رئيس الجمهورية يعزي عائلة ضحايا حادث انزلاق للتربة بوهران    الجمباز الفني/كأس العالم (مرحلة القاهرة): تتويج الجزائرية كايليا نمور بذهبية اختصاصي جهاز مختلف الارتفاعات    الطبعة الرابعة للصالون الدولي "عنابة سياحة" من 8 إلى 10 مايو المقبل    القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر لعام 2025    مؤسسات صغيرة ومتوسطة : "المالية الجزائرية للمساهمة" تعتزم بيع مساهماتها في البورصة هذه السنة    اسبانيا: تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بجزر الكناري    بوغالي يؤكد أهمية ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    مزيان يدعو وسائل الاعلام العربية للعمل على تحقيق المزيد من التقارب العربي    كرة القدم/البطولة الافريقية للمحليين: مجيد بوقرة يستدعي 26 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام غامبيا    الاتحادية الجزائرية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة و اتحادية تنس الطاولة تبرمان اتفاقية تعاون    جيجل: وصول باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف رأس غنم قادمة من رومانيا بميناء جن جن    حادث انزلاق التربة بوهران: تنقل الوفد الوزاري جاء بأمر من رئيس الجمهورية لإيجاد الحلول للمتضررين    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    وهران: هلاك 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح في حادث انزلاق تربة بحي الصنوبر    حادث انزلاق التربة بوهران: وفد وزاري يطلع على ظروف التكفل بالضحايا    الجزائر/زيمبابوي: فرص عديدة للتعاون بين البلدين    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 52243 شهيدا و 117639 جريحا    الجزائر العاصمة:عرض الفيلم الوثائقي " زينات, الجزائر والسعادة" للمخرج محمد لطرش    فلسطين : عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    الجالية سد منيع في وجه المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    لا فائز في التنافس السلبي ضمن الحرب التجارية الراهنة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    تلمسان في الموعد    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    وزير الاتصال يشرف على افتتاح اللقاء الجهوي للصحفيين بورقلة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل القوانين الأساسية لضباط الجيش والمستخدمين العسكريين يهدف لابقاء مؤسسة الجيش في خدمة الجمهورية لا غير

أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية يوم الثلاثاء بالجزائر ان الهدف من مراجعة القانونين الاساسيين الخاصين بضباط الجيش والمستخدمين العسكريين يهدف الى تعديل القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة لهم وابقاء مؤسسة الجيش في خدمة الجمهورية لا غير وجعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية.
وأوضحت السيدة الدالية خلال عرضها لنصين مشروعي القانونين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن ادراج أحكام جديدة في النصين يهدف الى "تعديل القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للعسكريين والحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا وابقائه في خدمة الجمهورية لا غير وجعله فوق أي رهانات سياسية وسياسوية".
وأضافت في هدا الشأن أن القانون الساري المفعول لا تلزم الضباط بالتحفظ عن كل تصريح من شأنه المساس بمؤسسات الدولة على عكس العسكريين العاملين الملزمين بهذا الواجب ومن أجل سد هذا الفراغ القانوني بات من الضروري مراجعة القواعد التشريعية التي تنظم هذا الواجب--كما قالت-- ويكرس مشروع القانون المعدل للقانون الأساسي لضباط الاحتياط واجب التحفظ والالتزام به طيلة مدة انهاء خدمة الضباط العاملين, المدمجون في الاحتياط, مع ضمان ممارسة الحقوق والحريات التي تكفلها قوانين الجمهورية.
ويهدف مشروع هذا القانون الى تعديل وتتميم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 09 ديمسبر1976, والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط, ويتعين بموجبه على العسكريين المحالين على الاحتياط حسب نص المشروع ان"يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الاضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية".
ولهذا الغرض اقترح مشروع القانون ادراج مادتين تنص احداهما (15 مكرر) على أنه "يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط, بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية, الا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ, وأي اخلال بهذا الواجب من شانه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة يشكل اهانة وقذف ويمكن ان يكون بمبادرة من السلطات العمومية محلا لسحب وسام الشرف,رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول".
أما المادة 15 مكرر 2 فتنص على انه "يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ الى التنزيل في الرتبة" .
أما مشروع القانون المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين فينص على واجب التحفظ الذي يتعين على العسكريين التحلي به عقب التوقف النهائي عن الخدمة. و في هذا الإطار, تجدر الإشارة إلى أن "التشريع ساري المفعول الذي يسير هذا الواجب لم يوسعه ليشمل العسكريين الذين أنهوا خدمتهم نهائيا سواء تمت إحالتهم أو لا إلى الاحتياط". و بالتالي, جاء مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 و المتضمن للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين من أجل "سد الفراغ القانوني المسجل و تفادي اللجوء كل مرة إلى فرض العقوبة", بحيث يقترح "مراجعة القواعد التشريعية سارية المفعول التي تؤطر واجب التحفظ".
و يتعلق الأمر ب"تتمة المادة 24 من الأمر ساري المفعول, التي تلزم العسكري بعد التوقف النهائي عن الخدمة أن يظل ملزما بواجب التحفظ" و أي إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه "المساس بشرف و احترام مؤسسات الدولة" ان يكون محلا لعدد من الإجراءات. و يتعلق الأمر ب"سحب وسام الشرف" و "رفع شكوى, بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للتدابير القانونية سارية المفعول " و "التنزيل في الرتبة" و يذكر مشروع النص بأنه "يتعين على العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية, أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات و السلطات العمومية".
كما يؤكد على أن واجب التحفظ قد نص عليه في القانون "بشكل واضح" في القانون المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين الذي يمثل بالنسبة لهم "مرجعا حقيقيا للسلوكات الأخلاقية يتعين عليهم التحلي بها طيلة مسارهم المهني". للإشارة تم عرض مشروع القانونين بحضور ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.