رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    وزير العدل يُشجّع اللجوء إلى الصلح    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    وزارة السياحة تُسطر إستراتيجية وطنية ترويجية جديدة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    الجزائر قبلة لحفظة وقرّاء القرآن الكريم    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع وترسيخ ثقافة الجودة    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    معاينة سير التجربة الرقمية لخدمات قطاع التضامن الوطني بالجزائر العاصمة    صفحة "Les gens d'El Tarf 36" تتحول إلى منصة إعلامية توعوية خلال شهر رمضان بالطارف    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لإنهاء الفوضى في مجال حضانة الأطفال
تنظيم نشاط المساعدات الحاضنات بالبيت
نشر في المساء يوم 07 - 10 - 2008

شدد المرسوم التنفيذي الجديد المحدد لشروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها على ضرورة احترام هذه المؤسسات لكل الشروط الصحية، الأمنية والتربوية لضمان تكفل جيد بالأطفال، وتنظيم عمل المساعدات الحاضنات بالبيت واللواتي لا يجب أن يستقبلن أكثر من ثلاثة أطفال في آن واحد ببيوتهن شرط أن تكون بيوتهن تتماشى مع المقاييس المطلوبة في تربية ونشأة الطفل فكريا وبدنيا.
وصنف هذا المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 سبتمبر 2008 والذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية أمس تنظيم استقبال الأطفال الصغار إما استقبالا جماعيا في المؤسسات أو استقبالا عائليا في منازل المساعدات الحاضنات. ويتعين على كل مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا المساعدات الحاضنات في المنزل اكتتاب عقد تأمين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لتغطية مسؤولتها المدنية.
ولا يمكن أن تفوق طاقة استيعاب مؤسسات الاستقبال 200 مقعد، كما لا يمكن أن تفوق طاقة استيعاب مراكز الاستقبال العائلي 150 مقعدا، ولا يمكن للمساعدة الحاضنة بالبيت أن تتولى أكثر من ثلاثة أطفال.
وركز المرسوم التنفيذي على تنظيم عمل النساء اللواتي تحتضن الأطفال ببيوتهن، واللواتي باتت مجبرة على احترام القانون لدى ممارسة نشاطها، من أجل إنهاء حالة الفوضى وبعض المشاكل التي قد تظهر بين المساعدة الحاضنة وأهل الطفل بسبب سوء تفاهم حول شروط الحضانة أو ساعات العمل وكذا طريقة التكفل بالطفل.
ويجبر هذا المرسوم المساعدة الحاضنة في المنزل أن تكون معتمدة من مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، علما أن هذا الاعتماد لا يمنح إلا إذا كانت المعنية تتوفر على شروط الاستقبال التي تضمن صحة الأطفال المستقبلين وأمنهم وتفتحهم. كما يجب أن يكون للمساعدة الحاضنة في المنزل مسكن يستجيب للمقاييس في مجال الأمن والوقاية الصحية، مع التزامها بتقديم الضمانات لاستقبال الأطفال ورعايتهم ضمن شروط تضمن نموهم البدني، الفكري، والوجداني أثناء الأوقات التي يكون الأطفال مودعين لديها. وفي حالة توفر كل هذه الشروط توظف المساعدة الحاضنة في المنزل من مركز الاستقبال العائلي أو من الأولياء مباشرة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
من جهة أخرى لا بد على المساعدة الحاضنة بالبيت أن تصرح بكل تسجيل لطفل أو مغادرته في أجل ثمانية أيام، وبكل تغيير للإقامة في أجل خمسة عشرة يوما، وكذا التبليغ عن كل حادث جسيم يصاب به الطفل الموجود تحت مسؤوليتها فورا دون تأجيل.
وعند توظيف مساعدة حاضنة بالبيت من قبل أولياء الطفل مباشرة يجب في هذه الحالة إبرام عقد يحدد الأجرة وشروط الاستقبال ومدته ومواقيته، كما يمكن فسخ هذا العقد من أحد الطرفين بشرط تقديم إشعار مسبق أجله شهر على الأقل باستثناء حالة وجود سبب خطير.
وعلى صعيد آخر لا بد أن تستوفي المساعدة الحاضنة في المنزل بعض الشروط منها أن تكون بالغة سن ال 21 سنة وأن تثب تأهيلات أو كفاءات في المجال التربوي وأن لا تكون موضوع عقوبة مشينة وأن تتمتع بحقوقها الوطنية والمدنية.
ويخص هذا المرسوم الصادر في العدد 53 من الجريدة الرسمية الطفولة الصغيرة البالغة أقل من خمس سنوات وغير المقبولة في أقسام التعليم التحضيري بالمدارس.
وأكد المرسوم الخاص بمؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة، أن إدارة تسييرها بصفة فعلية ودائمة ترجع لمدير تتوفر فيه شروطا معينة، كما يجب أن تكون هذه المؤسسات مزودة بمجلس نفسي وبيداغوجي، ولا يمكن للمدير إدارة أكثر من مؤسسة أو مركز في آن واحد باعتباره المسؤول الأول عن المؤسسة والمركز والأطفال الموجودين عنده.
وتستفيد مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة التي تستقبل أطفالا معوقين من تدابير تحفيزية من الدولة في مجال الدعم البيداغوجي ضمن شروط تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. علما أن استقبال هذه الشريحة من الأطفال على مستوى هذه المؤسسات يكون ضمن وحدات مهيأة خصيصا لها أو تدمج في مجموعات الأطفال السليمين.
وبالإضافة إلى كل أشكال المراقبة التي كانت تفرض على هذه المؤسسات من قبل في التشريع والتنظيم المعمول بهما تخضع مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا المساعدة الحاضنة في المنزل للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة. حيث تنصب هذه المراقبة على تطبيق المشروع الاجتماعي التربوي وبرامج النشاطات المنجزة، احترام مقاييس الصحة المعمول بها في هذا المجال بما في ذلك توازن الوجبات. وكذا احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية والأمن، وتسجيل كل المعلومات المتعلقة بالطفل في سجل منذ دخوله للمؤسسة إلى غاية تاريخ مغادرته مع ذكر سبب مغادرته.
وفي حالة معاينة مخالفة أو تقصير تعذر المؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة أو المساعدة الحاضنة في المنزل ويجب الامتثال للإعذار في أجل شهر. أما في حالة عدم الامتثال للاعذار تتعرض مؤسسة أو مركز الاستقبال لعقوبات إدارية تتمثل في الغلق لمدة ثلاثة أشهر أو توقيف ممارسة النشاط لمدة ستة أشهر وتصل هذه العقوبات إلى سحب الترخيص نهائيا. كما تتعرض المساعدات الحاضنات في المنزل في حالة عدم الامتثال للاعذار أو عدم احترام الالتزامات لتوقيف الاعتماد أو سحبه.
وتجدر الإشارة أنه يتعين على مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة ورعايتها التي تمارس نشاطها في تاريخ نشر هذا المرسوم أن تتطابق مع أحكامه في أجل سنة واحدة ابتداء من يوم أمس تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.