التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخطاء ب''الجملة'' في الأحكام القضائية ترهق المتقاضين
تصدر ''باسم الشعب'' لمعاقبة الشعب والتبرير ''الله غالب''
نشر في الخبر يوم 26 - 05 - 2013

يمضي المتقاضون أشهرا بل حتى سنوات في أروقة المحاكم، قبل صدور الحكم النهائي في قضاياهم، غير أن ''جرة قلم''
أو خطأ وقع سهوا، قد يعيد من قضى عقوبته إلى ما وراء القضبان، بينما يفرج عن آخر لم يستنفد مدة حكمه بعد،
أو يعود إلى نقطة البداية ويجد نفسه ''ممرمدا'' في العدالة وفوق ذلك يتكبد مصاريف كبيرة لتصحيح حكمه.
يتكبّد المواطنون وحدهم عناء تصحيح الأخطاء التي ترد في وثائق الحالة المدنية، ويتطلب تصحيح ''هفوات'' سببها سهو أو قلة تركيز غيرهم، إجراءات معقدة تضيع الكثير من الوقت وتحتاج إلى صبر وطول بال، فما بالك لو كان هذا الخطأ في حكم قضائي صدر بعد سنوات، وقد يستغرق تصحيحه مدة أطول من المحاكمة نفسها، مع تحميل المواطن تكاليف مادية باهظة كان في غنى عنها، لأنه سيضطر إلى رفع دعوى قضائية جديدة.
وقد يحدث الخطأ بسبب القاضي أو كاتب الضبط، عند نسخ أسماء أطراف القضية، أو سقوط كلمة سهوا أثناء نسخ الحكم أو إضافة فقرة لا علاقة لها بالقضية عند النسخ واللصق عند الكتابة بجهاز الكمبيوتر، فيتعطّل بذلك تنفيذ الحكم، على اعتبار أن القانون يمنع تنفيذ الأحكام في حال وقوع خطأ في الاسم أو اللقب أو العنوان.
فخطأ يحدث بجرة قلم لا يستغرق ثواني، يكلف المتقاضين أشهرا وربما سنة من الانتظار لإصلاحه، على غرار ما حدث لزوجين اتفقا على الطلاق واستعجلا تنفيذ الإجراءات، لكن في الأخير صدر الحكم بخطأ ''فادح'' في اسم الزوج، على حد تعبير المحامي الذي تأسس في القضية، ''فذهبت جميع أتعابنا ومساعينا لاستعجال الإجراءات أدراج الرياح''.
أخطاء التواريخ.. الأكثر شيوعا
الأخطاء في التواريخ من بين الهفوات الأكثر شيوعا في الأحكام، إذ من شأنها أن تعيد القضية التي حكم فيها إلى نقطة البداية. ونورد، في السياق، قضية سيدة رفعت قضية نفقة على طليقيها وحُكم لصالحها واستأنفه طليقها وتم تأييده، غير أن قضاة المجلس أخطأوا في تاريخ الحكم الأول، فعوض أن يكتبوا أنه صدر في 2011 كتبوا أنه صدر في 2012، ولأن الحكم صدر بهذا الخطأ أصبح معها باطلا ويجب إعادة المحاكمة.
وفي تفاصيل قضية مماثلة شهدتها المحكمة العليا، تقدم شخص بشكوى وصدر بعد التحقيق أمر بانتفاء وجه الدعوى، فاستأنف الشاكي ووكيل الجمهورية وأرسل الملف إلى غرفة الاتهام التي أيّدت أمر قاضي التحقيق. غير أن الغريب في القضية أن الشاكي عندما طعن بالنقض، رُفض بحجة أنه لم يستأنف بسبب وقوع خطأ عند دراسة ملف القضية.
ويحدث أن لا ينتبه الأشخاص ضحايا الأخطاء في الأحكام القضائية إلى الأخطاء، إلا عندما يضطرون لاستخراج شهادة السوابق العدلية فلا تمنح لهم الوثيقة، إذ أنه بعد إدخال البيانات ومقارنتها مع شهادة الميلاد رقم 12، نجد خطأ في الاسم أو في إحدى البيانات، فيطلب منه تصحيح الحكم الصادر في حقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.