المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    صحة : الجزائر لديها كل الإمكانيات لضمان التكفل الجيد بالمصابين بالحروق    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    مالية: تعميم رقمنة قطاع الضرائب في غضون سنتين    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترقية الاستخدامات لأهداف تنموية وتشديد الرقابة لصد المخاطر
«المساء» تنشر تفاصيل أول مشروع قانون للأنشطة النووية
نشر في المساء يوم 04 - 02 - 2019

أفرجت الحكومة على أول مشروع قانون، يخص تنظيم الأنشطة النووية، بهدف استخدامها السلمي الناجع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحكم في الأخطار مع تكييفه والتزامات الجزائر الدولية، حيث يؤسس المشروع الذي تحوز «المساء» على نسخة منه، سلطة وطنية للأمان والأمن النوويين، تعنى بإعداد وتنفيذ البرامج والتفتيش واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات. كما يخضع التشريع الجديد بشكل تنظيمي دقيق كل عمليات الاستغلال والحفظ والعمل بالمواقع النووية والمواد المشعة لتراخيص، وضوابط يتعرض مخالفوها إلى أقصى العقوبات، والتي قد تصل إلى السجن المؤبد.
ويهدف المشروع الجديد إلى تحديد الإطار التشريعي للأنشطة المتصلة بالبحث والاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنتاجها، في ظل احترام الالتزامات الدولية التي انضمت إليها الجزائر، وحماية صحة الإنسان والبيئة والأجيال المقبلة من المضايقات المحتملة المتعلقة باستخدام الإشعاع المؤين، حيث يضع المشروع المبادئ الأساسية التي تحكم المنشآت النووية.
ومن بين الأسباب الأخرى التي استند إليها المشرع في وضع إطار قانوني جديد، النتائج التي أظهرها التقييم الخاص باستخدام هذه الطاقة في الجزائر، والذي أبان «محدودية النهج بسبب غياب تشريعات قوية ومتسقة، بحكم أن الجزائر تفتقر لقانون نووي»، فضلا عن الحاجة إلى ممارسة صلاحيات السلطة السيادية التي تضمن الامتثال للقواعد والممارسات الجيدة وتطبيق تدابير إدارية وليست عملية على من يقومون بالمخالفات المتصلة بالأنشطة النووية والإشعاعية وأخيرا تطبيق التزامات الجزائر الدولية «والتي لم يتم تحويلها في السابق إلى تشريعات مناسبة».
وقد صيغ المشروع في 19 فصلا، لتأطير 156 مادة تتضمن «التنظيم الصارم لمختلف الأنشطة النووية المتصلة باستخدام المواد النووية ومصادر الإشعاع المؤين وإدارة النفايات المشعة، فضلا عن تحديد قواعد ومتطلبات الأمان والآمن النوويين والحماية من الإشعاع، مع تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووي التي تتضمن جميع الالتزامات الواردة في اتفاق ضمان عدم الانتشار الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأخيرا تعريف العقوبات الجنائية المتعلقة بانتهاك أحكام التشريعات النووية الوطنية، مع نقل أحكام المعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر.
وصت المادة الرابعة من النص على تعريف مفاهيم المتعلقة بالنشطات النووي وكل ما يتصل به كالمنشآت والمواد والحادث النووي وعمليات التخريب وتخزين وغيرها من المفاهيم الأخرى، كضمان الجودة، الذي يقصد به مجمل العمليات المبرمجة لضمان اشتغال هيكل أو نظام أو عنصر بطريقة مقبولة في الخدمة.
استحداث سلطة الأمان والأمن النوويين
يفصل النص الجديد بين وظيفة الرقابة التنظيمية والوظائف الأخرى كالترويج والتطوير، حيث يستحدث سلطة الأمان والأمن النوويين، التي تناولت المادة 5 تفصيل مهامها، حيث تتكفل السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين بتأطير الأنشطة النووية والتكوين في مجال الأمن والسلامة من الاستخدامات المتعلقة بالنووي، فضلا عن إعداد وتنفيذ البرامج والتفتيش واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات، مع إعلام الجمهور والمتعاملين والسلطة حول الجوانب ذات الصلة بمجال تخصصها والإبلاغ المبكر للسلطات في حالة وقوع حوادث والمشاركة في التحقيق في هذه الحالات وإدارة نظام المراقبة على المستوى الوطني.
كما تقوم ذات السلطة بضمان متابعة يقظة في المجال العلمي والصحي والطبي، فيما يتعلق بآثار الإشعاعات المؤينة على الصحة، ومتابعة عمليات إعادة التأهيل للمواقع الملوثة ومساعدة السلطات في وضع نظام وطني للحماية المادية للمواد والمنشآت المؤينة على الصحة، وضمان تنفيذه، حيث ترفع هذه السلطة تقريرا سنويا وكلما اقتضى الأمر حول الوضعية الإشعاعية في الجزائر إلى الوزير الأول، مع تطبيق قانون حالات التنافي على أعضائها، حتى يتفرغون للمهمة الموكلة إليهم.
وتتناول المواد من 16 إلى 23 مجالات الأمن النووي وحماية الإنسان والصحة والبيئة من الإشعاعات النووية، ويعني «الأمن النووي»، حسب المادة 24، «حماية المنشآت والمواد النووية والمصادر المشعة ضد التخريب والإزالة غير المصرح بها وأعمال العدوان».
وتفصل المواد من 25 الى 33 هذا الموضوع، بالتطرق لتدابير الحماية وتشغيل ومراقبة دخول المنشآت والمسؤولية الملقاة على عاتق مشغلي المنشآت النووية ومسؤولية الناقلين والمستوردين والحائزين على المواد المشعة بصفة عامة.
التراخيص لضبط النشاط والتحييد من خطر التلوث الإشعاعي
يشترط النص الجديد الحصول على إذن مسبق قبل أن تتمكن أي شركة أو فرد من القيام بنشاط ينطوي على مواد نووية ومصادر مشعة، حيث تقوم بإصدار هذه التراخيص سلطة الأمان والأمن النوويين وهي تغطي جميع الأنشطة المتصلة بالمواد النووية ومصادر الإشعاعات المؤينة، ويسمح ذلك للدولة بالتحقق ومراقبة أو اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الممارسة المشروعة والآمنة والمسؤولة لهذه الأنشطة. وإذ تتطرق المادة 38 إلى أن الترخيص التي تصدرها السلطة تخص «اختيار مواقع المنشآت النووية وتشييدها واختبارات إدخالها في الخدمة وتشغيلها وتعديلها وإخراجها من الخدمة وتفكيكها»، فإن المادة 39 تتحدث عن استيراد وتصدير وإنتاج مصادر الإشعاعات.
إنشاء مؤسسة عمومية لإدارة النفايات المشعة
يحدد النص مسؤوليات المستخدمين المولدين والسلطات العمومية في مجال النفايات المشعة، كما ينشئ القانون مؤسسة عمومية لإدارة النفايات المشعة، ويخضع نقل هذه المواد إلى معايير الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاع ويحدد العمليات المعنية بهذه الأحكام.
كما ينص المشروع على وضع مخطط طوارئ وطني ومحلي وداخلي لكل منشأة، فضلا عن المخطط الخاص بنقل المواد المشعة، وينص في سياق متصل على القيام بعمليات التفتيش بموجب الصلاحيات الممنوحة للسلطة الأمان والأمن النوويين، «في أي وقت وبمبادرة منها لمراقبة جميع المنشآت النووية وتلك التي تحتوي على مواد نووية ومصادر الإشعاع المؤين، حيث تقوم بمهمة التفتيش هيئة تنشأ لهذا الغرض».
تحديد المسؤوليات المدنية تكييفا مع اتفاقية فيينا
وبحكم أن الإشعاع النووي خطير، فقد خصص شق في القانون الجديد للمسؤوليات المدنية، حيث جاء بأحكاما لا يتضمنها القانون الجزائي بشكل كلي، وهي أحكام واردة في اتفاقية فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية التي لم توقعها الجزائر.
كما يوجد أيضا أحكاما معينة من هذه الاتفاقية ضرورية لممارسة الأنشطة النووية، حيث أدرجت هذه الأحكام في مشروع القانون، حيث يعتمد إدراج الأحكام الأخرى على قرار الدولة الجزائرية بالانضمام إلى اتفاقية فيينا السالفة الذكر وغيرها من الأدوات القانونية الدولية ذات الصلة.
في هذا الإطار، يلزم المشروع الجديد الحكومة بإعلام الجمهور، في مجالات الأمان والأمن النوويين والإشعاعيين، فضلا عن المخاطر الخاصة التي قد يتعرض لها، والتدابير الوقائية المعتمدة، ومنها مثلا إعلام الجمهور بموقع المنشأة النووية، شريطة أن يكون الموقع قابلا لتنفيذ خطط الطوارئ.
وينشئ مشروع القانون مجلسا استشاريا، وهو هيئة تعمل على إصدار أراء للسلطة التنفيذية بشأن السياسة والإستراتيجية الوطنيتين لتطوير التطبيقات النووية وجدوى الانضمام إلى الأدوات القانونية الدولية التي ستدعى الجزائر الى النظر فيها.
وخصص النص في الأخير أحكاما جزائية ضد من ينتهك أحكام القانون والالتزامات المتعددة الأطراف التي انضمت إليها الجزائر.
المؤبد وغرامات تصل إلى 10 ملايين دينار في حق المخالفين
تنوعت العقوبات الجزائية التي جاء بها المشروع حسب نوعية الخروقات المسجلة في مجال النشاط النووي والاشعاعي. وهي تصل إلى حد السجن المؤبد وغرامة قدرها 10.000.000 دينار.
وطبقا للنص فإنه علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يخول لمفتشي سلطة الأمان والأمن النووين التفتيش ومعاينة مخالفات أحكام القانون، حيث يمكن لمفتشي السلطة في إطار ممارسة مهامهم طلب مساعدة القوة العمومية. ومن بين العقوبات التي تترتب على الإخلال بالقانون، الاعذار، السحب المؤقت للترخيص والسحب النهائي للترخيص، حيث تحدد مدة سحب الترخيص ب6 أشهر، وفي حال عدم الامتثال تقوم السلطة بالسحب النهائي للترخيص. في حين تتراوح العقوبات الجزائية بالسجن المؤبد في حق كل من «يسبب عمدا عن طريق أي عمل، أضرار بالمنشات النووية ويعطل عملها وبسبب أضرارا جسيمة للممتلكات أو البيئة نتيجة التعرض للإشعاع المؤين أو انبعاث المواد المشعة».
وبغض النظر عن العقوبات المشددة المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة وبغرامة مالية من مليونين إلى 10 ملايين دينار كل من يتعمد في «سرقة المواد النووية أو المصادر المشعة أو النفايات المشعة، ومن يخفي أو يقوم بتغيير المواد النووية أو تشتيتها ومن يقوم باستيراد النفايات المشعة الى التراب الوطني وترفع قيمة الغرامة المالية لتتراوح من 5 إلى 10 ملايين دينار، مع الإبقاء على نفس فترة السجن لمن يقوم بالاتجار غير المشروع بالمواد النووية أو المصادر المشعة.
وتنخفض العقوبة إلى سنتين وخمس سنوات سجن وغرامة مالية من مليونين إلى 5 ملايين دينار في حق كل من يقوم بنشاط نووي بدون ترخيص، وهي تشمل عملية « تشغيل منشاة نووية، حيازة مواد نووية أو مصادر الطاقة النووية، وممارسة أنشطة بهدف استخدام الطاقة النووية، القيام باستيراد أو تصدير أو عبور أو التنازل أو التحويل، بأي شكل من الأشكال لمواد نووية لمصادر الإشعاعات المؤينة».
كما تنخفض العقوبات إلى سنة سجنا وغرامة مالية ب100 ألف دينار لكل من لا يقوم بالإعلام الفوري للسلطة والأجهزة الأمنية في حال اكتشاف مواد نووية أو مصدر إشعاعي، والإبلاغ عن الحوادث. ووضعت جزاءات منصوص عليها في قانون العقوبات أيضا في حق كل من يعيق مهمة مفتشي السلطة وضباط الشرطة القضائية ومن يقوم بالتصريح الخاطئ بغرض الاستفادة من التراخيص الخاصة بالنشاط النووي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.