دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    تنصيب لجنة للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    بدء تجريب استخراج الوثائق الإدارية إلكترونياً    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إمكانية دعوة أعضاء الحكومة أو مسؤولين لتقديم توضيحات حول ملفات
صدور المرسوم المحدد لتشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
نشر في المساء يوم 12 - 12 - 2016

صدر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير المرسوم الرئاسي المتضمن تشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسيره باعتباره مؤسسة استشارية وإطار للحوار والتشاور في مجال اختصاصه.
وتنص الجريدة الرسمية في عددها رقم 96 عما يتضمنه المرسوم الرئاسي رقم 16 - 309 المؤرخ في 28 نوفمبر 2016 حول تشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسيره، حيث تنص المادة الثانية منه على أن المجلس يكلف في إطار مهامه كمؤسسة استشارية وإطار للحوار والتشاور في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ومستشار الحكومة.
كما تنص على أن هذه المؤسسة "توفر إطارا لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
كما يعمل على تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والتكوين والتعليم العالي والثقافة والبيئة ودراستها، بالاضافة إلى ضمان الحوار والتشاور بين الشركاء الوطنيين إلى جانب عرضه حسب نفس المادة اقتراحات وتوصيات على الحكومة.
وحسب المادة 12 من المرسوم فإن المجلس يخطر رئيس الجمهورية أو الوزير الأول في أي ملف أو أية دراسة يندرجان ضمن مجال إختصاصه بالاضافة إلى المبادرة بصياغة اقتراحات وتوصيات أو إعداد كل الدراسات أو التقارير ويرفعها إلى الحكومة.
وفي إطار إعداد التقارير وصياغة الآراء يمكن المرسوم المجلس بالتنسيق مع مصالح الوزير الأول بدعوة أعضاء من الحكومة وكذا أي مسؤول هيئة ومؤسسة عموميتين يكون كفيلا بتقديم توضيحات بهذا الخصوص.
وفي الباب الخاص بتشكيلة المجلس فإن رئيس المجلس يعين من قبل رئيس الجمهورية، وهو يتألف من 200 عضو موزعين على المجتمع المدني والشخصيات المؤهلة و30 عضوا بعنوان إدارات ومؤسسات الدولة.
كما يعين رئيس الجمهورية نصف عدد الأشخاص الذين يتألف منهم المجلس لاعتبارات شخصية، ويتولى الوزير الأول تعيين النصف الآخر من العدد.
ويتم تعين الأعضاء في المجلس لعهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويجب أن تحتوي تشكيلة الفئات الممثلة الثلث من النساء على الأقل .
وتشير المادة الخامسة من المرسوم إلى أن صفة العضوية بالمجلس تتنافى مع ممارسة وظيفة في أجهزة قيادية في حزب سياسي، وظيفة حكومية، وظيفة انتخابية.
وبشأن اللجان فإن المجلس بإمكانه كما تشير المادة 15 من المرسوم أن يؤسس عند الحاجة لجانا فرعية ولجانا خاصة وكذا لجانا متخصصة للنظر في القضايا المشتركة التي تعني عدة لجان.
كما يمكن للمجلس إحداث مراصد موضوعاتية داخلية تعنى بالاشكاليات التي تندرج ضمن اختصاصه.
وللمجلس كما تنص المادة 16 من المرسوم أمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس ويتولى إدارة هذا الأخير أمين عام يعين بموجب مرسوم رئاسي.
وتنص المادة 17 من المرسوم على أن الجمعية العامة التي يترأسها رئيس المجلس تكلف بالمصادقة على النظام الداخلي ودراسة برنامج نشاط المجلس والمصادقة عليه وكذا دراسة تقارير اللجان الدائمة والتقرير السنوي والمصادقة عليها، بالاضافة إلى كل التقارير والتوصيات والآراء والدراسات وإنتخاب أعضاء مكتب المجلس.
وتشير المادة 18 إلى أن الجمعية العامة تجتمع في دورة عادية أربعة مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها مع الامكان بالاجتماع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من الرئيس أو بطلب ثلثي أعضائها أو بطلب من الوزير الأول.
وعن مهام رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي فتنص المادة 20 من المرسوم على أنه يدير أشغال الجمعية العامة ويرأس مكتب المجلس ويوزع المهام بين أعضائه ويحدد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب بالإضافة إلى رفع التقرير السنوي عن النشاط لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول وكذا التقارير والتوصيات والآراء والدراسات.
أما مكتب المجلس فيتكون حسب المرسوم من 06 أعضاء ينتخبون من الجمعية العامة ويكلفون بإعداد النظام الداخلي للمجلس وعرضه على الجمعية العامة وتحضير مشروع برنامج النشاط ومتابعته بعد مصادقة الجمعية العامة عليه وتوزيع أعضاء المجلس على اللجان وكذا تعيين عضوين نائبين لرئيس المجلس.
وتنص المادة 24 من المرسوم على أن المجلس يؤسس 06 لجان دائمة تنتخب كل لجنة رئيسها ومقررها.(وأج)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.