وفاة الرئيس الأسبق المجاهد اليامين زروال    اتفاقية شراكة بين الإذاعة الجزائرية و"جازي"    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    زيارة ميلوني تكشف صعود الجزائر كفاعل طاقوي استراتيجي    ركاش المشروع سيقلص اللجوء إلى العلاج بالخارج    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    خام برنت يرتفع إلى 111 دولارا للبرميل    الجامعة الجزائرية.. ريادة مغاربية وطموح عالمي    ترقب تساقط أمطار رعدية غزيرة    آيت مسعودان وحكيمي يرسمان خارطة طريق جد طموحة    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إعادة تفعيل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون    مراجعة قانون الانتخابات تعزّز آليات النزاهة والديمقراطية    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة تحسّبا لعيد الأضحى    تحالف متعدد الأبعاد بين الجزائر وروما    الجزائر تبلغ السلطات الفرنسية استنكارها للقرار    إشادة بالروابط التاريخية القوية بين البلدين    فلاحو "سيدي أمحمد بن عائشة" يطالبون بالدعم    المنسق الولائي ل dz young leader بتيبازة ل"المساء":    الاحتلال يواصل تفريغ محيط البلدة القديمة بالقدس من الفلسطينيين    ندوة دولية حول واقع الصحافة في الصحراء الغربية بقرطبة    الجزائري إلياس بن قارة يقترب من بروسيا دورتموند    المرأة التي حوّلت مأساتها إلى ملحمة بميناء بوهارون    تعزيز العلاقات الثقافية الجزائرية-الإسبانية عبر بوابة "سيرفانتس" بوهران    مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب..مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب    وزيرة القوات المسلحة الفرنسية:حرب الشرق الأوسط «ليست حربنا»    جزائريات يسافرن عبر نكهات مطابخ العالم    ذوو الاحتياجات الخاصة.. مجانية النقل وتخفيض التسعيرات من يوم غد الأحد    الأزمة الأوكرانية كانت حاضرة..محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان تطورات المنطقة    بين التلميع والتوظيف.. صناعة "أسماء أدبية" على حساب الحقيقة    سكيكدة تحتفي بالشعر    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    عودتي إلى "الخضر" شعور رائع!    إبرام عقد رعاية لمدة سنتين مع "أوريدو"    العقيد لطفي.. قائد ميداني ورؤية استشرافية سبقت استقلال الجزائر    الصحافة الإيطالية: زيارة ميلوني إلى الجزائر ترسّخ تحالفاً استراتيجياً متعدد الأبعاد    تمنراست تحتضن الصالون الوطني لسياحة الشباب بمشاركة واسعة من مختلف ولايات الوطن    تحلية المياه في الجزائر: توجه استراتيجي لتعزيز الإدماج الوطني وتوطين الصناعة    "حمام الصالحين" بخنشلة.. وجهة علاجية وسياحية تستقطب الزوار في عطلة الربيع    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    حسابات الطاقة تقلب موازين الحرب..    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    فرصة العمر لبن بوعلي    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 شروط لقضاء عقوبات المحكوم عليهم خارج السجن!
نشر في الهداف يوم 08 - 10 - 2017

نشرت : المصدر جريدة "الشروق" الجزائرية الأحد 08 أكتوبر 2017 10:50 يُناقش نواب المجلس الشعبي الوطني في الأسابيع القليلة القادمة، مشروع قانون يسمح للأشخاص المحكوم عليهم بقضاء عقوبتهم أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية، وذلك بحمل سوار إلكتروني يُحدد مكان إقامة هؤلاء الأشخاص، ومتابعتهم من قبل المصالح الخارجية لإدارة السجون، عن طريق زيارات ميدانية إلى منازلهم أو عبر الهاتف.
وحسب مشروع القانون المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تحوز "الشروق" نسخة منه، بإمكان قاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه شخصيا أو محاميه، أن يقرر تنفيذ العقوبة تحت نظام المراقبة الإلكترونية، في حال الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات أو إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة.
ويُصدر قاضي تطبيق العقوبات، مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بعد أخذ رأي النيابة العامة، ولجنة تطبيق العقوبات بالنسبة للمحبوسين، وموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا.
ويشترط للاستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، أن يكون الحكم نهائيا، إثبات المعني مقر سكن أو إقامة ثابت، ألا يضر حمل السوار الإلكتروني صحة المعني، وأن يُسدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه.
كما يؤخذ بعين الاعتبار، الوضعية العائلية للمعني أو متابعته لعلاج طبي، نشاط مهني، دراسي أو إذا أظهر ضمانات جدية للاستفادة. وينص القانون على ضرورة احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة عند تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
في حين يتم إرجاء تنفيذ العقوبة إلى حين الفصل النهائي في طلب المعني، إذا كان غير محبوس، ويُفصل في الطلب خلال أجل 10 أيام من إخطاره، بمقرر غير قابل لأي طعن. ويمكن المحكوم عليه الذي رفض طلبه تقديم آخر بعد مضي 6 أشهر من تاريخ رفض طلبه.

مغادرة المنزل إلا برخصة وممنوع الاجتماع بشركاء الجريمة
ويترتب على الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، عدم مغادرة المعني منزله أو المكان الذي يعينه قاضي تطبيق العقوبات، خارج الفترات المحددة في مقرر الوضع.
ويجوز لقاضي تطبيق العقوبات إخضاع الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية لتدبير أو أكثر، كممارسة نشاط مهني، متابعة تعليم، عدم ارتياد بعض الأماكن، عدم الاجتماع ببعض المحكوم عليهم، بمن في ذلك الفاعلون الأصليون أو الشركاء في الجريمة، وعدم الاجتماع ببعض الأشخاص، لاسيما الضحايا والقصر، والالتزام بشروط التكفل الصحي، الاجتماعي، التربوي، النفسي التي تهدف لإعادة إدماجه اجتماعيا.
كما يتعين على حامل السوار الإلكتروني، الاستجابة لاستدعاءات قاضي تطبيق العقوبات أو السلطة العمومية التي يعنيها هذا الأخير. ويتم وضع السوار بالمؤسسة العقابية، من قبل الموظفين المؤهلين التابعين لوزارة العدل، والتحقق مسبقا من أنه لا يمس بصحة المعني.
وتتكفل المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بمتابعة ومراقبة تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية عن بعد أو عن طريق الزيارات الميدانية والمراقبة عن طريق الهاتف. وتُبلغ نفس المصالح عن كل خرق تحت مواقيت وضع المراقبة الإلكترونية وترسل إلى قاضي تطبيق العقوبات تقارير دورية عن تنفيذ هذا الإجراء.
ويمكن للشخص التظلم ضد إلغاء مقرر الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية أمام لجنة تكييف العقوبة، التي يجب عليها الفصل فيه في أجل 15 يوما من تاريخ إخطارها، كما يلغى من طرف لجنة تكييف العقوبات، بأمر من النائب العام إذا رأى أن المراقبة الإلكترونية تمس بالأمن والنظام العام. وتفصل اللجنة بمقرر غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إخطارها.
وفي حالة إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، ينفذ المعني بقية العقوبة المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية بعد اقتطاع مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.