❊ لأول مرة.. بطاقات الناخب برقم التعريف الوطني الوحيد ❊ تسديد المبالغ الضريبية المستحقة نهائيا أو عن طريق الجدولة شرط أساسي للترشح ❊ الحبس والغرامة المالية للممتنعين عن تسليم القائمة الانتخابية أو نسخة من محضر الفرز يفرض مشروع قانون الانتخابات الجديد إجراءات صارمة لإضفاء النزاهة على العملية الانتخابية من خلال منع المدانين اتجاه مصالح الضرائب من الترشح لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، في إطار مساعي محاربة المال المشبوه في الحياة السياسية. كما تم التنصيص لأول مرة على تضمين بطاقة الناخب التي تعدها سلطة الانتخابات، للرقم التعريفي الوطني الوحيد، على أن تشمل هذه الخطوة المسجلين الجدد قبل تعميمها على البطاقات القديمة عند تجديدها. يشترط مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي اطلعت عليه "المساء"، والمتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني، أن يثبت المترشح لمختلف الاستحقاقات الانتخابية وضعيته اتجاه الإدارة الضريبية، من خلال تسديد المبالغ الضريبية المستحقة بصفة نهائية أو عن طريق الجدولة، أو من خلال اثبات عدم الخضوع للضريبة، حيث يندرج هذا الإجراء في إطار مساعي محاربة المال المشبوه في الحياة السياسية وفرض النزاهة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية. من جهة أخرى، نصت الوثيقة التي سيعرضها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بعد عيد الفطر مباشرة، في مادتها ال97 على أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، هي من تُعد بطاقة الناخب التي يتعين أن تتضمن الرقم التعريفي الوطني الوحيد، وتكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية والاستفتائية، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. في المقابل، استثنى النص التشريعي في أحكامه الانتقالية والختامية بطاقات الناخب الصادرة قبل صدور هذا القانون من ادراج الرقم التعريفي الوطني، وجاء فيها أنه "بغض النظر عن أحكام المواد 72 و178 و202، تبقى بطاقة الناخب التي لا تحمل رقما تعريفيا وطنيا وحيدا والصادرة قبل تاريخ نشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية، صالحة إلى غاية تجديدها". وبالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية البلدية والولائية التي تلي مباشرة نشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية، "تعفى قوائم المترشحين في الولايات المستحدثة، المودعة تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، من شرط جمع التوقيعات المنصوص عليه في المادتين 178 المطة 3 والمادة 202 المطة 3 من هذا القانون، متى استوفت أحد الشروط المنصوص عليها في هذا الإطار في الولاية الأم خلال الانتخابات الأخيرة، حسب الحالة". وبالنسبة للقوائم التي لم تستوف شرط الثلث (1/3) فيما يخص النساء (المذكور في المادة 179 و191 من هذا القانون العضوي)، يمكن للمعنيين أن يطلبوا من السلطة المستقلة افادتهم بالإعفاء من هذا الشرط، بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني وانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي تلي مباشرة نشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية. وضمانا لحق المترشحين أو قائمة المترشحين في الحصول على نسخة من القائمة الانتخابية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات، أو المحضر الولائي لتركيز النتائج أو محضر النتائج على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية أو محضر تركيز النتائج للجالية الجزائرية بالخارج، فإن هذا النص التشريعي الجديد يعاقب وفقا لمادته 296، كل من يمتنع عن تسليم هذه الوثائق، بالحبس بين سنة وثلاث سنوات وبغرامة مالية من أربعة آلاف دج إلى أربعين ألف دينار.