السيد بداري يشرف على تدشين مشاريع ابتكارية و هياكل بحث علمي بقسنطينة    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    وزير الاتصال يشرف على افتتاح اللقاء الجهوي للصحفيين بورقلة    رفع الأثقال/بطولة إفريقيا: ثلاث ميداليات ذهبية ليحيى مامون أمينة    وصول باخرة محمّلة ب 13 ألف رأس غنم إلى ميناء وهران لتأمين أضاحي العيد    اليوم الوطني للمسنين: برامج فعالة لتعزيز التكفل بهذه الفئة وحمايتها    وفاة المجاهد هواري محمد المدعو "العميشي"    الإعلان عن إطلاق جائزة أحسن بحث في مجال القانون الانتخابي الجزائري    أحمد عطاف يشارك في مراسم جنازة البابا فرنسيس بالفاتيكان    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم لليوم ال90 على التوالي    انطلاق أشغال الندوة الوطنية حول "تقييم التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية"    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    حج: انطلاق عملية الحجز الالكتروني بفنادق بمكة المكرمة ابتداء من اليوم السبت    إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    موجة ثانية من الأمطار في 8 ولايات    ملتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    مخططات جديدة لتنمية المناطق الحدودية الغربية    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    قمة في العاصمة وتحدي البقاء بوهران والشلف    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غياب العقد المستحدث لتحقيق استقلالية الذمة المالية للزوجين
بين طغيان التقاليد والخوف من فقدان الشريك !
نشر في المساء يوم 31 - 03 - 2010

أدخلت عدة تغييرات على قانون الأسرة الجزائرية مسايرة للمتطلبات الاجتماعية الجديدة، وفي هذا الاطار إستحدث المشرع بعض العقود منها ما يتعلق بقضية الذمة المالية أو الأموال المشتركة بين الزوجين، ما يعطي لكلا الزوجين الحق في التصرف في أمواله الخاصة تطبيقا لمبدأ إستقلال الذمة المالية، لكن هل أدى هذا التعديل إلى تراجع قضايا الخلافات التي تنشب بين الأزواج بسبب الممتلكات المادية؟
تسبب الخلافات التي تنشب في حالات سوء التفاهم بين الزوجين مشاكل لها علاقة بالممتلكات المالية حسب ما تشير إليه المعطيات في الساحة القضائية، ونتيجة لذلك ظهرت أفكار قانونية منها ما يتعلق بتثبيت شروط عقد الزواج قبل إبرام العقد على غرار الذمة المالية للمرأة، وهي مستوحاة من الشريعة الاسلامية التي كانت سباقة في الاعتراف بحق المرأة في ذمة مالية مستقلة.
وتنص المادة (37) من قانون الأسرة المعدل على مبدأ إستقلال الذمة المالية وتفيد أنه لا وجود لممتلكات ولا ديون مشتركة، وبالتالي فكلا الزوجين يمتلك أمواله الخاصة ويتصرف فيها بكل حرية تفاديا للمشاكل التي قد تحصل.
وبذلك تكون هذه المادة قد اعترفت للمرأة المتزوجة - كما اعترفت للرجل- بشخصيتها المستقلة عن شخصية الزوج، فالمرأة لها كامل الحق في التملك والإنفراد بذمتها المالية التي تبقى مخصصة لمعاملاتها المالية، وهي بذلك تعتبر غير تابعة أو مكملة لذمة الزوج، ومعنى أن يكون لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر هو أن الذي يتزوج هما الزوجان وليس الأموال.
وبهذا الخصوص أوضحت لنا إحدى المحاميات أن افراد المجتمع مازالوا يتصرفون وفق الطريقة التقليدية عند ابرام عقد الزواج، حيث يكتفون بذكر الصداق المحدد بين الزوجين فيه فقط.
انعدام الثقة وراء الطلاق المبكر
وبحسب الخبيرة القانونية فإنه لا يتم غالبا الإلتزام بتثبيت الشروط المهمة على غرار ما يتعلق بالذمة المالية في عقد الزواج نظرا لجملة من الأسباب تتحكم فيها أساسا الذهنيات التقليدية للمجتمع، بدليل أن عددا معتبرا من القضايا المتعلقة بالخلافات بين الأزواج حول الممتلكات مازال يصل أروقة العدالة.
وتبرز محدثتنا أنه من جملة الأسباب الرئيسية التي تحول دون تطبيق السواد الأعظم من الأزواج لمحتوى المادة (37) من قانون الأسرة المعدل هي أن ذهنية المجتمع السائدة تؤدي إلى تفادي هذا النوع من العقود على اعتبار انها تمس كرامة الرجل الذي لا يتقبل فكرة اللجوء إلى توثيق الشروط التي يقوم عليها الزواج، بمعنى أنه لا يرضى بأن تملي المرأة شروطها عليه عند إبرام عقد الزواج.
ويرى بعض الرجال في مسألة تثبيت الحقوق المالية نوعا من التهديد الموجه له كون المادة القانونية تنص على أحكام جزائية تؤدي الى إنزال عقوبات على أي طرف لا يلتزم بالتطبيق، لاسيما وأن بعض الرجال لا تكون لديهم النية الصادقة لمواصلة المشوار الزوجي، على أساس ان الغرض من الزواج هو تحقيق مآرب خاصة كالحصول على ثروة أو منصب عمل معين عن طريق الشريكة.
وتقول المحامية المستجوبة ان المرأة في المجتمع الجزائري- مهما كان مستواها- تخشى من رد فعل الرجل في حالة مطالبته بتثبيت الممتلكات المالية عند ابرام عقد الزواج، من منطلق أنه قد يفسر ذلك على انه مؤشر على عدم الثقة به، مما يورد إحتمال خسارة المرأة لشريك الحياة.
وفي المقابل لا يكون بحوزة بعض الازواج البسطاء من الممتلكات ما يدعو الى تثبيت حقوقهما المالية قبل الزواج، إنما يحصل ذلك بعد الزواج. وعلى العموم فإن الكثير من الاشخاص المقبلين على الزواج لا يعطون أهمية لمسألة استقلالية الذمة المالية للزوجين من منطلق ان الحياة الزوجية تقوم على مبدأ الاشتراك وأن الثقة هي الأساس الذي تبنى عليه العلاقات الزوجية.
وعلى صعيد آخر، يوضح المصدر ان العديد من قضايا الطلاق المبكر تعود إلى خلافات مالية تنشب بسبب انعدام الثقة.. وأن المرأة هي عادة الطرف المتضرر من هذا النوع من المشاكل ومن الأمثلة على ذلك قضية امرأة حررت وكالة لفائدة زوجها لإدارة الشركة الخاصة بها والتصرف في أموالها المودعة في البنك، لكن الزوج خان الثقة من خلال تصفية حسابها البنكي وبيع شركتها ليهرب أخيرا إلى الخارج.
وفي قضية أخرى وقّعت إحدى السيدات صكا بقيمة 400 مليون سنتيم لزوجها، إلا أن هذا الأخير سحب أكثرمن المبلغ المدون في الصك، فرفعت قضية ضده لتسترجع أموالها. وبناء عليه حكم على الزوج بالسجن لمدة سنة نافذة لتنتهي القضية بالطلاق.
فهذا النوع من القضايا - تبعا لأهل الاختصاص- الذي يترجم انعدام الثقة بين الزوجين غالبا ما ينتهي بفض الشراكة الزوجية، فرغم أن المادة (37) من قانون الأسرة المعدل جاءت لتحافظ على حقوق الزوجة المالية، لكن ما يحدث في الواقع هو العكس في غياب العقد الموثق وحضور الثقة التي تضعها غالبا الزوجة في شريكها من خلال منحه كل ممتلكاتها حفاظا على زوجها وأولادها.
والجدير بالذكر هو أن الرجل يكون أيضا في بعض الأحيان الطرف المتضرر من مسألة خيانة الثقة في ظل عدم تثبيت الحقوق المالية، وجاء في تفاصيل احدى القضايا أن أحد الأزواج وضع ماله وعقاره تحت تصرف زوجته خوفا من ضياع ماله بسبب الميراث كونه انجب خمس بنات، حيث أن المشرع الجزائري اتبع في هذا الاطار مسار الشريعة الإسلامية القائمة على مبدأ »للذكر مثل حظ الأنثيين« والذي بموجبه يمكن حتى للأقارب من الدرجة الرابعة أن يستفيدوا من الميراث في حالة عدم وجود ذكر.
لكن الذي جرى هو أن الزوجة خانت الثقة التي وضعها زوجها فيها فجردته من كل حق بموجب الوكالة التي حررها لها بعد ان تزوج بإمرأة أخرى بغرض انجاب ذكر.
وفحوى القول حسب المحامية المستجوبة هو أن المادة (37) من قانون الأسرة المعدل يرد فيها نوع من الغموض، باعتبار أنه لم ترافقها مادة صريحة تلزم الازواج بتثبيت الحقوق المالية من خلال اللجوء الى الموثق، كما ان المفروض هو أن تتوسع محتويات هذه المادة لتشرح أكثر الشروط التي يجب تثبيتها عند إبرام عقد الزواج لأن المعاملات بين الزوجين في المجتمع الجزائري تبنى في الغالب على قاعدة الثقة والإئتمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.