الأحزاب تثمن المصادققة على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي : خطوة سيادية وتاريخية للجزائر    عبد العالي حساني شريف : تجريم الاستعمار "منعطف تاريخي وخطوة نحو التصالح مع الذاكرة"    البروفيسور إلياس زرهوني: الجزائر تخطو خطوات عملاقة في تطوير البحث العلمي    وهران تتوج بالجائزة الذهبية كأفضل وجهة سياحية إفريقية صاعدة لسنة 2025    وزارة التعليم العالي تموّل 89 مشروعًا رياديًا لطلبة الجامعات عبر الوطن    تُعزز تموقع الجزائر على المستوى القاري..مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني في سنة 2025    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    سوريا : 8 قتلى جراء انفجار داخل مسجد بمدينة حمص    اليمن : المجلس الانتقالي يعلن تعرّض مواقعه لغارات سعودية    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    قفطان القاضي القسنطيني... من رداء السلطة إلى أيقونة الأناقة والتراث الجزائري    قسنطينة.. يوم دراسي حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    الطبعة ال 14للمهرجان الثقافي لموسيقى الحوزي : التركيز على التكوين لضمان استمرارية "الإرث الفني"    باتنة: أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    رئيس الجمهورية يوشح العلامة المجاهد محمد صالح الصديق بوسام "عهيد" تقديراً لمسيرته العلمية والدعوية    أسئلة النصر والهزيمة    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    ليبيا تحت الصدمة..    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال جلسة علنية    تواصل تساقط الأمطار والثلوج على عدة ولايات    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قلدت توقيع زوجها المتوفى
صك يؤجج خلافا بين الورثة
نشر في المساء يوم 03 - 04 - 2009

نظر مجلس قضاء العاصمة مؤخرا، في قضية زوجة زورت توقيع زوجها المتوفى على صك، قصد سحب مبلغ 550 مليون سنتيم من حسابه المصرفي، إضرارا بالورثة لحرمانهم من تركته، منهم والدته وزوجته الأولى مع أبنائها القصر.
وقد كانت محكمة الدرجة الأولى قد أدانت المتهمة »خ.ج« الزوجة الثانية، بعقوبة سنة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 000.10 دج.. والتمس وكيل الجمهورية ضعف العقوبة المحكوم بها عليها أمام محكمة الدرجة الاولى وجعل العقوبة الصادرة في حقها هذه المرة نافذة.
ومن خلال الاطلاع على الوقائع، تبين أن الشكوى قدمت من طرف والدة المرحوم (ز.ز) والزوجة الاولى »ن.ب« ومفادها أنه بعد مرور اربعين يوما على وفاة المرحوم، عقد جميع الورثة بحضور المتهمة، اجتماعا كان الغرض منه التطرق الى جميع الحقوق والمسائل العالقة، وكانت المتهمة ساعتها قد اقترحت على مجلس الاجتماع أن تباع قطعة ارضية ملك للمرحوم قصد استيفاء جميع حقوقها المادية، دون أن تكشف لهم حينها عن مسألة وجود صك كان المرحوم قد دفعه إليها قصد سحب المبلغ محل المتابعة، وقد رفض الجميع طلبها المتعلق ببيع القطعة الارضية، ليكتشفوا بعد مرور سنتين بالضبط من وفاة المرحوم، قضية تزويرها بتقليدها توقيعه على ورقة صك باسمها قصد سحب مبلغ 550 مليون سنتيم من رصيده البنكي، ولم تكن المتهمة حسبهم قد ذكرت لهم ان المرحوم قد ترك لها ورقة الصك باسمها لسحب هذا المبلغ الخيالي وبتوقيعه، بل أن المرحوم لم يطلع والدته السيدة »ر.ز« بذلك حسب تصريحاتها للقاضي، فقد كان يدخر جميع ثروته عندها ولم يكن ليتصرف فيها إلا بإعلامها عن كل صغيرة وكبيرة تضيف والدة المرحوم. وبخلاف ما ورد على لسان الضحيتين، فقد ذكرت المتهمة »خ.ج« أنها تاجرة وميسورة الحال وقبل اقترانها بالمرحوم وتملك سجلا تجاريا وتقوم بتموين جميع باعة الأحذية بالمواد الأولية التي تدخل في صناعتها.. ناكرة كل ما ورد على لسان الضحايا في شكوى المتابعة وفي جلسة المحاكمة، كون الخلاف حول ورقة الصك تقول المتهمة، ظهر بمجرد مرور أربعين يوما على وفاة زوجها ولم يكن وليد الساعة كما حاولت أن توهم به الضحيتان هيئة المجلس.. مضيفة ان جميع الورثة كانوا على علم بمسألة الصك الذي تركه لها زوجها وأن هذا الاخير كان كل مرة يمضي بطريقة مختلفة تقول المتهمة، نافية ما نسب إليها من اتهامات لحرمانها من حقوقها بافتعال هذه القضية ومن ثم الانفراد بثروة المرحوم لا غير، حيث لم يكن المبلغ الوارد في ورقة الصك جزءا من الميراث، بل دين لها على رقبة المرحوم وهو على قيد الحياة. وأضافت انها لما طالبت المجتمعين في مجلس الاجتماع بتصفية كل الحسابات واقترحت عليهم بيع إحدى الحصص العقارية الخاصة بالمرحوم قصد استيفاء دينها عوض تقديم ورقة الصك للتسديد، رفضوا جميعا ولم يبق لها بعد ذلك إلا الحل الأخير بتقديم ورقة الصك للسحب، وهو طريق ضامن لحقوقها، ختمت المتهمة اقوالها. ممثل النيابة العامة طالب بتشديد العقوبة وجعلها سنتين حبسا نافذا مع تغريمها بمبلغ 000.20 ألف دج، وقد نفى خلال مرافعته أن تكون المتهمة قد طرحت مسألة وجود صك للمرحوم يحمل القيمة ذاتها في الاجتماع المنعقد بين الورثة.. كما ركز في التماس العقوبة على ما توصلت إليه نتائج الخبرة التي جرت على ورقة الصك في مسألة مطابقة الخطوط والتثبت من صحة التوقيع الذي يحمله الصك، والتي توصلت إلى أن التوقيع ليس مطابقا لتوقيع زوجها المرحوم حسب النماذج الموجودة بالبنك، ومن ثم صحت المتابعة بجرم التزوير واستعمال المزور طبقا للقانون. دفاع المتهمة الذي كان يتشكل من محاميين اثنين، ركز على التناقض الوارد ضمن حكم الدرجة الاولى الذي يفضي إلى وجود خبرتين متناقضتين لمطابقة الخطوط، حيث اجريت الاولى في 14/11/2005 والثانية في 12/04/2008، وكان حكم الدرجة الأولى بداية قد رفض ما توصلت إليه نتائج الخبرة الاولى ثم قبل بما توصلت إليه نتائج الخبرة الثانية، رغم ان الحكم الذي رفض نتائج الخبرة الاولى اعاد تعيين نفس الخبير لإعداد خبرة ثانية التي كانت فيما بعد سببا للمتابعة والإدانة، فهل يعقل أن ترفض خبرة ويعاد تعيين نفس الخبير لأنجاز خبرة مضادة؟ تساءل الدفاع، خاصة وأن الخبرة الثانية توصلت في مقارنتها لنماذج التوقيع الى ان هناك تشابها، ونحن يقول الدفاع نريد الوصول الى وجود تطابق لا تشابه وبعد عرض الحال الميسور لموكلته بصفتها تاجرة لم تكن لتطمع في مال المرحوم قبل اقترانها به، خلص دفاع المتهمة الى انه إذا كان المرحوم لم يخبر أهله بوجود ورقة الصك فهذا لا يعني انعدامها أصلا، فهذا تعامل خاص بين الزوج وزوجته، لينتهي الدفاع الى ان اركان جريمة التزوير واستعماله منتفية في قضية الحال وغير ثابتة، مما يتعين معها التماس البراءة لموكلته كأصل، أو إجراء خبرة ثالثة فاصلة كطلب احتياط، ذكر ذات الدفاع والقضية للمداولة...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.