الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    تلمسان: تنظيم اللقاء الجهوي الثالث لمؤسسة "اتصالات الجزائر" مع جمعيات حماية المستهلك    موسم الاصطياف: خيارات متعددة للمسافرين من وإلى الجزائر من حيث الأسعار وجودة الخدمة    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي": السيد بللو يبرز العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية للفن والفنانين    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    الهجمات الصهيونية ضد إيران: انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    خنشلة: الطبعة ال13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل من 23 إلى 27 يونيو    مؤسسات الاتصال السمعي البصري مدعوة للتوقف عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55297 شهداء و 128426 مصابا    المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية : أي هجوم أو تهديد للمنشآت النووية يعد "انتهاكا للقانون الدولي"    أزيد من 850 ألف مترشح يشرعون في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا ابتداء من يوم غد الأحد    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    الجزائر ترأس لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي    مونديال الأندية ينطلق اليوم    مؤشرات تبشر بمحصول وفير    الرقمنة ساهمت في تحسين الخدمات الجامعية    تنمية المناطق الحدودية.. أولوية    وزير الاتصال يدعو للتجنّد واليقظة    إيران تحت القصف الصهيوني    سونلغاز في سوريا    الكسكسي في مسابقة دولية    اجتماع حول الهيكل التنظيمي الجديد والرقمنة    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    الخضر والفواكه ضمن النظام الغذائي الكفيل بحماية الجسم    حذار من مشروبات الطاقة وعليكم بالماء و الزبيب    17 برج مراقبة و112 عون موسمي بمعسكر    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي قريبا    علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا    إنجاز مشاريع ب7 ملايير دولار في البتروكيمياء    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    منح وثائق التوطين البنكي ل230 مستورد للمعدات والتجهيزات    بوغالي يؤكد التزام الدولة بحماية الطفولة من الاستغلال    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    مجلس الأمن: اجتماع طارئ هذا الجمعة لبحث عدوان الكيان على إيران    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    اختبار مفيد رغم الخسارة    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسماء الأسد تمنع زوجها من الترشح!
نشر في الخبر يوم 23 - 04 - 2014


كشف دبلوماسي منشق عن النظام السوري أن الرئيس السوري بشار الأسد قد لا يحق له الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، المقرر أن تجري في 3 يونيو المقبل، بسبب الجنسية البريطانية التي تحملها زوجته. وقال القائم بأعمال السفارة السورية في لندن خالد الأيوبي في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية عبر الهاتف، قبل أن ينشق عن النظام عام 2012، إن "الأسد متزوج من سيدة تحمل جنسية أجنبية لم تسقطها عنها، وهو أمر مخالف للقانون السوري ولشروط الترشح لانتخابات الرئاسة". وتحمل أسماء الأخرس، عقيلة الرئيس السوري، الجنسية البريطانية فهي مولودة في بريطانيا من والدين سوريين من محافظة حمص، إلى جانب جنسيتها السورية المكتسبة من والديها، وانتقلت للعيش في سوريا بعد زواجها من الأسد عام 2000 ولها منه ثلاثة أولاد. بحسب الأيوبي. ونص قانون الانتخابات العامة الجديد، الذي أقره البرلمان في شهر مارس الماضي، أن تتحقق في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، بعض الشروط كأن يكون "متممّاً الأربعين من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، ومتمتعاً بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بتلك الجنسية بالولادة، وألا يكون متزوجاً من غير سورية". ولم يبيّن القانون وضع الزوجة التي تحمل جنسية غير سورية لم تسقط عنها بشكل قانوني. وينظم قانون الجنسية في سوريا المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969، الذي ينص في المادة (10) منه "يفقد العربي السوري جنسيته إذا تجنس بجنسية أجنبية بشرط أن يكون قد صدر المرسوم (الخاص بإسقاط الجنسية السورية عنه)، بناء على طلبه واقتراح وزير الداخلية بالسماح له بالتخلي عنها بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة السورية". كما تنص المادة في الفقرة التالية "كل عربي سوري تجنس بجنسية أجنبية بناء على طلبه قبل السماح له بالتخلي عن الجنسية السورية، يظل متمتعاً بها من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال، إلا إذا قدّر تجريده منها، ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى ألفي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين". ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر حقوقية سورية قولها إن الجمع بين حمل الجنسيتين (السورية والأخرى الأجنبية) "مخالف"؛ كونه تترتب عليه عقوبة قانونية. وأشارت المصادر إلى أن النظام يعمل على تجميد تطبيق القانون الخاص بإسقاط الجنسية السورية عمّن يحمل جنسية أخرى لم يتخلّ عنها، تحت بند "المحافظة على الروابط بين المغتربين السوريين ووطنهم الأم". من جهتها، اعتبرت مصادر في المعارضة السورية، أن شروط الترشح التي أقرها قانون الانتخابات الجديد، تقصي غالبية أعضاء المعارضة من الترشح لرئاسة الجمهورية، وفُصّلت لتناسب الأسد. وقالت المصادر في تصريحات سابقة لوكالة "الأناضول" إن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، تعني إقصاء غالبية أعضاء المعارضة كون غالبيتهم لا تنطبق عليهم تلك الشروط، خاصة فيما يتعلق ب"الإقامة داخل البلاد لمدة عشر سنوات متواصلة عند تقديم طلب الترشيح، وغير محكوم بجناية كون النظام أصدر أحكاماً جائرة على معارضيه وفق محاكمات صورية وأخرى عسكرية"، وهو ما نص عليه القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.