يقضي على 4 مهربين مسلحين ويحجز 1.6 مليون قرص مهلوس    تغيير في تركيبة نواب العاصمة بالمجلس الشعبي الوطني.    يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    استشهاد أربعة أشخاص على جنوب لبنان    مؤسسة "إيتوزا" تسطر مخطط نقل متكامل في الجزائر العاصمة    احتفالية مميزة لوزارتي التكوين والشباب    جمعية الشباب للفن والموسيقى بباتنة... تضيءليالي رمضان 2026    نظام معلوماتي جديد لتسهيل التوجيه المهني للشباب    مرجع التكوينات والكفاءات يضمن توظيف خرّيجي القطاع    المرحلة تقتضي تضافر الجهود ووعي جميع الفئات    الاحتلال الصهيوني يحول البلدة القديمة من القدس إلى ثكنة    دعوات لتفعيل الحل الدبلوماسي وخفض التصعيد    فرنسا تبادر بطي صفحة اليمين المتطرّف    تكريم المساجين الفائزين في مسابقة حفظ القرآن    ضمان تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك    نشاط تضامني مميز في رمضان    وتيرة متسارعة لربطة الرتبة بالمحول رقم "9"    مطالب بتنظيم مشاريع البناء بقسنطينة    مخبر متنقل لتحاليل النوعية وقمع الغش يدخل الخدمة    "أنغام الأندلس" تختم برنامج الشهر الفضيل    تجاوب كبير للجمهور وتأثر بالحلقة الأخيرة للملحمة    وزارة التجارة الداخلية تسخر أكثر من 55 ألف تاجرا لضمان تموين المواطنين خلال عيد الفطر    حبيب باي يمنح دورا جديد لأمين غويري مع مرسيليا    بلغالي يعود رسميا للعب ويريح فلاديمير بيتكوفيتش    غياب المدافع سمير شرقي عن تربص مارس يتأكد    الإفراج عن شروط الرخص والتصاريح وآليات المراقبة    46 ضحية في حادثي مرور بالمسيلة وإن صالح    الجزائر تحتفي بالذكرى ال32 لرحيل المبدع المسرحي عبد القادر علولة    "الكهل الذي نسي" رواية جديدة لسمير قسيمي    خطوة إستراتيجية لتوطين الاستثمارات في قطاع الطاقة الجزائري    8 مخابر متنقلة لتأمين الموانئ الجزائرية بفضل رقابة ذكية ومباشرة    تحلية مياه البحر في الجزائر.. "قفزة نوعية" نحو السيادة المائية    تحويل الرحلات قسنطينة-ميلوز إلى ستراسبورغ    جودي في ذمة الله    سعيود يستعرض أبعاد قانون الأحزاب    أرقام مخيّبة لسليماني في رومانيا    وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة    الخضر يواجهون مصر    تعادل ثمين لممثّل الجزائر    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    العرب بين حروب إسرائيل وإيران    الحرس الثوري يتعهّد بقتل نتنياهو    شراكة استراتيجية بين لاناب و أريدو    منارة دينية وتحفة معمارية شامخة منذ قرون    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البراءة للموثق وعام حبس غير نافذ للمتهم الثاني
نشر في صوت الأحرار يوم 04 - 08 - 2008

برأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المتهم (س•ش) باعتباره موثق، من جناية التزوير في وثيقة رسمية، فيما أدانت المتهم الثاني (أ•ي) بعقوبة عام حبسا غير نافذ باستعماله المزور في وثيقة رسمية.. ريمة بن سالم
تفاصيل القضية تعود إلى 13 فيفري 2000، عندما تقدم المدعو الضحية (م.ك) عن طريق محامية لدى المجلس بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي ضد المتهم (أ.ي) بحضور الموثق (س.ش) المتهم، من أجل تحريك دعوى عمومية ضده لاتهامه بالتزوير واستعمال المزور، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 216 و218 من قانون العقوبات مفادها أن الضحية أبرم عقد ايجار لمحل تجاري ملك له أمام المتهم الموثق (س.ش) مع المشتكي منه (أ.ي) المؤرخ في 25 أفريل 1994 ومسجل ومشهر يتضمن شرطا لا يمكن للمستأجر تغيير نشاطه كمدرسة لتعليم السياقة الا بموافقة المؤجر صراحة وفي خلال سنة 1998 اكتشف بأن المتهم قد غير نشاط المحل المؤجر من مدرسة تعليم السياقة الى محل لبيع الأحذية فأقام دعوى قضائية ضده لطرده من المحل المستأجر لمخالفته بنود العقد الواردة فيه صراحة لكن المستأجر المتهم (أ.ي) قدم للمحكمة عقدا آخر يتضمن عبارة يمكن تغيير النشاط بدلا من -لا يمكن- وعندما استفسر عن ذلك فأجابه بأنه قام بتعديل العقد أمام نفس الموثق وأنه تم حذف حرف –لا-من العقد الأصلي وأبقى على كلمة-يمكن- ووضع الموثق طابعه على التصحيح وأنه كان يعتقد بأنه أجرى تصحيحا للعقد بعد أن اكتشف بأن بند العقد كان ينص على عبارة المعدل دون حضور الطرفين رأى أن يتقدم بهذا الادعاء المدني. وقد أنكر المتهمان أنكرا التهمة المنسوبة إليهما مطالبين في الوقت ذاته الرحمة من هيئة المحكمة. النيابة العامة أثناء مرافعتها ا التمست تسليط عقوبة 5 سنوات للمتهم (أ.ي) و3 سنوات للمتهم (س.ش) وبعد المداولات القانونية وحسب المواد 216، 218 من قانون العقوبات برأت هيئة المحكمة الموثق (س•ش)من التهمة المنسوبة إليه فيما حكمت على المتهم (ا.ي) بعقوبة عام حبس غير نافذ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.