إدوارد سعيد عمدةً لنيويورك    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    أمطار رعدية غزيرة اليوم على ولايات الشرق    الولاية ستستفيد من مشاريع منها مصنع للسيارات لعلامة مهمة    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    توقيف 6 أشخاص و حجز 176 ألف كبسولة "بريغابالين"    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    مازا في التشكيلة المثالية    جلاوي يستقبل سيناتورين    مناقشة قانون المالية تبدأ اليوم    6 ملايين قنطار بذورا وأسمدة لإنجاح حملة الحرث والبذر    وحدتنا تقوّي سواعدنا لبناء جزائر جديدة منتصرة    شروط صارمة لاستخدام "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    المفوّض الأممي لحقوق الإنسان يدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة    حذار من الذكاء الاصطناعي في المراجعة    تشديد على احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية    استلام كلي لبرنامج 350 مخزن للحبوب نهاية 2025    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    خيانة المخزن متجذّرة منذ تاريخ مقاومة الأمير عبد القادر    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    إقبال كبير على جناح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    وفاة طفل في حادث مرور    ضبط كيف معالج و2460 قرص مهلوس    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    قسنطينة.. أزيد من 27 مليون دج حصيلة الدفع الإلكتروني للفواتير خلال 3 أشهر    السودان : "الدعم السريع" تنكل بالمحاصرين بالفاشر وتسبب كارثة    تبسة.. تخصيص 29 ألف جرعة لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية    ارتفاع محسوس لإنتاج القطاع العمومي    مشاريع الربط بين السدود.. نحو تعزيز التموين بالمياه    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    أولياء يختارون اللمجة الصّحية لأطفالهم    غزّة بين نتنياهو وترامب    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    وزير العمل يبحث مع مساعد الرئيس الإيراني سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي العمل والحماية الاجتماعية    وزير الداخلية يشرف على تنصيب الولاة المنتدبين الجدد لمقاطعات العاصمة    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    3 آلاف مسكن "عدل" بالرغاية قبل تسليمه    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ينظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي وحقوق المؤلف    نحو إطلاق حملة وطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    استفسر عن حالته الصحية وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.. بيتكوفيتش يطلب مشورة سويسرية حول قندوسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احذروا هذه الأحكام في الميراث

رسالة عاجلة للعائلات الجزائرية:
احذروا هذه الأحكام في الميراث
الشيخ: قسول جلول
من خلال استقرائنا للواقع نجد أن حرمان المرأة من الميراث قد يكون بطريقة مباشرة وغير مباشرة كما سنبين ذلك للقارئ الكريم فقد يختلط الأمر على البعض فى تحديد الورثة فيضيفون إلى الورثة ما ليس منهم مثال توريث ذوى القربى غير المذكورين في القرآن الكريم. هنا نقف مع الحقيقة القرآنية التي غفلوا عنها هي التفرقة بين(الأقربين) و(أولى القربى ) فيما يخص الميراث.
أولا: الأقربون فقط هم الورثة. أما أولو القربى فليسوا من الورثة يتضح الفارق بين (الأقربين) و (أولو القربى) أو (ذوى القربى). فالأقارب درجات منهم (الأقربون) ثم الذين يلونهم من بقية الأقارب أو( ذوي القربى: أولو القربى) وهذا يتفق مع اللسان العربى فالأقرب غير القريب.
والفارق بين (الأقربين) و (أولي القربى) في موضوع الميراث يتجلى فى قوله جل وعلا: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (7)النساء) فالميراث هنا للأقارب الأقربين أما (أولو القربى) من عموم الأقارب فليس لهم حق في الميراث لهم (هبة) أو (عطية) أو (رزقة) أو (صدقة) تؤخذ من التركة قبل توزيعها على الورثة (الأقربين) من المتوفى. يقول جل وعلا فى الآية التالية عن أولي القربى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8) النساء).
الأقارب من غير الورثة هم (أولو القربى) وهم كاليتامى والمساكين ليسوا من الورثة وإذا حضروا قسمة الميراث فعلى الورثة (الأقربون) منحهم صدقة من التركة قبل توزيع الأنصبة. وإذا لم يحضروا قبل القسمة فلا نصيب لهم. وفي كل الأحوال فلا نصيب لأولى القربى في التركة لأنها حق للأقربين فقط.
وأما حرمان المرأة من الميراث:
فنلاحظه من خلال استقرائنا للواقع نجد أن حرمان المرأة من الميراث قد يكون بطريقة مباشرة وغير مباشرة:
-الطريقة غير المباشرة: وتتم كما يلي:
أ-الهبة للذكور دون الإناث.
ب- الوقف على الذكور دون الإناث.
ج- الوصية للذكور دون الإناث: هذه الوصية لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة (الإناث)
د- البيع إلى الذكور دون الإناث: كأن يبيع الأب العقار لأبنائه الذكور بنية حرمان الإناث.
إن العقود في الأصل تبنى على المقاصد والمعاني لا إلى الألفاظ والمباني: قال صاحب الروضة الندية: والحاصل أن الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر لله به أن يوصل ومخالفة فرائض الله عزوجل فهي باطلة من أصلها لا تنعقد بحال وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم وما أشبه ذلك....إلى آخره) وهذه الطريقة ما زالت عندنا عند بعض العائلات (الحبس عل الشاشية). هذا في الوقف أما في الهبة فإنه لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطاء والبر ومن بينها تفضيل الذكور على الإناث لما في ذلك من زرع العداوة وقطع الصلات التي أمر الله أن توصل وقد ذهب إلى هذا الرأي الإمام أحمد وإسحاق والثوري وطاوس وبعض المالكية قالوا: إن التفضيل بين الأولاد باطل وجور ويجب على فاعله إبطاله وقد صرح البخاري بهذا واستدلوا بما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال (سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء) والحقيقة إن بعض الرجال يستغلون حياء النساء وجهلهن بالقوانين في الاستلاء على الثروة. كما أن العقار لما يكون في حال الشيوع يستغله بعض الرجال مستغلين في ذلك طول المدة في تسوية هذا العقار فيكون الريع والفائدة لهم دون الإناث وأعرف بعض العائلات من بقي العقار في الشيوع لجيل أو جيلين وهذا بدوره ما يعود بالفائدة على الذكور دون الإناث بل يتعمدون في عدم تسوية هذا العقار لما يعود عليهم بالخسارة في حال تسويته حسب نظرهم. إن العقارات التي تكون على رصيف الطريق أو في الأماكن التجارية أو السياحية تكون أكثر ثمنا أضعاف مضاعفة على الأخرى وفي غالب الأحيان تكون من نصيب الذكور.
وحجة من يقوم بهذا العمل أنهم يقولون لا نريد من هذا الصهر (النسيب) أن يدخل في ملك الآباء والأجداد نريده أن يبقى بعيدا فنقول لهؤلاء إن المال في المجتمع المسلم لا يمكن أن تحتكره عائلة من العائلات حتى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم بل هو يتوزع في المجتمع المسلم كما يتوزع الدم في جسم الإنسان.
يذكر الشيخ الورتلاني ان والده أخبره أن عادة الإسقاط(الحرمان من الميراث والمهر الذي تأخذه الزوجة بعد الطلاق) تعود إلى القرن الثامن الهجري.
حيث قال:
(لايجوز في نظر الشريعة مخالفة ركن من الشريعة عظيم كهذا....) ويضيف ويقول يظهر لي أنهم يفعلون ذلك حفاظا على تقسيم الأراضي وتبديد الثروة ولكننا نقول لهم (آنتم أعلم أم الله).
-الطريقة المباشرة: بعض العائلات في عاداتهم وتقاليدهم تحرم المرأة من الميراث وأصبحت هذه العادة من عادات وتقاليد العائلة والمنطقة والتي لا يجوز خرقها كما جاء في مداولة 1749 في بعض المناطق من وطننا والتي كانت بمبادرة وزعامة بعض شيوخ القبائل واتفقوا على كلمة واحدة على مايلي:
أن الميراث وشفعة الحبس وشفعة البنات والأخوات واليتامى وصداق المرأة أو مات عنها مسقط الخ وهذا ارتداد للفكر البدائي قال الأستاذ أحمد الساحي رحمه الله: ولا يمكن لعرف وعادة إسقاط نص قرآني صريح وإجماع إسلامي عبر كامل المعمورة... فكيف سقط ركن الإرث في بعض المناطق..؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.