صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 11-83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الإجتماعية متضمن تمديد عطلة الأمومة. ويقضي النص الجديد بتوسيع استفادة المرأة العاملة من عطلة الأمومة لمدة خمسة (5) أشهر كاملة، مقابل تعويض يومي عن الأجر لمدة 150 يوما، بدلا من 98 يوما المنصوص عليها في القانون الساري المفعول. كما يتيح للأم العاملة المؤمن لها اجتماعيا والتي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو مصاب بمرض خطير يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخل طبي الحق في الاستفادة بعد استكمال 150 يوما من تمديد أول لمدة 50 يوم يمنح مباشرة بعد انتهاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة. كما يمكن لها الاستفادة من تمديد ثان يمكن أن يصل إلى 165 يوما إضافيا، إذا استدعت الوضعية الصحية للمولود ذلك. وفي كلمة ألقاها عقب المصادقة على مشروع القانون، عبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس الشعبي الوطني على دعمهم ومصادقتهم الواسعة على هذا النص التشريعي، الذي يعكس الإرادة السياسية القوية لمواصلة مسار الإصلاحات الاجتماعية، تجسيدا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية في مجال تمكين المرأة ومساعدتها على التوفيق بين حياتها المهنية والأسرية، في خطوة هامة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم المرأة العاملة، ضمن رؤية اجتماعية عادلة وإنسانية. مؤكدا في ذات السياق ، على أن هذا التعديل يشكل محطة بارزة في مسار ترقية منظومة الضمان الاجتماعي، وتعزيز مكانة المرأة في التنمية الوطنية، مجددا التزام القطاع بمواصلة العمل على تحديث المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ومواصلة مسار تطويرها على أسس متينة وشاملة، بما يخدم تطلعات العمال والمؤمن لهم اجتماعيا، في إطار بناء الجزائر الجديدة. ويجدر التذكير أن مشروع هذا القانون يمنح للمرأة العاملة الحق في عطلة أمومة مدتها خمسة (05) أشهر كاملة، وتعويض نسبته 100% من الأجر لمدة متواصلة تعادل 150 يوما. فضلا عن أحكام إضافية، لفائدة الأمهات العاملات في حال ولادة طفل مصاب بإعاقة أو مرض خطير، تشمل إمكانية تمديد عطلة الأمومة إلى 50 يوما إضافيا بعد الفترة القانونية والتي قد تصل إلى 165 يوما أخرى عند الاقتضاء، بناء على ملف طبي يعرض على مصالح هيئة الضمان الاجتماعي.