تاقجوت: إعادة بعث العمل النقابي تحدٍّ قائم وضرورة تعزيز حضور المرأة في النقابات    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يفتتح دورته الأولى لسنة 2026 لتعزيز دوره المؤسساتي    رئيس الجمهورية يؤكد صون حقوق العمال والمتقاعدين ويشيد بدورهم في بناء الاقتصاد الوطني    خبير اقتصادي: العامل الجزائري محور أساسي في تحقيق النمو ودفع التنمية الوطنية    اجتماع تنسيقي لتقييم صيانة الطريق السيار شرق-غرب    الحكومة تراجع الصفقات العمومية وتبحث استراتيجية وطنية لمكافحة السرطان في أفق 2035    رئيس الجمهورية يتمنى لحجاج الجزائر حجًا مبرورًا مع انطلاق أول رحلة إلى البقاع المقدسة    وزارة العمل: قفزة نوعية في التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية بالجزائر    دخول فريق إعداد وطبع المواضيع فترة العزل    نؤسّس لصناعة حقيقية للسيارات..لا لنفخ العجلات    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    آليات رقابة وضبط جديدة لحماية الاقتصاد الوطني    حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية    سائقو سيارات الأجرة يحتجون    معرض تفاعلي يحاكي واقع سوق العمل    19 مليار دينار قيمة تعويض المتضررين    سكيكدة تستحضر مناقب البطل مسعود بوجريو    قمة عاصمية للظفر بالكأس العاشرة    جدل في السعودية بسبب المطالبة برحيل رياض محرز    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مراسيم توضح كيفيات تشكيل الملفات وتقديم القوائم
وزارة الداخلية تحدد شروط الترشح للتشريعيات القادمة
نشر في المساء يوم 29 - 01 - 2012

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ثلاثة مراسيم تنفيذية، تخص مختلف المراحل المتعلقة بالترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، بداية من سحب الاستمارات وضبط طريقة اكتتاب التوقيعات الفردية بالنسبة للمترشحين الأحرار، وصولا إلى ضبط شروط وآليات إيداع القوائم لدى الهيئات المختصة.
وتشمل هذه النصوص المنبثقة عن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وخاصة في مادتيه 91 و,92 المرسوم التنفيذي رقم 12-24 الخاص باستمارة التصريح بالترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، المرسوم رقم 12-25 المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وكذا المرسوم رقم 12-26 المتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على أن يتم العمل بهذه المراسيم حسب توضيح الوزارة، بعد أن يستدعي رئيس الجمهورية الهيئة الانتخابية في الأيام القليلة المقبلة.
ويخض المرسوم الأول استمارة التصريح التي يتم تقديمها من طرف المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية، والتي ''يتوقف منحها على تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين فور استدعاء الهيئة الناخبة''.
وفي سياق متصل بهذه العملية جاء المرسوم الثاني المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ليوضح كيفيات تطبيق المادة 92 من قانون الانتخابات، حيث يشير في هذا الصدد إلى أن ''اكتتاب جمع التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار في استمارة تقدمها، حسب الحالة، المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية لهذا الغرض''.
وحسب نفس النص فقد تم تخويل وزير الداخلية صلاحية تحديد المميزات التقنية لهذه الاستمارة التي يتم سحبها لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية بمجرد إصدار المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حيث تنص المادة الثالثة من هذا المرسوم على أنه ''يتوقف تسليم الاستمارات إلى ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا على تقديم رسالة تعلن فيها تكوين ملف الترشح..''، فيما يتوجب تقديم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية، على اعتبار أن رئيس اللجنة يتولى مراقبة التوقيعات المنصوص عليها في المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب المؤرخ في 12 جانفي الحالي، ويتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك، ويقدم نسخة من محضر المراقبة إلى ممثل القائمة المخول قانونا.
أما المرسوم رقم 12-26 المتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، والموقع من قبل الوزير الأول فقد حدد الأحكام المتصلة بإيداع هذه القوائم، من خلال اشتراط أن يكون التصريح مسبوقا بسحب الاستمارة، بينما تنص المادة الثانية من هذا المرسوم على أنه ''عندما تقدم قائمة المترشحين، تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكية يوقعها مسؤول الحزب أو مسؤول الأحزاب السياسية المعنية أو ممثلوهم المؤهلون قانونا''، أما في حال تم تقديم قائمة بعنوان مترشحين أحرار فإن نفس المرسوم ينص على ضرورة أن يرفق الملف ب400 استمارة اكتتاب توقيع فردي لكل مقعد مطلوب شغله تحمل توقيع وبصمة الموقع، وتكون مصحوبة بنسخة المحضر المنصوص عليه في المادة 92 من القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات، كما ينبغي حسب نفس النص أن يرفق التصريح بالترشح بملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة.
ويتألف ملف الترشح من وثائق حددتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في مستخرج من شهادة الميلاد وصحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 3) يقل تاريخ إصدارها عن 3 أشهر، إضافة إلى شهادة الجنسية الجزائرية وشهادة الإقامة، ونسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية، وكذا نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية مع شهادة آداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، ونسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية وصورتان شمسيتان.
ويشترط المرسوم التنفيذي في الملف نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالموقعين على استمارة الاكتتاب أو أية وثيقة أخرى تثبت هويته بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، بينما تطلب إدارة الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية من السلطة القضائية المختصة القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لكل مترشح مذكور في قائمة المترشحين وذلك وفق ما تنص عليه المادة السادسة من المرسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.