لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة:دراسة التعديلات المقترحة حول مشروع قانون التنظيم الإقليمي للبلاد    تجسيد رؤية الجزائر الجديدة في بناء جيل واعٍ ومسؤول..تنصيب أول برلمان للطفل الجزائري    عطّاف يشارك في اجتماع تنسيقي    الجزائر تُعزّز حضورها على الساحة الدولية    دورات تكوينية لفائدة القضاة    تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة    مؤسّسة بريد الجزائر ستشهد تحوّلات عميقة    جلاوي يشدد على ضرورة المتابعة الدقيقة للمشاريع    فوز مثير لبلوزداد    منشآت صحية جديدة بالعاصمة    مهرجان المسرح المحترف ينطلق اليوم    شايب يشرف على مراسم الاحتفاء    وزير الاتصال يُبرز المسعى الرئاسي    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    عهدة الجزائر بمجلس الأمن.. أداء ومكاسب ترفع الرأس    لا لتسييس مقترح تعديل قانون الجنسية    لقاء قريب يجمع الرئيس تبون والملك عبد الله الثاني    طي ملف صوامع تخزين الحبوب بداية 2026    سيغولان روايال على رأس جمعية فرنسا – الجزائر    هذه كيفيات دفع أشطر سكنات "عدل3" إلكترونيا    "ناسدا" تطلق ملتقى وطنيا للمستثمرين ورجال الأعمال    الاستجابة لتطلعات الجالية في شقيها التعليمي والثقافي    المواد الاستهلاكية متوفرة ولا ندرة في مادة زيت المائدة    تاهرات متفائل بمشوار "الخضر" في كأس إفريقيا    سمير شرقي جاهز وبيتكوفيتش يضبط خطة "الكان"    صدمة قوية لسفيان فيغولي في البطولة العراقية    المهرجان الدولي للمنودرام النسائي في طبعته الرابعة    وصفات الجدات في التصبير..حضور في الأسواق والمنازل    الأطباق التقليدية الشتوية تزيّن الموائد في قالمة    احتفاء بالأديب أحمد شريبط    تأكيد على أهمية تعريب العلوم الطبية    أنباء عن قتيلين في عملية إنزال جوي للتحالف الدولي : تفكيك خلية ل "داعش" بريف دمشق    البليدة : بعث أشغال إنجاز محطتين جديدتين لتصفية المياه المستعملة قريبا    بومرداس..اجتماع لمتابعة وضعية مشاريع الاستثمار العمومي    انتشال جثماني طفلتين من أنقاض مبنى في غزة..اتفاق يترنح وإبادة تتواصل في غزة    وزير الاتصال : "الوحدة الوطنية أقوى من مناورات الحاقدين"    جيجل..تخصيص 2،5 مليار دج لحماية الموانئ الثلاثة    وكالة "عدل" توضّح آليات الدفع الإلكتروني لأشطر سكنات "عدل 3"    كأس إفريقيا كل 4 سنوات مستقبلاً    دور الجمعيات هامّ في ترقية العمل التطوعي والخيري    مشروع متكامل لرسم ملامح حاضرة نموذجية بالجنوب    غرة رجب 1447ه هذا الأحد والشروع في قراءة صحيح البخاري بالمساجد ابتداءً من الاثنين    "عش رجبا تر عجبا".. فضل رجب وأهميته في الإسلام    فتاوى : حكم قطع صوم النافلة    غزّة تحت الشتاء القاسي والدمار    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    مجلس الأمن يدين بشدة الهجمات على قاعدة بجنوب    "حماية المعطيات الشخصية" محور نقاش قانوني وأكاديمي    بلمهدي يشرف على اللقاء الدوري    أوّل هزيمة للعميد هذا الموسم    الرُضّع يموتون يومياً من البرد في غزّة    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداخلية تجرب طريقة حسابية معمول بها عالميا
أربعة معايير لتحديد نسبة تمثيل المرأة في البرلمان
نشر في المساء يوم 06 - 05 - 2012

أكد مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد محمد طالبي أن العملية التجريبية لتمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني أثناء فرز الأصوات وتوزيع المقاعد على القوائم الانتخابية المتنافسة في تشريعيات 10 ماي قد جرت بطريقة حسابية مدروسة معمول بها عالميا بعيدا عن كل اعتبارات أخرى.
وأضاف السيد طالبي في اجتماع نظمته اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، أول أمس، بالعاصمة بحضور إطارات وخبراء من الوزارة وممثلي الأحزاب، أنه يتعين طبقا لقانون الانتخابات تحديد عدد المقاعد الواجب منحها، وجوبا، للنساء المترشحات وفق النسب المحددة ب 30 بالمائة و35 بالمائة و40 بالمائة و50 بالمائة بالنسبة لكل قائمة من قوائم المترشحين الفائزة بمقاعد.
وكشف السيد محمد طالبي أنه يتم تشكيل القائمة بعدد النساء المحدد مسبقا على أساس ترتيبهن ضمن قائمة المترشحين، مع إضافة باقي المترشحين حسب ترتيبهم في القائمة حتى يكتمل عدد المنتخبين المناسب لعدد المقاعد التي فازت بها القائمة'' .
وبخصوص عملية حساب عدد المقاعد، أوضح السيد طالبي أن العملية الأولى تتمثل في تحديد القائمة أو القوائم التي لم تتحصل على 5 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها.
وتتمثل العملية الثانية - حسب المتحدث - في تحديد المعامل الانتخابي الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها منقوصة منه عند الاقتضاء من أصوات القوائم التي تحصل على 5 بالمائة على عدد القاعد المطلوب شغلها.
أما العملية الثالثة فتتمثل حسب السيد طالبي في قسمة عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة بالمعامل الانتخابي وتوزيع المقاعد على هذه القوائم بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي.
وبعد توزيع المقاعد على القوائم الانتخابية التي تحصلت على المعامل الانتخابي، يضيف المسؤول، أن العملية الرابعة تكمن في تطبيق قاعدة الباقي الأقوى بترتيب الأصوات الباقية التي تحصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب''.
وبخصوص تحديد عدد النساء من خلال تطبيق النسبة الخاصة بكل دائرة قال السيد طالبي أنه يتم تحديد ''العدد الأدنى للنساء حسب المقاعد التي فازت بها كل قائمة من قوائم المترشحين وحسب عدد المقاعد الخاصة بالدائرة الانتخابية المعنية''.
وبالنسبة للدوائر الانتخابية التي يكون عدد المقاعد فيها يساوي أو يفوق 5 مقاعد، أوضح السيد طالبي أنه يتم تحديد عدد النساء المنتخبات بإجراء عملية ضرب عدد المقاعد التي تحصلت عليه القائمة ب 3,0 أي بنسبة 30 بالمائة. وعن الدوائر الانتخابية التي يكون عدد المقاعد فيها يساوي أو يفوق 14 مقعدا يتم تحديد عدد النساء المنتخبات بإجراء عملية ضرب عدد المقاعد التي تحصلت عليه القائمة ب 35,0 أي بنسبة 35 بالمائة''. أما بخصوص الدوائر الانتخابية التي يكون فيها عدد المقاعد يساوي أو يفوق 32 مقعدا فسيتم تحديد عدد النساء المنتخبات بإجراء عملية ضرب عدد المقاعد التي تحصلت عليه القائمة ب 40,0 أي بنسبة 40 بالمائة'' .
وفيما يتعلق بتمثيل الجالية الوطنية المقيمة بالخارج والتي يبلغ عدد المقاعد الخاصة بها اثنين في كل منطقة من المناطق الجغرافية الأربعة ''فيتم تحديد عدد النساء المنتخبات بإجراء عملية ضرب عدد المقاعد التي تحصلت عليه القائمة بنسبة 50 بالمائة أي مناصفة''.
وقدم السيد طالبي في هذا الصدد ملاحظتين، حيث أشار في الملاحظة الأولى إلى أن عدد المقاعد الممنوحة وجوبا للنساء في كل قائمة فائزة بمقاعد مهما كان ترتيبهن في القائمة يكون مساويا للقسمة الكاملة للنتيجة المحصل عليها''.
ويتم في هذه الحالة تحويل هذا العدد إلى الكامل الأعلى- أضاف المتحدث- في حالة ما إذا كانت القسمة العشرية تفوق ''5 وهو مبدأ معمول به عالميا.
وأشار السيد طالبي في ملاحظته الثانية إلى أنه يحتمل أن يكون عدد النساء المنتخبات يفوق النسبة المحددة قانونا.
كما ذكر مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال الاجتماع بأحكام المادة ال3 من القانون العضوي الخاص بكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة . وقال السيد طالبي أنه يتعين قبل الشروع في تطبيق أحكام هذه المادة تحديد عدد المقاعد التي تحصلت عليها القوائم الفائزة وذلك بتطبيق أحكام المواد من84 إلى87 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالنسبة للدوائر الانتخابية ال .48
كما يستدعي الأمر أيضا تطبيق أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12- 86 المتعلق بكيفية توزيع المقاعد الثمانية بالنسبة للمناطق الجغرافية الأربعة الخاصة بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.