خالص التعازي إلى فخامتكم وإلى الشعب الروسي الصديق    الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع الجزائر    ضمان اجتماعي: لقاء جزائري-صيني لتعزيز التعاون الثنائي    الرئيس تبون مستشار ترامب : إلتزام قوي لتعزيز العلاقات التجارية والأمنية    تحقيق صافي أرباح بقيمة مليار دج    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    إطلاق مشروع لإنتاج قطع غيار المركبات والشاحنات    الجزائر تسعى إلى جعل الجنوب الكبير قطبا زراعيا استراتيجيا    إقامة شراكة اقتصادية جزائرية سعودية متينة    المجلس الوطني الفلسطيني: اعتراض الاحتلال للسفينة "حنظلة"    إستشهاد 12 فلسطينيا في قصف على خانيونس ودير البلح    الاتحاد البرلماني العربي : قرار ضم الضفة والأغوار الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي    حماس تعلق على الخطوة "الشكلية والمخادعة":إنزال مساعدات جوا في غزة خطوة شكلية لتبييض صورة إسرائيل    رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    3,4 مليون تلميذ يستفيدون من المنحة المدرسية    شرطة الشلف تسترجع مركبتين محل سرقة    وفاة 8 أشخاص وإصابة 261 آخرين    ترقب استمرار موجة الحر    الجزائر العاصمة.. حملة لمحاربة مواقف السيارات غير الشرعية    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    وزير الثقافة والفنون يشدد على "ضرورة بلوغ أعلى درجات الجاهزية" لإنجاح الصالون الدولي للكتاب بالجزائر (سيلا 2025)    بيسط: الشعب الصحراوي سينتصر    مصارعة /الألعاب الإفريقية المدرسية: المنتخب الوطني يحرز 10 ميداليات منها 7 ذهبية في مستهل المنافسة    المولودية تتسلم الدرع    أشبال بوقرة يستأنفون تحضيراتهم للمنافسة القارية    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    إنجاز مشاريع تنموية هامة ببلديات بومرداس    المخزن يستخدم الهجرة للضّغط السياسي    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    خطوات استباقية لإنجاح الدخول المدرسي بالعاصمة    870 ألف مكتتب اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر 2025): القافلة الأولمبية الجزائرية تحل بعنابة    البطولة العربية للأمم ال 26 لكرة السلة /رجال/ الجولة الثانية: فوز كبير للمنتخب الجزائري على نظيره الاماراتي (99-61)    تحذيرات تُهمَل ومآس تتكرّر    مهرجان الأغنية الوهرانية يسدل ستاره    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    مشروع السكة الحديدية أم العسل – تندوف: وتيرة إنجاز متسارعة نحو تحقيق الربط المنجمي الكبير    كان "شاهدا وصانعا ومؤثرا" في تاريخ الصحافة الجزائرية    اختتام مهرجان الأغنية الوهرانية في طبعته ال16: تكريم الفائزين ولمسة عصرية على النغم الأصيل    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    الجزائر تحتفي بعبقرية تشايكوفسكي في حفل موسيقي عالمي بدار الأوبرا    تعزز الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية    الجزائر تشارك في قمة الأمم المتحدة لمتابعة أنظمة الغذاء بأديس أبابا    الجزائر رافعة استراتيجية للاندماج الاقتصادي الإفريقي: معرض التجارة البينية 2025 فرصة لترسيخ الدور الريادي    استشهاد 1200 مسن نتيجة التجويع خلال الشهرين في غزّة    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر-2025): برنامج ثقافي وترفيهي وسياحي ثري للوفود الرياضية المشاركة    افتتاح واعد مُنتظر هذا السبت بسطيف    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غياب العقد المستحدث لتحقيق استقلالية الذمة المالية للزوجين
بين طغيان التقاليد والخوف من فقدان الشريك !
نشر في المساء يوم 31 - 03 - 2010

أدخلت عدة تغييرات على قانون الأسرة الجزائرية مسايرة للمتطلبات الاجتماعية الجديدة، وفي هذا الاطار إستحدث المشرع بعض العقود منها ما يتعلق بقضية الذمة المالية أو الأموال المشتركة بين الزوجين، ما يعطي لكلا الزوجين الحق في التصرف في أمواله الخاصة تطبيقا لمبدأ إستقلال الذمة المالية، لكن هل أدى هذا التعديل إلى تراجع قضايا الخلافات التي تنشب بين الأزواج بسبب الممتلكات المادية؟
تسبب الخلافات التي تنشب في حالات سوء التفاهم بين الزوجين مشاكل لها علاقة بالممتلكات المالية حسب ما تشير إليه المعطيات في الساحة القضائية، ونتيجة لذلك ظهرت أفكار قانونية منها ما يتعلق بتثبيت شروط عقد الزواج قبل إبرام العقد على غرار الذمة المالية للمرأة، وهي مستوحاة من الشريعة الاسلامية التي كانت سباقة في الاعتراف بحق المرأة في ذمة مالية مستقلة.
وتنص المادة (37) من قانون الأسرة المعدل على مبدأ إستقلال الذمة المالية وتفيد أنه لا وجود لممتلكات ولا ديون مشتركة، وبالتالي فكلا الزوجين يمتلك أمواله الخاصة ويتصرف فيها بكل حرية تفاديا للمشاكل التي قد تحصل.
وبذلك تكون هذه المادة قد اعترفت للمرأة المتزوجة - كما اعترفت للرجل- بشخصيتها المستقلة عن شخصية الزوج، فالمرأة لها كامل الحق في التملك والإنفراد بذمتها المالية التي تبقى مخصصة لمعاملاتها المالية، وهي بذلك تعتبر غير تابعة أو مكملة لذمة الزوج، ومعنى أن يكون لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر هو أن الذي يتزوج هما الزوجان وليس الأموال.
وبهذا الخصوص أوضحت لنا إحدى المحاميات أن افراد المجتمع مازالوا يتصرفون وفق الطريقة التقليدية عند ابرام عقد الزواج، حيث يكتفون بذكر الصداق المحدد بين الزوجين فيه فقط.
انعدام الثقة وراء الطلاق المبكر
وبحسب الخبيرة القانونية فإنه لا يتم غالبا الإلتزام بتثبيت الشروط المهمة على غرار ما يتعلق بالذمة المالية في عقد الزواج نظرا لجملة من الأسباب تتحكم فيها أساسا الذهنيات التقليدية للمجتمع، بدليل أن عددا معتبرا من القضايا المتعلقة بالخلافات بين الأزواج حول الممتلكات مازال يصل أروقة العدالة.
وتبرز محدثتنا أنه من جملة الأسباب الرئيسية التي تحول دون تطبيق السواد الأعظم من الأزواج لمحتوى المادة (37) من قانون الأسرة المعدل هي أن ذهنية المجتمع السائدة تؤدي إلى تفادي هذا النوع من العقود على اعتبار انها تمس كرامة الرجل الذي لا يتقبل فكرة اللجوء إلى توثيق الشروط التي يقوم عليها الزواج، بمعنى أنه لا يرضى بأن تملي المرأة شروطها عليه عند إبرام عقد الزواج.
ويرى بعض الرجال في مسألة تثبيت الحقوق المالية نوعا من التهديد الموجه له كون المادة القانونية تنص على أحكام جزائية تؤدي الى إنزال عقوبات على أي طرف لا يلتزم بالتطبيق، لاسيما وأن بعض الرجال لا تكون لديهم النية الصادقة لمواصلة المشوار الزوجي، على أساس ان الغرض من الزواج هو تحقيق مآرب خاصة كالحصول على ثروة أو منصب عمل معين عن طريق الشريكة.
وتقول المحامية المستجوبة ان المرأة في المجتمع الجزائري- مهما كان مستواها- تخشى من رد فعل الرجل في حالة مطالبته بتثبيت الممتلكات المالية عند ابرام عقد الزواج، من منطلق أنه قد يفسر ذلك على انه مؤشر على عدم الثقة به، مما يورد إحتمال خسارة المرأة لشريك الحياة.
وفي المقابل لا يكون بحوزة بعض الازواج البسطاء من الممتلكات ما يدعو الى تثبيت حقوقهما المالية قبل الزواج، إنما يحصل ذلك بعد الزواج. وعلى العموم فإن الكثير من الاشخاص المقبلين على الزواج لا يعطون أهمية لمسألة استقلالية الذمة المالية للزوجين من منطلق ان الحياة الزوجية تقوم على مبدأ الاشتراك وأن الثقة هي الأساس الذي تبنى عليه العلاقات الزوجية.
وعلى صعيد آخر، يوضح المصدر ان العديد من قضايا الطلاق المبكر تعود إلى خلافات مالية تنشب بسبب انعدام الثقة.. وأن المرأة هي عادة الطرف المتضرر من هذا النوع من المشاكل ومن الأمثلة على ذلك قضية امرأة حررت وكالة لفائدة زوجها لإدارة الشركة الخاصة بها والتصرف في أموالها المودعة في البنك، لكن الزوج خان الثقة من خلال تصفية حسابها البنكي وبيع شركتها ليهرب أخيرا إلى الخارج.
وفي قضية أخرى وقّعت إحدى السيدات صكا بقيمة 400 مليون سنتيم لزوجها، إلا أن هذا الأخير سحب أكثرمن المبلغ المدون في الصك، فرفعت قضية ضده لتسترجع أموالها. وبناء عليه حكم على الزوج بالسجن لمدة سنة نافذة لتنتهي القضية بالطلاق.
فهذا النوع من القضايا - تبعا لأهل الاختصاص- الذي يترجم انعدام الثقة بين الزوجين غالبا ما ينتهي بفض الشراكة الزوجية، فرغم أن المادة (37) من قانون الأسرة المعدل جاءت لتحافظ على حقوق الزوجة المالية، لكن ما يحدث في الواقع هو العكس في غياب العقد الموثق وحضور الثقة التي تضعها غالبا الزوجة في شريكها من خلال منحه كل ممتلكاتها حفاظا على زوجها وأولادها.
والجدير بالذكر هو أن الرجل يكون أيضا في بعض الأحيان الطرف المتضرر من مسألة خيانة الثقة في ظل عدم تثبيت الحقوق المالية، وجاء في تفاصيل احدى القضايا أن أحد الأزواج وضع ماله وعقاره تحت تصرف زوجته خوفا من ضياع ماله بسبب الميراث كونه انجب خمس بنات، حيث أن المشرع الجزائري اتبع في هذا الاطار مسار الشريعة الإسلامية القائمة على مبدأ »للذكر مثل حظ الأنثيين« والذي بموجبه يمكن حتى للأقارب من الدرجة الرابعة أن يستفيدوا من الميراث في حالة عدم وجود ذكر.
لكن الذي جرى هو أن الزوجة خانت الثقة التي وضعها زوجها فيها فجردته من كل حق بموجب الوكالة التي حررها لها بعد ان تزوج بإمرأة أخرى بغرض انجاب ذكر.
وفحوى القول حسب المحامية المستجوبة هو أن المادة (37) من قانون الأسرة المعدل يرد فيها نوع من الغموض، باعتبار أنه لم ترافقها مادة صريحة تلزم الازواج بتثبيت الحقوق المالية من خلال اللجوء الى الموثق، كما ان المفروض هو أن تتوسع محتويات هذه المادة لتشرح أكثر الشروط التي يجب تثبيتها عند إبرام عقد الزواج لأن المعاملات بين الزوجين في المجتمع الجزائري تبنى في الغالب على قاعدة الثقة والإئتمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.