أكدت دار الإفتاء المصرية أن هناك بين مفهومين مهمين: (الجهاد( و(الإرجاف)، موضحة أن مصطلح -الجهاد في سبيل الله- هو مصطلح إسلامي نبيل له مفهومه الواسع في الإسلام؛ فهو يطلق على مجاهدة النفس والهوى والشيطان، ويطلق على قتال العدو الذي يُراد به دفعُ العدوان وردعُ الطغيان، وهذا النوع من الجهاد له شروطه التي لا تصح إلا به؛ من وجود الإمام المسلم الذي يستنفر المسلمين من رعيته للجهاد، ووجود راية إسلامية واضحة، وتوفر الشوكة والمنعة للمسلمين، ووجود الضرورة التي تدعو إليه من صد عدوان أو دفع طغيان، وأن يكون قرار الجهاد مدروسًا من جميع جوانبه. وأضافت أن مصطلح (الإرجاف) فهو مصطلح قرآني ذكره الله تعالى في قوله سبحانه: (لَئِن لَمْ يَنْتَهِ المُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالمُرْجِفُونَ فِي المَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً)، وهي كلمة لها مفهومها السيء الذي يعني إثارة الفتن والاضطرابات والقلاقل باستحلال الدماء والأموال بين أبناء المجتمع الواحد تحت دعاوى مختلفة منها: التكفير للحاكم أو للدولة أو لطوائف معينة من الناس، ومنها دعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها استحلال دماء غير المسلمين الذين دخلوا البلاد الإسلامية بدعوى أن دولهم تحارب الإسلام. وأوضحت دار الإفتاء أن الحكم يختلف تبعًا لاختلاف المفهوم؛ فإن كان المقصود ما تفعله بعض التيارات التي تلقب نفسها بالجماعات الإسلامية في بلاد المسلمين من خروج على حكام المسلمين بعد تكفيرهم أو تكفير الشرطة والجيش أيضًا، أو رفع للسلاح بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو غير ذلك من أفعال التخريب التي أفرزتها مناهج الإرجاف الضالة، فهذا كله حرام، وهو نوع من البغي الذي جاء الشرع بصده ودفعه بل وقتال أصحابه إن لم يرتدعوا عن إيذائهم للمسلمين ولغير المسلمين مواطنين ومستأمنين، وتسميته جهادًا ما هو إلا تدليس وتلبيس منهم حتى ينطلي فسادهم وإرجافهم على ضعاف العقول. وتابعت أنه إذا كان المقصود ما قد يحصل في بعض دول العالم غير الإسلامية من وقوف في وجه الإبادة العرقية للأقليات أو الأكثريات المسلمة وصد للاعتداء عليهم في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم فهذا يُعَدُّ من الجهاد في سبيل الله تعالى، واتخاذ القرار فيه يرجع، إلى ولي الأمر المسلم أو أهل الحل والعقد الذين يلون أمور المسلمين ومصالحهم في ذلك المكان؛ فيوازنون بين المصالح والمفاسد ويستنفرون من أجل ذلك من تحت أيديهم من المسلمين، ولكن لا سلطان لهم على استنفار المسلمين الذين لا يخضعون لإمرتهم وحكمهم؛ لعدم اضطلاعهم بواقع غيرهم.