رئيس الجمهورية يستقبل مستشار ترامب    هذه مقترحات الشباب الديمقراطي والمواطنة حزب حول مشروع قانون الأحزاب    انجاز تاريخي يطرق أبواب الجزائر    السيد عرقاب يستقبل بنيامي من طرف رئيس جمهورية النيجر    جمال سجاتي يواصل التألق    لا دراسة في هذه الولايات    المغرب: شلل تام في العديد من القطاعات وإضرابات مرتقبة بداية من اليوم    سوريا : روسيا تسحب قوات ومعدات من مطار القامشلي    اصدار للصكوك السيادية:اكتتاب 296.6 مليار دينار لتمويل مشاريع عمومية كبرى    مواد مدرسية تدخل غزة لأول مرة منذ عامين ..3 شهداء وجرحى في قصف مدفعي وجوي شرقي غزة    قسنطينة.. فتح 6 أسواق جوارية خلال رمضان    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    الجزائر تحدد شروط استفادة موظفي التربية الوطنية من التقاعد المبكر    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    للروائي رفيق موهوب..رواية "اللوكو" في أمسية أدبية بقصر رياس البحر    الجزائر العاصمة : تسليم جوائز أفضل خمس حاضنات أعمال وطنية وإطلاق شبكة الحاضنات الجامعية    البويرة: شباب الولاية يناقشون مشاركتهم السياسية ودورهم في التنمية المحلية    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الديوان الوطني للحج والعمرة يعلن انطلاق دفع تكلفة موسم الحج 1447-2026    رئيس الجمهورية التونسية يستقبل وزير الدولة أحمد عطاف    حماية كاملة للمرأة والفتاة في الجزائر المنتصرة    الجزائر تدرك أهمية الاستثمار في المورد البشري    التطبيع خطر على الشعب المغربي    هكذا تستعد إيران للحرب مع أمريكا    وكالة كناص ميلة تباشر حملة إعلامية وتحسيسية    وفاة 3 أشخاص وإصابة 125 آخرين    حج2026 : دعوة الحجاج لإنشاء حساباتهم    نشيد عاليا"بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بهما في قطر"    يمتن الشراكة القائمة بين المؤسسات الجامعية ومحيطها الاقتصادي    صدور مرسوم رئاسي بإنشاء المركز الوطني للتوحد    غويري بين الكبار    سيفي غريّب يترأس اجتماعاً    الشباب في الصدارة    إشادة واسعة بقرار الرئيس    اجتماع لتقييم تموين السوق بالأدوية    سوق تضامني جديد بعلي منجلي    الخارجية تدعو المعنيين للتقرب من الممثليات الدبلوماسية    نجم الريال السابق فان دير فارت يدافع على حاج موسى    "الخضر" سيقيمون في مدينة كنساس سيتي    صدمة جديدة لبن ناصر ترهن مشاركته المونديالية    الاحتلال المغربي يتراجع تحت الضغط الحقوقي الدولي    فتوح يطالب بالضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب من غزّة    آلاف المتظاهرين في شوارع باريس للمطالبة بتطبيق العدالة    تنصيب عبد الغني آيت سعيد رئيسا مديرا عاما جديدا    مشروع جديد لتعديل القانون الأساسي لمستخدمي التربية    1950 مسكن عمومي إيجاري قيد الإنجاز بوهران    مواصلة توزيع المساعدات على المتضررين من الفيضانات    الإشعاع الثقافي يطلق مختبر "الفيلم القصير جدا"    وقفة عرفان لمن ساهم في حماية الذاكرة السينمائية الوطنية    تثمين الإرث الحضاري لمولود قاسم نايت بلقاسم    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قسنطيني: التعديل يقلص أخطاء قضاة محكمة الجنايات ويضمن ترقية حقوق المتقاضين
مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية جاهز طبقا لتعليمات الرئيس بوتفليقة
نشر في الفجر يوم 17 - 03 - 2010

تكوين خاص في القضايا الجنائية للقضاة الممارسين لتحسين نوعية الأحكام
انتهت وزارة العدل من التحضير لمشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية استجابة لتعليمات القاضي الأول للبلاد، عبد العزيز بوتفليقة، خلال افتتاحه السنة القضائية الجارية، ويرتكز التعديل على إعادة النظر في عمل محكمة الجنايات بشكل تكرس فيه حقوق المتقاضين بدرجة أكبر من خلال منح حق الاستئناف في الحكم ”الابتدائي” بعد تحويل محكمة الجنايات إلى محكمة بدرجتين، بدلا من تخصيص حق الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا فقط، مثلما هو معمول به منذ 1966.
وكشفت مصادر قضائية ل”الفجر” أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية في شقه المتعلق بإقرار درجتين للتقاضي في محكمة الجنايات، من خلال حق الاستئناف في الحكم قبل الطعن لدى المحكمة العليا، هدفه الرئيسي ضمان حقوق المتقاضين، إذ يصبح للمتهم الحق في حكمين بدلا من حكم واحد، مثلما يتعلق الأمر بالأحكام الجزائية، منها أحكام التعويض التي يحق للمتقاضين فيها الاستئناف أمام محكمة الجنايات.
وأوضحت ذات المصادر أن التعديل يسير في اتجاه يمكن القول إنه ناجح، سبق وأن اعتمد في عدد من الدول المتقدمة، منها فرنسا، التي تعتبر مصدرا أساسيا للتشريع والفقه القانوني في الجزائر.
وبتطبيق التعديل الجديد، بعد عرض المشروع على الحكومة، يصبح ”تسبيب الأحكام” في محكمة الجنايات سواء تعلق الأمر بالإدانة أو البراءة، قائما على حيثيات معينة تؤكد الإدانة أو التبرئة، بدلا من الاعتماد على الاقتناع الشخصي لهيئة المحكمة المشكلة من قضاة ومساعدين محلفين من عامة الشعب، بعد الجلسات والمرافعات. وبالتالي يصبح حق الطعن أمام المحكمة العليا في ثالث مرتبة في حال عدم اقتناع المتقاضين بحكمين صادر عن محكمة الجنايات في الدرجتين ”الابتدائي” و”الاستئناف”. من جهة أخرى، يسمح هذا التعديل بالمساهمة في تقليص عدد الطعون المودعة على مستوى المحكمة العليا، والتي غالبا ما تأخذ أكثر من سنتين لقبول إعادة فتح القضية ومعالجتها من طرف تشكيلة أخرى غير التي فصلت فيها أول مرة، أو رفض الطعن وتثبيت الحكم ليصبح نهائيا.
واستحسن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان المحامي فاروق قسنطيني التعديل، الذي قال عنه انه سيمكن من تقليص أخطاء قضاة محكمة الجنايات، التي غالبا ما لا يسمح وفقا لقانون الإجراءات الجزائية بالطعن فيها، منها الإحكام الثقيلة مثل ”الإعدام”، أمام محكمة الجنايات، كونها محكمة بدرجة واحدة .واعتبر المتحدث أنه حتى وإن لم يؤد التعديل إلى تقليص عدد القضايا المحالة على المحكمة العليا من خلال الطعون، فانه يضمن ترقية حقوق المتقاضين، مثلما هو معمول به في غالبية الدول المتقدمة. كما كشف قسنطيني عن توجه وزارة العدل إلى تكوين القضاة الممارسين في القضايا الجنائية سعيا إلى تحسين نوعية الأحكام وتقليص الأخطاء القضائية بسبب الاعتماد على ”الاقتناع الشخصي” لهيئة المحكمة. وقال أمس المحامي، مروان عزي، في تصريح ل ”الفجر”، إن اللجنة المكلفة على مستوى وزارة العدل بحثت مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية الموجود للوصول إلى البديل الفعال الذي من شأنه إعطاء المزيد من الضمانات للمتهمين وتقليص مدة قبول الطعن أو رفضه التي تستهلكها المحكمة العليا، مشيرا إلى أن مدة الفصل في الطعون غالبا ما تتجاوز السنة، رغم أن القانون يخول للمحكوم عليه من طرف محكمة الجنايات إيداع طعن في الحكم في ظرف ثمانية أيام بعد صدور الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.