يجدد التزام الجزائر الثابت للتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق "    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    المغرب يواصل استغلال ثروات الصحراء الغربية عبر مشاريع غير شرعية    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    الخارجية الفلسطينية ترحب ب"إعلان نيويورك" حول تطبيق حل الدولتين    العالم يستذكر مواقف أيقونة النضال والتحرر    البليدة : وضع حد لنشاط عصابة أشرار    وفاة 6 أشخاص وإصابة 225 آخرين    إرتفاع أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة    قسنطينة تكرم أبناءها المتفوقين    الجزائر ملتزمة بالتّضامن مع لبنان وحريصة على أمنه واستقراره    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    هولندا تسعى لفرض عقوبات أوروبية على الكيان الصهيوني    ممارسة حقّ تقرير المصير الحل العادل والتوافقي    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    النخبة الوطنية في مهمة الحفاظ على ريادة الترتيب    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    بن ناصر يغير وكيل أعماله    اتفاقيات بين صندوق الضمان والبنوك لمرافقة الاستثمار قريبا    متابعة الأسعار وظروف التخزين لحماية القدرة الشرائية    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    السيطرة على حريق شب بمتوسطة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    الكرة الطائرة/ مونديال 2025 /أقل من 19 سنة ذكور : انهزام المنتخب الجزائري أمام نظيره الكوبي 3-0    موجة حر    حملة تحسيسية لتفادي التسمّمات الغذائية    وزارة الداخلية : ورشة حول التخطيط التشغيلي لمشروع "الحوكمة المحلية الرقمية والشاملة"    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع لمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    أمام المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات بجنيف:ناصري يدعو البرلمانيين إلى التمسك بمطلب إصلاح الأمم المتحدة    بطولة العالم للسباحة 2025:جواد صيود ينهي سباق 200 متر متنوع في المركز 24    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    السيد بللو يدعو المتعاملين الخواص إلى الاستثمار في المجمعات السينمائية    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر    الجيدو/مونديال-2025 لصنف الأشبال: الجزائر حاضرة بأربعة مصارعين في موعد بلغاريا    الرئيس اللبناني يزور جامع الجزائر    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر - 2025) تنس الطاولة: الجزائرية هنا صادي تنال البرونزية في الفردي    عرقاب.. حشيشي وبختي في اجتماع هام    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    توقيع عقود المرحلة الأولى من إنجاز مشروع بلدنا    والي بجاية يتفقد مشاريع ويستعجل استلامها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    استثمارات جازي ترتفع    مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإغاثة غزة    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 شروط لقضاء عقوبات المحكوم عليهم خارج السجن!
نشر في الهداف يوم 08 - 10 - 2017

نشرت : المصدر جريدة "الشروق" الجزائرية الأحد 08 أكتوبر 2017 10:50 يُناقش نواب المجلس الشعبي الوطني في الأسابيع القليلة القادمة، مشروع قانون يسمح للأشخاص المحكوم عليهم بقضاء عقوبتهم أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية، وذلك بحمل سوار إلكتروني يُحدد مكان إقامة هؤلاء الأشخاص، ومتابعتهم من قبل المصالح الخارجية لإدارة السجون، عن طريق زيارات ميدانية إلى منازلهم أو عبر الهاتف.
وحسب مشروع القانون المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تحوز "الشروق" نسخة منه، بإمكان قاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه شخصيا أو محاميه، أن يقرر تنفيذ العقوبة تحت نظام المراقبة الإلكترونية، في حال الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات أو إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة.
ويُصدر قاضي تطبيق العقوبات، مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بعد أخذ رأي النيابة العامة، ولجنة تطبيق العقوبات بالنسبة للمحبوسين، وموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا.
ويشترط للاستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، أن يكون الحكم نهائيا، إثبات المعني مقر سكن أو إقامة ثابت، ألا يضر حمل السوار الإلكتروني صحة المعني، وأن يُسدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه.
كما يؤخذ بعين الاعتبار، الوضعية العائلية للمعني أو متابعته لعلاج طبي، نشاط مهني، دراسي أو إذا أظهر ضمانات جدية للاستفادة. وينص القانون على ضرورة احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة عند تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
في حين يتم إرجاء تنفيذ العقوبة إلى حين الفصل النهائي في طلب المعني، إذا كان غير محبوس، ويُفصل في الطلب خلال أجل 10 أيام من إخطاره، بمقرر غير قابل لأي طعن. ويمكن المحكوم عليه الذي رفض طلبه تقديم آخر بعد مضي 6 أشهر من تاريخ رفض طلبه.

مغادرة المنزل إلا برخصة وممنوع الاجتماع بشركاء الجريمة
ويترتب على الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، عدم مغادرة المعني منزله أو المكان الذي يعينه قاضي تطبيق العقوبات، خارج الفترات المحددة في مقرر الوضع.
ويجوز لقاضي تطبيق العقوبات إخضاع الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية لتدبير أو أكثر، كممارسة نشاط مهني، متابعة تعليم، عدم ارتياد بعض الأماكن، عدم الاجتماع ببعض المحكوم عليهم، بمن في ذلك الفاعلون الأصليون أو الشركاء في الجريمة، وعدم الاجتماع ببعض الأشخاص، لاسيما الضحايا والقصر، والالتزام بشروط التكفل الصحي، الاجتماعي، التربوي، النفسي التي تهدف لإعادة إدماجه اجتماعيا.
كما يتعين على حامل السوار الإلكتروني، الاستجابة لاستدعاءات قاضي تطبيق العقوبات أو السلطة العمومية التي يعنيها هذا الأخير. ويتم وضع السوار بالمؤسسة العقابية، من قبل الموظفين المؤهلين التابعين لوزارة العدل، والتحقق مسبقا من أنه لا يمس بصحة المعني.
وتتكفل المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بمتابعة ومراقبة تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية عن بعد أو عن طريق الزيارات الميدانية والمراقبة عن طريق الهاتف. وتُبلغ نفس المصالح عن كل خرق تحت مواقيت وضع المراقبة الإلكترونية وترسل إلى قاضي تطبيق العقوبات تقارير دورية عن تنفيذ هذا الإجراء.
ويمكن للشخص التظلم ضد إلغاء مقرر الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية أمام لجنة تكييف العقوبة، التي يجب عليها الفصل فيه في أجل 15 يوما من تاريخ إخطارها، كما يلغى من طرف لجنة تكييف العقوبات، بأمر من النائب العام إذا رأى أن المراقبة الإلكترونية تمس بالأمن والنظام العام. وتفصل اللجنة بمقرر غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إخطارها.
وفي حالة إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، ينفذ المعني بقية العقوبة المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية بعد اقتطاع مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.