أحزاب سياسية جزائرية تعتبر قانون الأحزاب الجديد خطوة نوعية نحو تعزيز الديمقراطية والممارسة السياسية    وهران تحتفي بمجد المجاهدين في الذكرى الخامسة والستين لمظاهرات 11 ديسمبر 1960    الحماية المدنية تحذر المواطنين من حوادث المرور والمنزل خلال احتفالات السنة الجديدة 2026    البحث العلمي يتحول إلى محرك اقتصادي: 80 شراكة مبتكرة و3249 براءة اختراع في سنة واحدة    سوناطراك توقّع عقود إنجاز ثلاثة مصانع كبرى لتحلية مياه البحر وتعزّز الأمن المائي الوطني    انطلاق إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد ببوفاريك في خطوة نوعية لتعزيز الأمن الصحي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    أطفال غزّة يموتون برداً    من أزمة القيادة إلى مأزق الإرادة    الجزائر خاضت خلال عهداتها حروبا دبلوماسية حقيقية    دراسة ومناقشة نصوص قوانين ووضعية الأسئلة الشفوية    أعضاء النقابات مدعوون لتسوية وضعيتهم القانونية    ينشر عرضا عن استعمال موارده المالية والبشرية لعام2025    نُثَمِّنُ " عاليا" جهود الدولة في مجال حماية وترقية الطفولة    تواجد ميداني للحفاظ على الأمن العمومي و السلامة المرورية    تبسة : وضع اللمسات الأخيرة على مشروع استراتيجي    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    دعوة إلى التعجيل بإصدار القانون التجاري الجديد    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    نعمل بانسجام مع الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني    إرادة جزائرية تتأكد في مرافقة إفريقيا في مشاريعها التنموية    القانون كرس إجراءات صارمة لكشف ومكافحة هذه الجريمة    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    شبيبة القبائل تعود إلى سكة الانتصارات    مشاريع رقمية مبتكرة في الأفق    الرئيس تبون حريص على إشراك الشباب في بناء جزائر قوية    استكمال التسجيل وتصحيح الملفات المرفوضة قبل 6 جانفي    47 خدمة عصرية على البوابة الوطنية للخدمات الرقمية    رفع التجريم عن أخطاء التسيير يؤسس لبيئة اقتصادية تنافسية    حين تتحول الأرقام إلى واقع    كواشف الغاز.. بين جهود الدولة والسلوك غير المسؤول    انطلاق الأيام الوطنية التكوينية للمقاولاتية لذوي الهمم    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم    مطار هواري بومدين ضمن أكثر 10 مطارات إفريقية استيعابا للمسافرين    مبارك دخلة.. من رفوف "الكاسيت" إلى "التريند" الرقمي    مؤسسات الثقافة تحتضن الأطفال بأنشطة هادفة    تواصل الدورة السابعة للمهرجان الوطني للفرق النحاسية    الفريق يواصل هدر النقاط    عنابة تحتضن أبطال الشرق    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    اختتام الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع الجمع بين صفة النائب ومهام أخرى
التنافي مع العهدة البرلمانية:
نشر في الجمهورية يوم 12 - 09 - 2011

يمنع مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية اي عضو برلمان من الجمع بين صفته كنائب و عهدة انتخابية في المجلس الدستوري أو في مجلس منتخب او وظيفة عمومية في الحكومة اوالهيئات العمومية والجماعات الاقليمية و المؤسسات العمومية.
كما يمنع المشروع الذي شرعت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في دراسته أمس الاحد ممارسة البرلماني لانشطة مهنية في مؤسسة او شركة أو تجمع تجاري أو مالي او صناعي أو حرفي أو فلاحي وكذا ممارسة مهنة حرة مباشرة أو بصورة غير مباشرة او مهنة القضاء أو منصب لدى دولة اجنبية أو منظمة دولية او حكومية او غير حكومية.
ويستثني المشروع من هذا المنع بعض الوظائف التي لا تتنافى ممارستها مع العهدة البرلمانية و المتمثلة في القيام باعمال مؤقتة لغرض علمي او ثقافي زو انساني او شرفي لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة ومهام استاذ او استاذ محاضر في التعليم العالي و البحث العلمي و مهام استاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية والتكليف بمهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز مدتها سنة.
وذكر النص انه في حالة ثبوت التنافي يبلغ المكتب العضو المعني و يمنحه اجل خمسة عشرة يوما للاختيار بين عهدته البرلمانية و الاستقالة مشيرا إلى انه في حالة انقضاء هذا الاجال مع استمرار حالة التنافي يعتبر العضو المعني مستقيلا تلقائيا.
وينص المشروع ايضا على انه في حالة التعيين في الحكومة أو التعيين أو الانتخاب في المجلس الدستوري يفقد العضو المعني تلقائيا صفة العضوية في البرلمان.
وتضمن المشروع عدة احكام اخرى تتعلق على وجه الخصوص بابلاغ المجلس الدستوري في حالة عدم توصل مكتب الغرفة المعنية الى تقرير وجود حالة التنافي و كذا استخلاف عضو البرلمان في حالة شغور مقعده بسبب حالة التنافي والذي يتم وفقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع.
ويندرج مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية في اطار الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية وطبقا لاحكام المادة 103 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.