حج 2025: عودة أول فوج من الحجاج إلى مطار غرداية    مجلس الأمة: المصادقة بالإجماع على نص قانون تسوية الميزانية ل2022    ست جامعات جزائرية في مراتب متقدمة ضمن التصنيف العالمي    قسنطينة: فريق من الباحثين يعاين ضريح ماسينيسا لاقتراح تصنيفه ضمن قائمة التراث العالمي    رئيس مجلس الأمة يشيد بالسياسات المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية لبسط دولة الحق والقانون    المتحف الوطني للمجاهد : ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى ال69 لاستشهاد البطل أحمد زبانة    وهران: توصيات لحفظ وتثمين الأرشيف المخطوط والمخطوطات    شركة النقل الجوي الداخلي الجديدة ستدخل حيز الخدمة قريبا    إلغاء رحلات للجوية الجزائرية    إيران: عراقجي يؤكد عقد لقاء رفيع المستوى مع نظرائه الأوروبيين بجنيف على خلفية العدوان الصهيوني على بلاده    الحرب تشتد بين إيران وبني صهيون    الشباب يفتك الوصافة    الثوم ب300 دينار للكيلوغرام في عزّ موسمه    عطاف يُحادِث رايزنر    بوغالي يستقبل سفير البحرين    توقيف 50 تاجر مخدّرات خلال أسبوع    الجزائر عاصمة للثقافة الحسانية    انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري بعدد من ولايات شرق البلاد    نحو وضع خريطة صحية جديدة لإعادة تنظيم شبكات العلاج    مدرسة القيادة والأركان بتامنفوست: تخرج الدفعة ال53 للضباط المتربصين لدروس القيادة والأركان    "مجموعة جنيف" تدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إرسال بعثة إلى الصحراء الغربية على وجه السرعة    ألعاب القوى (ذوي الهمم)/ الجائزة الكبرى بتونس: الجزائر تختتم مشاركتها بحصيلة 16 ميدالية    مشروع المرجع الوطني للعنونة: إبراز البعد الاقتصادي للعناوين ومخططات التوجيه    أمطار رعدية مرتقبة بولايتي جانت وتمنراست ابتداء من ظهيرة يوم الخميس    مجلس الأمة : المصادقة على نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية    مهرجان "سيرتا للفروسية": مسابقة التقاط الأوتاد، خطوة أولى نحو ترسيخ رياضة جديدة وطنيا وجهويا    المنافسات الإفريقية للأندية: الكونفدرالية الإفريقية تضبط تواريخ منافسات موسم (2025- 2026)    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55706 شهداء و130101 مصاب    الوزير الأول, نذير العرباوي, يترأس, اجتماعا للحكومة    فلسطين: استشهاد 10 فلسطينيين بقطاع غزة    حديقة التسلية "حبيباس لاند" إضافة نوعية ل"الباهية"    محكمة بريكة تدين عدة أشخاص بالحبس    ما يرتكبه الكيان الصهيوني جريمة حرب يجب توثيقها    الجزائر ترغب في الانضمام للتحالف الإفريقي للهيدروجين    الجزائر تعتمد استراتيجية سيادية في الأمن السيبراني    دفع 800 مليار تعويضات خلال 5 سنوات    وفاة 3 أشخاص وإصابة 211 آخرين بجروح    توتنهام الإنجليزي وأنتويرب البلجيكي يتنافسان على زرقان    مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطّط لضم هشام بوداوي    موهبة تعطي "عديم القيمة" نبضا جديدا    عنابة تحتفي بالطفولة والهوية    بجاية تحتضن ملتقى وطنيا حول المسرح الأمازيغي للهواة    متيجة من عل تسبي العالم    وكالات السياحة والسفر تضبط برامج عطلة الصيف    نادي سطاوالي يجرّد اتحاد الجزائر من اللقب ويحقق الثنائية    "تارزيفت"... تعبير عن حفاوة الاستقبال    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ    جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة..استشهاد 144 فلسطينيا وإصابة 560 خلال 24 ساعة    التلاحم بين الشعب الفلسطيني و المقاومة الباسلة لا تكسره المؤامرات    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي بالجزائر    الخضر يتوّجون    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن    تتويجا للإصلاحات الهيكلية العميقة التي بادرت بها الدولة    إيران تطالب بإدانة الكيان الصهيوني بشكل صريح وواضح    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توحيد التصنيف في الابتدائي والتوظيف الخارجي في المتوسط والثانوي
''الخبر'' تحصل على مسودة مشروع القانون الأساسي المعدّل لقطاع التربية
نشر في الخبر يوم 21 - 02 - 2012

كشفت، أمس، وزارة التربية عن مسودة مشروع القانون الأساسي المعدّل الذي سيوجه إلى رئاسة الحكومة، بعد مناقشة محتواه والمصادقة عليه في إطار سلسلة لقاءات انطلقت، أمس، مع الشركاء الاجتماعيين، وتتضمن هذه الوثيقة ''خلاصة'' المقترحات التي تقدّمت بها نقابات القطاع حول الاختلالات المسجلة في تطبيق القانون 315-08، والإضافات التي أدخلت عليها من طرف الوزارة، تبعا لما يقتضيه القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم الرئاسي 304-07 المتضمن الشبكة الاستدلالية.
تحصلت ''الخبر'' على نسخة من هذا المشروع المعدل، والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وتضمنت المسودة المذكورة التعديلات التي وافقت الوزارة على إدراجها في القانون الأساسي لمعالجة الاختلالات التي اشتكى منها موظفو القطاع في كافة الأسلاك، ويتوزع التعديل الذي أجرته وزارة التربية على 9 محاور رئيسية، تقترح فيه رفع تصنيفات بعض الأسلاك التي شهدت احتجاجات كبيرة، فضلا عن اقتراح تحويل المناصب العليا في الإدارة والتفتيش لأول مرة إلى رتب، بالإضافة لفتح التوظيف الخارجي لعدة فئات في الأطوار التعليمية الثلاثة.
لأول مرة تحويل المناصب العليا في الإدارة والتفتيش إلى رتب
يركز المحوران الأول والثاني على قرار تحويل المناصب العليا في الإدارة والتفتيش إلى رتب حسب ما تنص عليه المواد 141 إلى 176 من الباب الثالث، استجابة لمطالب هذه الفئة، فرغم وحدة المهام الموكلة إليها، إلا أنها تتقاضى مرتبات مختلفة. وعلاوة عن هذا فإن طبيعة المهام المرتبطة بهذه المناصب تختلف جذريا عن مهام هؤلاء في رتبهم الأصلية، يجعل تسمية منصب عاليا بلا معنى، وعليه فإن إعادة التصنيف في الرتب الجديدة يأخذ بعين الاعتبار الرتبة الأصلية، وأيضا النقاط الاستدلالية الممنوحة مقابل المنصب العالي، فلا يمكن بحال أن يسوى في الرتبة بين من كان يتقاضى منحة استدلالية قدرها 75 نقطة، وأخرى قدرها 255 نقطة، والتي لا يمكن تعويضها إلا من خلال التصنيف. ومن الآثار الإيجابية لهذا التحويل استفادة المرقى من إلى المنصب العالي الهيكلي من المنحة المقابلة له، دون خسارته لمنحة منصبه، كما هو الحال الآن.
وقصد معالجة الاختلالات الناتجة عن تحويل المناصب العليا للتفتيش في التعليم الابتدائي إلى رتب، علما أن المنحة الاستدلالية للمنصب العالي مفتش التعليم الابتدائي هي 105، وأن هذا المنصب ينحدر من عدة رتب من 10 إلى 12، فعند إدماجهم في الرتبة 13 يحققون استفادة مادية مهمة، لكن الإشكال يبقى مطروحا في حالة مفتش التعليم الابتدائي المنحدر من رتبة أستاذ التعليم الثانوي صنف ,13 الذي تعتبر إدماجه في الصنف 13 غير مفيد. وعليه اقترحت الوثيقة تجاوز الخلل بواسطة إدماج هؤلاء، حسب التخصص في رتبة مفتش التعليم المتوسط ومفتش التوجيه المدرسي والمهني صنف 15، كما تم استحداث تخصص جديد للتفتيش في التعليم الابتدائي وهو رتبة مفتش التعليم الابتدائي لإدارة المؤسسات، وتخصص جديد للتفتيش في التعليم المتوسط والمتمثل في رتبة مفتش التعليم المتوسط للتسيير المالي والمادي.
وتنص مسودة المشروع من المادة 43 إلى المادة 45 في التعليم الابتدائي على توحيد التصنيف في رتبة واحدة، وهي رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية صنف 11، ويستفيد من ذلك الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته 03 سنوات بعد البكالوريا في المدرسة العليا للأساتذة، أو معاهد تكوين المعلمين سابقا، ومعلمو المدرسة الابتدائية الحاصلون على شهادة مهندس دولة، أو شهادة ليسانس في التخصص، والمعلمون الذين تابعوا بنجاح تكوينا مؤهلا وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.
ومن أجل تحقيق الاستقرار في كل مرحلة تعليمية، وتثمين الشهادة تم اقتراح فتح التوظيف الخارجي في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط صنف 13 لحملة شهادة الماستر ومهندس دولة في الاختصاص، ما يمكن آليا من ترقية الحاصلين على هذه الشهادة بعد توظيفهم مباشرة، دون تغيير الطور إثر النجاح في مسابقة التوظيف فيه، أو تقديم الوعد بالاستقالة، ولنفس الغرض تم اقتراح فتح التوظيف الخارجي في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي الصنف 14 لحملة شهادة الماجستير ما يمكن من الترقية الآلية للموظفين الحاصلين على هذه الشهادة بعد توظيفهم.
رفع تصنيف مساعدي التربية والمصالح الاقتصادية وترقية بالأقدمية في سلك مستشاري التوجيه
كما تم اقتراح استبدال المسابقة على أساس الاختبار للتوظيف في رتبة أستاذ التعليم الثانوي (صنف 13) لحملة شهادة الماستر ومهندس دولة في الاختصاص، بالمسابقة على أساس الشهادة، كما تم اقتراح استحداث رتبة جديدة خاصة بالترقية الداخلية (صنف 15)، وهي رتبة الأستاذ المكون، مع اقتراح إدماج الأساتذة التقنيين في الثانوي رؤساء ورشات صنف 11 ورؤساء أشغال الصنف 12 الحاصلين على شهادة ماستر أو مهندس دولة في التخصص في رتبة أستاذ التعليم الثانوي (الصنف 13)، وكذا الحاصلين على شهادة ليسانس في التخصص، بعد مزاولة تكوين متخصص. واقترح المشروع إدماج أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من أستاذ مهندس أو خريجي المدرسة العليا للأساتذة في رتبة أستاذ رئيسي بأقدمية 10 سنوات، وبالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي غير ذلك 15 سنة.
أما فيما يتعلق بسلك مساعدي التربية أشارت ذات الوثيقة إلى جعل رتبة مساعد تربية (صنف 7) في طريق الزوال، واقتراح رفع تصنيف مساعد تربية رئيسي إلى (الصنف 9) كرتبة ترقية داخلية، مع فتح التوظيف الخارجي في رتبة مستحدثة صنف 10، وهي رتبة مساعد تربية درجة أولى لحاملي شهادة تقني سامي أو شهادة الدراسات التطبيقية، ما يمكن من الترقية الآلية لمساعدي التربية الحاملين لهاتين الشهادتين استحداث رتبة جديدة في (الصنف 11) للترقية الداخلية، وهي رتبة مساعد تربية درجة ثانية، وفتح مجال الترقية إلى مستشار التربية (صنف 13) لهذه الفئة، وكذا اقتراح الإدماج الفوري لمساعدي التربية بأقدمية 10 سنوات على الأقل في رتبة مساعد التربية الرئيسي (صنف 9).
وحدد مشروع القانون الأساسي المسار المهني لمساعدي المصالح الاقتصادية، حيث تم اقتراح رفع تصنيف مساعد المصالح الاقتصادية رئيسي (صنف 8) إلى (صنف 9)، وإدماج مساعدي المصالح الاقتصادية (صنف 7) بأقدمية 10 سنوات على الأقل في هذه الرتبة. وتناولت التعديلات مقترح فتح التوظيف الخارجي في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني صنف 13 على أساس الشهادة لحاملي الماستر في التخصص، وبالتالي الترقية الآلية لحاملي هذه الشهادة، بعد توظيفهم بأقدمية 15 سنة، في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ونظرا لاعتماد توحيد رتبة التدريس في التعليم الابتدائي في الصنف 11 الموازي لرتبة مستشار التغذية صنف 11 ما ينص حتما على فتح التوظيف الخارجي للرتبة الأخيرة للمسابقة على أساس الشهادة للحاصلين، على شهادة ليسانس في التخصص.

تحميل ملف مسودة مشروع القانون الأساسي المعدّل لقطاع التربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.