وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إمكانية دعوة أعضاء الحكومة أو مسؤولين لتقديم توضيحات حول ملفات
صدور المرسوم المحدد لتشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
نشر في المساء يوم 12 - 12 - 2016

صدر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير المرسوم الرئاسي المتضمن تشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسيره باعتباره مؤسسة استشارية وإطار للحوار والتشاور في مجال اختصاصه.
وتنص الجريدة الرسمية في عددها رقم 96 عما يتضمنه المرسوم الرئاسي رقم 16 - 309 المؤرخ في 28 نوفمبر 2016 حول تشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسيره، حيث تنص المادة الثانية منه على أن المجلس يكلف في إطار مهامه كمؤسسة استشارية وإطار للحوار والتشاور في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ومستشار الحكومة.
كما تنص على أن هذه المؤسسة "توفر إطارا لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
كما يعمل على تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والتكوين والتعليم العالي والثقافة والبيئة ودراستها، بالاضافة إلى ضمان الحوار والتشاور بين الشركاء الوطنيين إلى جانب عرضه حسب نفس المادة اقتراحات وتوصيات على الحكومة.
وحسب المادة 12 من المرسوم فإن المجلس يخطر رئيس الجمهورية أو الوزير الأول في أي ملف أو أية دراسة يندرجان ضمن مجال إختصاصه بالاضافة إلى المبادرة بصياغة اقتراحات وتوصيات أو إعداد كل الدراسات أو التقارير ويرفعها إلى الحكومة.
وفي إطار إعداد التقارير وصياغة الآراء يمكن المرسوم المجلس بالتنسيق مع مصالح الوزير الأول بدعوة أعضاء من الحكومة وكذا أي مسؤول هيئة ومؤسسة عموميتين يكون كفيلا بتقديم توضيحات بهذا الخصوص.
وفي الباب الخاص بتشكيلة المجلس فإن رئيس المجلس يعين من قبل رئيس الجمهورية، وهو يتألف من 200 عضو موزعين على المجتمع المدني والشخصيات المؤهلة و30 عضوا بعنوان إدارات ومؤسسات الدولة.
كما يعين رئيس الجمهورية نصف عدد الأشخاص الذين يتألف منهم المجلس لاعتبارات شخصية، ويتولى الوزير الأول تعيين النصف الآخر من العدد.
ويتم تعين الأعضاء في المجلس لعهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويجب أن تحتوي تشكيلة الفئات الممثلة الثلث من النساء على الأقل .
وتشير المادة الخامسة من المرسوم إلى أن صفة العضوية بالمجلس تتنافى مع ممارسة وظيفة في أجهزة قيادية في حزب سياسي، وظيفة حكومية، وظيفة انتخابية.
وبشأن اللجان فإن المجلس بإمكانه كما تشير المادة 15 من المرسوم أن يؤسس عند الحاجة لجانا فرعية ولجانا خاصة وكذا لجانا متخصصة للنظر في القضايا المشتركة التي تعني عدة لجان.
كما يمكن للمجلس إحداث مراصد موضوعاتية داخلية تعنى بالاشكاليات التي تندرج ضمن اختصاصه.
وللمجلس كما تنص المادة 16 من المرسوم أمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس ويتولى إدارة هذا الأخير أمين عام يعين بموجب مرسوم رئاسي.
وتنص المادة 17 من المرسوم على أن الجمعية العامة التي يترأسها رئيس المجلس تكلف بالمصادقة على النظام الداخلي ودراسة برنامج نشاط المجلس والمصادقة عليه وكذا دراسة تقارير اللجان الدائمة والتقرير السنوي والمصادقة عليها، بالاضافة إلى كل التقارير والتوصيات والآراء والدراسات وإنتخاب أعضاء مكتب المجلس.
وتشير المادة 18 إلى أن الجمعية العامة تجتمع في دورة عادية أربعة مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها مع الامكان بالاجتماع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من الرئيس أو بطلب ثلثي أعضائها أو بطلب من الوزير الأول.
وعن مهام رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي فتنص المادة 20 من المرسوم على أنه يدير أشغال الجمعية العامة ويرأس مكتب المجلس ويوزع المهام بين أعضائه ويحدد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب بالإضافة إلى رفع التقرير السنوي عن النشاط لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول وكذا التقارير والتوصيات والآراء والدراسات.
أما مكتب المجلس فيتكون حسب المرسوم من 06 أعضاء ينتخبون من الجمعية العامة ويكلفون بإعداد النظام الداخلي للمجلس وعرضه على الجمعية العامة وتحضير مشروع برنامج النشاط ومتابعته بعد مصادقة الجمعية العامة عليه وتوزيع أعضاء المجلس على اللجان وكذا تعيين عضوين نائبين لرئيس المجلس.
وتنص المادة 24 من المرسوم على أن المجلس يؤسس 06 لجان دائمة تنتخب كل لجنة رئيسها ومقررها.(وأج)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.