قانون الأحزاب الجديد... خطوة نحو بعث ديناميكية سياسية وترسيخ الممارسة الديمقراطية    هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    أعضاء النقابات مدعوون لتسوية وضعيتهم القانونية    تدشين مقرات جديدة للأمن الحضري    مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي    الجزائر تؤكّد ريادتها الاقتصادية في إفريقيا    وضع آخر اللمسات على المشروع المدمج    الرقمنة خيار استراتيجي لتحديث قطاع الضمان الاجتماعي    أطفال غزّة يموتون برداً    لقاءات حول الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر خاضت حروبا دبلوماسية حقيقية    آيت مسعودان يؤكّد أهمية الأمن السيبراني    ولايات غرب البلاد تسير نحو أمن مائي شامل ومستدام    أطفال يمارسون حرفاً متنوعة خلال العطلة الشتوية    نُثَمِّنُ " عاليا" جهود الدولة في مجال حماية وترقية الطفولة    تواجد ميداني للحفاظ على الأمن العمومي و السلامة المرورية    ناصري يترأّس اجتماعاً لمكتب مجلس الأمة الموسع    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    عنابة تحتضن أبطال الشرق    شبيبة القبائل تعود إلى سكة الانتصارات    رفع التجريم عن أخطاء التسيير يؤسس لبيئة اقتصادية تنافسية    مطار هواري بومدين ضمن أكثر 10 مطارات إفريقية استيعابا للمسافرين    مشاريع رقمية مبتكرة في الأفق    الرئيس تبون حريص على إشراك الشباب في بناء جزائر قوية    استكمال التسجيل وتصحيح الملفات المرفوضة قبل 6 جانفي    حين تتحول الأرقام إلى واقع    كواشف الغاز.. بين جهود الدولة والسلوك غير المسؤول    انطلاق الأيام الوطنية التكوينية للمقاولاتية لذوي الهمم    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم    47 خدمة عصرية على البوابة الوطنية للخدمات الرقمية    مبارك دخلة.. من رفوف "الكاسيت" إلى "التريند" الرقمي    مؤسسات الثقافة تحتضن الأطفال بأنشطة هادفة    تواصل الدورة السابعة للمهرجان الوطني للفرق النحاسية    الفريق يواصل هدر النقاط    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    الاتحاد يقتنص نقطة    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    قانون الاستثمار 18/22 ركيزة للأمن القانوني وتحفيز الاستثمار في الجزائر    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم يعطي الحق في الاعتراض على قائمة أعضاء مكاتب التصويت
نشر في الحياة العربية يوم 29 - 02 - 2012

يمكن ان تكون قائمة أعضاء مكاتب التصويت الأساسيين والإضافيين محل اعتراض يقدم كتابيا ويكون معللا قانونا خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي لهذه القائمة.
ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 12-32 الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية بدقة شروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكذا كيفيات ممارسة حق الاعتراض والطعن القضائي بشأنهم.
وفي هذا الصدد نصت المادة 3 من المرسوم أنه "يمكن أن تكون قائمة
الأعضاء الأساسيين لمكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين محل اعتراض" مضيفة انه يجب في هذه الحالة أن "يقدم هذا الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي لهذه القائمة". ويكون قرار الرفض قابلا للطعن امام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ تبليغه فيما تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن. ويبلغ قرارها فورا الى الاطراف المعنية والى الوالي قصد تنفيذه.
وبعد انقضاء آجال الطعن يضبط الوالي" القائمة النهائية" للأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكاتب التصويت. وبخصوص شروط تعيين اعضاء مكاتب التصويت نص المرسوم على ان قائمة أعضاء مكاتب التصويت والاعضاء الاضافيين تنشر بمقر كل من الولاية والدائرة والبلديات المعنية بعد خمسة عشر يوما من قفل قائمة المترشحين.
كما تسلم هذه القائمة الى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وكذا المترشحين الأحرار في نفس الوقت مقابل وصل استلام حسب نفس المادة.
أما بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج فينص نفس النص القانوني على تطبيق نفس الأحكام حسب نفس الأشكال مع تقديم الاعتراضات المحتملة إلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وإلى المحكمة الادارية بالجزائر في حالة الطعن القضائي.
ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 12-31 الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية شروط تسخير المستخدمين الاساسيين والمستخلفين خلال الانتخابات. ويتولى الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي مهمة تسخير الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للدوائر الإنتخابية المعنية بعمليات تنظيم الإنتخابات وإجرائها خلال مدة تتراوح من ثلاثة الى خمسة أيام أثناء فترة الإقتراع. ويشير النص القانوني الى امكانية تسخير خلال نفس المدة وبصفة تكميلية مستخدمي المؤسسات والهيئات العمومية وكذا كل شخص مسجل في القائمة الإنتخابية. ويسخر هؤلاء المستخدمون في المقر الرئيسي لبلدية اقامتهم كما يمكن نقلهم داخل نطاق الإختصاص الإقليمي لأي بلدية أخرى في الولاية. أما فيما يخص تسخير المستخدمين على مستوى الدوائر الإنتخابية الموجودة بالخارج فيتم على مستوى الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان اقامتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.