العاب القوى مونديال- 2025 (نهائي سباق 800 م): الجزائري جمال سجاتي يفتك الميدالية الفضية    رئيس الجمهورية يهنئ البطل جمال سجاتي المتوج بميدالية فضية في سباق 800 متر بطوكيو    الدرك الوطني يسطر مخططا أمنيا خاصا بالدخول المدرسي    انضمام الجزائر إلى الأيبا: مكسب جديد للدبلوماسية البرلمانية    عطاف يمثل الجزائر في الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة    الجزائر توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي البحري    جلاوي يترأس اجتماعا لمتابعة أشغال المشروع    الجزائر تنظم حدثا حول التجارب النووية الفرنسية بالجنوب    الكيان الإرهابي يهدّد باستخدام قوة غير مسبوقة في غزّة    الجزائر ترفض دعوى مالي أمام محكمة العدل    انتخاب الجزائر عضوا بمجلس الاستثمار البريدي    طموح جزائري لاستعادة المجد القارّي    رسمياً.. نجل زيدان مؤهّل لتمثيل الجزائر    هذه أولى توجيهات بوعمامة..    توحيد برامج التكفّل بالمصابين بالتوحّد    وزارة التضامن تطلق برنامج الأسرة المنتجة    هكذا تستعد العاصمة لموسم الأمطار..    فيلم نية يتألق    شؤون دينية: بلمهدي يزور لجنة مراجعة وتدقيق نسخ المصحف الشريف    تضامن وطني : توحيد نمط التكفل على مستوى مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار البرتغال الاعتراف بدولة فلسطين    المعرض العالمي بأوساكا : تواصل فعاليات الأبواب المفتوحة حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين    غوتيريش يؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء "المذبحة" في غزة    البرلمان العربي يرحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة    بوغالي يترأس اجتماعاً    "لن نستسلم.. والجزائر لن تتخلى أبدا عن الفلسطينيين"    إنجاح الدخول المدرسي والجامعي والتكفّل بالمواطنين    الجزائر حاضرة بستة مصارعين في موعد ليما    مدارس تطلب شهادة الميلاد رغم إلغائها    مسودة قرار يطالب ترامب بالاعتراف بدولة فلسطين    شكوى ضد النظام المغربي لتواطئه في إبادة الشعب الفلسطيني    وزارة العدل تنظم ورشة تكوينية حول العملات المشفرة    التحضير لاجتماع اللجنة الاقتصادية الجزئرية - المجرية    تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الموارد المائية    برنامج خاص بالصحة المدرسية    القبض على سارقي محتويات مسكن    لقاء مع صنّاع المحتوى والمهتمين بالفضاء الرقمي    التجند لإنجاح المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية بتيممون    المطالبة باسترجاع وشراء المخطوطات الجزائرية الموجودة بالخارج    التعامل مع التراث كعنصر استراتيجي للتنمية    ألعاب القوى/ بطولة العالم (الوثب الثلاثي): ياسر تريكي يحرز المركز الرابع في النهائي    عماد هلالي: مخرج أفلام قصيرة يحرص على تقديم محتوى توعوي هادف    إطلاق خدمة "تصديق" لتسهيل إجراءات اعتماد الوثائق الموجهة للاستعمال بالخارج    الجزائر تحتضن أولى جلسات التراث الثقافي في الوطن العربي بمشاركة الألكسو    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    سجاتي ومولى على بعد خطوة من كتابة التاريخ    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجنون مسؤول مدنيا عن أفعاله وذووه يتحملون تكاليف التعويض في حال عسره
بن داود عبد القادر مستشار التحكيم الدولي و الأستاذ بكلية الحقوق بوهران
نشر في الجمهورية يوم 03 - 09 - 2017

أكد لنا السيد بن داود عبد القادر- مستشار التحكيم الدولي و أستاذ جامعي بكلية الحقوق بوهران أن المجنون من الناحية القانونية هو عديم الأهلية لمرض يصيب قدراته العقلية فيصبح غير مسؤولا عن أفعاله لانعدام تمييزه بسبب مرضه و قد يكون جنونه مطبقا و قد يكون جنونا متقطعا و معيار التفرقة هو الخبرة الطبية المتخصصة في ميدان طب الأعصاب و الصحة النفسية.
و قد ذكر المشرع الجزائري السفيه و ذي الغفلة و المجنون و المعتوه وكل هذه الأصناف يتم تحديدها بالخبرة الطبية التي يرجع إليها القاضي في تحديد ثبوت الجنون و تقدير المسؤولية الجزائية و المدنية و بالتالي فالمجنون جنونا مطبقا لا يتمتع بالأهلية القانونية و المعتوه الذي هو دون ذلك يعتبر ناقص الأهلية.
كما أن المسؤولية الجزائية تتحقق بتوافر الخطأ والأهلية، فلا جريمة إذن بانعدام الخطأ أو انعدام الأهلية وهناك حالات أخرى لامتناع المسؤولية الجزائية وهي انعدام الإرادة و يقابلها الإكراه.
و يضيف الأستاذ بن داود أن المادة 47 من قانون العقوبات نصت على أنه "لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة".
ويشمل الجنون بمفهومه العام :
- العته : هو توقيف نمو القدرة الذهنية والعقلية حيث يتصرف كأنه طفل صغير.
- الصرع: و هو نوبات يفقد فيها المرء رشده.
- اليقضة في النوم: يقوم المصاب من من نومه ويأتي بأفعال لا يشعر بها.
في حين لا يدخل ضمن هذا المفهوم التنويم المغناطيسي ولا يدخل كذلك السكر وتناول المخدرات ضمن موانع المسؤولية بسبب فقدان الوعي.
بل يعد السكر وتأثير المخدرات من الظروف المشددة للجريمة كما هو الحال في جرائم القتل أو الجروح الخطأ (المادة 290 ق.ع والمادة 66 القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19-08-2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور) مثال : السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر تعد في حد ذاتها جنحة معاقب عليها (المادة 67 من القانون رقم 01-14 بنسبة الكحول في الدم 0.01 بالمئة. أما فيما يخص الأهلية التي يتمتع بها المجنون كالزواج مثلا يذكر لنا الأستاذ بن داود أنه لا يمكن للمجنون الزواج لأنه غير أهل لذلك و السبب انعدام الأهلية و استحالة تحقيق أهداف الزواج المنوه عنها بالمادة 04 من قانون الأسرة التي أهمها المودة و الرحمة التي لا تكون إلا من عاقل.. كرا جزيلا أستاذ ي
و أما الميراث فنعم يرث و يعين لتسيير ماله مقدما من طرف القاضي ما لم يكن له ولي شرعي أو وصي عينه الولي.
و في حالة ارتكاب المجنون جريمة من جرائم القانون العام لا يعاقب لانتفاء المسؤولية و لانعدام الأهلية و لكنه مسؤول مدنيا عن تعويض الأضرار من ماله إن كان له مال و إلا فعلى وليه فإن قتل أحدا مثلا فدية المقتول يحملها ذووه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.