لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الإذاعة الجزائرية تحيي الذكرى ال69 لتأسيسها : الإذاعة السرية.. صوت الثورة الذي هزم الدعاية الاستعمارية    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    الشرطة تشرح..    بن طالب يتألق    بوغالي يترأس دورة القاهرة    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن محمد الأمين بلغيث    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محجوب بدة يوضح كل شيء بخصوص مشروع قانون القضاء العسكري

أكد وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن الطابع المتخصص للقضاء العسكري "لا يعني أبدا أنه قضاء استثنائي بالنظر إلى التطورات التي عرفتها العدالة العسكرية" التي اصبحت "جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني الوطني".
وفي رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني, قال الوزير أن الطابع المتخصص للقضاء العسكري "لا يعني أبدا أنه قضاء استثنائي بالنظر إلى التطورات التي عرفتها العدالة العسكرية", مضيفا أن "العدالة العسكرية أصبحت جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني الوطني وأنها تمارس تحت رقابة المحكمة العليا".
وأوضح في ذات الإطار, أن " اعتبار القضاء العسكري قضاء متخصصا لا يقتصر على الجزائر فحسب, بل هو التوجه المكرس في أغلب دول العالم", مؤكدا أن "السياسات القضائية في الجزائر تتجه نحو خلق الهيئات القضائية المتخصصة وهو ما تم تجسيده في الميدان من خلال إنشاء الأقطاب القضائية المتخصصة وبالتالي فإن القضاء العسكري هو في انسجام تام مع هذه السياسة".
وفي إجابته على تساؤل حول تمتع القضاة العسكريين بنفس حقوق القضاة المدنيين وإمكانية إعداد قانون خاص بهذا الفئة, قال الوزير أن "الانشغال متكفل به في مشروع هذا القانون وذلك في المادة 11 التي تنص على أن القانون الأساسي للقضاة العسكريين يحدد بموجب قانون خاص".
وأضاف السيد بدة, أنه "لا مجال للحديث عن قاضي مدني وقاضي عسكري كما أن المادة 3 من المشروع وضعت قاعدة عامة تنص على الأشخاص المطبق عليهم قانون القضاء العسكري, أما الأجانب فإن خضوعهم للقضاء العسكري هو استثنائي".
وبشأن الضمانات التي يكفلها هذا النص للمتقاضي, أكد الوزير أن "المشروع جاء مسايرا للتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية والتي تمنح للمتقاضي الضمانات الضرورية من أجل محاكمة عادلة ومنصفة, كما جسد كل الضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من خلال اعتماد تنظيم جديد للجهات القضائية العسكرية بالفصل بين الوظائف القضائية وكذا إلغاء مبدأ إلزامية حضور الدفاع مع المتهم".
وحول التساؤل المتعلق بتكريس مشروع القانون لإمكانية الاستعانة بدفاع مدني, قال السيد بدة أن المشروع "يضمن للمتهم حق الدفاع وفقا للمادة 169 من الدستور حيث يمنحه إمكانية الاستعانة بمدافع عسكري دون أن يمنعه من الاستعانة بمحامي".
وعن صلاحيات الشرطة القضائية العسكرية, أوضح أنها "تختص بالجرائم ذات الطابع العسكري ومجال تدخلها تحكمه ضوابط وقواعد محددة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.