غليزان : جثمان المجاهد عابد سالمي يوارى الثرى    استمرار منع الاحتلال الصهيوني إدخال الوقود إلى غزة يهدد بوقف تام للعمليات الإنسانية    "الطيران المدني" الإيراني: تمديد تعليق الرحلات الجوية حتى ظهر اليوم    مديرية الاتصال تكذب خبر إجراء رئيس الجمهورية لقاء إعلامي مع صحف أجنبية    المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على 3 مشاريع قوانين    العيد ربيقة : إحياء ذكرى المعارك التاريخية تذكير بتضحيات الشهداء والمجاهدين    بقائي: المواجهة ستستمر بقوة    صواريخ طهران تحرق تل أبيب    مرتبة ثانية لسجاتي    الفاف تحدّد شروط الصعود والنزول    وزير العدل : جزائر الشهداء ستدحر كل المكائد    المصادقة على القانون المتعلق بالتعبئة العامة    أسعار النفط إلى 75.93 دولار للبرميل    إطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية    العدوان الإسرائيلي على إيران.. واللعب بالنار –ج1-    تخفيض سن التقاعد لعمال التربية يأتي "تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية    قانون التعبئة" يكسب بلادنا القوة والمناعة والصرامة الاستراتيجية    وزارة التضامن الوطني تنظم احتفالية بحديقة الحامة    حوادث الطرقات : وفاة 14 شخصا و إصابة 225 آخرين    منع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز اتصال الكتروني    احياء التظاهرات المرتبطة بالثورة التحريرية المجيدة    السيادة الغذائية خط أحمر ولا مكان لهواة الفلكلور    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته    تخرّج 9 دفعات من الطلبة الرتباء في عدة تخصّصات    رفع طاقة إنتاج "الذهبية" إلى 50 ألف وحدة يوميا    مصاعد هوائية جديدة لتخفيف الازدحام بالعاصمة    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: مجمع حكمة الاردني يستعرض تقدم مشاريعه في الجزائر    مشروع استثماري تركي في الطاقات المتجدّدة بسعيدة    " يونيسف" تثمّن دور الهلال الأحمر الجزائري    إقبال كبير على شواطئ سكيكدة    "الخردة" وجهة "المنقبين" عن القطع الأصيلة    رهان على الرقمنة لتتبُّع المفقودين    بن ناصر لن يلعب في قطر ويعالج في مستشفى "أسبيتار"    أسطورة الريال قائد بالفطرة    على الكاتب المساهمة في بناء الوطن    تنافس 7 عروض على "العنقود الذهبي"    فتح المساجد ودور الشباب والمكتبات لاستقبال ممتحني البكالوريا    حاج موسى يثير أزمة بسبب قميص أيندهوفن    السيد سايحي يلتقي بوزيري الفلاحة والبيئة التونسيين    موسم الحصاد والدرس: مهنيون يؤكدون أن محصول 2025 سيكون أوفر من الموسم الماضي    الوادي : انتقاء 15 عرضا للمشاركة في المهرجان الدولي للمونودراما النسائي    نهائي كأس الجزائر لكرة السلة -2025/ رجال:اتحاد الجزائر، حامل الكأس، في مواجهة نادي سطاوالي، بطل الموسم    البطولة الوطنية للجيدو ما بين مصالح الشرطة: انطلاق منافسات الطبعة ال14 بوهران    كأس إفريقيا سيدات : المنتخب الجزائري يشرع في تربص تحضيري بوهران    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي : تنافس 7 مسرحيات على "العنقود الذهبي"    المجلس الأعلى للشباب : قافلة وطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي تحط رحالها بإيليزي    إطلاق مشروع تعميم العنونة الجغرافية بورقلة: خطوة استراتيجية نحو تنمية محلية مستدامة    ما تْغامْروش..    طوابع بريدية جديدة    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    بشارات ربانية عظيمة    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الشعبي الوطني يشرع الأيام القادمة في تشكيل أجهزته الدائمة
نشر في صوت الأحرار يوم 29 - 05 - 2012

يشرع المجلس الشعبي الوطني خلال الأيام القادمة في تشكيل أجهزته الدائمة المتمثلة أساسا في المكتب واللجان الدائمة ال12 وذلك عقب انتخاب رئيسه للعهدة التشريعية السابعة. وطبقا للمادة ال13 من النظام الداخلي للمجلس فإن توزيع مناصب نواب الرئيس والبالغ عددها تسعة سيحسم فيه لاحقا بالاتفاق بين التشكيلات السياسية التي يفوق عدد نوابها عشرة مع مراعاة التمثيل النسبي. وعند حصول الاتفاق بين التشكيلات السياسية على توزيع المناصب ستعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها.
وفي هذا الإطار تنص المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس على أن »يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثلونها وذلك على أساس التمثيل النسبي وتعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها في حالة عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها.
كما يتم، وفق ذات المادة، إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس وتعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها.
وفي حالة عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يتم انتخاب نواب الرئيس بالاقتراع المتعدد الأسماء السري في دور واحد. أما في حالة تساوي الأصوات يعلن فوز المترشح الأكبر سنا، أما في حالة شغور منصب نائب الرئيس فيتم الاستخلاف وفق الإجراءات المبينة أعلاه.
كما يتولى المجلس الشعبي الوطني تشكيل لجانه الدائمة وفق ما تتضمنه المادة ال32 من النظام الداخلي، التي تنص على أن المجلس الشعبي الوطني يشكل لجانه الدائمة في بداية الفترة التشريعية طبقا لنظامه الداخلي لمدة سنة قابلة للتجديد، موضحة أنه يمكن إعادة تجديد أعضاء اللجان الدائمة كليا أو جزئيا بنفس الأشكال المحددة في هذا النظام الداخلي.
كما يتم توزيع المقاعد داخل هذه اللجان وفقا للمادة 35 من النظام الداخلي فيما بين التشكيلات التي يمكن أن تؤلف مجموعة برلمانية بكيفية تتناسب مع العدد الفعلي لأعضائها.
وتنص المادة 35 على أنه »يتم توزيع المقاعد داخل اللجان الدائمة فيما بين المجموعات البرلمانية بكيفية تتناسب مع العدد الفعلي لأعضائها«. وتساوي حصة المقاعد الممنوحة لكل مجموعة نسبة عدد أعضائها مقارنة مع العدد الأقصى لأعضاء اللجنة المحدد في المادة 34، مع الإشارة إلى رفع هذه النسبة إلى العدد الأعلى المباشر عندما يفوق الباقي نسبة 0.50. كما يعين مكتب المجلس النواب غير المنتمين لمجموعة برلمانية بناء على طلبهم أعضاء في لجان دائمة.
أما بخصوص توزيع مناصب مكاتب هذه اللجان )الرئيس- نائب الرئيس-المقرر( فيرجع هو الآخر إلى اتفاق بين رؤساء المجموعات البرلمانية في اجتماع مع مكتب المجلس الذي يعقد بدعوة من الرئيس و ذلك طبقا للمادة 37 من النظام الداخلي.
وأوضحت مصادر برلمانية ل»وأج« أن الاتصالات بالمجموعات المعنية قد بدأت تحضيرا للقاءات التشاورية التي يعقدها رئيس المجلس معهم لاستكمال إقامة أجهزة المجلس. وتنص المادة 37 من النظام الداخلي على اتفاق رؤساء المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد مع المكتب بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني على توزيع مهام مكاتب اللجان من رئيس ونائب رئيس ومقرر.
وتضيف ذات المادة أنه »يعين المرشحون وينتخبون طبقا للاتفاق المتوصل إليه، وفي حالة عدم الاتفاق يتم انتخاب رؤساء اللجان ونواب رؤسائها ومقرريها طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.