الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    السيد بوغالي يستقبل وفدا عن برلمان عموم أمريكا الوسطى "البرلاسان"    تسريع الإجراءات اللازمة لإطلاق شركة النقل الجوي الداخلي للمسافرين    بكالوريا 2025: تنظيم محكم وظروف مريحة ميزت مجريات اليوم الأول    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    موسم الحصاد والدرس: رئيس الجمهورية يأمر بالعمل على تحقيق نتائج أعلى من الموسم الماضي    ورقلة : مشروع المرجع الوطني للعنونة ركيزة في مسار التنمية    6416 مخالفة لأصحاب الدرّاجات النارية    حملة وطنية للتبرع بالدم    دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني    سايحي يستعرض بتونس تجربة الجزائر    عين تموشنت.. مساعي لتوسيع نشاط تربية المائيات في المياه العذبة    غليزان..جمع أزيد من 19 ألف وحدة من جلود الأضاحي    صناعة صيدلانية: تنظيم ورشة عمل للتقييم الذاتي في إنتاج وتسويق الأدوية واللقاحات    دراجات /طواف الكاميرون-2025 : الجزائري إسلام منصوري يفوز بالقميص الأصفر للنسخة 21    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا و 128741 مصابا    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    المرصد الوطني للمجتمع المدني يعقد دورته العادية السابعة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    شايب و واضح يشاركان في لقاء من تنظيم قنصلية الجزائر بنيس حول المقاولاتية    سعداوي: الإعلان عن نتائج عملية إصلاح مناهج وبرامج الطور الابتدائي قريبا    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    وزارة العدل تشرع في دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين    بسكرة : تخرج 12 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    حجز 85 كلغ من الكوكايين بأدرار    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    نشوب حرب شبه اقليمية بالمنطقة غير مستبعد    حرب بوسائل متطورة وأتوقع أن يطول أمدها    ارتفاع أسعار النّفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط    كهربة وسائل النّقل العمومي والفردي.. والتحوّل الطاقوي واقع    تحذيرات ودعوات دولية للتعقّل والتهدئة    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نحو جمع 90 ألف قنطار من الحبوب بالبليدة    "عائد إلى حيفا" في قالمة    الطاووس يتجول بكبرياء بين ضفتي الألوان والأكوان    طقوس وولائم تصل درجة البذخ    مشاريع لتحسين البنية التحتية والخدمات العمومية    بن زية يدرس عروضا سعودية وقطرية قبل حسم وجهته    لو كنت في إسبانيا لأقالوني منذ أكتوبر    عمراني يتحسّس نوايا الإدارة قبل التحضير للموسم القادم    نصائح للمقبلين على البكالوريا    نورة علي طلحة تبدع في بانوراما الجمال والهوية    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الكسكسي في مسابقة دولية    اختبار مفيد رغم الخسارة    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم يعطي الحق في الاعتراض على قائمة أعضاء مكاتب التصويت
نشر في الحياة العربية يوم 29 - 02 - 2012

يمكن ان تكون قائمة أعضاء مكاتب التصويت الأساسيين والإضافيين محل اعتراض يقدم كتابيا ويكون معللا قانونا خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي لهذه القائمة.
ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 12-32 الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية بدقة شروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكذا كيفيات ممارسة حق الاعتراض والطعن القضائي بشأنهم.
وفي هذا الصدد نصت المادة 3 من المرسوم أنه "يمكن أن تكون قائمة
الأعضاء الأساسيين لمكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين محل اعتراض" مضيفة انه يجب في هذه الحالة أن "يقدم هذا الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي لهذه القائمة". ويكون قرار الرفض قابلا للطعن امام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ تبليغه فيما تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن. ويبلغ قرارها فورا الى الاطراف المعنية والى الوالي قصد تنفيذه.
وبعد انقضاء آجال الطعن يضبط الوالي" القائمة النهائية" للأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكاتب التصويت. وبخصوص شروط تعيين اعضاء مكاتب التصويت نص المرسوم على ان قائمة أعضاء مكاتب التصويت والاعضاء الاضافيين تنشر بمقر كل من الولاية والدائرة والبلديات المعنية بعد خمسة عشر يوما من قفل قائمة المترشحين.
كما تسلم هذه القائمة الى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وكذا المترشحين الأحرار في نفس الوقت مقابل وصل استلام حسب نفس المادة.
أما بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج فينص نفس النص القانوني على تطبيق نفس الأحكام حسب نفس الأشكال مع تقديم الاعتراضات المحتملة إلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وإلى المحكمة الادارية بالجزائر في حالة الطعن القضائي.
ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 12-31 الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية شروط تسخير المستخدمين الاساسيين والمستخلفين خلال الانتخابات. ويتولى الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي مهمة تسخير الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للدوائر الإنتخابية المعنية بعمليات تنظيم الإنتخابات وإجرائها خلال مدة تتراوح من ثلاثة الى خمسة أيام أثناء فترة الإقتراع. ويشير النص القانوني الى امكانية تسخير خلال نفس المدة وبصفة تكميلية مستخدمي المؤسسات والهيئات العمومية وكذا كل شخص مسجل في القائمة الإنتخابية. ويسخر هؤلاء المستخدمون في المقر الرئيسي لبلدية اقامتهم كما يمكن نقلهم داخل نطاق الإختصاص الإقليمي لأي بلدية أخرى في الولاية. أما فيما يخص تسخير المستخدمين على مستوى الدوائر الإنتخابية الموجودة بالخارج فيتم على مستوى الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان اقامتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.