الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    السيد بوغالي يستقبل وفدا عن برلمان عموم أمريكا الوسطى "البرلاسان"    تسريع الإجراءات اللازمة لإطلاق شركة النقل الجوي الداخلي للمسافرين    بكالوريا 2025: تنظيم محكم وظروف مريحة ميزت مجريات اليوم الأول    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    موسم الحصاد والدرس: رئيس الجمهورية يأمر بالعمل على تحقيق نتائج أعلى من الموسم الماضي    ورقلة : مشروع المرجع الوطني للعنونة ركيزة في مسار التنمية    6416 مخالفة لأصحاب الدرّاجات النارية    حملة وطنية للتبرع بالدم    دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني    سايحي يستعرض بتونس تجربة الجزائر    عين تموشنت.. مساعي لتوسيع نشاط تربية المائيات في المياه العذبة    غليزان..جمع أزيد من 19 ألف وحدة من جلود الأضاحي    صناعة صيدلانية: تنظيم ورشة عمل للتقييم الذاتي في إنتاج وتسويق الأدوية واللقاحات    دراجات /طواف الكاميرون-2025 : الجزائري إسلام منصوري يفوز بالقميص الأصفر للنسخة 21    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا و 128741 مصابا    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    المرصد الوطني للمجتمع المدني يعقد دورته العادية السابعة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    شايب و واضح يشاركان في لقاء من تنظيم قنصلية الجزائر بنيس حول المقاولاتية    سعداوي: الإعلان عن نتائج عملية إصلاح مناهج وبرامج الطور الابتدائي قريبا    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    وزارة العدل تشرع في دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين    بسكرة : تخرج 12 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    حجز 85 كلغ من الكوكايين بأدرار    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    نشوب حرب شبه اقليمية بالمنطقة غير مستبعد    حرب بوسائل متطورة وأتوقع أن يطول أمدها    ارتفاع أسعار النّفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط    كهربة وسائل النّقل العمومي والفردي.. والتحوّل الطاقوي واقع    تحذيرات ودعوات دولية للتعقّل والتهدئة    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نحو جمع 90 ألف قنطار من الحبوب بالبليدة    "عائد إلى حيفا" في قالمة    الطاووس يتجول بكبرياء بين ضفتي الألوان والأكوان    طقوس وولائم تصل درجة البذخ    مشاريع لتحسين البنية التحتية والخدمات العمومية    بن زية يدرس عروضا سعودية وقطرية قبل حسم وجهته    لو كنت في إسبانيا لأقالوني منذ أكتوبر    عمراني يتحسّس نوايا الإدارة قبل التحضير للموسم القادم    نصائح للمقبلين على البكالوريا    نورة علي طلحة تبدع في بانوراما الجمال والهوية    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الكسكسي في مسابقة دولية    اختبار مفيد رغم الخسارة    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجنون مسؤول مدنيا عن أفعاله وذووه يتحملون تكاليف التعويض في حال عسره
بن داود عبد القادر مستشار التحكيم الدولي و الأستاذ بكلية الحقوق بوهران
نشر في الجمهورية يوم 03 - 09 - 2017

أكد لنا السيد بن داود عبد القادر- مستشار التحكيم الدولي و أستاذ جامعي بكلية الحقوق بوهران أن المجنون من الناحية القانونية هو عديم الأهلية لمرض يصيب قدراته العقلية فيصبح غير مسؤولا عن أفعاله لانعدام تمييزه بسبب مرضه و قد يكون جنونه مطبقا و قد يكون جنونا متقطعا و معيار التفرقة هو الخبرة الطبية المتخصصة في ميدان طب الأعصاب و الصحة النفسية.
و قد ذكر المشرع الجزائري السفيه و ذي الغفلة و المجنون و المعتوه وكل هذه الأصناف يتم تحديدها بالخبرة الطبية التي يرجع إليها القاضي في تحديد ثبوت الجنون و تقدير المسؤولية الجزائية و المدنية و بالتالي فالمجنون جنونا مطبقا لا يتمتع بالأهلية القانونية و المعتوه الذي هو دون ذلك يعتبر ناقص الأهلية.
كما أن المسؤولية الجزائية تتحقق بتوافر الخطأ والأهلية، فلا جريمة إذن بانعدام الخطأ أو انعدام الأهلية وهناك حالات أخرى لامتناع المسؤولية الجزائية وهي انعدام الإرادة و يقابلها الإكراه.
و يضيف الأستاذ بن داود أن المادة 47 من قانون العقوبات نصت على أنه "لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة".
ويشمل الجنون بمفهومه العام :
- العته : هو توقيف نمو القدرة الذهنية والعقلية حيث يتصرف كأنه طفل صغير.
- الصرع: و هو نوبات يفقد فيها المرء رشده.
- اليقضة في النوم: يقوم المصاب من من نومه ويأتي بأفعال لا يشعر بها.
في حين لا يدخل ضمن هذا المفهوم التنويم المغناطيسي ولا يدخل كذلك السكر وتناول المخدرات ضمن موانع المسؤولية بسبب فقدان الوعي.
بل يعد السكر وتأثير المخدرات من الظروف المشددة للجريمة كما هو الحال في جرائم القتل أو الجروح الخطأ (المادة 290 ق.ع والمادة 66 القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19-08-2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور) مثال : السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر تعد في حد ذاتها جنحة معاقب عليها (المادة 67 من القانون رقم 01-14 بنسبة الكحول في الدم 0.01 بالمئة. أما فيما يخص الأهلية التي يتمتع بها المجنون كالزواج مثلا يذكر لنا الأستاذ بن داود أنه لا يمكن للمجنون الزواج لأنه غير أهل لذلك و السبب انعدام الأهلية و استحالة تحقيق أهداف الزواج المنوه عنها بالمادة 04 من قانون الأسرة التي أهمها المودة و الرحمة التي لا تكون إلا من عاقل.. كرا جزيلا أستاذ ي
و أما الميراث فنعم يرث و يعين لتسيير ماله مقدما من طرف القاضي ما لم يكن له ولي شرعي أو وصي عينه الولي.
و في حالة ارتكاب المجنون جريمة من جرائم القانون العام لا يعاقب لانتفاء المسؤولية و لانعدام الأهلية و لكنه مسؤول مدنيا عن تعويض الأضرار من ماله إن كان له مال و إلا فعلى وليه فإن قتل أحدا مثلا فدية المقتول يحملها ذووه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.