لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الإذاعة الجزائرية تحيي الذكرى ال69 لتأسيسها : الإذاعة السرية.. صوت الثورة الذي هزم الدعاية الاستعمارية    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    الشرطة تشرح..    بن طالب يتألق    بوغالي يترأس دورة القاهرة    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن محمد الأمين بلغيث    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط تصويت المواطن الجزائري المقيم بالخارج محددة في مرسوم تنفيذي صدر مؤخرا
نشر في النهار الجديد يوم 06 - 02 - 2014


حدد المرسوم التنفيذي رقم 14 -24 للفاتح من فيفري 2014 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية شروط تصويت المواطن الجزائري المقيم في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية ل 17 أفريل القادم . وقد حدد هذا المرسوم شروط هذا التصويت في إطار الأحكام المنصوص عليها في المواد 9 و16 و30 و54 و158 و159 من القانون العضوي رقم 01 -12 المؤرخ في 12 فيفري سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات . ووفقا للمرسوم في فصله الأول الخاص بالقائمة الإنتخابية وتسليم بطاقة الناخب فإنه يعتبر ناخبا مقيما في الخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية ويكون مسجلا بانتظام لدى الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامته. وتقضي المادة الثانية منه بأن يسجل المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج المستوفون الشروط المذكورة في القوائم الانتخابية المفتوحة في الممثلية الدبلوماسية أوالقنصلية التي يتبعها مكان إقامتهم. وتضمنت المادة 4 من ذات المرسوم الأحكام الخاصة بتسلم بطاقة الناخب التي تصدرها الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية إلى كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية و ارسال هذه البطاقة عند الإقتضاء الى الناخب عن طريق البريد في مقر سكناه فيما اقرت المادة 5 امكانية ممارسة الناخب لحقه في التصويت في مكتب التصويت المدون عنوانه في بطاقته. أما المادة 6 فقد أكدت من جهتها وجوب أن تشمل بطاقة الناخب على البيانات الخاصة به كاللقب والاسم وتاريخ الميلاد ومكانه وعنوانه واسم أبيه ولقب أمه واسمها اضافة الى رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية وعنوان مركز التصويت ورقم مكتب التصويت الموجه اليه الناخب. وقضت المادة 7 من المرسوم على أن تحفظ بطاقات الناخب التي لم تسلم الى أصحابها قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية وتبقى تحت تصرف الناخب المعني الى غاية يوم الاقتراع. و في حالة عدم وجود بطاقة الناخب يمكن لكل ناخب --حسب ذات المادة-- ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية على أن يحمل بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته. وتمحور الفصل الثاني من المرسوم في قسمه الأول من خلال المادة الثامنة حول ضرورة استحداث لجنة إدارية انتخابية لتصويت المواطن الجزائري المقيم في الخارج على مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية وذلك في إطار أحكام المادة 16 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات. ويحدد وزير الشؤون الخارجية في هذا السياق وبموجب قرار التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة التي تجتمع بمقر الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها. كما يشير المرسو الى أن المقيمين في الخارج يمارسون حقهم في التصويت مباشرة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها.ويمكن لمن تعذر عليه اداء حقه الانتخابي ممارس هذا الحق بطلب منه بالوكالة في الحالات المخولة في المادة 54 من القانون العضوي للانتخابات على أن تعد الوكالة بعقد يحرر ويسجل في سجل مفتوح لهذا الغرض مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.