* زوج الأخت ليس من المحارم - سئل الشيخ عبد اللّه بن عبد الرحمن الجبرين: هل يجوز لأختي أن تحتجب عن ابن عمها الذي يكون نسيبا لنا أي أن ابنته سوف يزوجها لأخي علما أن الزواج لم يتم حتى الآن، أفيدونا؟ + الجواب: يلزم أختك أن تحتجب عن ابن عمها الذي ليس من محارمها ولو كان نسيبا ولو زوّج ابنته لأخيها فإن زوج الأخت أجنبي وكذا والد زوجة الأخت ونحوهم. * هل أبي محرم لزوجة أخي من أمي؟ - سئل الشيخ عبد اللّه بن حميد رحمه الله تعالى: لي أخ من أمي تزوج، هل أبي محرم لزوجته أم لا؟ + الجواب: لا، لأنه ليس بإبنه إنما هي زوجة ابن زوجته فأخوك لأمك هو ابن زوجة أبيك الذي هو أخوك من أمك فزوجته أجنبية من أبيك، إذ لو طلقها أخوك جاز لأبيك أن يتزوجها، فهي أجنبية منه ليس هو لها بمحرم لأنها لم تكن بزوجة ابنه ولا هي بنت زوجته بحيث تكون ربيبة وإنما هي زوجة ابن زوجته، هي أجنبية منه، واللّه أعلم.