توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    سحب العقار من المتقاعسين تحفيز للاستثمار الفعلي    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    وصول أول فوج من الحجاج إلى أرض الوطن    بوغالي يدعو لتوسيع الشراكة الجزائرية - الصينية    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    قبل أيام من موعد امتحان شهادة البكالوريا..سلطة ضبط السمعي البصري تحذر من المساس بحقوق الأطفال    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    كرة القدم/ مباراة ودية: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره السويدي 4-3    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    الديوان الوطني للتطهير: قرابة 800 تدخل خلال أيام عيد الأضحى لضمان استمرارية الخدمة العمومية    لقاء تنسيقي حول التحضيرات لموسم المخيمات الصيفية    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    تحضيرا لموسم الاصطياف.. مخطط خاص بالرقابة والتموين في 14 ولاية ساحلية    القرار يحض حاملي المشاريع غير الجاهزة.. الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    حادثة محاولة الانتحار أمام مقر وزارة العدل: إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت    مجلة الجيش:الجزائر سترفع كل التحديات داخليا وخارجيا    العدوان الصهيوني: الهجوم على سفينة "مادلين" جزء من الإبادة الجماعية    حيداوي يدعو الجمعيات الشبانية للانفتاح على شراكات محلية ووطنية    مجلس الأمن:البوليساريو تدحض ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي    البطل سقط في ميدان الشرف يوم 6 جوان 1958..ولاية باتنة تحيي الذكرى ال 67 لاستشهاد علي النمر    موانئ: اعتماد ميناءين كنموذج أولي لتجريب استراتيجية العصرنة الجديدة    في لقاء مع السفير الصيني.. بوغالي يشيد بالعلاقات الجزائرية-الصينية ويدعو لتوسيع الشراكة    جمع جلود الأضاحي, أداة لدفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية للجلود    مجلس الأمة: السيد بوجمعة يبرز أهمية الرقمنة بقطاع العدالة    كرة القدم / بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2025 : مجيد بوقرة يقر بصعوبة ضبط التشكيلة النهائية    العروض الوطنية للفيلم السينمائي "محطة عين لحجر" تتواصل عبر عدة ولايات    مؤشرات الاقتصاد الجزائري تتحسّن    بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    البرتغال تُتوّج بدوري الأمم الأوروبية    حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس بباتنة    الجزائر تتحصّل على جائزة لبيتم    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54981 شهيدا و126920 مصابا    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    تكرس قيم الاحترافية والوطنية التي تحدو منتسبي القطاع    ورقلة : حجز أزيد من 62 ألف كبسولة من "بريقابالين"    يختطف سفينة "كسر الحصار" على قطاع غزة    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    الخضر يضعون اللمسات الأخيرة    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحدد شروط تسخير المستخدمين و تعيين أعضاء مكاتب التصويت
نشر في النصر يوم 20 - 02 - 2012


منع أقارب المترشحين وأعضاء الأحزاب من العضوية
في مكاتب الاقتراع
أعضاء مكاتب التصويت سيؤدون اليمين أمام القضاء
حددت الحكومة شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وكذا شروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض أو الطعن القضائي بشأنهم، وذلك بموجب مرسوم تنفيذي حمل توقيع الوزير الأول أحمد أويحيى، وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وبحسب المرسوم الخاص بتسخير المستخدمين، فانه وفي إطار عمليات تنظيم الانتخابات وإجرائها، يتم تسخير أعضاء أساسين ومستخلفين، وكذا كل مستخدم آخر، تبعا للشروط المحددة في المرسوم. كما يعطى الحق للوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، تسخير الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية، والممثليات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للدوائر الانتخابية المعنية بعمليات تنظيم الانتخابات وإجرائها، خلال مدة تتراوح من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أيام أثناء فترة الاقتراع . كما يمكن خلال نفس المدة وبصفة تكميلية، تسخير مستخدمي المؤسسات والهيئات العمومية وكذا كل شخص مسجل في القائمة الانتخابية.
وينص المرسوم، على انه "يستخدم الأشخاص المسخرون في المقر الرئيسي لبلدية إقامتهم"، غير انه عند الاقتضاء نقلهم داخل نطاق الاختصاص الإقليمي لأي بلدية أخرى في الولاية، ويستخدم الأشخاص المسخرون على مستوى الدوائر الانتخابية الموجودة بالخارج في مستوى الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامتهم.
كما حددت الحكومة شروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض أو الطعن القضائي بشأنهم، وينص المرسوم، على وجوب نشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر كل من الولاية والدائرة والبلديات المعنية بعد 15 يوما من إغلاق قائمة المترشحين، وتسلم إلى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وكذا المترشحين الأحرار في نفس الوقت، مقابل وصل استلام. وتعلق قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
و ينص المرسوم على إمكانية الاعتراض على القائمة، شرط أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا ويكون معللا
قانونا خلال الأيام الخمسة (5) الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي لهذه القائمة ويجب أن يثبت أن عضو مكتب التصويت المعني موضوع الاعتراض، إما ليس ناخبا، أو أنه ليس ناخبا مقيما على إقليم الولاية، أو أنه مترشح للانتخابات، أو لكونه قريب من الدرجة الرابعة لأحد المترشحين، أو صهر له، أو انه يتمتع بصفة منتخب، أو عضو في حزب سياسي لأحد المترشحين في الانتخابات. ويمكن أن تكون قائمة أعضاء مكاتب التصويت محلّ تعديل في حالة اعتراض مقبول.
و تنص المادة الرابعة من المرسوم، بان الاعتراضات تدرس من طرف المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة، التي تصدر قرارا بالقبول أو الرفض، ويبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض.
ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ إبلاغه. على أن تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن. ويبلغ قرارها فورا إلى الأطراف المعنية والى الوالي قصد تنفيذه، ويكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
ويضبط الوالي القائمة النهائية لأعضاء مكاتب التصويت بعد انقضاء آجال الطعن. وتوجه نسخة من هذه القائمة إلى كل من، رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لمباشرة إجراءات أداء اليمين، رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعليقها بمقر البلدية، ورؤساء مراكز التصويت ورؤساء مكاتب التصويت لتعليقها يوم الاقتراع.
وتطبق هذه الأحكام حسب نفس الأشكال بالنسبة لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين خارج الوطن، وتقدم الاعتراضات المحتملة إلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وإلى المحكمة الإدارية بالجزائر في حالة الطعن القضائي.
كما تضمن العدد الأخير للجريدة، المرسوم التنفيذي الذي يحدد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية، وتتولى هذه اللجنة، مراقبة شروط مراجعة القائمة الانتخابية، وبصفة خاصة الشروط المتعلقة بتسجيل ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وشطبهم. كما تجتمع اللجنة فور تعليق الجدول التصحيحي للبت في الاحتجاجات على التسجيل والشطب التي يودعها الناخبون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.