التجمع الوطني الديمقراطي يدعو من سطيف إلى مشاركة واسعة في التشريعيات المقبلة    الزخرفة بين المعمار والحرفة... معرض بالقصبة يعيد اكتشاف جمال التراث الجزائري    انطلاق أول فوج من حجاج ولاية البيض نحو البقاع المقدسة في أجواء روحانية    سفيان شايب يشدد بمدريد على عصرنة الخدمات القنصلية وتحسين التكفل بالجالية الجزائرية    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي يختتم دورته السادسة بتتويجات مميزة وحضور فني لافت    افتتاح مبهر للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية في طبعته ال15 بأوبرا الجزائر    "باتيماتيك 2026".. موعد دولي لتعزيز الابتكار في قطاع البناء بالجزائر    خبير اقتصادي: العامل الجزائري محور أساسي في تحقيق النمو ودفع التنمية الوطنية    الحكومة تراجع الصفقات العمومية وتبحث استراتيجية وطنية لمكافحة السرطان في أفق 2035    رئيس الجمهورية يؤكد صون حقوق العمال والمتقاعدين ويشيد بدورهم في بناء الاقتصاد الوطني    رئيس الجمهورية يتمنى لحجاج الجزائر حجًا مبرورًا مع انطلاق أول رحلة إلى البقاع المقدسة    وزارة العمل: قفزة نوعية في التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية بالجزائر    دخول فريق إعداد وطبع المواضيع فترة العزل    نؤسّس لصناعة حقيقية للسيارات..لا لنفخ العجلات    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    آليات رقابة وضبط جديدة لحماية الاقتصاد الوطني    حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية    سائقو سيارات الأجرة يحتجون    معرض تفاعلي يحاكي واقع سوق العمل    19 مليار دينار قيمة تعويض المتضررين    سكيكدة تستحضر مناقب البطل مسعود بوجريو    قمة عاصمية للظفر بالكأس العاشرة    جدل في السعودية بسبب المطالبة برحيل رياض محرز    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    عشتُ وجع "حدة" بصدق    أناقة بذاكرة تراثية    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غياب العقد المستحدث لتحقيق استقلالية الذمة المالية للزوجين
بين طغيان التقاليد والخوف من فقدان الشريك !
نشر في المساء يوم 31 - 03 - 2010

أدخلت عدة تغييرات على قانون الأسرة الجزائرية مسايرة للمتطلبات الاجتماعية الجديدة، وفي هذا الاطار إستحدث المشرع بعض العقود منها ما يتعلق بقضية الذمة المالية أو الأموال المشتركة بين الزوجين، ما يعطي لكلا الزوجين الحق في التصرف في أمواله الخاصة تطبيقا لمبدأ إستقلال الذمة المالية، لكن هل أدى هذا التعديل إلى تراجع قضايا الخلافات التي تنشب بين الأزواج بسبب الممتلكات المادية؟
تسبب الخلافات التي تنشب في حالات سوء التفاهم بين الزوجين مشاكل لها علاقة بالممتلكات المالية حسب ما تشير إليه المعطيات في الساحة القضائية، ونتيجة لذلك ظهرت أفكار قانونية منها ما يتعلق بتثبيت شروط عقد الزواج قبل إبرام العقد على غرار الذمة المالية للمرأة، وهي مستوحاة من الشريعة الاسلامية التي كانت سباقة في الاعتراف بحق المرأة في ذمة مالية مستقلة.
وتنص المادة (37) من قانون الأسرة المعدل على مبدأ إستقلال الذمة المالية وتفيد أنه لا وجود لممتلكات ولا ديون مشتركة، وبالتالي فكلا الزوجين يمتلك أمواله الخاصة ويتصرف فيها بكل حرية تفاديا للمشاكل التي قد تحصل.
وبذلك تكون هذه المادة قد اعترفت للمرأة المتزوجة - كما اعترفت للرجل- بشخصيتها المستقلة عن شخصية الزوج، فالمرأة لها كامل الحق في التملك والإنفراد بذمتها المالية التي تبقى مخصصة لمعاملاتها المالية، وهي بذلك تعتبر غير تابعة أو مكملة لذمة الزوج، ومعنى أن يكون لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر هو أن الذي يتزوج هما الزوجان وليس الأموال.
وبهذا الخصوص أوضحت لنا إحدى المحاميات أن افراد المجتمع مازالوا يتصرفون وفق الطريقة التقليدية عند ابرام عقد الزواج، حيث يكتفون بذكر الصداق المحدد بين الزوجين فيه فقط.
انعدام الثقة وراء الطلاق المبكر
وبحسب الخبيرة القانونية فإنه لا يتم غالبا الإلتزام بتثبيت الشروط المهمة على غرار ما يتعلق بالذمة المالية في عقد الزواج نظرا لجملة من الأسباب تتحكم فيها أساسا الذهنيات التقليدية للمجتمع، بدليل أن عددا معتبرا من القضايا المتعلقة بالخلافات بين الأزواج حول الممتلكات مازال يصل أروقة العدالة.
وتبرز محدثتنا أنه من جملة الأسباب الرئيسية التي تحول دون تطبيق السواد الأعظم من الأزواج لمحتوى المادة (37) من قانون الأسرة المعدل هي أن ذهنية المجتمع السائدة تؤدي إلى تفادي هذا النوع من العقود على اعتبار انها تمس كرامة الرجل الذي لا يتقبل فكرة اللجوء إلى توثيق الشروط التي يقوم عليها الزواج، بمعنى أنه لا يرضى بأن تملي المرأة شروطها عليه عند إبرام عقد الزواج.
ويرى بعض الرجال في مسألة تثبيت الحقوق المالية نوعا من التهديد الموجه له كون المادة القانونية تنص على أحكام جزائية تؤدي الى إنزال عقوبات على أي طرف لا يلتزم بالتطبيق، لاسيما وأن بعض الرجال لا تكون لديهم النية الصادقة لمواصلة المشوار الزوجي، على أساس ان الغرض من الزواج هو تحقيق مآرب خاصة كالحصول على ثروة أو منصب عمل معين عن طريق الشريكة.
وتقول المحامية المستجوبة ان المرأة في المجتمع الجزائري- مهما كان مستواها- تخشى من رد فعل الرجل في حالة مطالبته بتثبيت الممتلكات المالية عند ابرام عقد الزواج، من منطلق أنه قد يفسر ذلك على انه مؤشر على عدم الثقة به، مما يورد إحتمال خسارة المرأة لشريك الحياة.
وفي المقابل لا يكون بحوزة بعض الازواج البسطاء من الممتلكات ما يدعو الى تثبيت حقوقهما المالية قبل الزواج، إنما يحصل ذلك بعد الزواج. وعلى العموم فإن الكثير من الاشخاص المقبلين على الزواج لا يعطون أهمية لمسألة استقلالية الذمة المالية للزوجين من منطلق ان الحياة الزوجية تقوم على مبدأ الاشتراك وأن الثقة هي الأساس الذي تبنى عليه العلاقات الزوجية.
وعلى صعيد آخر، يوضح المصدر ان العديد من قضايا الطلاق المبكر تعود إلى خلافات مالية تنشب بسبب انعدام الثقة.. وأن المرأة هي عادة الطرف المتضرر من هذا النوع من المشاكل ومن الأمثلة على ذلك قضية امرأة حررت وكالة لفائدة زوجها لإدارة الشركة الخاصة بها والتصرف في أموالها المودعة في البنك، لكن الزوج خان الثقة من خلال تصفية حسابها البنكي وبيع شركتها ليهرب أخيرا إلى الخارج.
وفي قضية أخرى وقّعت إحدى السيدات صكا بقيمة 400 مليون سنتيم لزوجها، إلا أن هذا الأخير سحب أكثرمن المبلغ المدون في الصك، فرفعت قضية ضده لتسترجع أموالها. وبناء عليه حكم على الزوج بالسجن لمدة سنة نافذة لتنتهي القضية بالطلاق.
فهذا النوع من القضايا - تبعا لأهل الاختصاص- الذي يترجم انعدام الثقة بين الزوجين غالبا ما ينتهي بفض الشراكة الزوجية، فرغم أن المادة (37) من قانون الأسرة المعدل جاءت لتحافظ على حقوق الزوجة المالية، لكن ما يحدث في الواقع هو العكس في غياب العقد الموثق وحضور الثقة التي تضعها غالبا الزوجة في شريكها من خلال منحه كل ممتلكاتها حفاظا على زوجها وأولادها.
والجدير بالذكر هو أن الرجل يكون أيضا في بعض الأحيان الطرف المتضرر من مسألة خيانة الثقة في ظل عدم تثبيت الحقوق المالية، وجاء في تفاصيل احدى القضايا أن أحد الأزواج وضع ماله وعقاره تحت تصرف زوجته خوفا من ضياع ماله بسبب الميراث كونه انجب خمس بنات، حيث أن المشرع الجزائري اتبع في هذا الاطار مسار الشريعة الإسلامية القائمة على مبدأ »للذكر مثل حظ الأنثيين« والذي بموجبه يمكن حتى للأقارب من الدرجة الرابعة أن يستفيدوا من الميراث في حالة عدم وجود ذكر.
لكن الذي جرى هو أن الزوجة خانت الثقة التي وضعها زوجها فيها فجردته من كل حق بموجب الوكالة التي حررها لها بعد ان تزوج بإمرأة أخرى بغرض انجاب ذكر.
وفحوى القول حسب المحامية المستجوبة هو أن المادة (37) من قانون الأسرة المعدل يرد فيها نوع من الغموض، باعتبار أنه لم ترافقها مادة صريحة تلزم الازواج بتثبيت الحقوق المالية من خلال اللجوء الى الموثق، كما ان المفروض هو أن تتوسع محتويات هذه المادة لتشرح أكثر الشروط التي يجب تثبيتها عند إبرام عقد الزواج لأن المعاملات بين الزوجين في المجتمع الجزائري تبنى في الغالب على قاعدة الثقة والإئتمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.