رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير مصر ويؤكد على تعزيز التعاون البرلماني والثنائي    وزارة التربية الوطنية تدعو المقبولين في مسابقات الأساتذة لاستخراج استدعاءاتهم للمقابلة الشفهية    وزيرة الثقافة والفنون تعرض حصيلة 2025 والمخطط التنموي 2026-2028 أمام لجنة الثقافة بالبرلمان    الديوان الوطني للثقافة والإعلام يطلق برنامج "ليالي رمضان" 2026 : سهرات موسيقية، عروض مسرحية ومسابقات حفظ القرآن الكريم عبر التراب الوطني    سعداوي يفتح ملف التقاعد قبل السن    جلاوي يشدّد على تسليم الخط المنجمي الشرقي في الآجال المحددة    الوزير الأوّل يرافع لاستشراف تحديات المستقبل    السكن: 85 بالمائة من مكتتبي "عدل 3" يسددون الشطر الأول وقرارات لتسريع إنجاز 500 ألف وحدة    شركات صيدلانية أمريكية تبدي اهتمامها بالتعاون مع الجزائر لدعم الابتكار في المجال الصحي    "غارا جبيلات وألسات 3… منجزات استراتيجية تُجسد حلم الجزائر السيدة    ضرورة رفع وتيرة الإنجاز في مشروع الفوسفات العملاق    استلام 210 حافلة مستوردة    وهران "ترفع القبعة" لرجال كرسوا حياتهم لحماية الوطن والمواطن    فيضانات واسعة في سوريا    الكرامة الضائعة على معبر رفح    السفير الجديد لحاضرة الفاتيكان يبرز أهمية الزيارة المرتقبة للبابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر    الشباب في الربع    الخضر يتأهلون..    مكافحة السرطان هي مسؤولية جماعية    هذه استراتيجية وزارة التضامن في رمضان    البويرة: سعيود يشرف على مناورة وطنية كبرى تحاكي زلزالًا بقوة 6.7 درجات    حملة إلكترونية لمقاطعة الدجاج عشيّة رمضان    وفاة 5 أشخاص وإصابة 166 في حوادث المرور    حجز 1800 كبسولة أجنبية الصنع بقسنطينة    خنشلة : توقيف شخص و حجز 22800 كبسولة مهلوسات    السفير الغاني يشيد بالروح القيادية لرئيس الجمهورية ويعتبر المشاريع الكبرى في الجزائر نموذجًا لإفريقيا    المُخطّطات الخبيثة ستبوء بالفشل    معرض جماعي للصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية    بوعمامة يشارك في ندوة تاريخية    بوعمامة يُشدّد على التنسيق والتعبئة    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    ورشة عمل للتقييم الذاتي للنظام الوطني    الجزائر تملك كل مقومات القوة الإقليمية المؤثّرة    الرئيس تبون.. شجاعة وصراحة وثقة    استكشاف فرص وآفاق تقوية التعاون الاقتصادي والتجاري    هذه حقوق المسلم على أخيه..    الاستغفار.. كنز من السماء    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    تحسبا لشهر رمضان المقبل.. افتتاح 560 سوقا جواريا عبر مختلف ولايات الوطن    من النرويج إلى إسرائيل.. فضيحة إبستين تفتح تحقيقات وتثير أزمات    الوزارة أعدت برنامجاً متكاملاً خلال الشهر الفضيل    استشهاد فلسطيني في قصف شمال قطاع غزة    قناة سعودية تعتذر لرونالدو    مسرح "علولة" يستعرض برنامجه الرمضاني    إعادة تشكيل جماليات العرض المسرحي    مجسّم كأس العالم يحطّ الرحال بالجزائر    زروقي يتحدث عن إمكانية عودته لفينورد الهولندي    نقابة إسبانية تندّد بتواصل انتهاك الاحتلال المغربي في حقّ الصحراويين    منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يطالب "مراسلون بلا حدود" بتحرّك عاجل    "الكناري" يخرج من السباق رغم المردود الإيجابي    توحيد استراتيجية التحوّل الرقمي في مجال الأرشيف    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    مشروع مركز وطني كبير لأبحاث علم الفيروسات    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رخصة النشاط يسلمها الوزير المكلف بالسياحة:الحكومة تشدد شروط إنشاء واستغلال الوكالات السياحية
نشر في البلاد أون لاين يوم 18 - 08 - 2010

شدد الوزير الأول أحمد أويحيى الإجراءات والشروط المتعلقة بإنشاء واستغلال الوكالات السياحية واشترط لذلك الحصول المسبق على رخصة الاستغلال التي يسلمها الوزير المكلف بالسياحة بعد الرأي المعلل للجنة المؤهلة·وتعقب هذه التدابير توالي الشكاوى المرفوعة ضد العديد من الوكالات السياحية الجزائرية، بعدما وجد الكثير من الزبائن أنفسهم ضحايا ممارسات هذه الهيئات التي يرجع المختصون أسبابها الرئيسية إلى الفراغ القانوني الذي ينظم مزاولة المهنة، في ظل تحول هذه الوكالات إلى مجرد محلات لا يتمتع الزبون المتحصل على خدماتها بأي حقوق مقابل ارتفاع تكاليف السياحة الوطنية ·
على هذا الأساس، جاء في المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن رخصة الاستغلال تتعلق بصنفين من الوكالات السياحية، الأول موجه لوكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا أو حصريا في السياحة الوطنية وهي مجموع الخدمات المحددة في التشريع المعمول به على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الداخلي أو السياحة الاستقبالية الموجهة بالدرجة الأولى لفائدة الطلب الخارجي· أما الصنف الثاني فيخص وكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطاتها حصريا على المستوى الدولي·الرخصة صالحة لثلاث سنوات غير قابلة للتنازل ونقل الملكية وشدد المرسوم على ضرورة ألاّ يقل سن الشخص المعني عن 21 سنة، كما ينبغي طلب رخصة الاستغلال على التزام موقع قانونا من صاحب الطلب لممارسة النشاط وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولأخلاقيات المهنة، في حين تمنح الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة وهي غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها للغير·وذكر المرسوم التنفيذي أن الرخصة ترفق بدفتر شروط يحدد الواجبات المترتبة على استغلالها سواء تلك المتعلقة بممارسة النشاط كالالتزام بالأحكام والتنظيمات، احترام الأخلاقيات، احترام البيئة والمحافظة على المواقع السياحية، تطوير السياحة الإلكترونية وإدماج التقنيات الحديثة للتسيير والتسويق، أو الواجبات تجاه الزبائن على غرار الإبرام التلقائي للعقد، التأطير الفعلي والفعال للسيّاح، توفير خدمات ذات نوعية وتنفيذ التزامات مخطط الجودة، أخذ كل الإجراءات والاحتياطات التي من شأنها توفير أمن الزبون وممتلكاته، اكتتاب عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية والمهنية، الامتناع عن الإشهار الكاذب فيما يخص الأسعار أو الخدمات وتحديد فوترة الخدمات وفقا للتنظيم المعمول به·وينص القانون ذاته أيضا على واجبات تجاه الغير وأخرى تجاه الإدارة كتجسيد المناولة المحتملة مع وكالة أخرى من خلال إبرام عقد شراكة موثق، التصريح بكل تغيير يطرأ في تسيير الوكالة للوزارة المكلفة بالسياحة، إرسال تقارير عن النشاط الفصلي للوكالة بالإدارة وكذا الاحصائايات والمعطيات الأخرى، إلى جانب الامتثال لمراقبة الأعوان والأوامر الصادرة عن الإدارة وتقديم طلب تجديد الرخصة في الأجل القانوني في أجل 3 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها مرفقا بالوثائق الثبوتية الضرورية، ويتعين على الوزير بالمقابل الرد في الآجال بمنح رخصة جديدة سارية لنفس المدة أو الرفض المعلل للتجديد·مخالفة أحكام المرسوم تؤدي لسحب الرخصة وأشارت المادة 9 من المرسوم إلى أن الرخص قد تكون موضوع سحب أو رفض تجديدها في حال عدم صحة الوثائق الثبوتية، إخلال الوكالة الواضح للالتزامات المهنية، عدم احترام القواعد أو الالتزام أو عدم إبرام عقد السياحة والأسفار مع الزبائن، أو عدم اللجوء إلى المرشدين السياحيين المعتمدين من الوزير المكلف بالسياحة لتأطير الأفواج·وذكر المرسوم في هذا السياق كذلك عدم البدء في ممارسة النشاط في أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة، التعليق غير المصرح به أو التوقف المؤقت عن نشاطات الوكالة دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالسياحة، عدم التصريح للوزير في أجل لا يتعدى الشهر عن وفاة الوكيل أو استقالته أو إقالته أو تغيير شركائه عند الاقتضاء، وعدم تعيين وكيل جديد في أجل شهرين في هذه الأحوال· كما أشار في الإطار ذاته إلى أن الوكيل يتعرض للتوقيف النهائي إذا ثبت أنه لا يتفرغ كليا وحصريا لنشاط الوكالة، أو مخالفة الشروط المذكورة آنفا·ويتعين على وكالات السياحة والأسفار المعتمدة قانونا الامتثال إلى الشروط المنصوص عليها في المرسوم في أجل 6 أشهر من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية تحت طائل التعرض لجزاء سحب رخصة مزاولة النشاط·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.