مقرمان: الجزائر ملتزمة بالعمل متعدد الأطراف    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    إكينور مهتم بتعزيز استثماراته في الجزائر    تهيئة موقف الطائرات بمطار المشرية    سوناطراك.. نَفَس جديد    مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم الفلاحية: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مفتاح عصرنة الفلاحة في الجزائر    شباب المغرب قادر على كسر حلقة الاستبداد    الشبيبة تتأهل    نجاح باهر لحملة الجزائر خضراء    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تسجل مشاركتها    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    للطلبة نصيب في مشروع 20 ألف مؤسّسة ناشئة    88% من ميزانية الصناعة مخصّصة للاستثمار في 2026    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    خلايا إصغاء لكشف التوتر النفسي لدى التلاميذ    الداخلية تشيد بالحس المدني للمواطنين في التبليغ عن التجاوزات    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    منداس بين السوق والسويقة    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    انطلاق الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية بولاية إيليزي    نجاح الحملة الوطنية لغرس الأشجار وتعزيز مشاريع التشجير في الجزائر    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    تأهيل الشوارع وتعبيد الطرق واستعادة الحياة    الجزائر تظل وفية لدورها في خدمة الإسلام الوسطي المعتدل"    تفوز بالفضية في نهائي عارضة التوازن    سوناطراك انجزت 142 بئر مقابل 121 بئر بنهاية أوت 2024    معيار الصلاة المقبولة    هيستيريا صهيونية في موسم قطف الزيتون الفلسطيني    الموسيقى : "أوندا "تشارك في أشغال الجمعية العامة    مهرجان الجونة السينمائي : الفيلم التونسي"وين ياخذنا الريح" يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي روائي    الرئيس تبّون يُهنّئ كيليا نمور    ناديان جزائريان في قائمة الأفضل    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    بطولة العالم للجمباز الفني:الجزائرية كيليا نمور تنافس على ثلاث ميداليات في مونديال جاكرتا    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيجارة ب5 آلاف دينار في الأماكن العمومية!
نشر في الخبر يوم 12 - 05 - 2015

يدخل منع التدخين في الأماكن العمومية حيز التنفيذ مع المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد، الذي يصادق عليه في اجتماع الحكومة اليوم. وشمل منع التدخين أيضا في إطار التعديلات الجديدة، كل مكان مخصّص للاستعمال الجماعي، وفقا للمادة 58 من القانون. والبارز في هذا الموضوع، معاقبة كل مخالف لهذا المنع بغرامة تصل على 5 آلاف دينار، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
خصص القسم الفرعي الأول من القسم الرابع المخصص لمكافحة عوامل الخطر وترقية أنماط حياة صحية، من المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بقانون الصحة، كله لمكافحة الإدمان على التبغ، التي تهدف، حسب المادة 51، “إلى حماية صحّة المواطنين والحفاظ عليها”، فيما “تقوم مصالح الصحّة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بإعداد ووضع برامج للوقاية من الإدمان على التبغ ومكافحته”، طبقا للمادة 52. ومنعت المادة 53 “كل شكل من أشكال الترويج والرعاية والإشهار لفائدة موادّ التبغ”، فيما اشترطت المادة التي تليها (54) في “تسويق مواد التبغ كتابة على الجانب الظاهر من الغلاف، وبحروف كبيرة إنذارا عامّا يتضمّن العبارة الآتية: “استهلاك التبغ مضر بالصحة”، بينما “يجب أن تتضمن الجهة الكبرى الأخرى من العلبة، بالنسبة لعلب السجائر، علاوة على الإنذار العام، إنذارا خاصا في شكل رسومات أو رموز مصوّرة صادرة عن السلطة الصحية”. وألزمت المادة 57 “على منتجي ومستوردي مواد التبغ، تبليغ السلطات المختصّة في هذا المجال كل المعلومات المتعلّقة بتركيبة مواد التبغ وإفرازاتها، ويجب التحقّق من المعلومات المبلّغة حسب كيفيات يحدّدها التنظيم”. أما المادة 58، فأشارت صراحة إلى أنه “يمنع التدخين في الأماكن العمومية وكل مكان مخصّص للاستعمال الجماعي”، فيما رُميت “كيفيات تطبيق هذه المادة لتحديدها عن طريق التنظيم”. وشمل منع بيع التبغ أو المواد التبغية للقصّر، حسب المادة 59، على أن “تنظّم المساعدة على الإقلاع عن التدخين بالهياكل الصحية التي تقوم بنشاطات نفسية بيداغوجية”، مثلما نصت عليه المادة 60. وعن الأحكام الجزائية الواردة في الباب الثامن، فتنص المادة 425 بأنه “يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في المادة 58 من هذا القانون ذاته (الواردة أعلاه) المتعلّقة بالتدخين في الأماكن المخصّصة لاستعمال جماعي، بغرامة من 2000 دينار إلى 5000 دينار، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة”. كما تعاقب المادة التي تليها 426 “كل من يخالف المنع المنصوص عليه في المادة 59 من هذا القانون المتعلّق ببيع التبغ للقصر بغرامة من 200 ألف دينار (20 مليون سنتيم) إلى 400 ألف دينار (40 مليون سنتيم)، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود”.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.