التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي‮ ‬شروط الصيرفة الإسلامية
نشر في المشوار السياسي يوم 29 - 12 - 2018


حدّد نص النظام القانوني‮ ‬الصادر عن بنك الجزائر بتاريخ‮ ‬4‮ ‬نوفمبر،‮ ‬والصادر ضمن الجريدة الرسمية رقم‮ ‬73،‮ ‬الصادرة بتاريخ‮ ‬9‮ ‬ديسمبر‮ ‬2018،‮ ‬قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصريفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية،‮ ‬وما‮ ‬يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد‮. ‬ويحدّد نص المادة الثانية من التنظيم رقم‮ ‬18‮/‬02،‮ ‬أشكال العمليات المصرفية التي‮ ‬تصنّف في‮ ‬فئة الصيرفة الإسلامية،‮ ‬والمتعلقة بالنقد والقرض المعدّل والمتمّم وعمليات تلقي‮ ‬الأموال وتوظيفها وعمليات التمويل والإستثمار التي‮ ‬لا‮ ‬يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفؤاد،‮ ‬وتخص هذه العمليات فئات المنتوجات التالية‮: (‬المرابحة،‮ ‬المشاركة،‮ ‬المضاربة،‮ ‬الإجارة،‮ ‬الإستصناع،‮ ‬السلم،‮ ‬وكذا الودائع في‮ ‬حسابات الاستثمار‮). ‬وتخضع منتوجات الصريفة التشاركية حسب النظام لأحكام المادة‮ ‬3‭ ‬من النظام‮ ‬13‮/‬01‮ ‬الذي‮ ‬يحدّد القواعد العامة المتعلقّة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية‮. ‬ويشترط التنظيم على المصارف أو المؤسسة المالية المعتمدة الناشطة الراغبة في‮ ‬عرض منتوجاتها المالية التشاركية تقديم بطاقة وصفية لمنتوجها إلى بنك الجزائر،‮ ‬مرفقا برأي‮ ‬مسؤول رقابة المطابقة للمصرف أو المؤسسة المالية وضمانا للاستقلالية الإدارية‮ ‬يشترط بنك الجزائر فصل شباك الصيرفة التشاركية عن باقي‮ ‬أنشطة المصرف أو المؤسسة المالية‮. ‬حيث جاء في‮ ‬نص المادة الخامسة من النظام‮: ‬يجب أن‮ ‬يكون شباك المالية التشاركية مستقلا ماليا عن الدوائر والفروع الأخرى للمصرف والمؤسسة المالية‮ ‬،‮ ‬وذلك بهدف إعداد البيانات المالية المخصصّة،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك اعداد ميزانية تبرّر أصول وخصوم شباك المالية التشاركية،‮ ‬بيان المداخيل والنفقات ذات الصلة،‮ ‬زيادة الى اشتراط إرساء تنظيم ومستخدمين خاصين حصريا بالصيرفة التشاركية‮. ‬وفي‮ ‬نص المادة الرابعة من التنظيم،‮ ‬يشترط بنط الجزائر على المؤسسات المالية الحاصلة على الترخيص مطابقة منتوجاتها بأحكام الشريعة وأن تخضع تلك المنتوجات إلى تقييم الهيئة الوطنية المؤهلة قانونا لذلك‮. ‬وفي‮ ‬إطار تسويق منتوجاتها المالية،‮ ‬يتعين على المؤسسات المتحصّلة على الترخيص المسبق أن تعلم زبائنها بجدول التسعيرات والشروط الدنيا والقصوى التي‮ ‬تطبق عليهم،‮ ‬كما‮ ‬يجب اعلام المودعين خاصة أصحاب حسابات والاستثمار حول طبيعة حساباتهم،‮ ‬بحيث‮ ‬يحق للمودع الحصول على حصة الأرباح الناتجة عن شباك المالية التشاركية،‮ ‬ويتحمّل حصة من الخسائر المحتملة التي‮ ‬يسجلها شبتاك التشاركية في‮ ‬التمويلات التي‮ ‬يقوم بها المصرف‮.‬

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.