توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوثيق الجلسات آلياً    موعد اقتصادي هام يجمع متعاملي البلدين بنواكشوط    الخميس المقبل يوم مفتوح لاستلام كشوف نقاط الفصل الثاني    خطوة إستراتيجية لتوطين الاستثمارات في قطاع الطاقة الجزائري    8 مخابر متنقلة لتأمين الموانئ الجزائرية بفضل رقابة ذكية ومباشرة    يخدم مشروع "إسرائيل الكبرى" عبر استنزاف دول الشرق الأوسط    الكشف عن خطة الأمن الوطني لتأمين العشر الأواخر وعيد الفطر    تحلية مياه البحر في الجزائر.. "قفزة نوعية" نحو السيادة المائية    المخزن ماكنة لنشر سموم تهدد الأمن الدولي والإقليمي    تحويل الرحلات قسنطينة-ميلوز إلى ستراسبورغ    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    العرب بين حروب إسرائيل وإيران    الحرس الثوري يتعهّد بقتل نتنياهو    أرقام مخيّبة لسليماني في رومانيا    الخضر يواجهون مصر    تعادل ثمين لممثّل الجزائر    سعيود يستعرض أبعاد قانون الأحزاب    شراكة استراتيجية بين لاناب و أريدو    جودي في ذمة الله    وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة    منارة دينية وتحفة معمارية شامخة منذ قرون    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    ليالي رمضان 2026...    زيارتي للجزائر أظهرت أن الحوار أقوى من شدّ الأذرع    نتوقع موسم حصاد وفير    حلول صناعية للاستغلال التجاري لخام الحديد    متضامنون ومستعدّون للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني    جثمان المجاهد نور الدين جودي يوارى الثرى بمقبرة العالية    أجواء ترفيهية ورياضية تبهج سكان "الباهية"    نحو إنتاج 17 ألف طن من زيوت المحركات    استجابة واسعة لقواعد التجارة النزيهة    بعثة استعلامية برلمانية ببجاية    أزمة اقتصادية في الأفق وجهود دولية لاحتواء الصراع    تزايد مقلق في خطاب الكراهية ضد أتباع الدين الإسلامي    نسخة جديدة لمنصة "فضاء الجزائر"    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مراسيم توضح كيفيات تشكيل الملفات وتقديم القوائم
وزارة الداخلية تحدد شروط الترشح للتشريعيات القادمة
نشر في المساء يوم 29 - 01 - 2012

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ثلاثة مراسيم تنفيذية، تخص مختلف المراحل المتعلقة بالترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، بداية من سحب الاستمارات وضبط طريقة اكتتاب التوقيعات الفردية بالنسبة للمترشحين الأحرار، وصولا إلى ضبط شروط وآليات إيداع القوائم لدى الهيئات المختصة.
وتشمل هذه النصوص المنبثقة عن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وخاصة في مادتيه 91 و,92 المرسوم التنفيذي رقم 12-24 الخاص باستمارة التصريح بالترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، المرسوم رقم 12-25 المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وكذا المرسوم رقم 12-26 المتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على أن يتم العمل بهذه المراسيم حسب توضيح الوزارة، بعد أن يستدعي رئيس الجمهورية الهيئة الانتخابية في الأيام القليلة المقبلة.
ويخض المرسوم الأول استمارة التصريح التي يتم تقديمها من طرف المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية، والتي ''يتوقف منحها على تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين فور استدعاء الهيئة الناخبة''.
وفي سياق متصل بهذه العملية جاء المرسوم الثاني المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ليوضح كيفيات تطبيق المادة 92 من قانون الانتخابات، حيث يشير في هذا الصدد إلى أن ''اكتتاب جمع التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار في استمارة تقدمها، حسب الحالة، المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية لهذا الغرض''.
وحسب نفس النص فقد تم تخويل وزير الداخلية صلاحية تحديد المميزات التقنية لهذه الاستمارة التي يتم سحبها لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية بمجرد إصدار المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حيث تنص المادة الثالثة من هذا المرسوم على أنه ''يتوقف تسليم الاستمارات إلى ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا على تقديم رسالة تعلن فيها تكوين ملف الترشح..''، فيما يتوجب تقديم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية، على اعتبار أن رئيس اللجنة يتولى مراقبة التوقيعات المنصوص عليها في المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب المؤرخ في 12 جانفي الحالي، ويتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك، ويقدم نسخة من محضر المراقبة إلى ممثل القائمة المخول قانونا.
أما المرسوم رقم 12-26 المتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، والموقع من قبل الوزير الأول فقد حدد الأحكام المتصلة بإيداع هذه القوائم، من خلال اشتراط أن يكون التصريح مسبوقا بسحب الاستمارة، بينما تنص المادة الثانية من هذا المرسوم على أنه ''عندما تقدم قائمة المترشحين، تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكية يوقعها مسؤول الحزب أو مسؤول الأحزاب السياسية المعنية أو ممثلوهم المؤهلون قانونا''، أما في حال تم تقديم قائمة بعنوان مترشحين أحرار فإن نفس المرسوم ينص على ضرورة أن يرفق الملف ب400 استمارة اكتتاب توقيع فردي لكل مقعد مطلوب شغله تحمل توقيع وبصمة الموقع، وتكون مصحوبة بنسخة المحضر المنصوص عليه في المادة 92 من القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات، كما ينبغي حسب نفس النص أن يرفق التصريح بالترشح بملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة.
ويتألف ملف الترشح من وثائق حددتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في مستخرج من شهادة الميلاد وصحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 3) يقل تاريخ إصدارها عن 3 أشهر، إضافة إلى شهادة الجنسية الجزائرية وشهادة الإقامة، ونسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية، وكذا نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية مع شهادة آداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، ونسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية وصورتان شمسيتان.
ويشترط المرسوم التنفيذي في الملف نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالموقعين على استمارة الاكتتاب أو أية وثيقة أخرى تثبت هويته بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، بينما تطلب إدارة الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية من السلطة القضائية المختصة القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لكل مترشح مذكور في قائمة المترشحين وذلك وفق ما تنص عليه المادة السادسة من المرسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.