مجلة الجيش تُشدّد على ضرورة رصّ الصفوف    لا تعاطف مع سجناء قضايا ترويج السموم    إطار وطني جديد للتصديق الإلكتروني    فتح باب التسجيل عبر 24 ولاية    حملة فرنسية تستهدف الجزائر    وزير الاتصال يثني على المحافظة السامية للأمازيغية    وقوع 3.223 حادث مرور في الجزائر، بين جانفي وأكتوبر    الجزائر تدشن المعهد الإفريقي للتكوين المهني ببومرداس    اللقاء يعكس التزام الدولة بإعطاء الأولوية لمسألة التشغيل    توقيف 5 أشخاص وحجز750 مليون مزورة    المباراة المفصلية لكأس العرب بين الجزائري والعراقي    انتخاب الجزائر لمدة سنتين باللجنة الدائمة لحقوق المؤلف    الأدب الجزائري باللسان الفرنسي..!؟    BOIKII بميناء الجزائر    أسعار الخضر تلتهب عبر الأسواق    هذا برنامج مباريات الدور ال16    عطّاف يلتقي غروسي    الخطّ الأصفر.. حدود الموت    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    استحداث شبكة خبراء لاعتماد المنتجات الرقمية    الجزائر وجهة استثمارية صاعدة في منطقة المتوسط    جهود لتسوية الاعتراضات المسجلة    مسار الزراعات الاستراتيجية تحت المراقبة    احتياطات الأدوية والمستلزمات الطبية تتراجع إلى مستويات الكارثية    الرئيس الصحراوي يطالب الاتحاد الأوروبي بالكف عن التحايل    تنظيم صالون للحمضيات قريبا    نخوض كل لقاء كأنه نهائي    بلغالي سعيد بمستوياته مع نادي هيلاس فيرونا    أبو جزر يحتفي بإسعاد الجماهير الفلسطينية    هذا برنامج مباريات الخضر في مونديال 2026    حجز 100 كغ من اللحوم الفاسدة    كأس العرب فيفا قطر 2025 / الجزائر- العراق:"الخضر" على بعد نقطة واحدة من الدور ربع النهائي    افتتاح المعهد الإفريقي للتكوين المهني ببومرداس لتعزيز التعاون البيني-الإفريقي    توقيع بيان لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية    وزير الشؤون الدينية ووالي ولاية الجزائر يعاينان مشاريع ترميم معالم دينية وتاريخية بالعاصمة    الجزائر تؤكد التزامها بحرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية أماكن العبادة    المؤتمر الإفريقي للمؤسسات موعدا سنويا هاما للتعاون البيني    بلمهدي يشرف على اجتماع لمتابعة الرقمنة بقطاع الأوقاف    ثورة التحرير الجزائرية تشكل نموذجا ملهما لحركات التحرر    سفارة النمسا في الجزائر توجه رسالة مؤثرة للجماهير الرياضية    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    المفتاح تمثّل الجزائر    رئيس الجمهورية يعزّي..    الفرقاني.. 9 سنوات من الغياب    ناصري وبوغالي يعزّيان    التباحث حول إقامة مصنع ل"صيدال" بعمان    وزير المجاهدين يكرّم المجاهدة الرمز جميلة بوحيرد    نظام أجور خاص لحماية القضاة من الإغراء والتأثير    "حماس" تحذر من التفاف الاحتلال الصهيوني على بنود الاتفاق    الكتابة مرآة المجتمع وسؤال المرحلة    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    أقرها رئيس الجمهورية.. إجراء عملية القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حج إضافية    صور من الحب والإيثار بين المهاجرين والأنصار    أفضل ما تدعو به لإزالة الألم والوجع وطلب الشفاء    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    ما أهمية تربية الأطفال على القرآن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي‮ ‬شروط الصيرفة الإسلامية
نشر في المشوار السياسي يوم 29 - 12 - 2018


حدّد نص النظام القانوني‮ ‬الصادر عن بنك الجزائر بتاريخ‮ ‬4‮ ‬نوفمبر،‮ ‬والصادر ضمن الجريدة الرسمية رقم‮ ‬73،‮ ‬الصادرة بتاريخ‮ ‬9‮ ‬ديسمبر‮ ‬2018،‮ ‬قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصريفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية،‮ ‬وما‮ ‬يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد‮. ‬ويحدّد نص المادة الثانية من التنظيم رقم‮ ‬18‮/‬02،‮ ‬أشكال العمليات المصرفية التي‮ ‬تصنّف في‮ ‬فئة الصيرفة الإسلامية،‮ ‬والمتعلقة بالنقد والقرض المعدّل والمتمّم وعمليات تلقي‮ ‬الأموال وتوظيفها وعمليات التمويل والإستثمار التي‮ ‬لا‮ ‬يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفؤاد،‮ ‬وتخص هذه العمليات فئات المنتوجات التالية‮: (‬المرابحة،‮ ‬المشاركة،‮ ‬المضاربة،‮ ‬الإجارة،‮ ‬الإستصناع،‮ ‬السلم،‮ ‬وكذا الودائع في‮ ‬حسابات الاستثمار‮). ‬وتخضع منتوجات الصريفة التشاركية حسب النظام لأحكام المادة‮ ‬3‭ ‬من النظام‮ ‬13‮/‬01‮ ‬الذي‮ ‬يحدّد القواعد العامة المتعلقّة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية‮. ‬ويشترط التنظيم على المصارف أو المؤسسة المالية المعتمدة الناشطة الراغبة في‮ ‬عرض منتوجاتها المالية التشاركية تقديم بطاقة وصفية لمنتوجها إلى بنك الجزائر،‮ ‬مرفقا برأي‮ ‬مسؤول رقابة المطابقة للمصرف أو المؤسسة المالية وضمانا للاستقلالية الإدارية‮ ‬يشترط بنك الجزائر فصل شباك الصيرفة التشاركية عن باقي‮ ‬أنشطة المصرف أو المؤسسة المالية‮. ‬حيث جاء في‮ ‬نص المادة الخامسة من النظام‮: ‬يجب أن‮ ‬يكون شباك المالية التشاركية مستقلا ماليا عن الدوائر والفروع الأخرى للمصرف والمؤسسة المالية‮ ‬،‮ ‬وذلك بهدف إعداد البيانات المالية المخصصّة،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك اعداد ميزانية تبرّر أصول وخصوم شباك المالية التشاركية،‮ ‬بيان المداخيل والنفقات ذات الصلة،‮ ‬زيادة الى اشتراط إرساء تنظيم ومستخدمين خاصين حصريا بالصيرفة التشاركية‮. ‬وفي‮ ‬نص المادة الرابعة من التنظيم،‮ ‬يشترط بنط الجزائر على المؤسسات المالية الحاصلة على الترخيص مطابقة منتوجاتها بأحكام الشريعة وأن تخضع تلك المنتوجات إلى تقييم الهيئة الوطنية المؤهلة قانونا لذلك‮. ‬وفي‮ ‬إطار تسويق منتوجاتها المالية،‮ ‬يتعين على المؤسسات المتحصّلة على الترخيص المسبق أن تعلم زبائنها بجدول التسعيرات والشروط الدنيا والقصوى التي‮ ‬تطبق عليهم،‮ ‬كما‮ ‬يجب اعلام المودعين خاصة أصحاب حسابات والاستثمار حول طبيعة حساباتهم،‮ ‬بحيث‮ ‬يحق للمودع الحصول على حصة الأرباح الناتجة عن شباك المالية التشاركية،‮ ‬ويتحمّل حصة من الخسائر المحتملة التي‮ ‬يسجلها شبتاك التشاركية في‮ ‬التمويلات التي‮ ‬يقوم بها المصرف‮.‬

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.