الصحافة المكتوبة نحو المجهول..!؟    أمطار رعدية معتبرة وثلوج بالمناطق الشمالية والشرقية    السيادة ووحدة التراب الوطني خط أحمر    أطالبكم بالمزيد من الجهود المتفانية خدمة للوطن    افتراء سافر وكذب مكشوف على الجزائر    اعتراف دولي جديد بريادة الجزائر    لن نسكت عن أي مخطط خبيث يستهدف منطقة القبائل    المخزن يواصل التورط في إبادة الشعب الفلسطيني    قضية الشّعب الصحراوي تحظى بالاهتمام    بوعمامة يشارك في افتتاح المتحف الليبي    السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم    بوقرة مُحبط ويعتذر    سيفي غريّب ينهي زيارته لتونس    تحرك بغليزان لاحتواء فوضى التجارة العشوائية    حجز 6 أطنان من المواد الإستهلاكية الفاسدة    تيميمون تحتضن المهرجان الدولي للكسكس    خدمة "أرقامي" تحمي الهوية الرقمية للمشتركين    عصرنة 20 قاطرة وتزويدها بأنظمة متطورة    منصب للجزائر في اليونسكو    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    "الأم الناجحة".. استعراض لخطوات الحفاظ على الموروث الوطني    نحو إنتاج 150 ألف قنطار من البطاطا الموسمية بغليزان    ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح    بولبينة وبراهيمي يبرّران الإقصاء من كأس العرب    بوقرة يعتذر وينهي مسيرته مع المحليّين بخيبة جديدة    إضراب الطلبة يثير موجة تضامن واسعة    إيران : اعتقال 18 من أفراد طاقم ناقلة أجنبية    وزير العمل يدعو إلى اعتماد الرقمنة لجعل المعهد الوطني للعمل فضاءً مرجعيًا للتكوين المتخصص    احتلت المرتبة الأولى وطنيا..أم البواقي ولاية رائدة في إنتاج الشعير    رئيس حركة مجتمع السلم يشدد على دور الشباب في النهضة الوطنية بوهران    ميلة : إجراء 47 عملية جراحية بمبادرة لقافلة طبية تضامنية    خسائر ب4 ملايين دولار وتحذير صحي..وفاة 11 فلسطينيا جراء المنخفض الجوي الأخير    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    غرداية.. إطلاق وتدشين مشاريع تنموية جديدة    دعت إلى جعل "دار الإبداع" متحفا لتاريخها وفنونها..بن دودة تعلن عن عملية استثمارية كبرى لترميم المدينة القديمة بقسنطينة    قبل انتهاء صلاحية مذكرة مصادرة..استيلاء أمريكا على ناقلة نفط قرب فنزويلا    استراتيجية مستدامة لتعزيز الروابط    مسابقة لتوظيف 500 طالب قاض    سيفي غريّب يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    دربال يؤكّد أهمية تعدّد مصادر مياه الشرب    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    مسابقة لأحسن مُصدّر    حصحاص يدشن مرافق تربوية وصحية جديدة ببوفاريك    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    مظاهرات 11 ديسمبر منعطف فاصل في تاريخ الثورة    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

بعد إجراء عملية إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 07 سبتمبر المقبل، لدى السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات أمس الخميس، ينتظر أن تبلَغ السلطة المعنيين وعددهم 15 (وفق ما أعلنته وأج)، بقرارها بشأن استيفاء شروط الترشح من عدمه، في غضون سبعة أيام، وفق ما يقتضيه الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وتذكر المادة 252 من القانون أن السلطة المستقلة "تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح". إثرها يبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره، ويحق له في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه.
وتتولى الهيئة المكلفة بمراقبة الانتخابات، إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح، إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها، حسب المادة ذاتها، التي تشير إلى أن المحكمة الدستورية "تعتمد بقرار القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه 07 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة، مع مراعاة أحكام المادة 95 من الدستور". وتتناول المادة الدستورية شروطا خاصة بسحب الترشح، بعد أن ينال المترشح موافقة المحكمة الدستورية.
وبحسب قانون الانتخابات، فإن قرار المحكمة الدستورية بخصوص الطعون التي ترد إليها، تنشر في الجريدة الرسمية.
وتفيد المادة 255 من القانون ذاته، أنه "لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني". وفي هذه الحالة، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
وتؤكد المادة ذاتها أنه "في حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المحكمة الدستورية على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما".
وبموجب المادة 256 من القانون، تعلن المحكمة الدستورية نتائج الدور الأول. وتعين عند الاقتضاء، المترشحين (2) المدعوين للمشاركة في الدور الثاني. فيما تختص المادة 257 بتحديد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم ال 15بعد إعلان المحكمة الدستورية نتائج الدور الأول، على ألا تتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني 30 يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.