وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تعميم مِنحة المرأة المطلقة على الخالة والعمة الحاضنة"
نشر في الخبر يوم 18 - 06 - 2014

ستشمل ”منحة المرأة الحاضنة” الخالات والعمات اللائي تؤول لهن الحضانة في غياب الأم المطلقة، حسب مشروع قانون الصندوق الموجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة، فيما يتم احتساب قيمة هذه المنحة بناء على حكم قضائي بالنفقة المحكوم بها للأطفال بعد طلاق الوالدين، كما تشمل النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الأطفال في حالة رفع دعوى الطلاق.
وأوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة مونيا مسلم في لقائها مع ”الخبر” أن هذا الإجراء يأتي في إطار مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق نفقة الأطفال المحضونين، حيث نصب وزير العدل حافظ الأختام اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بإعداده، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وحسب نص المشروع الذي ينتظر أن يعرض على مجلس الوزراء بعد إثرائه للمصادقة النهائية عليه، فإن هذه المنحة ستستفيد منها جميع النساء الحاضنات بشروط ولكن ليس الأم فقط، وإنما في غيابها تستفيد منها قريبة الطفل الحاضنة مثل الخالة أو العمة أو الجدة، اتباعا لمبدأ أن ”المنحة مخصصة للمرأة الحاضنة وليس المرأة المطلقة، أي أنها موجهة بالدرجة الأولى للأطفال”، وعليه فإن المرأة التي تؤول لها الحضانة في غياب المطلقة تستفيد هي الأخرى من المنحة على غرار الخالة والعمة والجدة.
وتكون الاستفادة من المنحة بناء على حكم قضائي بالنفقة للمحكوم بها للأطفال بعد طلاق الوالدين وتشمل أيضا النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الأطفال في حالة رفع دعوى الطلاق، كما أن المدين بالنفقة يبقى والد الطفل، حيث أن الصندوق بعد دفع النفقة للمرأة يقوم بالإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة باسترجاع المبلغ المدفوع من والد الطفل، كما أن الدفع من طرف الصندوق يكون إذا تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد للنفقة لامتناع الوالد أو عجزه أو عدم معرفة محل إقامته.
ونفت محدثتنا أن تطبق هذه المنحة على النساء الأرامل لأن ”الإعانة موجهة للأطفال المحضونين وليس للمطلقات وبالتالي يتم دفعها للمرأة الحاضنة مهما كانت صفة قرابتها مع الطفل”. فيما تتوقف هذه المنحة بعد انقضاء سن استحقاقها وفق أحكام قانون الأسرة أو وفاة الطفل المحضون أو والده.
ومن الناحية التنظيمية فإن طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة يسلم إلى القاضي المختص، أما تسيير الاستفادة فيتم على المستوى المحلي من طرف القاضي المختص أي رئيس قسم شؤون الأسرة المختص إقليميا الذي يصدر الحكم بالنفقة وأمر بالاستفادة من الصندوق، فيما تتولى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن الوطني عملية التسديد، وينتظر أن يكون القانون جاهزا للتطبيق موازاة مع إنشاء الصندوق في قانون المالية وتخصيص الموارد اللازمة لتسييره.
وفي سياق آخر قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة إن ”إجراء إثبات النسب للأطفال المسعفين عبر الحمض النووي” وباقي القضايا العالقة المتعلقة بالنسب وغيرها، تتطلب فتح نقاش يدلي فيه الأئمة والأطباء والمختصون بدولهم، غير أنها أكدت أن ”أي قانون في هذا الاتجاه لا يمكن أن يتم إلا إذا كان مستمدا من الشريعة الإسلامية، حيث إنه يشترط مشاركة الأئمة والقادرين على الإفتاء في النقاش، حيث تكون لهم الكلمة الأولى”، داعية إلى الاجتهاد الديني من أجل الفصل النهائي لهذه القضايا من طرف المختصين خدمة للمجتمع والأمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.