حيداوي يُحفّز المبتكرين    الجزائر تسعى إلى تعزيز سيادتها الرقمية    ركّاش يلتقي سفير مصر    سايحي يشدد على ضرورة تحسين الخدمة العمومية    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    ناني ضمن طاقم للخضر    الوزير يُجري تحليل PSA    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    "أوتشا" تحذر من تفاقم الأزمة في ولاية شمال دارفور مع انتشار العنف في الفاشر    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف اعتداءاته    عجال يستقبل وفدا من "جنرال اليكتريك" الأمريكية    دعوة إلى إيداع ملفات التعويض بعنوان 2025    ارتفاع محسوس في الكشف عن سرطان البروستاتا بقسنطينة    كيف يشكل الهاتف تهديداً لذاكرة طفلك؟    وعي صحي أم نزعة عالمية سُميت ب "النباتيّين"؟    السيد جلاوي يشرف على اجتماع تقييمي لمشاريع القطاع عبر الوطن    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    ضبط برنامج جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2026    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    دعم القدرات العملياتية والتقنية للأمن الوطني    الجزائر مستعدة لترقية علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا    الجزائر- الصومال.. شراكة وتوافق حول الملفات الدولية    تحذير من الأجهزة الطرفية غير المصادق عليها    توسيع التعاون مع كرواتيا لتطوير الصناعة البحرية    أيام تحسيسية بالجامعة حول خطر المخدرات    تقرير شامل حول وضعية حي سيدي الهواري بوهران    رياض محرز يثير أزمة جديدة في البطولة السعودية    لوبيز يعرض نفسه على "الخضر" وشقيق مبابي هدف "الفاف"    ريان قلي ينفي تمرده على "الخضر" ويبرر موقفه    دعوة لإنشاء مراكز علاجية وإطلاق نوادٍ توعوية    بن دودة: التراث ركيزة السيادة الثقافية للجزائر    بوشناقي يدعو لعودة الجزائر إلى لجنة التراث باليونيسكو    صور من غرف مظلمة تعيد أحداث الثورة للشاشة    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    سرطان البروستات يفتك بالرجال في الجزائر    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    بلمهدي في السعودية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتلقى رسائل تهنئة جديدة    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم يعطي الحق في الاعتراض على قائمة أعضاء مكاتب التصويت
نشر في الحياة العربية يوم 29 - 02 - 2012

يمكن ان تكون قائمة أعضاء مكاتب التصويت الأساسيين والإضافيين محل اعتراض يقدم كتابيا ويكون معللا قانونا خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي لهذه القائمة.
ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 12-32 الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية بدقة شروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكذا كيفيات ممارسة حق الاعتراض والطعن القضائي بشأنهم.
وفي هذا الصدد نصت المادة 3 من المرسوم أنه "يمكن أن تكون قائمة
الأعضاء الأساسيين لمكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين محل اعتراض" مضيفة انه يجب في هذه الحالة أن "يقدم هذا الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي لهذه القائمة". ويكون قرار الرفض قابلا للطعن امام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ تبليغه فيما تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن. ويبلغ قرارها فورا الى الاطراف المعنية والى الوالي قصد تنفيذه.
وبعد انقضاء آجال الطعن يضبط الوالي" القائمة النهائية" للأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكاتب التصويت. وبخصوص شروط تعيين اعضاء مكاتب التصويت نص المرسوم على ان قائمة أعضاء مكاتب التصويت والاعضاء الاضافيين تنشر بمقر كل من الولاية والدائرة والبلديات المعنية بعد خمسة عشر يوما من قفل قائمة المترشحين.
كما تسلم هذه القائمة الى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وكذا المترشحين الأحرار في نفس الوقت مقابل وصل استلام حسب نفس المادة.
أما بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج فينص نفس النص القانوني على تطبيق نفس الأحكام حسب نفس الأشكال مع تقديم الاعتراضات المحتملة إلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وإلى المحكمة الادارية بالجزائر في حالة الطعن القضائي.
ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 12-31 الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية شروط تسخير المستخدمين الاساسيين والمستخلفين خلال الانتخابات. ويتولى الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي مهمة تسخير الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للدوائر الإنتخابية المعنية بعمليات تنظيم الإنتخابات وإجرائها خلال مدة تتراوح من ثلاثة الى خمسة أيام أثناء فترة الإقتراع. ويشير النص القانوني الى امكانية تسخير خلال نفس المدة وبصفة تكميلية مستخدمي المؤسسات والهيئات العمومية وكذا كل شخص مسجل في القائمة الإنتخابية. ويسخر هؤلاء المستخدمون في المقر الرئيسي لبلدية اقامتهم كما يمكن نقلهم داخل نطاق الإختصاص الإقليمي لأي بلدية أخرى في الولاية. أما فيما يخص تسخير المستخدمين على مستوى الدوائر الإنتخابية الموجودة بالخارج فيتم على مستوى الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان اقامتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.