الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    تلمسان: تنظيم اللقاء الجهوي الثالث لمؤسسة "اتصالات الجزائر" مع جمعيات حماية المستهلك    موسم الاصطياف: خيارات متعددة للمسافرين من وإلى الجزائر من حيث الأسعار وجودة الخدمة    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي": السيد بللو يبرز العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية للفن والفنانين    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    الهجمات الصهيونية ضد إيران: انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    خنشلة: الطبعة ال13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل من 23 إلى 27 يونيو    مؤسسات الاتصال السمعي البصري مدعوة للتوقف عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55297 شهداء و 128426 مصابا    المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية : أي هجوم أو تهديد للمنشآت النووية يعد "انتهاكا للقانون الدولي"    أزيد من 850 ألف مترشح يشرعون في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا ابتداء من يوم غد الأحد    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    الجزائر ترأس لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي    مونديال الأندية ينطلق اليوم    مؤشرات تبشر بمحصول وفير    الرقمنة ساهمت في تحسين الخدمات الجامعية    تنمية المناطق الحدودية.. أولوية    وزير الاتصال يدعو للتجنّد واليقظة    إيران تحت القصف الصهيوني    سونلغاز في سوريا    الكسكسي في مسابقة دولية    اجتماع حول الهيكل التنظيمي الجديد والرقمنة    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    الخضر والفواكه ضمن النظام الغذائي الكفيل بحماية الجسم    حذار من مشروبات الطاقة وعليكم بالماء و الزبيب    17 برج مراقبة و112 عون موسمي بمعسكر    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي قريبا    علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا    إنجاز مشاريع ب7 ملايير دولار في البتروكيمياء    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    منح وثائق التوطين البنكي ل230 مستورد للمعدات والتجهيزات    بوغالي يؤكد التزام الدولة بحماية الطفولة من الاستغلال    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    مجلس الأمن: اجتماع طارئ هذا الجمعة لبحث عدوان الكيان على إيران    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    اختبار مفيد رغم الخسارة    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجيش سيبقى فوق رهانات السياسة
نشر في أخبار اليوم يوم 21 - 06 - 2016

الدالية تعرض مشروعي قانوني الضباط والمستخدمين العسكريين وتؤكد:
**
أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية أمس الثلاثاء بالجزائر ان الهدف من مراجعة القانونين الأساسيين الخاصين بضباط الجيش والمستخدمين العسكريين يهدف إلى تعديل القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة لهم وإبقاء مؤسسة الجيش في خدمة الجمهورية لا غير وجعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية.
وأوضحت السيدة الدالية خلال عرضها لنصين مشروعي القانونين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن ادراج أحكام جديدة في النصين يهدف إلى تعديل القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للعسكريين والحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا وإبقائه في خدمة الجمهورية لا غير وجعله فوق أي رهانات سياسية وسياسوية .
وأضافت في هذا الشأن أن القانون الساري المفعول لا تلزم الضباط بالتحفظ عن كل تصريح من شأنه المساس بمؤسسات الدولة على عكس العسكريين العاملين الملزمين بهذا الواجب ومن أجل سد هذا الفراغ القانوني بات من الضروري مراجعة القواعد التشريعية التي تنظم هذا الواجب--كما قالت-- ويكرس مشروع القانون المعدل للقانون الأساسي
لضباط الاحتياط واجب التحفظ والالتزام به طيلة مدة انهاء خدمة الضباط العاملين المدمجون في الاحتياط مع ضمان ممارسة الحقوق والحريات التي تكفلها قوانين الجمهورية.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 09 ديمسبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط ويتعين بموجبه على العسكريين المحالين على الاحتياط حسب نص المشروع ان يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الأضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية .
ولهذا الغرض اقترح مشروع القانون ادراج مادتين تنص احداهما (15 مكرر) على أنه يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية إلا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة يشكل اهانة وقذف ويمكن ان يكون بمبادرة من السلطات العمومية محلا لسحب وسام الشرف رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول .
أما المادة 15 مكرر 2 فتنص على انه يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ إلى التنزيل في الرتبة .
أما مشروع القانون المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين فينص على واجب التحفظ الذي يتعين على العسكريين التحلي به عقب التوقف النهائي عن الخدمة.
وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن التشريع ساري المفعول الذي يسير هذا الواجب لم يوسعه ليشمل العسكريين الذين أنهوا خدمتهم نهائيا سواء تمت إحالتهم أو لا إلى الاحتياط . وبالتالي جاء مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 والمتضمن للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين من أجل سد الفراغ القانوني المسجل وتفادي اللجوء كل مرة إلى فرض العقوبة بحيث يقترح مراجعة القواعد التشريعية سارية المفعول التي تؤطر واجب التحفظ .
ويتعلق الأمر ب تتمة المادة 24 من الأمر ساري المفعول التي تلزم العسكري بعد التوقف النهائي عن الخدمة أن يظل ملزما بواجب التحفظ وأي إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة ان يكون محلا لعدد من الإجراءات.
ويتعلق الأمر ب سحب وسام الشرف و رفع شكوى بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للتدابير القانونية سارية المفعول و التنزيل في الرتبة ويذكر مشروع النص بأنه يتعين على العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية .
كما يؤكد على أن واجب التحفظ قد نص عليه في القانون بشكل واضح في القانون المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين الذي يمثل بالنسبة لهم مرجعا حقيقيا للسلوكات الأخلاقية يتعين عليهم التحلي بها طيلة مسارهم المهني .
للإشارة تم عرض مشروع القانونين بحضور ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.