الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    حج: انطلاق عملية الحجز الالكتروني بفنادق بمكة المكرمة ابتداء من اليوم السبت    إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    الجزائر لن تنسى مواقفه المشرفة إزاء الشعب الفلسطيني"    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    استشهاد 4 فلسطينيين في قصف مكثّف لبيت حانون وغزة    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    قانون جديد للتكوين المهني    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قلدت توقيع زوجها المتوفى
صك يؤجج خلافا بين الورثة
نشر في المساء يوم 03 - 04 - 2009

نظر مجلس قضاء العاصمة مؤخرا، في قضية زوجة زورت توقيع زوجها المتوفى على صك، قصد سحب مبلغ 550 مليون سنتيم من حسابه المصرفي، إضرارا بالورثة لحرمانهم من تركته، منهم والدته وزوجته الأولى مع أبنائها القصر.
وقد كانت محكمة الدرجة الأولى قد أدانت المتهمة »خ.ج« الزوجة الثانية، بعقوبة سنة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 000.10 دج.. والتمس وكيل الجمهورية ضعف العقوبة المحكوم بها عليها أمام محكمة الدرجة الاولى وجعل العقوبة الصادرة في حقها هذه المرة نافذة.
ومن خلال الاطلاع على الوقائع، تبين أن الشكوى قدمت من طرف والدة المرحوم (ز.ز) والزوجة الاولى »ن.ب« ومفادها أنه بعد مرور اربعين يوما على وفاة المرحوم، عقد جميع الورثة بحضور المتهمة، اجتماعا كان الغرض منه التطرق الى جميع الحقوق والمسائل العالقة، وكانت المتهمة ساعتها قد اقترحت على مجلس الاجتماع أن تباع قطعة ارضية ملك للمرحوم قصد استيفاء جميع حقوقها المادية، دون أن تكشف لهم حينها عن مسألة وجود صك كان المرحوم قد دفعه إليها قصد سحب المبلغ محل المتابعة، وقد رفض الجميع طلبها المتعلق ببيع القطعة الارضية، ليكتشفوا بعد مرور سنتين بالضبط من وفاة المرحوم، قضية تزويرها بتقليدها توقيعه على ورقة صك باسمها قصد سحب مبلغ 550 مليون سنتيم من رصيده البنكي، ولم تكن المتهمة حسبهم قد ذكرت لهم ان المرحوم قد ترك لها ورقة الصك باسمها لسحب هذا المبلغ الخيالي وبتوقيعه، بل أن المرحوم لم يطلع والدته السيدة »ر.ز« بذلك حسب تصريحاتها للقاضي، فقد كان يدخر جميع ثروته عندها ولم يكن ليتصرف فيها إلا بإعلامها عن كل صغيرة وكبيرة تضيف والدة المرحوم. وبخلاف ما ورد على لسان الضحيتين، فقد ذكرت المتهمة »خ.ج« أنها تاجرة وميسورة الحال وقبل اقترانها بالمرحوم وتملك سجلا تجاريا وتقوم بتموين جميع باعة الأحذية بالمواد الأولية التي تدخل في صناعتها.. ناكرة كل ما ورد على لسان الضحايا في شكوى المتابعة وفي جلسة المحاكمة، كون الخلاف حول ورقة الصك تقول المتهمة، ظهر بمجرد مرور أربعين يوما على وفاة زوجها ولم يكن وليد الساعة كما حاولت أن توهم به الضحيتان هيئة المجلس.. مضيفة ان جميع الورثة كانوا على علم بمسألة الصك الذي تركه لها زوجها وأن هذا الاخير كان كل مرة يمضي بطريقة مختلفة تقول المتهمة، نافية ما نسب إليها من اتهامات لحرمانها من حقوقها بافتعال هذه القضية ومن ثم الانفراد بثروة المرحوم لا غير، حيث لم يكن المبلغ الوارد في ورقة الصك جزءا من الميراث، بل دين لها على رقبة المرحوم وهو على قيد الحياة. وأضافت انها لما طالبت المجتمعين في مجلس الاجتماع بتصفية كل الحسابات واقترحت عليهم بيع إحدى الحصص العقارية الخاصة بالمرحوم قصد استيفاء دينها عوض تقديم ورقة الصك للتسديد، رفضوا جميعا ولم يبق لها بعد ذلك إلا الحل الأخير بتقديم ورقة الصك للسحب، وهو طريق ضامن لحقوقها، ختمت المتهمة اقوالها. ممثل النيابة العامة طالب بتشديد العقوبة وجعلها سنتين حبسا نافذا مع تغريمها بمبلغ 000.20 ألف دج، وقد نفى خلال مرافعته أن تكون المتهمة قد طرحت مسألة وجود صك للمرحوم يحمل القيمة ذاتها في الاجتماع المنعقد بين الورثة.. كما ركز في التماس العقوبة على ما توصلت إليه نتائج الخبرة التي جرت على ورقة الصك في مسألة مطابقة الخطوط والتثبت من صحة التوقيع الذي يحمله الصك، والتي توصلت إلى أن التوقيع ليس مطابقا لتوقيع زوجها المرحوم حسب النماذج الموجودة بالبنك، ومن ثم صحت المتابعة بجرم التزوير واستعمال المزور طبقا للقانون. دفاع المتهمة الذي كان يتشكل من محاميين اثنين، ركز على التناقض الوارد ضمن حكم الدرجة الاولى الذي يفضي إلى وجود خبرتين متناقضتين لمطابقة الخطوط، حيث اجريت الاولى في 14/11/2005 والثانية في 12/04/2008، وكان حكم الدرجة الأولى بداية قد رفض ما توصلت إليه نتائج الخبرة الاولى ثم قبل بما توصلت إليه نتائج الخبرة الثانية، رغم ان الحكم الذي رفض نتائج الخبرة الاولى اعاد تعيين نفس الخبير لإعداد خبرة ثانية التي كانت فيما بعد سببا للمتابعة والإدانة، فهل يعقل أن ترفض خبرة ويعاد تعيين نفس الخبير لأنجاز خبرة مضادة؟ تساءل الدفاع، خاصة وأن الخبرة الثانية توصلت في مقارنتها لنماذج التوقيع الى ان هناك تشابها، ونحن يقول الدفاع نريد الوصول الى وجود تطابق لا تشابه وبعد عرض الحال الميسور لموكلته بصفتها تاجرة لم تكن لتطمع في مال المرحوم قبل اقترانها به، خلص دفاع المتهمة الى انه إذا كان المرحوم لم يخبر أهله بوجود ورقة الصك فهذا لا يعني انعدامها أصلا، فهذا تعامل خاص بين الزوج وزوجته، لينتهي الدفاع الى ان اركان جريمة التزوير واستعماله منتفية في قضية الحال وغير ثابتة، مما يتعين معها التماس البراءة لموكلته كأصل، أو إجراء خبرة ثالثة فاصلة كطلب احتياط، ذكر ذات الدفاع والقضية للمداولة...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.