إيران الكيان الصهيوني.. نهاية الحرب؟    إحباط تمرير 8 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب    رغبة الاتحاد الإفريقي في الاستفادة من خبرة سونلغاز    الموافقة على تعيين سفير الجزائر بغويانا    تكثيف الجهود لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين    "يوم عصيب" في اسرائيل إثر مقتل 7 جنود في غزّة    1200 مليار لتهيئة الشواطئ    حلّ المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية    لطفي عمروش مطلوب لتولي العارضة الفنية    44 دولة أكدت مشاركتها في الألعاب المدرسية الإفريقية    عرفان بأودان الذي دفع حياته ثمناً لحرية الجزائر    حينما يتحول المطبخ إلى مرآة للهوية    أيام تكوينية لمرافقة الأفواج الشبانية بتلمسان    تتويج منتخب ولاية الجزائر باللقب    شهيد الثورتين وحامل القلم والبندقية    رجال الأعمال مدعوون إلى اغتنام الفرص المتاحة : الاستثمار المنتج أولوية لإدماج الاقتصاد الوطني في السوق العالمية    ترقية المقاولاتية واقتصاد المعرفة : عرض تجربة الجزائر في منتدى دافوس الصيفي    هيئات صحراوية تفضح أساليب الاحتلال المغربي في نهب ثروات الشعب الصحراوي تحت غطاء التنمية المستدامة    خلال اجتماع تنسيقي.. ناصري يشدد على أهمية البعد العربي في الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية    البلديات الساحلية للولايات ال14..12 مليار دينار لتهيئة الشواطئ والواجهات البحرية    يوم دراسي حول الأمن السيبراني وأخلاقيات مهنة القضاء : تسليط الضوء على التحولات الرقمية وانعكاساتها على أداء السلطة القضائية    اجتماع الحكومة:متابعة إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى ودراسة عروض تتعلق بعدة قطاعات    الذكرى ال52 لاستشهاد محمد بودية: إشادة بمناقب مجاهد الثورة الجزائرية ومناضل القضية الفلسطينية    تبسة: افتتاح معرض مشترك جزائري- تونسي للصناعات التقليدية والحرف اليدوية    سوناطراك من الشركات الرائدة التي اتخذت قرارات تقليص نسبة انبعاثات الكربون    المغرب: السلطة تحاصر المجتمع المدني وتحصن الفساد تحت غطاء القانون    التوقيع على اتفاقية شراكة بين "أوريدو" والكشافة الإسلامية الجزائرية    رئيس الجمهورية يستقبل سفير جمهورية غانا لدى الجزائر    رئيس الجمهورية يستقبل وفدا عن شركة إكسون موبيل الأمريكية    الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يعقد جمعيته العامة العادية بوهران    فلسطين: 623 منزلا ومنشأة هدمها الاحتلال في القدس منذ بدء العدوان على قطاع غزة    الموافقة على تعيين سفير الجزائر الجديد لدى جمهورية غويانا التعاونية    الحماية المدنية تتجنّد لإخماد الحرائق    أمن البليدة يضع برنامجا توعويا لفائدة السائقين    الجزائر من بين أفضل 12 اتحادية    كأس إفريقيا للأمم سيدات 2024: برمجة مقابلتين وديتين أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال    البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    موتسيبي يعزّي الجزائر    لا سقف لطموح الشراكة الاستراتيجية    الحاضنات الجامعية قاطرة حقيقية للنهوض بالابتكار    مشاركة 11 فرقة من 10 دول    اختتام البرنامج الافتتاحي لتظاهرة "الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية" لعام 2025    تنظيم الطبعة ال25 للمهرجان الاوروبي للموسيقى من 26 يونيو الى الفاتح يوليو بالجزائر    تسهيلات في استخراج صحيفة السوابق القضائية    تنصيب لجنة التحقيق في فاجعة ملعب 5 جويلية    كأس إفريقيا سيدات 2024 : المنتخب الجزائري يشرع في المرحلة الثانية من التحضيرات بسيدي موسى    وزير الثقافة والفنون يتباحث مع المدير العام ل"الألكسو" آفاق التعاون الثقافي المشترك    تسليم أولى تراخيص تنظيم نشاط العمرة للموسم الجديد    الجزائر-موريتانيا: فرق طبية من البلدين تجري عمليات لزرع الكلى بالجزائر العاصمة    نتمنى تحقيق سلام عالمي ينصف المظلوم    حادث ملعب 5 جويلية: وفد وزاري يقف على الوضعية الصحية للمصابين    احذروا الغفلة عن محاسبة النفس والتسويف في التوبة    شكاوى المرضى في صلب عمل لجنة أخلاقيات الصحة    التعبئة العامّة.. خطوة لا بد منها    تحضيرات مسبقة لموسم حج 2026    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه طبيعة الأفعال التي تُصنف في خانة الجريمة الانتخابية والعقوبات القانونية المُترتبة عنها
نشر في المسار العربي يوم 11 - 06 - 2021

كشف وكيل الجمهورية المساعد الأول بمحكمة الدار البيضاء، بلال شويب، عن طبيعة الأفعال التي تُصنف في خانة الجريمة الانتخابية والتي من شأنها المساس بالعملية الانتخابية ككل، وأوضح أن القانون يُعاقب كل متورط في هذه الجرائم بالحبس الذي قد تصل مُدته إلى 20 سنة مع دفع غرامة مالية، مُؤكدًا أن قانون الانتخابات الجديد جاء تجسيدًا للمبادئ الدستورية المتعلقة بالسيادة الوطنية.
قال وكيل الجمهورية المساعد الأول بلال شويب،بمحكمة الدار البيضاء، إنه بمناسبة العملية الانتخابية هناك بعض الأعمال والأفعال التي تُؤثر على المواطن في أداء واجبه الانتخابي وهو ما يجرمه القانون "حماية لصوته واختياره الحر"، وأفاد لدى استضافته في برنامج "لقاء التلفزيون" على القناة الثالثة الإخبارية للتلفزيون الجزائري، مساء الخميس، بأن هناك عدة أنواع من الجرائم الانتخابية منها الخاصة بالتصويت العمدي بعد فقدان الحق في الأهلية عقب صدور حكم على هذا الناخب أو إشهار إفلاسه أو التصويت بعد التسجيل في القوائم الانتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو التصويت لأكثر من مرة باغتنام فرصة التسجيل المتعدد.
تعكير صفو العملية الانتخابية أو الإخلال بممارسة حق التصويت وحريته جرائم خطيرة يُعاقب عليها القانون
وأوضح شويب أن كل هذه الجرائم يُعاقب عليها القانون بحبس يصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية بنحو 40 ألف دينار جزائري، مُضيفًا أن هناك بعض الجرائم تُعد أخطر من الجرائم سابقة الذكر، ويتعلق الأمر بتلك التي يمكن أن تُؤثر على العملية الانتخابية ككل، وذكر منها تعكير صفو العملية الانتخابية أو عمليات مكتب التصويت أو الإخلال بممارسة حق التصويت وحريته أو منع مرشح أو من يُمثله من الحضور في عملية التصويت، وفي هذه الحالة يُعاقب القانون على هذه الأفعال بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين.
أمّا إذا ارتبطت الأفعال بحمل السلاح فإن العقوبة تصل إلى 3 سنوات، وإذا كانت هذه الأفعال مُدبرة إثر خطة لتنفيذها في دائرة أو عدة دوائر انتخابية تتراوح العقوبة بين 5 أعوام إلى 10 سنوات مع غرامة مالية تصل 50 ألف دينار جزائري، كما تُضاعف هذه العقوبات إذا كان هذا الفعل مُرتكبًا من قبل المترشحين يُضيف وكيل الجمهورية المساعد الأول لدى محكمة الدار البيضاء.
عقوبة من 5 إلى 20 سنة ضد كل متورط في إتلاف الصندوق المخصص للتصويت
وتطرق بلال شويب إلى نوع آخر وصفه بأنه "أخطر هذه الجرائم الانتخابية"، ويتعلق الأمر حسبه بإتلاف الصندوق المخصص للتصويت وهو ما يُعاقب عليه القانون من 5 إلى 10 سنوات، وإذا أرتكب في إطار مجموعة من الأشخاص أو عن طريق استعمال العنف فإن العقوبة ستكون من 10 إلى 20 سنة وتصنف جناية، على أن تُضاعف إذا كانت من قبل المترشحين.
أمّا في حالة نزع صندوق الاقتراع المحتوي عن الأصوات المعبر عنها ولم يتم فرزها بعد يُسلط القانون عقوبة السجن بين 5 إلى 10 سنوات، وإذا كانت في إطار التعدد أو استعمال العنف يُعاقب عليها بالحبس من 10 إلى 20 سنة.
وفي نفس السياق أشار وكيل الجمهورية المساعد الأول بمحكمة الدار البيضاء، إلى بعض الجرائم التي تشمل أيضًا تهديد الناخبين أو تخويفهم بفقدان مناصب عملهم أو تعريض عائلتهم للخطر أو أملاكهم للأضرار يُعاقب عليها القانون بالحبس من 3 أشهر إلى سنة واحدة، وإذا كانت عن طريق العنف أو الاعتداء تُضاعف العقوبة، وفي حال الدخول على مقر الاقتراع مع حمل السلاح يُعاقب عليه القانون بالحبس لمدة 3 سنوات، وإذا أرتكبت هذه الجريمة من قبل المترشحين فإن العقوبة تُضاعف.
وكيل الجمهورية المساعد الأول بمحمة الدار البيضاء، وفي معرض حديثه عن الجرائم الانتخابية، توقف عند جريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الانتخابية عن طريق عدة أفعال منها الدخول عن طريق الغش إلى هذه المنظومة، تعديل هذه المعلومات، إفشاء الأسرار التي تم أخذها من قاعدة البيانات وعقوبتها إلى 3 سنوات حبسا، وفي حال منع الناخبين على الاقتراع عن طريق استخدام أخبار كاذبة أو عن طريق تقديم مزايا، هبات أو وعود بوظائف كلها جرائم يعاقب عليها القانون من عامين إلى 10 سنوات حبسًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.