وزير المجاهدين وذوي الحقوق..مجزرة ساقية سيدي يوسف منعطف تاريخي في سجل النضال التحرري    بوغالي يستقبل السفير خطري أدوه خطري.. تأكيد على موقف الجزائر الثابت حيال القضية الصحراوية    وزارة التربية الوطنية تدعو المقبولين في مسابقات الأساتذة لاستخراج استدعاءاتهم للمقابلة الشفهية    وزيرة الثقافة والفنون تعرض حصيلة 2025 والمخطط التنموي 2026-2028 أمام لجنة الثقافة بالبرلمان    الديوان الوطني للثقافة والإعلام يطلق برنامج "ليالي رمضان" 2026 : سهرات موسيقية، عروض مسرحية ومسابقات حفظ القرآن الكريم عبر التراب الوطني    جلاوي يشدّد على تسليم الخط المنجمي الشرقي في الآجال المحددة    الوزير الأوّل يرافع لاستشراف تحديات المستقبل    السكن: 85 بالمائة من مكتتبي "عدل 3" يسددون الشطر الأول وقرارات لتسريع إنجاز 500 ألف وحدة    شركات صيدلانية أمريكية تبدي اهتمامها بالتعاون مع الجزائر لدعم الابتكار في المجال الصحي    "غارا جبيلات وألسات 3… منجزات استراتيجية تُجسد حلم الجزائر السيدة    ضرورة رفع وتيرة الإنجاز في مشروع الفوسفات العملاق    استلام 210 حافلة مستوردة    وهران "ترفع القبعة" لرجال كرسوا حياتهم لحماية الوطن والمواطن    السفير الغاني يشيد بالروح القيادية لرئيس الجمهورية ويعتبر المشاريع الكبرى في الجزائر نموذجًا لإفريقيا    فيضانات واسعة في سوريا    الكرامة الضائعة على معبر رفح    السفير الجديد لحاضرة الفاتيكان يبرز أهمية الزيارة المرتقبة للبابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر    الشباب في الربع    الخضر يتأهلون..    مكافحة السرطان هي مسؤولية جماعية    هذه استراتيجية وزارة التضامن في رمضان    البويرة: سعيود يشرف على مناورة وطنية كبرى تحاكي زلزالًا بقوة 6.7 درجات    حملة إلكترونية لمقاطعة الدجاج عشيّة رمضان    وفاة 5 أشخاص وإصابة 166 في حوادث المرور    حجز 1800 كبسولة أجنبية الصنع بقسنطينة    خنشلة : توقيف شخص و حجز 22800 كبسولة مهلوسات    المُخطّطات الخبيثة ستبوء بالفشل    سعداوي يفتح ملف التقاعد قبل السن    معرض جماعي للصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية    بوعمامة يشارك في ندوة تاريخية    بوعمامة يُشدّد على التنسيق والتعبئة    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    ورشة عمل للتقييم الذاتي للنظام الوطني    الرئيس تبون.. شجاعة وصراحة وثقة    الجزائر تملك كل مقومات القوة الإقليمية المؤثّرة    استكشاف فرص وآفاق تقوية التعاون الاقتصادي والتجاري    هذه حقوق المسلم على أخيه..    الاستغفار.. كنز من السماء    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    تحسبا لشهر رمضان المقبل.. افتتاح 560 سوقا جواريا عبر مختلف ولايات الوطن    الوزارة أعدت برنامجاً متكاملاً خلال الشهر الفضيل    استشهاد فلسطيني في قصف شمال قطاع غزة    قناة سعودية تعتذر لرونالدو    مسرح "علولة" يستعرض برنامجه الرمضاني    إعادة تشكيل جماليات العرض المسرحي    مجسّم كأس العالم يحطّ الرحال بالجزائر    زروقي يتحدث عن إمكانية عودته لفينورد الهولندي    نقابة إسبانية تندّد بتواصل انتهاك الاحتلال المغربي في حقّ الصحراويين    منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يطالب "مراسلون بلا حدود" بتحرّك عاجل    "الكناري" يخرج من السباق رغم المردود الإيجابي    توحيد استراتيجية التحوّل الرقمي في مجال الأرشيف    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    مشروع مركز وطني كبير لأبحاث علم الفيروسات    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسب قانون الانتخابات
من حق الناخب الاعتراض على عملية التصويت
نشر في المساء يوم 30 - 11 - 2012

يخول القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الحق لكل ناخب في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية عن طريق إيداع احتجاجه في مكتب التصويت الذي صوت به.
ووفق نص المادة 165 من قانون الانتخابات فإن كل ناخب يعترض على صحة العملية يمكن له إيداع احتجاجه في مكتب التصويت الذي أدلى فيه بصوته على أن يدون في محضر مكتب التصويت ويرسل إلى اللجنة الانتخابية الولائية. وعند استلامها للاحتجاجات تبت اللجنة الانتخابية الولائية فيها وتصدر قراراتها في أجل "أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلامها للاحتجاج، علما أن هذه القرارات يمكن أن تكون محل طعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا"، ويتضمن قانون الانتخابات ثمانية وعشرين مادة قانونية جزائية يعاقب من خلالها مرتكبو التجاوزات التي تمس حسن سير الانتخابات بعقوبات حبس متفاوتة المدة وغرامات مالية مختلفة، فيما تشدد العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظفا أثناء ممارسة مهامه. ويتم انتخاب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي ل 5 سنوات عن طريق الاقتراع النسبي حسب مقتضيات المادة 65 من نفس القانون، الذي يحدد بالتفصيل طريقة توزيع المقاعد في حين تقضي المادة 66 من قانون الانتخابات أن توزع المقاعد المطلوب شغلها بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق "قاعدة الباقي للأقوى"، علما أن عملية توزيع المقاعد لا تأخذ بالحسبان القوائم التي لم تحصل على نسبة 7 بالمائة على الأقل من الأصوات معبر عنها.
وتنص المادة 67 -في هذا الصدد- على أن "المعامل الانتخابي"، الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية وتنقص من عدد الأصوات المعبر عنها، التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة انتخابية عند الاقتضاء الأصوات التي تحصلت عليها القوائم التي لم تتحصل على نسبة 7 بالمائة على الأقل. وتحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي، وبعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي ترتب الأصوات الباقية التي تحصلت عليها القوائم الفائزة بالمقاعد والأصوات التي تحصلت عليها القوائم غير الفائزة بالمقاعد حسب أهمية عدد الأصوات، التي حصل عليها كل منها وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب ويمنح المقعد الأخير عندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.