اغتنام الديناميكية السياسية لترقية الشراكة الاقتصادية    رئيس الجمهورية يتلقى تعازي أمير دولة قطر ونائبه    الجزائر خير صديق يحترم استقلاليته    رقمنة الخدمات لبعث السياحة الاستشفائية    في حال نفذت واشنطن هجومًا بريًا على جزيرة خرج..أربع سيناريوهات محتملة لردّ إيران    أعربت عن امتنناها للخطوة..الصين تؤكد عبور ثلاث سفن مضيق هرمز    أقاتل يوميا حتى أحصل على فرصة المشاركة في المونديال    توبة يجدد تمسُّكه بقميص "الخضر"    نصبو إلى تحقيق نتائج إيجابية في ألعاب داكار    بعد إسبانيا وفرنسا..إيطاليا تغلق أجواء قاعدة جوية بوجه قاذفات أمريكية    رحلة بين الترفيه والمعرفة وبوابة لاكتشاف الطبيعة    فرصة للترفيه والاستثمار التربوي    تنظيم ندوة "المخطوطات الجزائرية والتحديات الرقمية" بتلمسان    التأسيس لمرجع موسوعي بمعطيات وبنى ثرية    موعد رابع لعشاق الألعاب الإلكترونية والثقافة الشعبية    أشغال عمومية : جهود مكثفة لمواجهة التقلبات الجوية وحفظ أمن الطرق في عدة ولايات    وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : فتح باب التوظيف على أساس الشهادة ل 288 منصبا    تيارت..انطلاق مرتقب لإنجاز ستة هياكل إدارية وخدماتية    قالمة.. مشاريع تنموية بقيمة 450 مليون دج لفائدة 4 بلديات    "ملتقى رواد البناء 2026"... منصة لتعزيز الابتكار في قطاع البناء بالجزائر    جنازة اليامين زروال... لحظة وحدة وطنية واستحضار لمسيرة رجل دولة    تألق جزائري لافت في أولمبياد الرياضيات 2026: عقول شابة ترسم ملامح المستقبل    زيارة رسمية تؤكد عمق العلاقات الجزائرية-الصربية    الجزائر ركيزة أساسية للأمن الطاقوي في إفريقيا    وزارة التجارة تدعو المتعاملين لإيداع الفواتير الشكلية قبل 15 أفريل    المسجد العتيق ببوسمغون... ذاكرة روحانية ومعلم حضاري خالد    تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر والاتحاد الإفريقي    هيئات صحراوية تناشد المنظمات الدولية بالتدخل العاجل    بعثة استعلامية عن لجنة المالية والميزانية بالنعامة    خارطة طريق لمنح شهادات المطابقة لقطع الغيار بالجزائر    الفلسطينيون يستحضرون الذكرى 50 ليوم الأرض    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    تحفيزات للمنتجين وتوسيع التجربة ب300 هكتار    الأقصى يستغيث.. فهل من مستجيب؟    خلال ال24 ساعة الأخيرة وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    رسائل "ألباريس" من قلب العاصمة لتعزيز الجوار    الجزائر تعزز شراكاتها كقطب طاقوي وفلاحي لإيطاليا    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة    الجزائر تستنكر تجديد الحبس المؤقت لموظفها القنصلي بفرنسا    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    فرصة العمر لبن بوعلي    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدالية: واجب التحفّظ لا يحرم العسكريين من حقوقهم الدستورية
عرضت مشروعي قانوني ضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين أمام النواب
نشر في المساء يوم 21 - 06 - 2016

نفت الوزيرة المكلفة بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان، غنية الدالية، أمس، وجود أي تعارض بين واجب التحفظ المتضمن في مشروعي القانونين الأساسين لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين، مع الحقوق والحريات الأساسية المكفولة لجميع المواطنين بموجب المادة 48 من الدستور، وأشارت في ردها على أسئلة النواب إلى حق العسكريين في ممارسة أي نشاط سياسي أو جمعوي وكذا ممارسة مهنة التعليم والتكوين بعد التقاعد، موضحة بأن المجالات التي يمنع الخوض فيها بموجب القانون، هي تلك التي تمس بسمعة وشرف مؤسسات الدولة وبالوحدة الوطنية وتخل بالنظام العام.
وتناولت الوزيرة في ردها على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة مناقشة مشروعي القانونين المذكورين، والتي ترأسها الدكتور محمد العربي ولد خليفة وحضرها العقيد يوسف عرفي مدير الدراسات بديوان وزارة الدفاع الوطني، مختلف النقاط التي أثيرت من قبل بعض النواب الرافضين للمشروعين، لا سيما منها اعتبار واجب التحفظ مبدأ غير متطابق مع الحقوق والحريات المكفولة في الدستور، وهو الرأي المعبر عنه من قبل نواب حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية وجبهة العدالة والتنمية. ممثلة الحكومة أكدت في هذا الإطار بأن الحريات الأساسية بما فيها حرية التعبير يكفلها الدستور لكل المواطنين الجزائريين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، غير أنها أشارت في سياق متصل إلى أن المادة 75 من الدستور تنص أيضا على أنه من واجب كل مواطن حماية وصون استقلال البلاد، ما يعني بأن الحريات الاساسية مكفولة مع التقيد بالمسؤولية المحددة في الدستور، وأضافت الوزيرة أن العسكريين وبالنظر إلى الطابع الأمني لمهامهم، أصبح لزاما عليهم التقيد بواجب التحفظ تفاديا لنشر أسرار تمس بالمؤسسات. أما بخصوص الانشغال المرتبط بضرورة تحديد المعنى الحقيقي لواجب التحفظ والاحتراس، أوضحت الدالية أن مفهوم واجب التحفظ تم تحديده في مشروعي القانونين، باعتباره، "الامتناع عن كل تصريح يمس بشرف وبكرامة صفته كعسكري أو يخل بصفة المؤسسة العسكرية"، وذلك عملا بمبدأ حياد الجيش الوطني الشعبي.
أما معنى الاحتراس، فيقصد به حسبها، الامتناع والابتعاد عن أي تصريح فيه مساس بالوحدة الوطنية والتراب الوطني، يدلي به العسكري بعد نهاية الخدمة. وذكرت المتحدثة أن معنى التصريحات العسكرية، المقصودة في القانون، هي كل تصريح يخص أسرار تمس بالوحدة الوطنية وسلامة الوطن وفيه إخلال بالنظام العام أو يتناقض مع الالتزامات الدولية للجزائر، كما أوضحت بأن مؤسسات الدولة التي يمنع النص المساس بها، هي كل المؤسسات المدنية والعسكرية وكذا جميع مؤسسات الدولة التي يمكن أن يتدخل فيها العسكري مهنيا.
وردا على سؤال لممثل جبهة القوى الاشتراكية حول تزامن طرح مشروعي القانونين للتعديل مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، نفت الوزيرة وجود أي علاقة بين الحدثين، معللة ذلك بكون "المؤسسة العسكرية لادخل لها في المواعيد الانتخابية، ولها مهام دستورية واضحة، تشمل حماية الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية".
وفي إجابتها عن الذين اعتبروا واجب التحفظ، يكمم الأفواه ويحرم العسكريين بعد التقاعد، من ممارسة حقوقهم السياسية، ذكرت ممثلة الحكومة بوجود رئيس حزب سياسي حاليا، من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، "كما أن هناك متقاعدين من الجيش يمارسون العمل البرلماني، وآخرون يرأسون منظمات جمعوية ومنهم حتى المنخرطين في المنظمة التي تمثل فئتهم، وهم ينشطون بكل حرية ويشاركون في كافة مناحي الحياة". على حد تعبير السيدة الدالية التي خلصت إلى أن واجب التحفظ يفرض فقط على الفئات المعنية عدم الإفشاء بأسرار مهنية كانوا يعلمون بها أثناء تأديتهم للخدمة، لافتة في نفس السياق إلى أن القانون لا يمنع المتقاعدين من الجيش الوطني الشعبي من القيام بوظائف التكوين والتعليم، شريطة عدم المساس بالنقاط المحددة فيه.
وعرفت جلسة مناقشة مشروعي القانونين الأساسيين لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين، والتي حضرها أقل من 60 نائبا فقط، تباينا في المواقف بين النواب، حيث ثمن بعضهم ما جاء به القانونان من إجراءات تعزز واجب التحفظ، وتحفظ سمعة المؤسسة العسكرية، معتبرين بأن هذا المبدأ لا ينبغي حصره في الحياة العسكرية فقط وإنما ينبغي تعميم تطبيقه على كافة مؤسسات الدولة الأخرى، في وقت اعترض فيه نواب آخرون ولا سيما منهم ممثلو أحزاب المعارضة، على القانونين واعتبروهما متعارضين مع الدستور "كون واجب التحفظ يسهم في تكميم الأفواه ويمنع الحق في التعبير ويعترض الحريات الاساسية للمواطنين، على حد تعبيرهم. كما حذر المتحفظون على واجب التحفظ من الاستعمال التعسفي للقانونين، ما من شأنه حسبهم، "التمييز بين فئات الشعب، من خلال حرمان فئة العسكريين المتقاعدين من حقوقهم الاساسية".
في المقابل، التقت كافة مداخلات النواب خلال المناقشة عند الإشادة بالجهود الجبارة التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي للدفاع عن أمن البلاد ووحدتها وسيادتها واستقرارها، ونوه النواب في هذا الإطار بتفاني جنود الجزائر وتجندهم وتحليهم بالحيطة واليقظة في حماية البلاد من المخاطر والتهديدات المحيطة بها، مثمنين النتائج الايجابية والنوعية التي حققها الجيش الوطني في مجال مكافحة الارهاب والجريمة بمختلف أنواعها، ولا سيما العملية الأخيرة التي قضى فيها على 18 إرهابيا بالرواكش بالمدية.
سحب الوسام، المتابعة القضائية والتنزيل في الرتبة عند الاخلال بواجب التحفظ للاشارة، فإن الجديد الذي يحمله النصان القانونان هو إلزام فئة ضباط الاحتياط على غرار العسكريين العاملين بواجب التحفظ من كل تصريح يمس بمؤسسات الدولة، كما يلزم بهذا الواجب العسكريين الذين أنهوا خدمتهم نهائيا، مع التنصيص على الإجراءات العقابية المطبقة في حال الاخلال بهذا الواجب والمتمثلة في سحب وسام الشرف ورفع شكوى لدى الجهة القضائية المختصة، والتنزيل في الرتبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.