أحزاب سياسية جزائرية تعتبر قانون الأحزاب الجديد خطوة نوعية نحو تعزيز الديمقراطية والممارسة السياسية    وهران تحتفي بمجد المجاهدين في الذكرى الخامسة والستين لمظاهرات 11 ديسمبر 1960    الحماية المدنية تحذر المواطنين من حوادث المرور والمنزل خلال احتفالات السنة الجديدة 2026    البحث العلمي يتحول إلى محرك اقتصادي: 80 شراكة مبتكرة و3249 براءة اختراع في سنة واحدة    سوناطراك توقّع عقود إنجاز ثلاثة مصانع كبرى لتحلية مياه البحر وتعزّز الأمن المائي الوطني    انطلاق إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد ببوفاريك في خطوة نوعية لتعزيز الأمن الصحي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    أطفال غزّة يموتون برداً    من أزمة القيادة إلى مأزق الإرادة    الجزائر خاضت خلال عهداتها حروبا دبلوماسية حقيقية    دراسة ومناقشة نصوص قوانين ووضعية الأسئلة الشفوية    أعضاء النقابات مدعوون لتسوية وضعيتهم القانونية    ينشر عرضا عن استعمال موارده المالية والبشرية لعام2025    نُثَمِّنُ " عاليا" جهود الدولة في مجال حماية وترقية الطفولة    تواجد ميداني للحفاظ على الأمن العمومي و السلامة المرورية    تبسة : وضع اللمسات الأخيرة على مشروع استراتيجي    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    دعوة إلى التعجيل بإصدار القانون التجاري الجديد    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    نعمل بانسجام مع الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني    إرادة جزائرية تتأكد في مرافقة إفريقيا في مشاريعها التنموية    القانون كرس إجراءات صارمة لكشف ومكافحة هذه الجريمة    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    شبيبة القبائل تعود إلى سكة الانتصارات    مشاريع رقمية مبتكرة في الأفق    الرئيس تبون حريص على إشراك الشباب في بناء جزائر قوية    استكمال التسجيل وتصحيح الملفات المرفوضة قبل 6 جانفي    47 خدمة عصرية على البوابة الوطنية للخدمات الرقمية    رفع التجريم عن أخطاء التسيير يؤسس لبيئة اقتصادية تنافسية    حين تتحول الأرقام إلى واقع    كواشف الغاز.. بين جهود الدولة والسلوك غير المسؤول    انطلاق الأيام الوطنية التكوينية للمقاولاتية لذوي الهمم    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم    مطار هواري بومدين ضمن أكثر 10 مطارات إفريقية استيعابا للمسافرين    مبارك دخلة.. من رفوف "الكاسيت" إلى "التريند" الرقمي    مؤسسات الثقافة تحتضن الأطفال بأنشطة هادفة    تواصل الدورة السابعة للمهرجان الوطني للفرق النحاسية    الفريق يواصل هدر النقاط    عنابة تحتضن أبطال الشرق    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    اختتام الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجنون مسؤول مدنيا عن أفعاله وذووه يتحملون تكاليف التعويض في حال عسره
بن داود عبد القادر مستشار التحكيم الدولي و الأستاذ بكلية الحقوق بوهران
نشر في الجمهورية يوم 03 - 09 - 2017

أكد لنا السيد بن داود عبد القادر- مستشار التحكيم الدولي و أستاذ جامعي بكلية الحقوق بوهران أن المجنون من الناحية القانونية هو عديم الأهلية لمرض يصيب قدراته العقلية فيصبح غير مسؤولا عن أفعاله لانعدام تمييزه بسبب مرضه و قد يكون جنونه مطبقا و قد يكون جنونا متقطعا و معيار التفرقة هو الخبرة الطبية المتخصصة في ميدان طب الأعصاب و الصحة النفسية.
و قد ذكر المشرع الجزائري السفيه و ذي الغفلة و المجنون و المعتوه وكل هذه الأصناف يتم تحديدها بالخبرة الطبية التي يرجع إليها القاضي في تحديد ثبوت الجنون و تقدير المسؤولية الجزائية و المدنية و بالتالي فالمجنون جنونا مطبقا لا يتمتع بالأهلية القانونية و المعتوه الذي هو دون ذلك يعتبر ناقص الأهلية.
كما أن المسؤولية الجزائية تتحقق بتوافر الخطأ والأهلية، فلا جريمة إذن بانعدام الخطأ أو انعدام الأهلية وهناك حالات أخرى لامتناع المسؤولية الجزائية وهي انعدام الإرادة و يقابلها الإكراه.
و يضيف الأستاذ بن داود أن المادة 47 من قانون العقوبات نصت على أنه "لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة".
ويشمل الجنون بمفهومه العام :
- العته : هو توقيف نمو القدرة الذهنية والعقلية حيث يتصرف كأنه طفل صغير.
- الصرع: و هو نوبات يفقد فيها المرء رشده.
- اليقضة في النوم: يقوم المصاب من من نومه ويأتي بأفعال لا يشعر بها.
في حين لا يدخل ضمن هذا المفهوم التنويم المغناطيسي ولا يدخل كذلك السكر وتناول المخدرات ضمن موانع المسؤولية بسبب فقدان الوعي.
بل يعد السكر وتأثير المخدرات من الظروف المشددة للجريمة كما هو الحال في جرائم القتل أو الجروح الخطأ (المادة 290 ق.ع والمادة 66 القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19-08-2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور) مثال : السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر تعد في حد ذاتها جنحة معاقب عليها (المادة 67 من القانون رقم 01-14 بنسبة الكحول في الدم 0.01 بالمئة. أما فيما يخص الأهلية التي يتمتع بها المجنون كالزواج مثلا يذكر لنا الأستاذ بن داود أنه لا يمكن للمجنون الزواج لأنه غير أهل لذلك و السبب انعدام الأهلية و استحالة تحقيق أهداف الزواج المنوه عنها بالمادة 04 من قانون الأسرة التي أهمها المودة و الرحمة التي لا تكون إلا من عاقل.. كرا جزيلا أستاذ ي
و أما الميراث فنعم يرث و يعين لتسيير ماله مقدما من طرف القاضي ما لم يكن له ولي شرعي أو وصي عينه الولي.
و في حالة ارتكاب المجنون جريمة من جرائم القانون العام لا يعاقب لانتفاء المسؤولية و لانعدام الأهلية و لكنه مسؤول مدنيا عن تعويض الأضرار من ماله إن كان له مال و إلا فعلى وليه فإن قتل أحدا مثلا فدية المقتول يحملها ذووه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.