الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    3كتّاب جزائريين ضمن القائمة الطويلة    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    عدل 3 .. هذه أسعار السكنات    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    البرلمان يتحرّك ل تجريم الاستعمار    بوغالي يُجدّد إدانة همجية الصهاينة    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    تنصيب برلمان الطفل الجزائري الإثنين المقبل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    تتويج صرخة صمت    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير دستوري يكشف الجوانب الغامضة للمصادقة على الدستور
نشر في أخبار اليوم يوم 07 - 02 - 2016

قال بوزيد لزهاري عضو مجلس الأمة السابق والمختص في القانون الدستوري إن الوزير الأول وطاقمه الحكومي غير ملزم دستوريا بتقديم استقالته لرئيس الجمهورية بعد المصادقة على الدستور الجديد لكن الرئيس يملك صلاحية إنهاء مهام الوزير الأول في أي لحظة طبقا للمادة 77 من الدستور، مؤكدا أن الحكومة ملزمة بالإسراع في إعداد القوانين التي ينص عليها الدستور الجديد حتى يتسنى للمواطنين ممارسة حقوقهم...
وأوضح السيناتور السابق لدى استضافته ضمن برنامج ضيف الصباح هذا الأحد أن الحديث عن استقالة الحكومة وحل البرلمان سابق لأوانه رغم إقراره بإمكانية حدوثه إذا ما ارتأى الوزير الأول أن الواقع يحتم تقديم استقالته وفقا للمادة 86 من الدستور، كما يمكن لرئيس الجمهورية إنهاء مهامه وتعيين وزير أول جديد بعد استشارة الأغلبية وفقا للدستور الجديد على أن يتم تعييين الطاقم الوزاري بعد استشارة الوزير الأول. وحول ما إذا كانت الأغلبية من نصيب حزب جبهة التحرير الوطني أو التجمع الوطني الديمقراطي أو كليهما معا، أكد لزهاري أن الأغلبية التي يعنيها الدستور هي الأغلبية النسبية التي تمكن من تمرير برنامج الحكومة، مضيفا أن الأغلبية لا تقتصر على حزبي الأفلان أو الأرندي في ظل الديمقراطية التي تمكن التحالفات تحت قبة البرلمان من تشكيل أغلبية مضادة وعليه بحسب الخبير الدستوري فالاستشارة تكون على هذا الأساس.
وعن آجال الانتهاء من إصدار كامل القوانين العضوية بعد المصادقة على الدستور الجديد ، أوضح لزهاري أنه بالعودة إلى بيان مجلس الوزراء الذي تم خلاه المصادقة على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور ، نجد أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات للحكومة بأن تشرع فورا في إعداد القوانين التي ينص عليها الدستور مؤكدا أن الحكومة الحالية أو او الحكومة الجديدة ملزمة بالشروع فورا في إعداد هذه القوانين حتى يتسنى تجسيد التعديلات الجديدة على أرض الواقع فمثلا حق التظاهر السلمي يبقى شعارا فقط إذا لم يتم إصدار القانون الخاص به وكذا الحال بالنسبة للحق في الحصول على المعلومات والإحصائيات والوثائق لابد من ممارستها من خلال إصدار القوانين الخاصة بها، مشيرا إلى أن القوانين العضوية تمس بصفة عامة المسائل الدستورية والمصادقة عليها يحب أن تكون بالأغلبية المطلقة وضرورة مرور نصه على المجلس الدستوري أي أن رئيس الجمهورية ملزم بإخطار المجلس الدستوري بالقوانين العضوية عكس القوانين العادية، فمثلا – يقول لزهاري- "قانون الجمعيات قبل تعديل الدستور كان قانونا عاديا وأصبح قانونا عضويا بموجب الدستور الجديد الذي ينص على أنه يتم العمل بالقانون العادية إلى حين إصدار القوانين العضوية في نفس الموضوع دون أي يحدد إطارا زمنيا لأجال إصدارها "
وأضاف ضيف الصباح أنه مباشرة بعد عملية التصويت والمصادقة على القانون التضمن تعديل الدستور، سيقوم رئيس الجمهورية بإصدار نص التعديل في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 126 من الدستور التي تقول بأن رئيس الجمهورية يصدر القوانين خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه للنص وعليه فإن الآجال لن تحسب من يوم التصويت والمصادقة على الدستور الجديد وإنما بعد أن يسلم رئيس البرلمان – رئيس مجلس الأمة-النص النهائي لرئيس الجمهورية وذلك بعد ترتيب وتنسيق أحكام الدستور وهي العملية التي من الممكن أن تستغرق أياما


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.