال· كما أشار في الإطار ذاته إلى أن الوكيل يتعرض للتوقيف النهائي إذا ثبت أنه لا يتفرغ كليا وحصريا لنشاط الوكالة، أو مخالفة الشروط المذكورة آنفا·ويتعين على وكالات السياحة والأسفار المعتمدة قانونا الامتثال إلى الشروط المنصوص عليها في المرسوم في أجل 6 أشهر من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية تحت طائل التعرض لجزاء سحب رخصة مزاولة النشاط·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.