وزير الداخلية يستقبل مديرة منظمة الهجرة    بوعمامة يستقبل مديري مدارس وطنية وكلّيات    أحمد عطاف : الاحتلال الإسرائيلي يسعى لخلق مصدر جديد للتوتر والصراع في القرن الإفريقي    غارا جبيلات: انطلاق التجارب التقنية الأولية    الدفاع المدني يجلي 850 شخصا.. "قسد" تقصف أحياء في حلب وتشتبك مع الجيش السوري    67 عاماً على معركة آيت يحي موسى    منح نحو 15 ألف رخصة لحفر الآبار بالجنوب    دعوة إلى تبنّي مقاربة شاملة للتصدّي لخطر المخدّرات    الكشف المبكر خطوة نحو حياة صحية متزنة    وفاء للعادات والتقاليد الموروثة    المحترف الأول (الجولة 15):قمتان في العاصمة في اختبار صعب بالشلف    شبيبة جيجل: طلاق بالتراضي مع المدرب محمد مانع    شبيبة القبائل:النتائج المتواضعة تدعو الى تصحيح الوضع    إتحاد العاصمة : الرئيس الجديد يرسم ملامح المرحلة المقبلة    أكثر من 40 عارضًا في الطبعة الخامسة للصالون الدولي للصحة والسياحة العلاجية بوهران    دوغين: العالم يقف على عتبة حرب كبرى    العام الجديد.. إجابات لأسئلة معلّقة    الشيخ صادق البجاوي: أسطورة الغناء الأندلسي والحوزي في الجزائر    انطلاق تظاهرة ثقافية للتعريف بالموروث الثقافي لورقلة بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2976    شهر رجب.. بين الاتباع والابتداع    حكم قول: الحياة تعيسة    سفيرة الولايات المتحدة تشيد بقوة ومتانة العلاقات الجزائرية-الأمريكية    عصاد: رأس السنة الأمازيغية عرس لكل الجزائريين والأمازيغية مشروع وطني جامع    تمديد استثنائي لآجال إيداع طلبات استيراد الخدمات إلى غاية 31 جانفي    حيمران: تنويع الاقتصاد أكبر رهان للجزائر في 2026 لمواجهة التقلبات الدولية    هبوط اضطراري لطائرة بمطار الجزائر الدولي    مطالبة الكيان بالسماح لمنظمات الإغاثة بالعمل في قطاع غزة    الأفناك يحسمون قمة "الفهود" ويضربون موعدا مع النسور    الحديث عن إجراءات ردعية ليس له أساس من الصحة    أهمية "توحيد آليات جمع وتحليل بيانات حوادث العمل"    يا له من انتصار.. باقتدار    وزارة البريد تعلن عن فتح الباب    قانون جديد لتأطير قطاع الجمارك    سعيود يرافع لقانون المرور الجديد    الإعلام أخلاق ومسؤولية    2026.. سنة استكمال مسار الإصلاحات بقطاع التربية    60 معرضا وصالونا يجسد التنوّع الاقتصادي بالجزائر    استمرار التحذيرات من تفاقم أزمة المرضى في غزة    جولة سياحية لحفظة القرآن بقسنطينة    خمول الشتاء أم كسل في الغدة الدرقية؟    ارتفاع قياسي في قيمة حاج موسى بفضل كأس إفريقيا    دورة تكوينية لموظفي مكتبات الجامعة حول نظام "رفيد"    توظيف كفاءات شابة وكسر الحواجز البيروقراطية    مسابقة وطنية للحوليات المهنية    وفاق سطيف يقرر فسخ عقود خمسة لاعبين    ورشات فن التدوين تتواصل    علولة يعود عبر "الأجواد لا يرحلون..."    "الباهية" تراهن على توسيع المسارات السياحية    تعثر الرويسات يدخل الفريق في أزمة    وتيرة متسارعة لتهيئة حديقة لحمازة بديدوش مراد    10 أمراض تفرض على الحجاج التصريح الإجباري    المديرية العامة للضرائب تغير عنوان بريدها الإلكتروني    تلقيح 3.8 مليون طفل    النجاح في تلقيح أزيد من3.8 مليون طفل خلال المرحلة الثانية    التصريح بصحّة الحاج.. إجباري    هذه مضامين الدعاء في السنة النبوية    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم العفو عن المساجين‮ ‬يصدر بالجريدة الرسمية
سقوط الإعدام على المحبوسين لأكثر من‮ ‬20‮ ‬سنة
نشر في المشوار السياسي يوم 11 - 02 - 2020


صدر،‮ ‬أمس،‮ ‬بالعدد الاخير من الجريدة الرسمية،‮ ‬المرسوم الرئاسي‮ ‬المتعلق بإجراءات العفو الشامل عن المساجين المحكوم عليهم نهائيا‮.‬ ونص المرسوم في‮ ‬مادته الاولى الاشخاص المستفيدين من اجراءات العفو،‮ ‬ويتعلق الامر بالمحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ امضاء هذا المرسوم،‮ ‬حيث‮ ‬يستفيد عفوا كليا للعقوبة الاشخاص‮ ‬غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة،‮ ‬الذين تساوي‮ ‬عقوبتهم او باقي‮ ‬عقوبتهم ثمانية اشهر او‮ ‬يقل عنها‮. ‬ويستفيد عفوا كليا للعقوبة الاشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة،‮ ‬الذين‮ ‬يساوي‮ ‬باقي‮ ‬عقوبتهم ستة اشهر أو‮ ‬يقل عنها‮.‬‭ ‬كما‮ ‬يستفيد الاشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة،‮ ‬الذين‮ ‬يزيد باقي‮ ‬عقوبتهم عن ستة اشهر تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو التالي،‮ ‬ثمانية اشهر اذا كان باقي‮ ‬العقوبة‮ ‬يساوي‮ ‬خمس سنوات أو‮ ‬يقل عنها،‮ ‬عشرة اشهر اذا كان باقي‮ ‬العقوبة اكثر من خمس سنوات ويساوي‮ ‬عشرين سنة أو‮ ‬يقل عنها‮.‬ وحسب المادة الخامسة من المرسوم،‮ ‬تستبدل عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤيد للاشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين قضوا مدة عشرين سنة سجنا عند تاريخ امضاء المرسوم،‮ ‬وفي‮ ‬حالة تعدد العقوبات تطبق اجراءات العفو على المدة الاطول من العقوبات المتبقية،‮ ‬وفي‮ ‬حالة تعدد عقوبات الاعدام تطبق اجراءات العفو على عقوبة الاعدام التي‮ ‬يكون تاريخ صيرورة الحكم فيها نهائيا مرتبا الاول‮. ‬واشار ذات المرسوم الى الاشخاص الذين‮ ‬يستثنون من الاستفادة من اجراءات العفو،‮ ‬ويتعلق الامر بالمحبوسين المعينيين باحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والاشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جرائم التخريب والارهاب والمحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم او محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب وقتل الاصول والتسميم والمحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح وجنايات التبديد عمدا واختلاس واتلاف زاحتجاز دون وجه حق واستعمال على نحو‮ ‬غير شرعي‮ ‬الاموال العمومية او الخاصة والرشوة ومنح عمدا امتيازات‮ ‬غير مبررة في‮ ‬مجال الصفقات العمومية والغدر واستغلال النفوذ واساءة استغلال الوظيفية واخذ الفوائد بصفة‮ ‬غير قانونية،‮ ‬والاشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكاب جنح مخلة بالحياء والاغتصاب وجرائم المتاجرة بالمخدرات‮. ‬واشار المرسوم،‮ ‬الى عدم امكانية تجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف العقوبة باستثناء المحبوسين الابتدائيين والذين لا‮ ‬يتجاوز سنهم خمس وستين والنساء والأحداث‮.‬

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.