وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيجارة ب5 آلاف دينار في الأماكن العمومية!
نشر في الخبر يوم 12 - 05 - 2015

يدخل منع التدخين في الأماكن العمومية حيز التنفيذ مع المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد، الذي يصادق عليه في اجتماع الحكومة اليوم. وشمل منع التدخين أيضا في إطار التعديلات الجديدة، كل مكان مخصّص للاستعمال الجماعي، وفقا للمادة 58 من القانون. والبارز في هذا الموضوع، معاقبة كل مخالف لهذا المنع بغرامة تصل على 5 آلاف دينار، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
خصص القسم الفرعي الأول من القسم الرابع المخصص لمكافحة عوامل الخطر وترقية أنماط حياة صحية، من المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بقانون الصحة، كله لمكافحة الإدمان على التبغ، التي تهدف، حسب المادة 51، “إلى حماية صحّة المواطنين والحفاظ عليها”، فيما “تقوم مصالح الصحّة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بإعداد ووضع برامج للوقاية من الإدمان على التبغ ومكافحته”، طبقا للمادة 52. ومنعت المادة 53 “كل شكل من أشكال الترويج والرعاية والإشهار لفائدة موادّ التبغ”، فيما اشترطت المادة التي تليها (54) في “تسويق مواد التبغ كتابة على الجانب الظاهر من الغلاف، وبحروف كبيرة إنذارا عامّا يتضمّن العبارة الآتية: “استهلاك التبغ مضر بالصحة”، بينما “يجب أن تتضمن الجهة الكبرى الأخرى من العلبة، بالنسبة لعلب السجائر، علاوة على الإنذار العام، إنذارا خاصا في شكل رسومات أو رموز مصوّرة صادرة عن السلطة الصحية”. وألزمت المادة 57 “على منتجي ومستوردي مواد التبغ، تبليغ السلطات المختصّة في هذا المجال كل المعلومات المتعلّقة بتركيبة مواد التبغ وإفرازاتها، ويجب التحقّق من المعلومات المبلّغة حسب كيفيات يحدّدها التنظيم”. أما المادة 58، فأشارت صراحة إلى أنه “يمنع التدخين في الأماكن العمومية وكل مكان مخصّص للاستعمال الجماعي”، فيما رُميت “كيفيات تطبيق هذه المادة لتحديدها عن طريق التنظيم”. وشمل منع بيع التبغ أو المواد التبغية للقصّر، حسب المادة 59، على أن “تنظّم المساعدة على الإقلاع عن التدخين بالهياكل الصحية التي تقوم بنشاطات نفسية بيداغوجية”، مثلما نصت عليه المادة 60. وعن الأحكام الجزائية الواردة في الباب الثامن، فتنص المادة 425 بأنه “يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في المادة 58 من هذا القانون ذاته (الواردة أعلاه) المتعلّقة بالتدخين في الأماكن المخصّصة لاستعمال جماعي، بغرامة من 2000 دينار إلى 5000 دينار، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة”. كما تعاقب المادة التي تليها 426 “كل من يخالف المنع المنصوص عليه في المادة 59 من هذا القانون المتعلّق ببيع التبغ للقصر بغرامة من 200 ألف دينار (20 مليون سنتيم) إلى 400 ألف دينار (40 مليون سنتيم)، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود”.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.