مجلس الأمن الدولي يخفق في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب الفيتو الامريكي    جامعة: تفويض مدراء المؤسسات الجامعية سلطة التعيين في عدد من المناصب    القمع القانوني ضد الشباب الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي من "أخطر أشكال التضييق على الحريات"    السيد سعيود يشرف على اجتماع تنسيقي مع ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر    كرة القدم/الرابطة الثانية (مجموعة الوسط-الغرب / الجولة الثانية): مواجهة اتحاد الحراش-اتحاد بشار الجديد ستلعب بدون جمهور    المعرض العالمي بأوساكا : عروض حول الاستراتيجية الوطنية في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر    منشآت قاعدية: السيد جلاوي يترأس اجتماعا لمتابعة أشغال إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي    البليدة: السيد سعيود يسدي تعليمات للإسراع في وتيرة إنجاز مشاريع قطاع الموارد المائية    ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق ال800 متر    الدينار عرف تحسناً مقابل الدولار واليورو    جائزة وطنية للابتكار المدرسي    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 4 عناصر دعم    الجزائر تشارك في الدورة ال69 بفيينا    ناصري يندّد بالعدوان الصهيوني    عبد اللطيف: نحو تجسيد رؤية عصرية    صندوق الاستثمار يستحدث قطبا تكنولوجيا    الحماية المدنية تنظم حملة تحسيسية    والي الجزائر يتفقد مشاريع المخطط الأزرق    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري في المركز ال38 عالميا    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى65141 شهيدا و 165925 مصابا    هذا جديد الأطلس اللساني الجزائري    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات    الاحتلال يستميت في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    تعزيز التواصل بين المؤسّسة التشريعية وممثلي المجتمع المدني    "لوجيترانس" لتسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    آفاق أرحب للشراكة الجزائرية-الصينية في مجال الصحة    استعدادات نفسية وتربوية بعنابة    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    110 ألف قنطار من البذور تم تحضيرها للموسم الجديد    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    الإعلام الافتراضي أحد الأدوات الرئيسة في الصراع العالمي    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    حضور جزائري في سفينة النيل    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البراءة للموثق وعام حبس غير نافذ للمتهم الثاني
نشر في صوت الأحرار يوم 04 - 08 - 2008

برأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المتهم (س•ش) باعتباره موثق، من جناية التزوير في وثيقة رسمية، فيما أدانت المتهم الثاني (أ•ي) بعقوبة عام حبسا غير نافذ باستعماله المزور في وثيقة رسمية.. ريمة بن سالم
تفاصيل القضية تعود إلى 13 فيفري 2000، عندما تقدم المدعو الضحية (م.ك) عن طريق محامية لدى المجلس بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي ضد المتهم (أ.ي) بحضور الموثق (س.ش) المتهم، من أجل تحريك دعوى عمومية ضده لاتهامه بالتزوير واستعمال المزور، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 216 و218 من قانون العقوبات مفادها أن الضحية أبرم عقد ايجار لمحل تجاري ملك له أمام المتهم الموثق (س.ش) مع المشتكي منه (أ.ي) المؤرخ في 25 أفريل 1994 ومسجل ومشهر يتضمن شرطا لا يمكن للمستأجر تغيير نشاطه كمدرسة لتعليم السياقة الا بموافقة المؤجر صراحة وفي خلال سنة 1998 اكتشف بأن المتهم قد غير نشاط المحل المؤجر من مدرسة تعليم السياقة الى محل لبيع الأحذية فأقام دعوى قضائية ضده لطرده من المحل المستأجر لمخالفته بنود العقد الواردة فيه صراحة لكن المستأجر المتهم (أ.ي) قدم للمحكمة عقدا آخر يتضمن عبارة يمكن تغيير النشاط بدلا من -لا يمكن- وعندما استفسر عن ذلك فأجابه بأنه قام بتعديل العقد أمام نفس الموثق وأنه تم حذف حرف –لا-من العقد الأصلي وأبقى على كلمة-يمكن- ووضع الموثق طابعه على التصحيح وأنه كان يعتقد بأنه أجرى تصحيحا للعقد بعد أن اكتشف بأن بند العقد كان ينص على عبارة المعدل دون حضور الطرفين رأى أن يتقدم بهذا الادعاء المدني. وقد أنكر المتهمان أنكرا التهمة المنسوبة إليهما مطالبين في الوقت ذاته الرحمة من هيئة المحكمة. النيابة العامة أثناء مرافعتها ا التمست تسليط عقوبة 5 سنوات للمتهم (أ.ي) و3 سنوات للمتهم (س.ش) وبعد المداولات القانونية وحسب المواد 216، 218 من قانون العقوبات برأت هيئة المحكمة الموثق (س•ش)من التهمة المنسوبة إليه فيما حكمت على المتهم (ا.ي) بعقوبة عام حبس غير نافذ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.