الوزير الأول، نذير العرباوي, يترأس، اجتماعا للحكومة    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    افتتاح معرض الجزائر للسكك الحديدية 2025″    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    إرهابي يسلم نفسه وتوقيف 3 عناصر دعم    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    شراكة جزائرية - صينية لإنتاج القطارات    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    علكة بالكافيين.. مشروع جزائري للتقليل من إدمان القهوة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مراسيم توضح كيفيات تشكيل الملفات وتقديم القوائم
وزارة الداخلية تحدد شروط الترشح للتشريعيات القادمة
نشر في المساء يوم 29 - 01 - 2012

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ثلاثة مراسيم تنفيذية، تخص مختلف المراحل المتعلقة بالترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، بداية من سحب الاستمارات وضبط طريقة اكتتاب التوقيعات الفردية بالنسبة للمترشحين الأحرار، وصولا إلى ضبط شروط وآليات إيداع القوائم لدى الهيئات المختصة.
وتشمل هذه النصوص المنبثقة عن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وخاصة في مادتيه 91 و,92 المرسوم التنفيذي رقم 12-24 الخاص باستمارة التصريح بالترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، المرسوم رقم 12-25 المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وكذا المرسوم رقم 12-26 المتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على أن يتم العمل بهذه المراسيم حسب توضيح الوزارة، بعد أن يستدعي رئيس الجمهورية الهيئة الانتخابية في الأيام القليلة المقبلة.
ويخض المرسوم الأول استمارة التصريح التي يتم تقديمها من طرف المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية، والتي ''يتوقف منحها على تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين فور استدعاء الهيئة الناخبة''.
وفي سياق متصل بهذه العملية جاء المرسوم الثاني المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ليوضح كيفيات تطبيق المادة 92 من قانون الانتخابات، حيث يشير في هذا الصدد إلى أن ''اكتتاب جمع التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار في استمارة تقدمها، حسب الحالة، المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية لهذا الغرض''.
وحسب نفس النص فقد تم تخويل وزير الداخلية صلاحية تحديد المميزات التقنية لهذه الاستمارة التي يتم سحبها لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية بمجرد إصدار المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حيث تنص المادة الثالثة من هذا المرسوم على أنه ''يتوقف تسليم الاستمارات إلى ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا على تقديم رسالة تعلن فيها تكوين ملف الترشح..''، فيما يتوجب تقديم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية، على اعتبار أن رئيس اللجنة يتولى مراقبة التوقيعات المنصوص عليها في المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب المؤرخ في 12 جانفي الحالي، ويتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك، ويقدم نسخة من محضر المراقبة إلى ممثل القائمة المخول قانونا.
أما المرسوم رقم 12-26 المتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، والموقع من قبل الوزير الأول فقد حدد الأحكام المتصلة بإيداع هذه القوائم، من خلال اشتراط أن يكون التصريح مسبوقا بسحب الاستمارة، بينما تنص المادة الثانية من هذا المرسوم على أنه ''عندما تقدم قائمة المترشحين، تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكية يوقعها مسؤول الحزب أو مسؤول الأحزاب السياسية المعنية أو ممثلوهم المؤهلون قانونا''، أما في حال تم تقديم قائمة بعنوان مترشحين أحرار فإن نفس المرسوم ينص على ضرورة أن يرفق الملف ب400 استمارة اكتتاب توقيع فردي لكل مقعد مطلوب شغله تحمل توقيع وبصمة الموقع، وتكون مصحوبة بنسخة المحضر المنصوص عليه في المادة 92 من القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات، كما ينبغي حسب نفس النص أن يرفق التصريح بالترشح بملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة.
ويتألف ملف الترشح من وثائق حددتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في مستخرج من شهادة الميلاد وصحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 3) يقل تاريخ إصدارها عن 3 أشهر، إضافة إلى شهادة الجنسية الجزائرية وشهادة الإقامة، ونسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية، وكذا نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية مع شهادة آداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، ونسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية وصورتان شمسيتان.
ويشترط المرسوم التنفيذي في الملف نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالموقعين على استمارة الاكتتاب أو أية وثيقة أخرى تثبت هويته بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، بينما تطلب إدارة الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية من السلطة القضائية المختصة القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لكل مترشح مذكور في قائمة المترشحين وذلك وفق ما تنص عليه المادة السادسة من المرسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.