مقرمان: الجزائر ملتزمة بالعمل متعدد الأطراف    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    إكينور مهتم بتعزيز استثماراته في الجزائر    تهيئة موقف الطائرات بمطار المشرية    سوناطراك.. نَفَس جديد    مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم الفلاحية: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مفتاح عصرنة الفلاحة في الجزائر    شباب المغرب قادر على كسر حلقة الاستبداد    الشبيبة تتأهل    نجاح باهر لحملة الجزائر خضراء    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تسجل مشاركتها    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    للطلبة نصيب في مشروع 20 ألف مؤسّسة ناشئة    88% من ميزانية الصناعة مخصّصة للاستثمار في 2026    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    خلايا إصغاء لكشف التوتر النفسي لدى التلاميذ    الداخلية تشيد بالحس المدني للمواطنين في التبليغ عن التجاوزات    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    منداس بين السوق والسويقة    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    انطلاق الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية بولاية إيليزي    نجاح الحملة الوطنية لغرس الأشجار وتعزيز مشاريع التشجير في الجزائر    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    تأهيل الشوارع وتعبيد الطرق واستعادة الحياة    الجزائر تظل وفية لدورها في خدمة الإسلام الوسطي المعتدل"    تفوز بالفضية في نهائي عارضة التوازن    سوناطراك انجزت 142 بئر مقابل 121 بئر بنهاية أوت 2024    معيار الصلاة المقبولة    هيستيريا صهيونية في موسم قطف الزيتون الفلسطيني    الموسيقى : "أوندا "تشارك في أشغال الجمعية العامة    مهرجان الجونة السينمائي : الفيلم التونسي"وين ياخذنا الريح" يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي روائي    الرئيس تبّون يُهنّئ كيليا نمور    ناديان جزائريان في قائمة الأفضل    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    بطولة العالم للجمباز الفني:الجزائرية كيليا نمور تنافس على ثلاث ميداليات في مونديال جاكرتا    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تعميم مِنحة المرأة المطلقة على الخالة والعمة الحاضنة"
نشر في الخبر يوم 18 - 06 - 2014

ستشمل ”منحة المرأة الحاضنة” الخالات والعمات اللائي تؤول لهن الحضانة في غياب الأم المطلقة، حسب مشروع قانون الصندوق الموجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة، فيما يتم احتساب قيمة هذه المنحة بناء على حكم قضائي بالنفقة المحكوم بها للأطفال بعد طلاق الوالدين، كما تشمل النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الأطفال في حالة رفع دعوى الطلاق.
وأوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة مونيا مسلم في لقائها مع ”الخبر” أن هذا الإجراء يأتي في إطار مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق نفقة الأطفال المحضونين، حيث نصب وزير العدل حافظ الأختام اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بإعداده، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وحسب نص المشروع الذي ينتظر أن يعرض على مجلس الوزراء بعد إثرائه للمصادقة النهائية عليه، فإن هذه المنحة ستستفيد منها جميع النساء الحاضنات بشروط ولكن ليس الأم فقط، وإنما في غيابها تستفيد منها قريبة الطفل الحاضنة مثل الخالة أو العمة أو الجدة، اتباعا لمبدأ أن ”المنحة مخصصة للمرأة الحاضنة وليس المرأة المطلقة، أي أنها موجهة بالدرجة الأولى للأطفال”، وعليه فإن المرأة التي تؤول لها الحضانة في غياب المطلقة تستفيد هي الأخرى من المنحة على غرار الخالة والعمة والجدة.
وتكون الاستفادة من المنحة بناء على حكم قضائي بالنفقة للمحكوم بها للأطفال بعد طلاق الوالدين وتشمل أيضا النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الأطفال في حالة رفع دعوى الطلاق، كما أن المدين بالنفقة يبقى والد الطفل، حيث أن الصندوق بعد دفع النفقة للمرأة يقوم بالإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة باسترجاع المبلغ المدفوع من والد الطفل، كما أن الدفع من طرف الصندوق يكون إذا تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد للنفقة لامتناع الوالد أو عجزه أو عدم معرفة محل إقامته.
ونفت محدثتنا أن تطبق هذه المنحة على النساء الأرامل لأن ”الإعانة موجهة للأطفال المحضونين وليس للمطلقات وبالتالي يتم دفعها للمرأة الحاضنة مهما كانت صفة قرابتها مع الطفل”. فيما تتوقف هذه المنحة بعد انقضاء سن استحقاقها وفق أحكام قانون الأسرة أو وفاة الطفل المحضون أو والده.
ومن الناحية التنظيمية فإن طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة يسلم إلى القاضي المختص، أما تسيير الاستفادة فيتم على المستوى المحلي من طرف القاضي المختص أي رئيس قسم شؤون الأسرة المختص إقليميا الذي يصدر الحكم بالنفقة وأمر بالاستفادة من الصندوق، فيما تتولى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن الوطني عملية التسديد، وينتظر أن يكون القانون جاهزا للتطبيق موازاة مع إنشاء الصندوق في قانون المالية وتخصيص الموارد اللازمة لتسييره.
وفي سياق آخر قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة إن ”إجراء إثبات النسب للأطفال المسعفين عبر الحمض النووي” وباقي القضايا العالقة المتعلقة بالنسب وغيرها، تتطلب فتح نقاش يدلي فيه الأئمة والأطباء والمختصون بدولهم، غير أنها أكدت أن ”أي قانون في هذا الاتجاه لا يمكن أن يتم إلا إذا كان مستمدا من الشريعة الإسلامية، حيث إنه يشترط مشاركة الأئمة والقادرين على الإفتاء في النقاش، حيث تكون لهم الكلمة الأولى”، داعية إلى الاجتهاد الديني من أجل الفصل النهائي لهذه القضايا من طرف المختصين خدمة للمجتمع والأمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.