الرئيس يؤكّد التزام الجزائر    عسلاوي تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حيداوي يبرز ضرورة تعزيز وعي الشباب الجامعي    انطلاق تسجيلات الطلبة الجزائريين    القمع الاستعماري محور ندوة تاريخية    إبراز الدور الريادي للإعلام الوطني    تسهيلات لفائدة المستثمرين والمنتجين    56 ألف إصابة بالسرطان في سنة واحدة بالجزائر    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    ضرورة تعزيز سيرها بالشكل الأمثل وضمان فعالية أدائها    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    أكثر من 779 مليار دج قيمة الميزانية المخصصة للقطاع    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تنظيم مهنة المحاماة على طاولة الغرفة السفلى للبرلمان اليوم الأحد
التصويت عليه يوم 02 جويلية القادم... مشروع القانون يتضمن 134 مادة
نشر في المسار العربي يوم 22 - 06 - 2013


أفادت مصادر عليمة أمس السبت أن نواب الغرفة السفلى للبرلمان سيناقشون اليوم الأحد في جلسة علنية القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والذين سيصوتون عليه بتاريخ 02 جويلية القادم. ويحدد مشروع القانون المذكور أهم الواجبات التي تقع على المحامي الذي يجب عليه أن يراعي من خلالها الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة وأعرافها ويلتزم في إطار ممارسة مهامه بالاحترام الواجب نحو القضاة والجهات القضائية، حيث يتضمن مشروع القانون من جانبه 134 مادة تتمثل في الأحكام العامة. كما يؤكد هذا المشروع أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وضمان تمثيل ومساعدة والدفاع عن الأشخاص، والذي يحدد في الوقت ذاته الإجراءات الواجب إتباعها للفصل في حوادث الجلسات على اعتبار إنها تشكل إخلالا بالواجبات المهنية، بالإضافة إلى أن مضمون مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة كان قبل التعديلات محل استياء المحامين خاصة فيما يتعلق بالمادتين 09 و24 التي كانوا يعتبرونها تزيح صفة الاستقلالية عن مهنة المحاماة نهائيا وتحد من حرية وحقوق الدفاع وحتى من حقوق المتقاضين، أين جاء في المادة 09 من مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة قبل تعديله انه يجب على المحامي أن يتخذ التدابير القانونية الضرورية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكليه وأن كل عرقلة تؤدي إلى المساس بالسير العادي لمرفق العدالة ترتب مسؤولية المحامي، أما المادة 24 فكانت تقضي انه في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك ويرسله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة مع إمكانية إخطار المجلس التأديبي ويمنع المحامي من الترافع من تاريخ الحادثة إلى غاية البت في الموضوع، وعن الصيغة الجديدة التي جاءت عليها المادة ال09 من قانون المحاماة بعد التعديل الذي طرأ عليها والتي شكلت إعادة النظر فيها أحد أهم مطالب هيئة الدفاع " أنه تم الاتفاق على حذف كل المصطلحات التي تشير أو توحي بعرقلة عمل المحامي"، وبخصوص المادة 24 من ذات النص والتي كان أصحاب الجبة السوداء يرون أنها تتضمن أحكاما تعسفية تحد من مجال حرية هيئة الدفاع وتجعل من القاضي خصما مباشرا للمحامي فقد تمت مراجعتها هي الأخرى. للاشارة فقد دعت نقابة سليني الرئيس بوتفليقة سابقا إلى ضرورة التدخل وسحب مشروع قانون المحاماة الموجود على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، وذلك من باب اعتباره متناقضا مع الإصلاحات التي دعا إليها، اين أكد نقيب المحامين آنذاك عزم نقابته مواصلة الضغط من أجل الدفع إلى سحب مشروع قانون المحاماة، الذي قال عنه إنه "يهضم حقوق الدفاع ومنه حقوق المتقاضين، ولا يكرس دولة القانون ".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.