وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة
الملف المطلوب للحصول على الرخصة المسبقة
نشر في المسار العربي يوم 17 - 11 - 2022

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 ،يحددشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وقد جاء في الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي شروط ممارسة نشاط وكلاء المركبات.
وحسب ما تنص عليه المادة 4 من هذا المرسوم، تخضع لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لإبرام عقد وكالة يربط الوكيل بمصنع مانح واحد.
كما يشترط لممارسة هذا النشاط ، احترام أحكام هذا المرسوم والاكتتاب في دفتر الشروط الملحق به.
وأوضحت المادة 5 من هذا المرسوم، بأن المستثمر المكتتب يخضع للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز استثماراته، ولا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة للممارسة الفعلية للنشاط.
الملف المطلوب للحصول على الرخصة المسبقة
– طلب الحصول على الرخصة المؤقتة
– دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم والمتضمن وثيقة التعهد المؤشرين والمؤرخين والممضيين من طرف المستثمر
المكتتب ويحمل عبارة "قرئ وصودق عليه"،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط الوكيل.
– تصريح بالنزاهة معدّ من طرف المسير الشخص الطبيعي وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم
– عقد أو بروتوكول اتفاق وكالة حصري مبرم بين المصنع المانح والمكتتب لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات
يودع الملف لدى الأمانة التقنية للجنة مقابل تسليم وصل إيداع.
وقد حددت المادة 7 من هذا المرسوم مدة صلاحية الرخصة المسبقة باثني عشر (12) شهرا.
هذا ويسلم الوزير المكلف بالصناعة الرخصة المسبقة في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 15 من هذا المرسوم يجب أن يكون كل رد سلبي مبررا، ويبلغ للمعني من قبل الأمانة التقنية للجنة في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع، وفقا للمادة 8 .
كما يمكن لصاحب الطلب الذي يعتبر نفسه متضررا، أن يقدم طعنا أمام لجنة الطعن المذكورة في المادة 18 أدناه، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرد السلبي.
ويجب على لجنة الطعن الرد خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب.
الوسوم
جديدة سيارات وكلاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.