الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة العدل الأوروبية تصفع النظام المغربي
نشر في أخبار اليوم يوم 21 - 12 - 2016

خلصت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء إلى أن الاتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي والمغرب سنة 2012 حول التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري لا يمكن أن ينطبق على الصحراء الغربية، لتوجه المحكمة الأوروبية، بذلك، صفعة مدوية للنظام المغربي.
وأكدت محكمة العدل الأوروبية في بيان لها أنه "....بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومتميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف - التراب الملكي المغربي- الذي يعين النطاق الإقليمي لإتفاقات الشراكة والتحرير شامل للصحراء الغربية ومن ثمة فإن هذه الإتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم".
وبهذا تجدد محكمة العدل الأوروبية استنتاجات المدعي العام الواردة في 13 سبتمبر المنصرم والذي أكد بأن اتفاقات الشراكة والتحرير المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية.
حرصت المحكمة التي جاء فصلها عقب إجراء مستعجل بناء على طلب مجلس الاتحاد الأوروبي على التذكير ببعض قواعد الممارسة الدولية التي مفادها أنه عندما يتعلق الأمر باتفاق موجه للتطبيق ليس فقط في التراب السيادي لدولة وإنما يتعدى ذلك فإن الاتفاق يجب أن ينص على ذلك صراحة سواء تعلق الأمر بالأراضي التي هي ضمن اختصاص تلك الدولة أو بإقليم تتكفل تلك الدولة بعلاقاته الخارجية.
وعليه أشارت ذات المحكمة إلى "أن هذه القاعدة تتعارض إذا مع اعتبار اتفاقات الشراكة وتحرير المنتجات قابلة للتطبيق في الصحراء الغربية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.