الرئيس تبّون يستقبل أسقف الجزائر    انطلاق تصفيات أولمبياد المهن    ناصري يُثمّن التبادل الأكاديمي والثقافي    مهمتنا خدمة المواطن..    ارتفاع مستمر للدفع عبر الأجهزة الإلكترونية    هذه الأهداف الاستراتيجية لقطاع المناجم..    مؤتمر حل الدولتين: عباس يشيد بدور الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية    الشرطة ترافق التلاميذ    لدخول اجتماعي بلا حوادث..    فضاء تربوي رائد في التكفل بفئة الصم البكم    هذا جديد إذاعة القرآن    وزيرة الثقافة والفنون تشرف على اجتماعين لدراسة واقع السينما الجزائرية    سحر الموسيقى التركية يلقي بظلاله في ثالث سهرة للمهرجان الدولي للمالوف    الوزير الأول ينهي زيارة العمل إلى ولاية جيجل    الأمم المتحدة: الجزائر ترحب بالتئام مؤتمر حل الدولتين الناتج عن إجماع دولي أصيل    كأس العرب فيفا 2025 (تحضيرات): الجزائر- فلسطين وديا يومي 9 و 13 اكتوبر بعنابة    وزير الاتصال يقوم بزيارة عمل وتفقد إلى عدد من المؤسسات التابعة للقطاع    ترحيب فلسطيني بالخطوة التاريخية لدول غربية كبرى    غزة : ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    التأكيد على"أهمية المضي قدماً في مسار رقمنة القطاع    آلية للتبليغ عن المعلومة تجمع بين السرية والسرعة    ضرورة وضع المواطن في صميم اهتمامات القطاع    الرئيس يعرف جيّدا أن المواطن ينتظر الملموس    وفاة 3 أشخاص وإصابة 163 آخرين    ورقلة : حجز 1.225 كبسولة من المؤثرات العقلية    المشاريع المصادرة ستنطلق شاء من شاء وأبى من أبى    نموذج حيّ على استرجاع قيمة الأموال العمومية و تثمينها    إفريقيا عازمة على تصحيح الظلم التاريخي الذي طالها    إعداد خارطة تكوين جديدة تتماشى مع رؤى "جامعة الغد"    الرئيس تبون جعل من الجامعة رافدا للتنمية    نعمل على الانتقال من التضامن الاجتماعي إلى التضامن الاقتصادي    حماد يبرز أهمية التكوين المستمر لإطارات القطاع    سكان حواف الأودية يستعجلون تدخّل المصالح المختصة    الاحتلال يُكرّس سياسة التجويع في غزة    ناصري يثمّن الاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين الشقيقة    عاد للمشاركة في المباريات بعد غياب طويل.. بن ناصر يوجه رسالة قوية لبيتكوفيتش    اجتماع تقييمي ل"منصة رشد" للمكتبات المسجدية    الاحتفال باليوم الوطني للصحة المدرسية في 29 سبتمبر    المهرجان الدولي للمالوف للاستمتاع بألحان الموسيقى الأندلسية : أداء قوي وشحنة من الأحاسيس طبعت السهرة الثانية    ينظمه المجمع الجزائري للغة العربية..الترجمة إلى العربية ودورها في تعزيز البيئة العلمية محور ملتقى    المولودية تتعادل والشبيبة تفوز    هذه قائمة المرشّحين الثلاثين للتتويج..    لا بديل عن احترام إرادة الصحراويين    سجّاتي سعيد    بلمهدي يستقبل بلقايد    "الموب" يؤكد صحوته و ينفرد بالريادة    عادل بولبينة يستهدف لقب هداف البطولة القطرية    تحرير للعقل وتفصيل في مشروع الأمير عبد القادر النهضوي    الكونغو الديمقراطية : تفشي "إيبولا" عبء إضافي يُفاقم أزمة البلاد    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المواطنون يمكنهم الاعتراض على صحّة عملية التصويت
نشر في أخبار اليوم يوم 30 - 11 - 2012

يخوّل القانون العضوى المتعلّق بنظام الانتخابات الحقّ لكلّ ناخب في الاعتراض على صحّة عمليات التصويت بالنّسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية عن طريق إيداع احتجاجه في مكتب التصويت الذي صوّت به.
وفق نص المادة 165 من قانون الانتخابات فإن كلّ ناخب يعترض على صحّة عمليات يمكن له إيداع احتجاجه في مكتب التصويت الذي أدلى فيه بصوته، على أن يدوّن في محضر مكتب التصويت ويرسل إلى اللّجنة الانتخابية الولائية. وعند استلامها للاحتجاجات تبتّ اللّجنة الانتخابية الولائية فيها وتصدر قراراتها في أجل (أقصاه عشرة أيّام ابتداء من تاريخ استلامها للاحتجاج، علما بأن هذه القرارات يمكن أن تكون محلّ طعن أمام المحكمة الإدارية المختصّة إقليميا. ويتضمّن قانون الانتخابات ثمانية وعشرين مادة قانونية جزائية يعاقب من خلالها مرتكبي التجاوزات التي تمسّ بحسن سير الانتخابات بعقوبات حبس متفاوتة المدّة وبغرامات مالية مختلفة، فيما شدّدت العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظّفا أثناء ممارسة مهامه. ويتمّ انتخاب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لمدّة 5 سنوات بطريقة الاقتراع النّسبي، حسب مقتضيات المادة 65 من نفس القانون الذي يحدّد بالتفصيل طريقة توزيع المقاعد.
تقضي المادة 66 من قانون الانتخابات بأن توزّع المقاعد المطلوب شغلها بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصّلت عليها كلّ قائمة مع تطبيق (قاعدة الباقي للأقوى)، علما بأن عملية توزيع المقاعد لا تؤخذ في الحسبان القوائم التي لم تحصل على نسبة 7 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبّر عنها. وتنص المادة 67 في هذا الصدد على أن (المعامل الانتخابي) الذي يؤخذ في الحسبان هو النّاتج عن قسمة عدد الأصوات المعبّر عنها في كلّ دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية. وتنقص من عدد الأصوات المعبّر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كلّ دائرة انتخابية عند الاقتضاء الأصوات التي تحصّلت عليها القوائم التي لم تتحصّل على نسبة 7 بالمائة على الأقل. وتحصل كلّ قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرّات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي. وبعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي ترتّب الأصوات الباقية التي تحصّلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد والأصوات التي تحصّلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد حسب أهمّية عدد الأصوات التي حصل عليها كلّ منها وتوزّع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب. ويمنح المقعد الأخير عندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر للقائمة التي يكون معدل سنّ مرشّحيها هو الأصغر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.