التزام بتحسين البنى التحتية بإليزي وبرج باجي مختار    إبراز فضائل الحوار في تجسيد مسار عصرنة قطاع التجارة    وقفات احتجاجية للعمال في المغرب    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي    ساركوزي يغادر السجن    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    كأس الجزائر.. في ديسمبر    لجنة وطنية لتوثيق الجرائم البيئية للاستعمار    دورات تكوينية بالشراكة مع اليونيسف    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    بلمهدي في السعودية    إطلاق برنامج توأمة بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الألمانية للاقتصاد والطاقة    إصابة 28 شخصًا في حادث مرور خطير بين المنيعة وغرداية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    وزير الصناعة: إعادة بعث مصنع الإسمنت بتيمقطن خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية بأدرار    حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ما يزال قائما    إعطاء إشارة للقافلة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان البروستات    موجة حر قياسية من اليوم وإلى غاية الجمعة بالولايات الشمالية    غلق نفق جبل الوحش بقسنطينة    ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالهجرة واللاجئين والنازحين من 10 إلى 14 نوفمبر    شبكات إجرامية تستهدف الأطفال عبر الأنترنت    استشهاد 44 صحفيا داخل خيام النزوح منذ بدء العدوان على غزة    سعيود يأمر بتعزيز الوقاية في الطرقات وتسريع عصرنة الموانئ والمطارات    الرئيس تبون يتلقى التهاني من رئيسي نيبال وسيريلانكا وسلطان بروناي    الأفافاس يدخل التشريعيات المقبلة بقوائم عبر 58 ولاية    التقاضي الإلكتروني يعكس التحوّل الرقمي للمسار القضائي    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    الجزائر تدخل منعرج التنويع الاقتصادي    حاج موسى: تعلمت الإنجليزية ونصائح فان بيرسي تخدمني    محرز يشتكي من الحرارة والرطوبة في الملاعب السعودية    تشديد على تسليم المشاريع التنموية في موعدها    انطلاق حملة الحرث والبذر بعنابة    شياخة مستعد للعودة إلى فريقه السابق ومدربه غير قلق    تحرّر إفريقيا لن يكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية    الحروف المتناثرة تضبط إيقاع ميزانها بعيدا عن الفوضى    جسور الفن والتراث بين الشرق والسهوب    دعوة لإنشاء حركة نقدية تتابع الإنتاج الأدبي    قِطاف من بساتين الشعر العربي    حجز لحوم ومواد استهلاكية فاسدة    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البراءة للموثق وعام حبس غير نافذ للمتهم الثاني
نشر في صوت الأحرار يوم 04 - 08 - 2008

برأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المتهم (س•ش) باعتباره موثق، من جناية التزوير في وثيقة رسمية، فيما أدانت المتهم الثاني (أ•ي) بعقوبة عام حبسا غير نافذ باستعماله المزور في وثيقة رسمية.. ريمة بن سالم
تفاصيل القضية تعود إلى 13 فيفري 2000، عندما تقدم المدعو الضحية (م.ك) عن طريق محامية لدى المجلس بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي ضد المتهم (أ.ي) بحضور الموثق (س.ش) المتهم، من أجل تحريك دعوى عمومية ضده لاتهامه بالتزوير واستعمال المزور، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 216 و218 من قانون العقوبات مفادها أن الضحية أبرم عقد ايجار لمحل تجاري ملك له أمام المتهم الموثق (س.ش) مع المشتكي منه (أ.ي) المؤرخ في 25 أفريل 1994 ومسجل ومشهر يتضمن شرطا لا يمكن للمستأجر تغيير نشاطه كمدرسة لتعليم السياقة الا بموافقة المؤجر صراحة وفي خلال سنة 1998 اكتشف بأن المتهم قد غير نشاط المحل المؤجر من مدرسة تعليم السياقة الى محل لبيع الأحذية فأقام دعوى قضائية ضده لطرده من المحل المستأجر لمخالفته بنود العقد الواردة فيه صراحة لكن المستأجر المتهم (أ.ي) قدم للمحكمة عقدا آخر يتضمن عبارة يمكن تغيير النشاط بدلا من -لا يمكن- وعندما استفسر عن ذلك فأجابه بأنه قام بتعديل العقد أمام نفس الموثق وأنه تم حذف حرف –لا-من العقد الأصلي وأبقى على كلمة-يمكن- ووضع الموثق طابعه على التصحيح وأنه كان يعتقد بأنه أجرى تصحيحا للعقد بعد أن اكتشف بأن بند العقد كان ينص على عبارة المعدل دون حضور الطرفين رأى أن يتقدم بهذا الادعاء المدني. وقد أنكر المتهمان أنكرا التهمة المنسوبة إليهما مطالبين في الوقت ذاته الرحمة من هيئة المحكمة. النيابة العامة أثناء مرافعتها ا التمست تسليط عقوبة 5 سنوات للمتهم (أ.ي) و3 سنوات للمتهم (س.ش) وبعد المداولات القانونية وحسب المواد 216، 218 من قانون العقوبات برأت هيئة المحكمة الموثق (س•ش)من التهمة المنسوبة إليه فيما حكمت على المتهم (ا.ي) بعقوبة عام حبس غير نافذ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.