الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    حج: انطلاق عملية الحجز الالكتروني بفنادق بمكة المكرمة ابتداء من اليوم السبت    إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    الجزائر لن تنسى مواقفه المشرفة إزاء الشعب الفلسطيني"    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    استشهاد 4 فلسطينيين في قصف مكثّف لبيت حانون وغزة    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    قانون جديد للتكوين المهني    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رخصة النشاط يسلمها الوزير المكلف بالسياحة:الحكومة تشدد شروط إنشاء واستغلال الوكالات السياحية
نشر في البلاد أون لاين يوم 18 - 08 - 2010

شدد الوزير الأول أحمد أويحيى الإجراءات والشروط المتعلقة بإنشاء واستغلال الوكالات السياحية واشترط لذلك الحصول المسبق على رخصة الاستغلال التي يسلمها الوزير المكلف بالسياحة بعد الرأي المعلل للجنة المؤهلة·وتعقب هذه التدابير توالي الشكاوى المرفوعة ضد العديد من الوكالات السياحية الجزائرية، بعدما وجد الكثير من الزبائن أنفسهم ضحايا ممارسات هذه الهيئات التي يرجع المختصون أسبابها الرئيسية إلى الفراغ القانوني الذي ينظم مزاولة المهنة، في ظل تحول هذه الوكالات إلى مجرد محلات لا يتمتع الزبون المتحصل على خدماتها بأي حقوق مقابل ارتفاع تكاليف السياحة الوطنية ·
على هذا الأساس، جاء في المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن رخصة الاستغلال تتعلق بصنفين من الوكالات السياحية، الأول موجه لوكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا أو حصريا في السياحة الوطنية وهي مجموع الخدمات المحددة في التشريع المعمول به على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الداخلي أو السياحة الاستقبالية الموجهة بالدرجة الأولى لفائدة الطلب الخارجي· أما الصنف الثاني فيخص وكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطاتها حصريا على المستوى الدولي·الرخصة صالحة لثلاث سنوات غير قابلة للتنازل ونقل الملكية وشدد المرسوم على ضرورة ألاّ يقل سن الشخص المعني عن 21 سنة، كما ينبغي طلب رخصة الاستغلال على التزام موقع قانونا من صاحب الطلب لممارسة النشاط وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولأخلاقيات المهنة، في حين تمنح الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة وهي غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها للغير·وذكر المرسوم التنفيذي أن الرخصة ترفق بدفتر شروط يحدد الواجبات المترتبة على استغلالها سواء تلك المتعلقة بممارسة النشاط كالالتزام بالأحكام والتنظيمات، احترام الأخلاقيات، احترام البيئة والمحافظة على المواقع السياحية، تطوير السياحة الإلكترونية وإدماج التقنيات الحديثة للتسيير والتسويق، أو الواجبات تجاه الزبائن على غرار الإبرام التلقائي للعقد، التأطير الفعلي والفعال للسيّاح، توفير خدمات ذات نوعية وتنفيذ التزامات مخطط الجودة، أخذ كل الإجراءات والاحتياطات التي من شأنها توفير أمن الزبون وممتلكاته، اكتتاب عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية والمهنية، الامتناع عن الإشهار الكاذب فيما يخص الأسعار أو الخدمات وتحديد فوترة الخدمات وفقا للتنظيم المعمول به·وينص القانون ذاته أيضا على واجبات تجاه الغير وأخرى تجاه الإدارة كتجسيد المناولة المحتملة مع وكالة أخرى من خلال إبرام عقد شراكة موثق، التصريح بكل تغيير يطرأ في تسيير الوكالة للوزارة المكلفة بالسياحة، إرسال تقارير عن النشاط الفصلي للوكالة بالإدارة وكذا الاحصائايات والمعطيات الأخرى، إلى جانب الامتثال لمراقبة الأعوان والأوامر الصادرة عن الإدارة وتقديم طلب تجديد الرخصة في الأجل القانوني في أجل 3 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها مرفقا بالوثائق الثبوتية الضرورية، ويتعين على الوزير بالمقابل الرد في الآجال بمنح رخصة جديدة سارية لنفس المدة أو الرفض المعلل للتجديد·مخالفة أحكام المرسوم تؤدي لسحب الرخصة وأشارت المادة 9 من المرسوم إلى أن الرخص قد تكون موضوع سحب أو رفض تجديدها في حال عدم صحة الوثائق الثبوتية، إخلال الوكالة الواضح للالتزامات المهنية، عدم احترام القواعد أو الالتزام أو عدم إبرام عقد السياحة والأسفار مع الزبائن، أو عدم اللجوء إلى المرشدين السياحيين المعتمدين من الوزير المكلف بالسياحة لتأطير الأفواج·وذكر المرسوم في هذا السياق كذلك عدم البدء في ممارسة النشاط في أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة، التعليق غير المصرح به أو التوقف المؤقت عن نشاطات الوكالة دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالسياحة، عدم التصريح للوزير في أجل لا يتعدى الشهر عن وفاة الوكيل أو استقالته أو إقالته أو تغيير شركائه عند الاقتضاء، وعدم تعيين وكيل جديد في أجل شهرين في هذه الأحوال· كما أشار في الإطار ذاته إلى أن الوكيل يتعرض للتوقيف النهائي إذا ثبت أنه لا يتفرغ كليا وحصريا لنشاط الوكالة، أو مخالفة الشروط المذكورة آنفا·ويتعين على وكالات السياحة والأسفار المعتمدة قانونا الامتثال إلى الشروط المنصوص عليها في المرسوم في أجل 6 أشهر من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية تحت طائل التعرض لجزاء سحب رخصة مزاولة النشاط·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.