بسكرة : جثمان المجاهد مسعود لونيسي يوارى الثرى بمقبرة العزيلات    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    نحو بلوغ 15 ألف كلم من السكك الحديدية عبر الوطن مع أفاق 2030    منصوري تشارك بمدينة شانغشا الصينية في الاجتماع الوزاري لمتابعة توصيات منتدى التعاون الصيني-الإفريقي    عين تموشنت : الانطلاق في إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة ببني صاف    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    لتقريب الخدمات المصرفية واستقطاب الودائع المالية..اجتماع الحكومة يدرس مشروع استحداث بنك بريدي    اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال: جهود متواصلة لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة    مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    هل أمريكا شيء وإسرائيل شيء آخر؟    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    نفط: ارتفاع الأسعار بقرابة واحد بالمئة    توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لإنهاء الفوضى في مجال حضانة الأطفال
تنظيم نشاط المساعدات الحاضنات بالبيت
نشر في المساء يوم 07 - 10 - 2008

شدد المرسوم التنفيذي الجديد المحدد لشروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها على ضرورة احترام هذه المؤسسات لكل الشروط الصحية، الأمنية والتربوية لضمان تكفل جيد بالأطفال، وتنظيم عمل المساعدات الحاضنات بالبيت واللواتي لا يجب أن يستقبلن أكثر من ثلاثة أطفال في آن واحد ببيوتهن شرط أن تكون بيوتهن تتماشى مع المقاييس المطلوبة في تربية ونشأة الطفل فكريا وبدنيا.
وصنف هذا المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 سبتمبر 2008 والذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية أمس تنظيم استقبال الأطفال الصغار إما استقبالا جماعيا في المؤسسات أو استقبالا عائليا في منازل المساعدات الحاضنات. ويتعين على كل مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا المساعدات الحاضنات في المنزل اكتتاب عقد تأمين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لتغطية مسؤولتها المدنية.
ولا يمكن أن تفوق طاقة استيعاب مؤسسات الاستقبال 200 مقعد، كما لا يمكن أن تفوق طاقة استيعاب مراكز الاستقبال العائلي 150 مقعدا، ولا يمكن للمساعدة الحاضنة بالبيت أن تتولى أكثر من ثلاثة أطفال.
وركز المرسوم التنفيذي على تنظيم عمل النساء اللواتي تحتضن الأطفال ببيوتهن، واللواتي باتت مجبرة على احترام القانون لدى ممارسة نشاطها، من أجل إنهاء حالة الفوضى وبعض المشاكل التي قد تظهر بين المساعدة الحاضنة وأهل الطفل بسبب سوء تفاهم حول شروط الحضانة أو ساعات العمل وكذا طريقة التكفل بالطفل.
ويجبر هذا المرسوم المساعدة الحاضنة في المنزل أن تكون معتمدة من مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، علما أن هذا الاعتماد لا يمنح إلا إذا كانت المعنية تتوفر على شروط الاستقبال التي تضمن صحة الأطفال المستقبلين وأمنهم وتفتحهم. كما يجب أن يكون للمساعدة الحاضنة في المنزل مسكن يستجيب للمقاييس في مجال الأمن والوقاية الصحية، مع التزامها بتقديم الضمانات لاستقبال الأطفال ورعايتهم ضمن شروط تضمن نموهم البدني، الفكري، والوجداني أثناء الأوقات التي يكون الأطفال مودعين لديها. وفي حالة توفر كل هذه الشروط توظف المساعدة الحاضنة في المنزل من مركز الاستقبال العائلي أو من الأولياء مباشرة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
من جهة أخرى لا بد على المساعدة الحاضنة بالبيت أن تصرح بكل تسجيل لطفل أو مغادرته في أجل ثمانية أيام، وبكل تغيير للإقامة في أجل خمسة عشرة يوما، وكذا التبليغ عن كل حادث جسيم يصاب به الطفل الموجود تحت مسؤوليتها فورا دون تأجيل.
وعند توظيف مساعدة حاضنة بالبيت من قبل أولياء الطفل مباشرة يجب في هذه الحالة إبرام عقد يحدد الأجرة وشروط الاستقبال ومدته ومواقيته، كما يمكن فسخ هذا العقد من أحد الطرفين بشرط تقديم إشعار مسبق أجله شهر على الأقل باستثناء حالة وجود سبب خطير.
وعلى صعيد آخر لا بد أن تستوفي المساعدة الحاضنة في المنزل بعض الشروط منها أن تكون بالغة سن ال 21 سنة وأن تثب تأهيلات أو كفاءات في المجال التربوي وأن لا تكون موضوع عقوبة مشينة وأن تتمتع بحقوقها الوطنية والمدنية.
ويخص هذا المرسوم الصادر في العدد 53 من الجريدة الرسمية الطفولة الصغيرة البالغة أقل من خمس سنوات وغير المقبولة في أقسام التعليم التحضيري بالمدارس.
وأكد المرسوم الخاص بمؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة، أن إدارة تسييرها بصفة فعلية ودائمة ترجع لمدير تتوفر فيه شروطا معينة، كما يجب أن تكون هذه المؤسسات مزودة بمجلس نفسي وبيداغوجي، ولا يمكن للمدير إدارة أكثر من مؤسسة أو مركز في آن واحد باعتباره المسؤول الأول عن المؤسسة والمركز والأطفال الموجودين عنده.
وتستفيد مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة التي تستقبل أطفالا معوقين من تدابير تحفيزية من الدولة في مجال الدعم البيداغوجي ضمن شروط تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. علما أن استقبال هذه الشريحة من الأطفال على مستوى هذه المؤسسات يكون ضمن وحدات مهيأة خصيصا لها أو تدمج في مجموعات الأطفال السليمين.
وبالإضافة إلى كل أشكال المراقبة التي كانت تفرض على هذه المؤسسات من قبل في التشريع والتنظيم المعمول بهما تخضع مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا المساعدة الحاضنة في المنزل للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة. حيث تنصب هذه المراقبة على تطبيق المشروع الاجتماعي التربوي وبرامج النشاطات المنجزة، احترام مقاييس الصحة المعمول بها في هذا المجال بما في ذلك توازن الوجبات. وكذا احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية والأمن، وتسجيل كل المعلومات المتعلقة بالطفل في سجل منذ دخوله للمؤسسة إلى غاية تاريخ مغادرته مع ذكر سبب مغادرته.
وفي حالة معاينة مخالفة أو تقصير تعذر المؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة أو المساعدة الحاضنة في المنزل ويجب الامتثال للإعذار في أجل شهر. أما في حالة عدم الامتثال للاعذار تتعرض مؤسسة أو مركز الاستقبال لعقوبات إدارية تتمثل في الغلق لمدة ثلاثة أشهر أو توقيف ممارسة النشاط لمدة ستة أشهر وتصل هذه العقوبات إلى سحب الترخيص نهائيا. كما تتعرض المساعدات الحاضنات في المنزل في حالة عدم الامتثال للاعذار أو عدم احترام الالتزامات لتوقيف الاعتماد أو سحبه.
وتجدر الإشارة أنه يتعين على مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة ورعايتها التي تمارس نشاطها في تاريخ نشر هذا المرسوم أن تتطابق مع أحكامه في أجل سنة واحدة ابتداء من يوم أمس تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.