بلال براهيمي يعيش أزمة مع سانتوس    ألونسو مهدد بالرحيل وبيريز يبحث عن البديل    إجراءات عديدة لدعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات    الحكومة تُكرّس الطابع الاجتماعي للدولة    تحرّر إفريقيا لن يكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية    هكذا أُحرقت مئات الجثث في الفاشر    هذا ما تمنّاه لوكاشينكو للجزائر    القُضاة: النقابة مسموحة.. السياسة ممنوعة    محرز يحسم الداربي    مليون عامل في قطاع الصناعة التقليدية    دعوة الى إلغاء بعض مراسم الأعراس    قِطاف من بساتين الشعر العربي    المسيلة تحتضن المؤتمر الدولي الأول حول الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي    رئيس مجلس الأمة يمثل الجزائر في احتفالات استقلال أنغولا    الجزائر والبرازيل تتفقان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي    وزير الصحة يشرف من البليدة على الانطلاق الرسمي لحملة "نوفمبر الأزرق" للكشف المبكر عن سرطان البروستات    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    أوضاع إنسانية وصحية كارثية في قطاع غزة    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقاضي على درجتين واستحداث مجالس استئناف عسكرية وغرف اتهام تابعة لها أهم المكاسب
نشر في الشعب يوم 20 - 05 - 2018

محاكمة المدانون في قضايا تتعلق بأمن الدولة أمام المحاكم المدنية
أكدوزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، يأتي تماشيا مع تطور المنظومة التشريعية، والتطورات التي أقرها رئيس الجمهورية، استكمالا للإصلاحات السياسية، التي ساهمت في تعزيز أسس الحكم الراشد، ودولة القانون، ولعلّ أبرز ما تضمنه التقاضي على درجتين واستحداث مجالس استئناف عسكرية واحداث غرف اتهام تابعة لها، ومحاكمة المدانون في قضايا تتعلق بأمن الدولة أمام المحاكم المدنية.
ذكر بدة لدى عرض مشروع القانون المتعلق بالقضاء أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، قدمه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، بأن التعديل أصبح حتمي بتحسين أحكامه لمنح كل الضمانات للمحاكمة العسكرية، باعتبار القضاء العسكري جهة قضائية متخصّصة.
كما حرص الفريق أحمد ڤايد صالح على التوضيح، بأن تقنين المشروع يأتي تماشيا مع تطور المنظومة التشريعية والتطورات التي أقرها رئيس الجمهورية، استكمالا للإصلاحات السياسية التي ساهمت في تعزيز أسس الحكم الراشد، وأسس دولة القانون، لافتا الى أنه يهدف الى تكريس حق المتقاضين في محاكمة عادلة، وتجسيد قاعدة التقاضي على درجتين، وفق ما تنص عليه المادة 160 من دستور العام 2016.
وإلى ذلك، فإنه من بين أهداف المبادرة بمشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 7128 المؤرخ في 22 أفريل من سنة 1971، التطابق مع قوانين الجمهورية، وقد جاء مشروع القانون بإصلاحات جادة أضاف يقول مع العلم أن التعديلات شملت 154 مادة، 130 من حيث المضمون و 24 من حيث الشكل، وقد تم ادراج 26 مادة جديدة وإلغاء 12 مادة.
ولدى تفصيله في محاور التعديلات، أشار إلى تنظيم واختصاص الجهات العسكرية، واستحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية تختص بالنظر في الطعون بالاستئناف المرفوعة ضد أحكام المحاكم العسكرية، كما تم احداث غرف الاتهام لدى مجالس الاستئناف تختص بالبت في موضوع الاستئنافات والعرائض والطلبات، التي قد ترفع إليها في مرحلة التحقيق، ونقل اختصاص جرائم أمن الدولة من الجهات العسكرية إلى القانون العام، ووضع قضاة مدنيين.
الخضوع لرقابة المحكمة العليا باعتبارها تختص بالنظر في الطعون بالنقض
القضاء العسكري، وان كان جزء لا يتجزأ من القضاء الوطني، إلا أنه يحمل ميزة تجعله يتميز عن القضاء العادي، سجل قفزة أخرى لا تقل أهمية كرّستها الاصلاحات العميقة التي انتهجتها الجزائر لتعزيز منظومتها القانونية في مجال ترقية حقوق الانسان، وتماشيا مع الدستور، الذي كرّس مبدأ التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية، لكنه يبقى خاضعا لرقابة المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون تختص بالنظر في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية والقرارات الصادرة عن مجالس الاستئناف العسكرية.
من أبرز الايجابيات التي وردت فيه، تأكيد الضمانات القانونية الممنوحة للمتهم، لا سيما حقه في الدفاع المكرّس في المادتين 169 و170 من الدستور، والتي تقضي بأن الحق في الدفاع معترف به، وأنه مضمون في القضايا الجزائية، كما أحال مسألة رد الاعتبار القانوني والقضائي للأشخاص المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية، على أحكام قانون الاجراءات الجزائية، بحيث يتم طلب رد الاعتبار بمجرد توجيه عريضة إلى الوكيل العسكري للجمهورية.
قبل ذلك ذكر بأن القضاء العسكري كان استثنائيا، إلى حين صدور القانون رقم 64242 المتضمن انشاء محاكم عسكرية دائمة، الذي تم الغاؤه بموجب القانون الساري الصادر في العام 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري الذي كرس مبدأ شرعية الاجراءات القضائية، باعتماده لقواعد قانون الاجراءات الجزائية، مكرسا قفزة نوعية، تماشيا مع المستجدات عبر مسار البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
خلال الرد، أكد في معرض رده على انشغالات النواب، بأن للقضاء العسكري طابع خاص وليس استثنائي، يتماشى مع توجه العدالة الجزائرية التي تراهن على التخصّص، ولعلّ ما يؤكد هذ الطرح استحداث أقطاب قضائية متخصّصة، كما أشار إلى أن الاستعانة بمدافع مدني متاحة أمام المتقاضي، إلا أن المدافع العسكري يكون في موقع أقوى، كونه على اطلاع بالقطاع، أما بخصوص مخالفة التعليمات العسكرية، فإنها تكون محل متابعة جزائية، استثناء البعض منها المتعلقة بالوثائق والوسائل مثلا، أما بخصوص توسيع صفة الضبطية القضائية ينسجم مع قانون الاجراءات الجزائية ويكرس المهنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.