منع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز اتصال الكتروني    قانون التعبئة" يكسب بلادنا القوة والمناعة والصرامة الاستراتيجية    المصادقة على القانون المتعلق بالتعبئة العامة    أسعار النفط إلى 75.93 دولار للبرميل    تخفيض سن التقاعد لعمال التربية يأتي "تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية    إطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية    غزة : استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين    العدوان الإسرائيلي على إيران.. واللعب بالنار –ج1-    وزارة التضامن الوطني تنظم احتفالية بحديقة الحامة    حوادث الطرقات : وفاة 14 شخصا و إصابة 225 آخرين    احياء التظاهرات المرتبطة بالثورة التحريرية المجيدة    دورة الجزائر-2025: المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يفوز على تونس ويتوج بالدورة بالبليدة    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته    تخرّج 9 دفعات من الطلبة الرتباء في عدة تخصّصات    فتح آفاق الشراكة بين ضفّتي المتوسط    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: مجمع حكمة الاردني يستعرض تقدم مشاريعه في الجزائر    مشروع استثماري تركي في الطاقات المتجدّدة بسعيدة    بعثة استشارية لصندوق النّقد الدولي بالجزائر    " يونيسف" تثمّن دور الهلال الأحمر الجزائري    فتح المساجد ودور الشباب والمكتبات لاستقبال ممتحني البكالوريا    22 مؤسسة تربوية لإطعام الممتحنين في البكالوريا    إقبال كبير على شواطئ سكيكدة    "الخردة" وجهة "المنقبين" عن القطع الأصيلة    رهان على الرقمنة لتتبُّع المفقودين    حاج موسى يثير أزمة بسبب قميص أيندهوفن    على الكاتب المساهمة في بناء الوطن    تنافس 7 عروض على "العنقود الذهبي"    بن ناصر لن يلعب في قطر ويعالج في مستشفى "أسبيتار"    أسطورة الريال قائد بالفطرة    بحث فرص الشراكة بين الشركة القابضة لصناعة الحديد ومجمع ليون الماليزي    جيش التحرير الشعبي الصحراوي ينفذ قصفا على قواعد الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية    قانون المناجم الجديد, خطوة نوعية في الاصلاحات الهيكلية للقطاع    موجة جديدة من الضربات الصاروخية تشنها إيران ضد الكيان الصهيوني    السيد سايحي يلتقي بوزيري الفلاحة والبيئة التونسيين    كأس إفريقيا سيدات : المنتخب الجزائري يشرع في تربص تحضيري بوهران    المدرسة العليا للدرك الوطني الشهيد "مواز أحمد" : العميد بورمانة يشرف على تخرج عدة دفعات    الأوضاع الكارثية في غزة تتصدر أشغال الدورة ال59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان    المسيلة: السيد ربيقة يشرف على إحياء الذكرى ال67 لاستشهاد البطل عبد الرحمان عبداوي    الوادي : انتقاء 15 عرضا للمشاركة في المهرجان الدولي للمونودراما النسائي    موسم الحصاد والدرس: مهنيون يؤكدون أن محصول 2025 سيكون أوفر من الموسم الماضي    نهائي كأس الجزائر لكرة السلة -2025/ رجال:اتحاد الجزائر، حامل الكأس، في مواجهة نادي سطاوالي، بطل الموسم    البطولة الوطنية للجيدو ما بين مصالح الشرطة: انطلاق منافسات الطبعة ال14 بوهران    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي : تنافس 7 مسرحيات على "العنقود الذهبي"    المجلس الأعلى للشباب : قافلة وطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي تحط رحالها بإيليزي    إطلاق مشروع تعميم العنونة الجغرافية بورقلة: خطوة استراتيجية نحو تنمية محلية مستدامة    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    أولياء يرافقون مترشّحي الباك إلى مراكز الامتحان    ما تْغامْروش..    طوابع بريدية جديدة    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    بشارات ربانية عظيمة    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البراءة للموثق وعام حبس غير نافذ للمتهم الثاني
نشر في صوت الأحرار يوم 04 - 08 - 2008

برأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المتهم (س•ش) باعتباره موثق، من جناية التزوير في وثيقة رسمية، فيما أدانت المتهم الثاني (أ•ي) بعقوبة عام حبسا غير نافذ باستعماله المزور في وثيقة رسمية.. ريمة بن سالم
تفاصيل القضية تعود إلى 13 فيفري 2000، عندما تقدم المدعو الضحية (م.ك) عن طريق محامية لدى المجلس بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي ضد المتهم (أ.ي) بحضور الموثق (س.ش) المتهم، من أجل تحريك دعوى عمومية ضده لاتهامه بالتزوير واستعمال المزور، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 216 و218 من قانون العقوبات مفادها أن الضحية أبرم عقد ايجار لمحل تجاري ملك له أمام المتهم الموثق (س.ش) مع المشتكي منه (أ.ي) المؤرخ في 25 أفريل 1994 ومسجل ومشهر يتضمن شرطا لا يمكن للمستأجر تغيير نشاطه كمدرسة لتعليم السياقة الا بموافقة المؤجر صراحة وفي خلال سنة 1998 اكتشف بأن المتهم قد غير نشاط المحل المؤجر من مدرسة تعليم السياقة الى محل لبيع الأحذية فأقام دعوى قضائية ضده لطرده من المحل المستأجر لمخالفته بنود العقد الواردة فيه صراحة لكن المستأجر المتهم (أ.ي) قدم للمحكمة عقدا آخر يتضمن عبارة يمكن تغيير النشاط بدلا من -لا يمكن- وعندما استفسر عن ذلك فأجابه بأنه قام بتعديل العقد أمام نفس الموثق وأنه تم حذف حرف –لا-من العقد الأصلي وأبقى على كلمة-يمكن- ووضع الموثق طابعه على التصحيح وأنه كان يعتقد بأنه أجرى تصحيحا للعقد بعد أن اكتشف بأن بند العقد كان ينص على عبارة المعدل دون حضور الطرفين رأى أن يتقدم بهذا الادعاء المدني. وقد أنكر المتهمان أنكرا التهمة المنسوبة إليهما مطالبين في الوقت ذاته الرحمة من هيئة المحكمة. النيابة العامة أثناء مرافعتها ا التمست تسليط عقوبة 5 سنوات للمتهم (أ.ي) و3 سنوات للمتهم (س.ش) وبعد المداولات القانونية وحسب المواد 216، 218 من قانون العقوبات برأت هيئة المحكمة الموثق (س•ش)من التهمة المنسوبة إليه فيما حكمت على المتهم (ا.ي) بعقوبة عام حبس غير نافذ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.